التعاون الخليجي: نقف مع قطر ضد العملية الإسرائيلية الدنيئة والجبانة    "حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية    وزير الخارجية وزير الخارجية التونسي يترأسان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    HONOR تكشف عن جهاز HONOR MagicBook Art 14 2025 الفائق النحافة    محافظ صبيا يستقبل رئيس البلدية المعين حديثًا    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وأعضاء المجلس ويطلع على التقرير السنوي    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    تعليم الطائف يدعو الطلبة للتسجيل في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)    المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    جمعية رواد العمل التطوعي تنفذ ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الفرص التطوعية"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده    مؤثرون ومشاهير    منصة التقييم الذاتي تمكن أكثر من 117 ألف منشأة من تعزيز امتثالها وتحول الرقابة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بسنغافورة    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    رصد حلقات زحل بجوار خسوف القمر    ضبط 68 مروجا و603 كيلوغرامات من المخدرات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفتيش وضوابطه في الأنظمة الجزائية السعودية (3-2)
نشر في اليوم يوم 23 - 10 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن مفهوم، واهمية، ومحل التفتيش، وسوف نكمل اليوم (بإذن الله تعالى) الحديث عن التفتيش ببيان أنواعه.
فهناك عدة أنواع مختلفة للتفتيش، ويتم تقسيمها بحسب الهدف، والغاية من ذلك التفتيش، وهي التفتيش الجزائي، والتفتيش الاحترازي (الوقائي)، والتفتيش الإداري.
أولا: التفتيش الجزائي (الجنائي): يعرف بأنه (التفتيش المتعلق بإجراءات التحقيق الجزائية والتي تقوم بها السلطة المختصة عند وقوع الجرائم لكشف الحقيقة). وقد أقره النظام - رغم ما فيه من مساس لحرية ولحرمة ممتلكات الأشخاص - تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بهدف الوصول إلى كشف الحقيقة في الجرائم المرتكبة. وهذا النوع من التفتيش هو المنصوص عليه في الأنظمة الجزائية فقط، والذي تحدثنا عن بعضه في مقالتنا السابقة (في محل أو مكان التفتيش).
مثل ما نصت عليه المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية (الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435 ه) على انه (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته واذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة).
ونصت المادة (45) منه أيضا على الآتي (إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود على انه يخفي أشياء مهمة تفيد في كشف الحقيقة جاز لرجال الضبط الجنائي تفتيشه).ِ ونصت المادة (42) ايضا (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون او تفتيشه، الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى بتفتيشها بإذن مسبب من المحقق، واذا رفض صاحب المسكن او شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول او قاومه، جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل المشروعة لدخول المسكن حسب ما تقتضيه الحال، ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، او حدوث غرق، او هدم، او حريق، او نحو ذلك، او دخول معتدى اثناء مطاردته للقبض عليه).
ورجال الضبط الجنائي عرفتهم المادة (24 و26) من نظام الإجراءات الجزائية، فنصت المادة (24) على الآتي (رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام).
ونصت المادة (26) على الآتي (يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكلة إليه، كل من: أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم - مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنه - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم -الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة).
ولا يتضمن ذلك التفتيش، صور التفتيش الأخرى والتي أسبغ عليها هذا الوصف، والتي يكون هدفها في الأصل تحقيق أغراض إدارية محضة.
ثانيًا: التفتيش الاحترازي (الوقائي): ويعرف بأنه الإجراءات التفتيشية الاحترازية الأولية، ويكون الهدف منها الحصول على معلومات عامة، وذلك يساعد في منع، أو تقليل وقوع الجرائم، أو المخالفات، وغيرها، ومن أمثلته، ما يحدث من إجراءات أمنية احترازية في نقاط التفتيش على الطرق العامة.
وحتى لا يتعدى التفتيش الوقائي حدوده وأهدافه وغايته، فإنه يجب الاقتصار فيه على التفتيش الخارجي للمشتبه فيه، ويجب أن يكتفى فيه على مجرد المرور على ملابسه من الخارج فقط دون التنقيب على ما بداخلها، إلا إذا ظهرت قرائن قوية بوجود شيء خطر يحمله المشتبه به، كالسلاح أو السكين أو حيازة مخدرات، فيجوز لرجال الضبط حينئذ استخراجه والتحقق منه.
والتفتيش الوقائي بهذا المفهوم لا يعد من أساسيات أو إجراءات التحقيق الجنائي، بل هو إجراء احتياطي لمنع وقوع جريمة أو مخالفة قانونية، تضر بالمصلحة العامة، فهو إجراء تمليه ضرورة حفظ الأمن وسلامة المجتمع، لذلك جرى الاصطلاح على تسميته (بالتفتيش الوقائي) وهو مباح لجميع رجال الضبط الجنائي.
كما أن التفتيش الاحترازي لا يجب النص عليه نظاما بحكم انه إجراء وقتي تمليه متطلبات الضرورة لحفظ الأمن في المجتمع.
ثالثًا: التفتيش الإداري: يعرف بأنه إجراء يهدف إلى تحقيق أغراض إدارية محضة يكون الهدف منها التحقق من تنفيذ وتطبيق الأنظمة واللوائح، والتأكد أيضا من سلامة هذا التطبيق، دون البحث عن أدلة جريمة معينة.
ومثال ذلك: تفتيش الأشخاص والمسافرين وأمتعتهم الخاصة في المطارات ومحطات النقل، وكذلك تفتيش المسجونين بواسطة مسؤول السجن، وتفتيش عمال المصانع والشركات وغيرها، فهو كهدف عام يجري لغرض إداري محض فقط ليس له علاقة بجريمة معينة، ولا يدخل ضمن نطاق إجراءات الاستدلال أو التحقيق الجنائي.
ومن صور التفتيش الإداري أيضا، التفتيش في المنافذ الجمركية، مثل تفتيش بعض الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من هذه المنافذ لمنع تهريب الأشياء المحظورة، وأن ما يميز هذا النوع من التفتيش عن النوع الأول (التفتيش الجزائي) هو انه من شروط (التفتيش الجزائي) وقوع جريمة، أو توافر قرائن وأمارات قوية كافية على وقوعها.
أما التفتيش الإداري، فيكتفى بالشك فقط على وقوع جريمة تهريب مثلا.
ومن صور هذا النوع أيضا: هو التفتيش الإداري بحكم الضرورة مثل ما يقوم به رجال الإسعاف من بحث وتفتيش في ملابس وأغراض المصابين الغائبين عن الوعي، لمعرفة هويتهم، أو معلومات عنهم قبل نقلهم للمستشفى، وذلك بهدف جمع ما في ملابسهم وحصره، وهذا لا يخالف النظام، لأنه يعتبر ضرورة ملحة تقتضيها الحاجة إلى التعرف على شخصية المصاب، وقد يكون الغرض من التفتيش أيضا في هذه الحالة حفظ ما مع المصاب من أموال، أو أوراق ومستندات، فهو جائز دون الحاجة إلى إذن.
وسوف نتناول في مقالنا المقبل (بإذن الله تعالى) باقي الحديث عن التفتيش بذكر اهم الضمانات والضوابط التي حددها الشرع، والنظام عند اجراء التفتيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.