جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول    الطاقة النظيفة مجال جديد للتعاون مع أمريكا    السعودية والأمريكية    «الأقنعة السوداء»    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    احذر أن ينكسر قلبك    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    تقنية تخترق أفكار الناس وتكشفها بدقة عالية !    إلتقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين بطلبة المنتخب السعودي في آيسف.    فتياتنا من ذهب    حلول سعودية في قمة التحديات    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وملك الأردن والرئيس السوري    هتان السيف.. تكتب التاريخ في الفنون القتالية    مستقبل الحقبة الخضراء    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    الدراسة في زمن الحرب    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    التعليم في المملكة.. اختصار الزمن    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        76 مليون نازح في نهاية 2023    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    حراك شامل    فوائد صحية للفلفل الأسود    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    خطر الوجود الغربي    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أثقل الناس    تحولات التعليم.. ما الذي يتطلب الأمر فعله ؟    لماذا يجب تجريم خطاب كراهية النساء ؟    الاتحاد يتعثر من جديد بتعادل أمام الخليج    المسابقات تعدل توقيت انطلاق عدد من مباريات دوري روشن    بتوجيه ولي العهد.. مراعاة أوقات الصلوات في جدولة المباريات    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    النفط يرتفع والذهب يلمع    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    بمشاركة السعودية.. «الحياد الصفري للمنتجين»: ملتزمون بالتحول العادل في الطاقة    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    صفُّ الواهمين    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    سقيا الحاج    السفير الإيراني يزور «الرياض»    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: المنشآت ملزمة بالتحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2015

أكد مستشار قانوني في محاضرة «إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية ثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المنشآت ملزمة بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات.
وتناول المستشار القانوني عبدالله المطيري مواضيع ومحاور ذات العلاقة بالتحقيق الإداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في إجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها. وأوضح أن التحقيق الإداري يمر بمجموعة من الإجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال: «إجراء تحقيق إداري في أية مخالفة يستوجب توافر الركنين المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن نظام العمل نص على قواعد التأديب، وتعد لائحة تنظيم العمل (الجزاءات) المصدر الأساس التي يعتمد عليها التحقيق الإداري.
وأضاف المطيري: «لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل بحسم أجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل من دون أجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر».
وبين أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل؛ بسبب العمد والقصد في إلحاق الخسارة أو التفريط والإهمال والتقصير والرعونة في أداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل. وأضاف أن هناك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام بها، منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع.
وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي تجب مراعاتها عند إجراء التحقيق الإداري، مؤكداً في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة من دون شطط، وعدم جواز تحليف الشاهد، موضحاً أن هذه المبادئ نصت على أن عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه وإقراره على نفسه بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع، ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المدة المحددة. وذكر أن شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في أن تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت، ولها أن تستبعدها أو تأخذ ما يتفق فيها مع الأوراق وتستبعد ما فيها من تناقض.
وبين المطيري أن «الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي بات حائز للحجية».
وأوضح أن المبادئ أكدت عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابياً وتحقيق دفاعه، كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر في حقوقه النظامية، في حين أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.