جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني: عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه لا يحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة
إلزام المنشآت بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات
نشر في الرياض يوم 27 - 11 - 2015

أقيمت في "غرفة الرياض" مساء أمس الأول محاضرة بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري في إطار سلسلة المحاضرات التوعوية بالثقافة العمالية بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات.
واستهدفت المحاضرة التي شهدت حضوراً كبيراً من أصحاب المنشآت ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت تبصير المشاركين بالمبادئ العامة في المخالفات العمالية وتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري مع العامل وأهدافه ووجوب عدم إيقاع أي عقوبة على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وتصدر توصية بإيقاع العقوبة من عدمه باستثناء المخالفات البسيطة فيكون التحقيق شفاهة مثل عقوبة الإنذار والحسم بما لا يزيد عن أجر يوم.
الجزاء التأديبي يسقط بمضي أكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة
وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني عبدالله بندر المطيري عدداً من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالتحقيق الاداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في اجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها موضحا أن التحقيق الاداري يمر بمجموعه من الاجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال إن إجراء تحقيق اداري في أي مخالفة يستوجب توفر عدد من العناصر (الركن المادي - والركن المعنوي) مشيرا الى ان نظام العمل نص على قواعد التأديب في المواد (66-72) ولائحة تنظيم العمل (الجزاءات) تعد المصدر الاساسي التي يعتمد عليها التحقيق الاداري.
وقال المطيري انه لا يجوز لصاحب العمل ان يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر اكثر من خمسة أيام خلال الشهر او إيقاف العامل عن العمل دون اجر اكثر من خمسة ايام خلال الشهر كما بين ايضا انه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل اذا تسبب في خسارة او أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة او التفريط والاهمال والتقصير والرعونة في اداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.
وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الاداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم افشاء اسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع، متناولاً في هذا الجانب طرق اجراءات التحقيق الاداري مع العاملين ووسائل الاثبات في المخالفات التأديبية وطرق اعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية اضافة الى طرق التصرف في التحقيق الاداري.
وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي يجب مراعاتها عند اجراء التحقيق الاداري مؤكدا في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة دون شطط، وعدم جواز توجيه اليمين أثناء التحقيق مع العامل وايضا عدم جواز تحليف الشاهد، موضحا أن هذه المبادئ نصت على ان عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه واقراره على نفسه بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المدة المحددة بالماده 80 فهي تحجب المكافأه كما ان شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في ان تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت ولها ان تستبعدها او تأخذ ما يتفق فيها مع الاوراق وتستبعد ما فيها من تناقض.
كما اوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل الا بإقراره او بصدور حكم قضائي بات حائز للحجية، مؤكدا انه ينبغي على صاحب العمل اذا صدر من العامل فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية له ان يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفه ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل اصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الانذار يجعل القرار غير مشروع.
وأن لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل او غير مؤرخ، موضحا انه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام وتجر له مصلحة وتدفع عنه مضرة مؤكدا ان الجزاء التأديبي يسقط بمضي اكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة.
ومضى المطيري الى القول أن المبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل الا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة اليه كتابياً وتحقيق دفاعه كما ان صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت انها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما ان إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافاة نهاية الخدمة، كما اعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق اذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة اليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد اثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحامٍ متى شاء، وقال إن عجز صاحب العمل عن اثبات اخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما ان عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع. كما ان اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظياً او مادياً فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.