التعاون الخليجي: نقف مع قطر ضد العملية الإسرائيلية الدنيئة والجبانة    "حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية    وزير الخارجية وزير الخارجية التونسي يترأسان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    HONOR تكشف عن جهاز HONOR MagicBook Art 14 2025 الفائق النحافة    محافظ صبيا يستقبل رئيس البلدية المعين حديثًا    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وأعضاء المجلس ويطلع على التقرير السنوي    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    تعليم الطائف يدعو الطلبة للتسجيل في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)    المملكة تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    جمعية رواد العمل التطوعي تنفذ ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الفرص التطوعية"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده    مؤثرون ومشاهير    منصة التقييم الذاتي تمكن أكثر من 117 ألف منشأة من تعزيز امتثالها وتحول الرقابة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بسنغافورة    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    رصد حلقات زحل بجوار خسوف القمر    ضبط 68 مروجا و603 كيلوغرامات من المخدرات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب التحقيق في المخالفات العمالية
نشر في اليوم يوم 28 - 08 - 2016

من الملاحظ في الواقع العملي، وقوع الكثير من أصحاب الأعمال - سواء أكانوا شركات أو أفرادا - في الكثير من الأخطاء النظامية عند وقوع مخالفات من قبل العاملين لديهم ورغبة أصحاب الأعمال إنهاء خدمات هؤلاء العمال، وذلك بإنهاء عقود بعض العاملين لديهم دون اجراء تحقيقات معهم في المخالفات المنسوبة اليهم، وسماع أقوالهم عليها، قبل صدور قرار انهاء الخدمات أو توقيع أي جزاء آخر - حتى وان كان انهاء الخدمات، قد تم بسبب مشروع يقرره النظام - ويترتب على ذلك خسارتهم للدعاوى المقامة ضدهم من العاملين المنتهية خدماتهم.، رغم وجود السبب النظامي والمشروع لإنهاء الخدمات في كثير من الاحيان، وذلك بسبب عدم الوعى والمعرفة النظامية الكافية لذلك.
وهذا ما أكدته (المادة71 من نظام العمل) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51) وتاريخ 23/08/1426ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /49) وتاريخ 05/06/1436ه والتي نصت على انه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في محضر (ما عدا المخالفات البسيطة والتي يكون الجزاء فيها انذارا او خصما من الاجر لا يزيد على يوم واحد، يجوز ان يكون الاستجواب شفاهة).
واكدت ذلك ايضا المادة (80 من نظام العمل) والتي نصت على انه لا يجوز فسخ عقد العامل دون مكافأة او تعويض او اشعار - استنادا للحالات التسع المنصوص عليها بتلك المادة- بشرط ان يتيح صاحب العمل للعامل، ان يبدي اسباب معارضته للفسخ، واذا تم الفسخ دون ذلك، فيعد في هذه الحالة فسخا بدون سبب مشروع ويستوجب التعويض.
وهذا ما أيده الكثير من الأحكام الصادرة من الهيئات العمالية (بعضها وارد في المبادئ والقرارات العمالية المدونة لعام 1432 -1431ه) حيث جاء في المدونة بالقرار النهائي رقم 31/2/432 وتاريخ 16 محرم 1432ه ان فصل العامل بسبب غيابه دون إجراء تحقيق معه ليقدم مبرراته عن سبب الغياب يجعل قرار الفصل غير مشروع، وغيرها الكثير من القرارات المنشورة في مدونة المبادئ والقرارات العمالية، وذلك لان نظام العمل سُن لتنظيم وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وللمحافظة على مصالح الطرفين دون افراط أو تفريط.
ونظرا لان العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، فقد احاطه المنظم بعدة ضمانات - وحسناً فعل ذلك- ومنها وجوبية والزامية إجراء التحقيقات في المخالفات العمالية المنسوبة للعامل، قبل اتخاذ او توقيع أي جزاء عليه، حتى يكون العامل على بينة من امره، وحتى يتمكن ويستطيع الدفاع عن نفسه واثبات عدم ارتكابه أيا من المخالفات المنسوبة اليه - اذا كانت بدون وجه حق- قبل اتخاذ أي قرار في حقه، وحتى لا يتسرع صاحب العمل بتوقيع جزاء دون وجه حق، اذا كانت المخالفات المنسوبة للعامل غير صحيحة، او اثباتها في حقه اذا كانت صحيحة، وتوقيع الجزاء المناسب لتلك المخالفة.
