مجلس شؤون الأسرة يشارك في اجتماعات عمل تمكين المرأة G20    الكرملين: روسيا ستدرس مقترحاً بوقف إطلاق النار 30 يوماً في أوكرانيا    المواطنة الرقمية المسؤولة    اختتام أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة    رصد النسر الأسود الأوراسي في محمية الإمام تركي بن عبدالله    تقارير عن انتهاكات بعد اتفاق الهند وباكستان على وقف إطلاق النار    1001 حالة حصبة مؤكدة في أمريكا    مصير محزن لصورة خلفية Windows    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء القادم    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    ضبط شخصين بالشرقية لترويجهما (10) كجم "حشيش"    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    فليك: برشلونة مستعد لاختبار ريال مدريد    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    الاتحاد للاقتراب خطوة أكثر من لقب دوري روشن    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    ورش عمل تثري زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا في يومه الثالث    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل بمحادثات أمريكا والصين    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفتيش وضوابطه في الأنظمة الجزائية السعودية (3-2)
نشر في اليوم يوم 23 - 10 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن مفهوم، واهمية، ومحل التفتيش، وسوف نكمل اليوم (بإذن الله تعالى) الحديث عن التفتيش ببيان أنواعه.
فهناك عدة أنواع مختلفة للتفتيش، ويتم تقسيمها بحسب الهدف، والغاية من ذلك التفتيش، وهي التفتيش الجزائي، والتفتيش الاحترازي (الوقائي)، والتفتيش الإداري.
أولا: التفتيش الجزائي (الجنائي): يعرف بأنه (التفتيش المتعلق بإجراءات التحقيق الجزائية والتي تقوم بها السلطة المختصة عند وقوع الجرائم لكشف الحقيقة). وقد أقره النظام - رغم ما فيه من مساس لحرية ولحرمة ممتلكات الأشخاص - تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بهدف الوصول إلى كشف الحقيقة في الجرائم المرتكبة. وهذا النوع من التفتيش هو المنصوص عليه في الأنظمة الجزائية فقط، والذي تحدثنا عن بعضه في مقالتنا السابقة (في محل أو مكان التفتيش).
مثل ما نصت عليه المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية (الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435 ه) على انه (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته واذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة).
ونصت المادة (45) منه أيضا على الآتي (إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود على انه يخفي أشياء مهمة تفيد في كشف الحقيقة جاز لرجال الضبط الجنائي تفتيشه).ِ ونصت المادة (42) ايضا (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون او تفتيشه، الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى بتفتيشها بإذن مسبب من المحقق، واذا رفض صاحب المسكن او شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول او قاومه، جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل المشروعة لدخول المسكن حسب ما تقتضيه الحال، ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، او حدوث غرق، او هدم، او حريق، او نحو ذلك، او دخول معتدى اثناء مطاردته للقبض عليه).
ورجال الضبط الجنائي عرفتهم المادة (24 و26) من نظام الإجراءات الجزائية، فنصت المادة (24) على الآتي (رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام).
ونصت المادة (26) على الآتي (يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكلة إليه، كل من: أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم - مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنه - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم -الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة).
ولا يتضمن ذلك التفتيش، صور التفتيش الأخرى والتي أسبغ عليها هذا الوصف، والتي يكون هدفها في الأصل تحقيق أغراض إدارية محضة.
ثانيًا: التفتيش الاحترازي (الوقائي): ويعرف بأنه الإجراءات التفتيشية الاحترازية الأولية، ويكون الهدف منها الحصول على معلومات عامة، وذلك يساعد في منع، أو تقليل وقوع الجرائم، أو المخالفات، وغيرها، ومن أمثلته، ما يحدث من إجراءات أمنية احترازية في نقاط التفتيش على الطرق العامة.
وحتى لا يتعدى التفتيش الوقائي حدوده وأهدافه وغايته، فإنه يجب الاقتصار فيه على التفتيش الخارجي للمشتبه فيه، ويجب أن يكتفى فيه على مجرد المرور على ملابسه من الخارج فقط دون التنقيب على ما بداخلها، إلا إذا ظهرت قرائن قوية بوجود شيء خطر يحمله المشتبه به، كالسلاح أو السكين أو حيازة مخدرات، فيجوز لرجال الضبط حينئذ استخراجه والتحقق منه.
والتفتيش الوقائي بهذا المفهوم لا يعد من أساسيات أو إجراءات التحقيق الجنائي، بل هو إجراء احتياطي لمنع وقوع جريمة أو مخالفة قانونية، تضر بالمصلحة العامة، فهو إجراء تمليه ضرورة حفظ الأمن وسلامة المجتمع، لذلك جرى الاصطلاح على تسميته (بالتفتيش الوقائي) وهو مباح لجميع رجال الضبط الجنائي.
كما أن التفتيش الاحترازي لا يجب النص عليه نظاما بحكم انه إجراء وقتي تمليه متطلبات الضرورة لحفظ الأمن في المجتمع.
ثالثًا: التفتيش الإداري: يعرف بأنه إجراء يهدف إلى تحقيق أغراض إدارية محضة يكون الهدف منها التحقق من تنفيذ وتطبيق الأنظمة واللوائح، والتأكد أيضا من سلامة هذا التطبيق، دون البحث عن أدلة جريمة معينة.
ومثال ذلك: تفتيش الأشخاص والمسافرين وأمتعتهم الخاصة في المطارات ومحطات النقل، وكذلك تفتيش المسجونين بواسطة مسؤول السجن، وتفتيش عمال المصانع والشركات وغيرها، فهو كهدف عام يجري لغرض إداري محض فقط ليس له علاقة بجريمة معينة، ولا يدخل ضمن نطاق إجراءات الاستدلال أو التحقيق الجنائي.
ومن صور التفتيش الإداري أيضا، التفتيش في المنافذ الجمركية، مثل تفتيش بعض الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من هذه المنافذ لمنع تهريب الأشياء المحظورة، وأن ما يميز هذا النوع من التفتيش عن النوع الأول (التفتيش الجزائي) هو انه من شروط (التفتيش الجزائي) وقوع جريمة، أو توافر قرائن وأمارات قوية كافية على وقوعها.
أما التفتيش الإداري، فيكتفى بالشك فقط على وقوع جريمة تهريب مثلا.
ومن صور هذا النوع أيضا: هو التفتيش الإداري بحكم الضرورة مثل ما يقوم به رجال الإسعاف من بحث وتفتيش في ملابس وأغراض المصابين الغائبين عن الوعي، لمعرفة هويتهم، أو معلومات عنهم قبل نقلهم للمستشفى، وذلك بهدف جمع ما في ملابسهم وحصره، وهذا لا يخالف النظام، لأنه يعتبر ضرورة ملحة تقتضيها الحاجة إلى التعرف على شخصية المصاب، وقد يكون الغرض من التفتيش أيضا في هذه الحالة حفظ ما مع المصاب من أموال، أو أوراق ومستندات، فهو جائز دون الحاجة إلى إذن.
وسوف نتناول في مقالنا المقبل (بإذن الله تعالى) باقي الحديث عن التفتيش بذكر اهم الضمانات والضوابط التي حددها الشرع، والنظام عند اجراء التفتيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.