ولي عهد مملكة البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    يايسله يختار بديل رياض محرز    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    أمير الشرقية يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من موسم التشجير الوطني    المملكة: تطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية    الموارد البشرية والتجارة تعلنان توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    رئيس جمهورية غويانا التعاونية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ارتفاع أسعار النفط    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    جماهير النمور لرئيس ناديها: نريد عملاً.. ومنشورات «X» لن تحل مشاكل الاتحاد    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار.. مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجوب التحقيق في المخالفات العمالية
نشر في اليوم يوم 28 - 08 - 2016

من الملاحظ في الواقع العملي، وقوع الكثير من أصحاب الأعمال - سواء أكانوا شركات أو أفرادا - في الكثير من الأخطاء النظامية عند وقوع مخالفات من قبل العاملين لديهم ورغبة أصحاب الأعمال إنهاء خدمات هؤلاء العمال، وذلك بإنهاء عقود بعض العاملين لديهم دون اجراء تحقيقات معهم في المخالفات المنسوبة اليهم، وسماع أقوالهم عليها، قبل صدور قرار انهاء الخدمات أو توقيع أي جزاء آخر - حتى وان كان انهاء الخدمات، قد تم بسبب مشروع يقرره النظام - ويترتب على ذلك خسارتهم للدعاوى المقامة ضدهم من العاملين المنتهية خدماتهم.، رغم وجود السبب النظامي والمشروع لإنهاء الخدمات في كثير من الاحيان، وذلك بسبب عدم الوعى والمعرفة النظامية الكافية لذلك.
وهذا ما أكدته (المادة71 من نظام العمل) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51) وتاريخ 23/08/1426ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /49) وتاريخ 05/06/1436ه والتي نصت على انه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في محضر (ما عدا المخالفات البسيطة والتي يكون الجزاء فيها انذارا او خصما من الاجر لا يزيد على يوم واحد، يجوز ان يكون الاستجواب شفاهة).
واكدت ذلك ايضا المادة (80 من نظام العمل) والتي نصت على انه لا يجوز فسخ عقد العامل دون مكافأة او تعويض او اشعار - استنادا للحالات التسع المنصوص عليها بتلك المادة- بشرط ان يتيح صاحب العمل للعامل، ان يبدي اسباب معارضته للفسخ، واذا تم الفسخ دون ذلك، فيعد في هذه الحالة فسخا بدون سبب مشروع ويستوجب التعويض.
وهذا ما أيده الكثير من الأحكام الصادرة من الهيئات العمالية (بعضها وارد في المبادئ والقرارات العمالية المدونة لعام 1432 -1431ه) حيث جاء في المدونة بالقرار النهائي رقم 31/2/432 وتاريخ 16 محرم 1432ه ان فصل العامل بسبب غيابه دون إجراء تحقيق معه ليقدم مبرراته عن سبب الغياب يجعل قرار الفصل غير مشروع، وغيرها الكثير من القرارات المنشورة في مدونة المبادئ والقرارات العمالية، وذلك لان نظام العمل سُن لتنظيم وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وللمحافظة على مصالح الطرفين دون افراط أو تفريط.
ونظرا لان العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، فقد احاطه المنظم بعدة ضمانات - وحسناً فعل ذلك- ومنها وجوبية والزامية إجراء التحقيقات في المخالفات العمالية المنسوبة للعامل، قبل اتخاذ او توقيع أي جزاء عليه، حتى يكون العامل على بينة من امره، وحتى يتمكن ويستطيع الدفاع عن نفسه واثبات عدم ارتكابه أيا من المخالفات المنسوبة اليه - اذا كانت بدون وجه حق- قبل اتخاذ أي قرار في حقه، وحتى لا يتسرع صاحب العمل بتوقيع جزاء دون وجه حق، اذا كانت المخالفات المنسوبة للعامل غير صحيحة، او اثباتها في حقه اذا كانت صحيحة، وتوقيع الجزاء المناسب لتلك المخالفة.
