إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة بالمملكة العربية السعودية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المنشآت بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات
صاحب العمل ملزم بالتدرج في الجزاءات التأديبية.. محاضرة بغرفة الرياض:
نشر في الجزيرة يوم 27 - 11 - 2015

أقيمت في غرفة الرياض مساء أمس الأول محاضرة بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظّمتها لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور الشثري بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات. واستهدفت المحاضرة التي شهدت حضوراً كبيراً من أصحاب المنشآت ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت تبصير المشاركين بمبادئ المخالفات العمالية وتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري مع العامل وأهدافه ووجوب عدم إيقاع أي عقوبة على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وتصدر توصية بإيقاع العقوبة من عدمه باستثناء المخالفات البسيطه فيكون التحقيق شفاهة مثل عقوبة الإنذار والحسم بما لا يزيد عن أجر يوم. وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني عبدالله بندر المطيري عدة موضوعات ومحاور حول التحقيق الإداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في إجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها، موضحاً أن إجراء تحقيق إداري في أي مخالفة يستوجب توفر عدة عناصر (الركن المادي- والركن المعنوي)، مشيراً إلى أن نظام العمل نص على قواعد التأديب في المواد (66-72) ولائحة تنظيم العمل (الجزاءات) تعد المصدر الأساسي التي يعتمد عليها التحقيق الإداري. وقال المطيري: لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبه على العامل بحسم أجر أكثر من 5 أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل دون أجر أكثر من خمسه أيام خلال الشهر، كما أوضح أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد.
وبيَّن أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام بها، منها الحيدة والنزاهة والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع. وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي يجب مراعاتها عند إجراء التحقيق الإداري، مؤكداً أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة دون شطط، وعدم جواز توجيه اليمين أثناء التحقيق مع العامل وأيضاً عدم جواز تحليف الشاهد، موضحاً أن هذه المبادئ نصت على أن عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه وإقراره على نفسة بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع ولكن لا يحرمه مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المده المحدده بالماده 80 فهي تحجب المكافأه كما أن شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في أن تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت ولها أن تستبعدها أو تأخذ ما يتفق فيها مع الأوراق وتستبعد ما فيها من تناقض. كما أوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي بات حائزاً للحجية، مؤكداً أنه ينبغي على صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة ماديه له أن يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث. ومضى المطيري إلى القول إن المبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابياً وتحقيق دفاعه، كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفه لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثّر على حقوقه النظامية كما أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافاة نهاية الخدمة، كما أعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتاً من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق إذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة إليه، كما أنه لا يجوز تحليف الشاهد أثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحام متى شاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.