ولم ينص نظام العمل او لوائحه - سواء التنظيمية او التنفيذية- على شروط، او إجراءات، او شكل معين للتحقيق، او صفة معينة للمحقق القائم بذلك، وانما ترك ذلك للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن، والتي تعتمد وبالأساس الاول على شكل وإجراءات التحقيق في المخالفات الادارية للموظفين العامين،( وان كنا نرى ان يتم تلافي ذلك بالنص على ذلك في لوائح العمل في أي تعديل قادم، حتى يتم تلافي النقص في هذه المسائل ومنع تضارب الاجتهادات والخلافات حولها لاختلاف طبيعة المنازعات العمالية عن غيرها من الدعاوى والمنازعات الاخرى).
ولم يشترط النظام الا ان يكون التحقيق والاستجواب في محضر مكتوب، ويجب ابلاغ العامل كتابياً بالجزاء الموقع عليه - في حالة ثبوت المخالفة في حقه- طبقا (للمادة 71و72) حيث نصت لمادة (72) من نظام العمل على ( يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه).
ومن خلال تجربتنا الخاصة - في اجراء العديد من التحقيقات العمالية- فانه يلزم ابتداء توجيه اشعار الى العامل المخالف، يتم ابلاغه فيه بموعد، وساعة، ومكان التحقيق، ويكون ذلك بأي وسيلة معتمدة وموثقة للتبليغ، مثل التسليم اليدوي والتوقيع على ذلك، او بالبريد الإلكتروني المعتمد، واذا رفض العامل التوقيع او الاستلام او الحضور للتحقيق، فانه يتم في هذه الحالة اتخاذ وتوقيع الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة والمنسوبة له، وابلاغه بذلك واذا رفض ايضا استلام التبليغ او كان غائبا، فيتم ارساله عن طريق خطاب مسجل بعلم وصول، لعنوانه المسجل في ملفه كما اوردنا سابقا بالمادة (72) من نظام العمل.
وهناك عدة بيانات جوهرية يجب ذكرها في محضر الاستجواب مثل تاريخ وساعة المحضر، واسماء المحققين وبيان لوظائفهم، اسم ومهنة العامل، وتاريخ بداية العمل، وهل يوجد عقد عمل مكتوب، وهل اطلع العامل على جميع لوائح وانظمة وتعليمات الشركة ومدى التزامه بها وبالتعليمات.
ثم يتم وصف دقيق للمخالفات المنسوبة للعامل، وسماع رده وافادته عليها، ثم تتم مواجهته بالأدلة والاثباتات - من مستندات او شهادة شهود او غيرها- والتي تثبت وتنسب المخالفة اليه، ثم سماع رده عليه.
ويجب على المحقق تمكين العامل من تقديم أي اوراق او مستندات، او شهادة شهود لتبرئته من المخالفة المنسوبة اليه.
وبعد ضبط كل ذلك في محضر الاستجواب، وتوقيع العامل امام كل اجابة له، وتوقيع الشهود والمستجوبين الآخرين- ان وجدوا- وتوقيع المحقق او المحققين - لانه يمكن ان يكون التحقيق من فرد واحد او عدة افراد - يتم بعد ذلك رفع التوصية لصاحب العمل (او من يمثله نظاما) من اجل اتخاذ القرار بتوقيع عقوبة وجزاء على العامل المخالف (اذا ثبتت في حقه)، او عدم توقيعها لعدم الثبوت، استنادا للتوصية المرفوعة من جهة التحقيق - والمستندة على محضر التحقيق وما جاء فيه- وفى حالة رفض العامل للتوقيع على اقواله يتم اثبات ذلك في المحضر والاشهاد عليه.
وفى المؤسسات الفردية يمكن ان يكون القائم بالتحقيق ومصدر القرار هو صاحب العمل نفسه، بخلاف الشركات الكبيرة، والتي يكون بها عدة ادارات داخل الشركة تتولى ذلك، فاذا كانت لديها ادارة قانونية، فهي التي تكون مسؤولة عن التحقيقات لأنها الأكفأ والاقدر على ذلك بحكم عملها، واذا لم توجد فيكون ذلك من خلال ادارة شؤون الموظفين، او موظف لديه خبرة في كيفية اجراء التحقيقات العمالية.
ومعرفة والتزام اصحاب الاعمال بتطبيق نصوص النظام -ومنها ما ذكرناه اعلاه- يجنبها الكثير من الخسائر في الوقت والجهد والمال نتيجة خسران الدعاوى المقامة عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.