ولم ينص نظام العمل او لوائحه - سواء التنظيمية او التنفيذية- على شروط، او إجراءات، او شكل معين للتحقيق، او صفة معينة للمحقق القائم بذلك، وانما ترك ذلك للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن، والتي تعتمد وبالأساس الاول على شكل وإجراءات التحقيق في المخالفات الادارية للموظفين العامين،( وان كنا نرى ان يتم تلافي ذلك بالنص على ذلك في لوائح العمل في أي تعديل قادم، حتى يتم تلافي النقص في هذه المسائل ومنع تضارب الاجتهادات والخلافات حولها لاختلاف طبيعة المنازعات العمالية عن غيرها من الدعاوى والمنازعات الاخرى).
ولم يشترط النظام الا ان يكون التحقيق والاستجواب في محضر مكتوب، ويجب ابلاغ العامل كتابياً بالجزاء الموقع عليه - في حالة ثبوت المخالفة في حقه- طبقا (للمادة 71و72) حيث نصت لمادة (72) من نظام العمل على ( يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه).
ومن خلال تجربتنا الخاصة - في اجراء العديد من التحقيقات العمالية- فانه يلزم ابتداء توجيه اشعار الى العامل المخالف، يتم ابلاغه فيه بموعد، وساعة، ومكان التحقيق، ويكون ذلك بأي وسيلة معتمدة وموثقة للتبليغ، مثل التسليم اليدوي والتوقيع على ذلك، او بالبريد الإلكتروني المعتمد، واذا رفض العامل التوقيع او الاستلام او الحضور للتحقيق، فانه يتم في هذه الحالة اتخاذ وتوقيع الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة والمنسوبة له، وابلاغه بذلك واذا رفض ايضا استلام التبليغ او كان غائبا، فيتم ارساله عن طريق خطاب مسجل بعلم وصول، لعنوانه المسجل في ملفه كما اوردنا سابقا بالمادة (72) من نظام العمل.
وهناك عدة بيانات جوهرية يجب ذكرها في محضر الاستجواب مثل تاريخ وساعة المحضر، واسماء المحققين وبيان لوظائفهم، اسم ومهنة العامل، وتاريخ بداية العمل، وهل يوجد عقد عمل مكتوب، وهل اطلع العامل على جميع لوائح وانظمة وتعليمات الشركة ومدى التزامه بها وبالتعليمات.
ثم يتم وصف دقيق للمخالفات المنسوبة للعامل، وسماع رده وافادته عليها، ثم تتم مواجهته بالأدلة والاثباتات - من مستندات او شهادة شهود او غيرها- والتي تثبت وتنسب المخالفة اليه، ثم سماع رده عليه.
ويجب على المحقق تمكين العامل من تقديم أي اوراق او مستندات، او شهادة شهود لتبرئته من المخالفة المنسوبة اليه.
وبعد ضبط كل ذلك في محضر الاستجواب، وتوقيع العامل امام كل اجابة له، وتوقيع الشهود والمستجوبين الآخرين- ان وجدوا- وتوقيع المحقق او المحققين - لانه يمكن ان يكون التحقيق من فرد واحد او عدة افراد - يتم بعد ذلك رفع التوصية لصاحب العمل (او من يمثله نظاما) من اجل اتخاذ القرار بتوقيع عقوبة وجزاء على العامل المخالف (اذا ثبتت في حقه)، او عدم توقيعها لعدم الثبوت، استنادا للتوصية المرفوعة من جهة التحقيق - والمستندة على محضر التحقيق وما جاء فيه- وفى حالة رفض العامل للتوقيع على اقواله يتم اثبات ذلك في المحضر والاشهاد عليه.
وفى المؤسسات الفردية يمكن ان يكون القائم بالتحقيق ومصدر القرار هو صاحب العمل نفسه، بخلاف الشركات الكبيرة، والتي يكون بها عدة ادارات داخل الشركة تتولى ذلك، فاذا كانت لديها ادارة قانونية، فهي التي تكون مسؤولة عن التحقيقات لأنها الأكفأ والاقدر على ذلك بحكم عملها، واذا لم توجد فيكون ذلك من خلال ادارة شؤون الموظفين، او موظف لديه خبرة في كيفية اجراء التحقيقات العمالية.
ومعرفة والتزام اصحاب الاعمال بتطبيق نصوص النظام -ومنها ما ذكرناه اعلاه- يجنبها الكثير من الخسائر في الوقت والجهد والمال نتيجة خسران الدعاوى المقامة عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.