ضيوف بيت الله الحرام المغادرون من مطار أديسومارمو    أسباب تمنع الأهلي المصري من ضم أحمد حجازي    استشاري ل«عكاظ»: قمة «الهلال والنصر» صراع جماهيري يتجدد في الديربي    387 مليون يورو في «ديربي الرياض»    السعوديون يحصدون 9 جوائز خاصة في آيسف 2024.. وبانتظار الجوائز الكبرى الليلة    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية معتدلة وسط آمال تحسن الطلب    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق المملكة    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    «عكاظ» تكشف تفاصيل تمكين المرأة السعودية في التحول الوطني    الطاقة النظيفة مجال جديد للتعاون مع أمريكا    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول    السعودية والأمريكية    «الأقنعة السوداء»    احذر أن ينكسر قلبك    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    تقنية تخترق أفكار الناس وتكشفها بدقة عالية !    فتياتنا من ذهب    حلول سعودية في قمة التحديات    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    الدراسة في زمن الحرب    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    التعليم في المملكة.. اختصار الزمن        76 مليون نازح في نهاية 2023    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وملك الأردن والرئيس السوري    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    فوائد صحية للفلفل الأسود    لماذا يجب تجريم خطاب كراهية النساء ؟    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    أثقل الناس    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    خطر الوجود الغربي    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    النفط يرتفع والذهب يلمع    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    بمشاركة السعودية.. «الحياد الصفري للمنتجين»: ملتزمون بالتحول العادل في الطاقة    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    سقيا الحاج    السفير الإيراني يزور «الرياض»    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني: عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه لا يحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة
إلزام المنشآت بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات
نشر في الرياض يوم 27 - 11 - 2015

أقيمت في "غرفة الرياض" مساء أمس الأول محاضرة بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري في إطار سلسلة المحاضرات التوعوية بالثقافة العمالية بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات.
واستهدفت المحاضرة التي شهدت حضوراً كبيراً من أصحاب المنشآت ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت تبصير المشاركين بالمبادئ العامة في المخالفات العمالية وتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري مع العامل وأهدافه ووجوب عدم إيقاع أي عقوبة على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وتصدر توصية بإيقاع العقوبة من عدمه باستثناء المخالفات البسيطة فيكون التحقيق شفاهة مثل عقوبة الإنذار والحسم بما لا يزيد عن أجر يوم.
الجزاء التأديبي يسقط بمضي أكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة
وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني عبدالله بندر المطيري عدداً من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالتحقيق الاداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في اجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها موضحا أن التحقيق الاداري يمر بمجموعه من الاجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال إن إجراء تحقيق اداري في أي مخالفة يستوجب توفر عدد من العناصر (الركن المادي - والركن المعنوي) مشيرا الى ان نظام العمل نص على قواعد التأديب في المواد (66-72) ولائحة تنظيم العمل (الجزاءات) تعد المصدر الاساسي التي يعتمد عليها التحقيق الاداري.
وقال المطيري انه لا يجوز لصاحب العمل ان يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر اكثر من خمسة أيام خلال الشهر او إيقاف العامل عن العمل دون اجر اكثر من خمسة ايام خلال الشهر كما بين ايضا انه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل اذا تسبب في خسارة او أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة او التفريط والاهمال والتقصير والرعونة في اداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.
وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الاداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم افشاء اسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع، متناولاً في هذا الجانب طرق اجراءات التحقيق الاداري مع العاملين ووسائل الاثبات في المخالفات التأديبية وطرق اعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية اضافة الى طرق التصرف في التحقيق الاداري.
وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي يجب مراعاتها عند اجراء التحقيق الاداري مؤكدا في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة دون شطط، وعدم جواز توجيه اليمين أثناء التحقيق مع العامل وايضا عدم جواز تحليف الشاهد، موضحا أن هذه المبادئ نصت على ان عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه واقراره على نفسه بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المدة المحددة بالماده 80 فهي تحجب المكافأه كما ان شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في ان تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت ولها ان تستبعدها او تأخذ ما يتفق فيها مع الاوراق وتستبعد ما فيها من تناقض.
كما اوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل الا بإقراره او بصدور حكم قضائي بات حائز للحجية، مؤكدا انه ينبغي على صاحب العمل اذا صدر من العامل فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية له ان يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفه ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل اصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الانذار يجعل القرار غير مشروع.
وأن لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل او غير مؤرخ، موضحا انه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام وتجر له مصلحة وتدفع عنه مضرة مؤكدا ان الجزاء التأديبي يسقط بمضي اكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة.
ومضى المطيري الى القول أن المبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل الا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة اليه كتابياً وتحقيق دفاعه كما ان صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت انها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما ان إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافاة نهاية الخدمة، كما اعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق اذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة اليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد اثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحامٍ متى شاء، وقال إن عجز صاحب العمل عن اثبات اخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما ان عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع. كما ان اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظياً او مادياً فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.