السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    أمير جازان يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "موسم التشجير الوطني    السعودي الألماني الصحية تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في ملتقى الصحة العالمي 2025    الذهب يتراجع والدولار يصعد والأسهم الآسيوية تحلّق    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    الجلاجل يطلق مركز القيادة والتحكم الأول من نوعه بالعالم لمتابعة حالات السكري    طيران دلتا يعلن عن تدشين أولى رحلاته المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 2026    مركز الملك فهد لأورام الأطفال : 3318 عملية زراعة خلايا جذعية و150 سنويًا للأطفال    تركي بن محمد بن فهد يزور مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يصل إلى الرياض    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    يايسله يختار بديل رياض محرز    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    المخرج التلفزيوني مسفر المالكي ل«البلاد»: مهندس الصوت ومخرج المباراة يتحملان حجب أصوات جمهور الاتحاد    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    إثراء تجارب رواد الأعمال    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني: عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه لا يحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة
إلزام المنشآت بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات
نشر في الرياض يوم 27 - 11 - 2015

أقيمت في "غرفة الرياض" مساء أمس الأول محاضرة بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري في إطار سلسلة المحاضرات التوعوية بالثقافة العمالية بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات.
واستهدفت المحاضرة التي شهدت حضوراً كبيراً من أصحاب المنشآت ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت تبصير المشاركين بالمبادئ العامة في المخالفات العمالية وتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري مع العامل وأهدافه ووجوب عدم إيقاع أي عقوبة على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وتصدر توصية بإيقاع العقوبة من عدمه باستثناء المخالفات البسيطة فيكون التحقيق شفاهة مثل عقوبة الإنذار والحسم بما لا يزيد عن أجر يوم.
الجزاء التأديبي يسقط بمضي أكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة
وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني عبدالله بندر المطيري عدداً من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالتحقيق الاداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في اجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها، وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها موضحا أن التحقيق الاداري يمر بمجموعه من الاجراءات التي يباشرها المحقق عند وقوع المخالفة للكشف عن الحقيقة، وقال إن إجراء تحقيق اداري في أي مخالفة يستوجب توفر عدد من العناصر (الركن المادي - والركن المعنوي) مشيرا الى ان نظام العمل نص على قواعد التأديب في المواد (66-72) ولائحة تنظيم العمل (الجزاءات) تعد المصدر الاساسي التي يعتمد عليها التحقيق الاداري.
وقال المطيري انه لا يجوز لصاحب العمل ان يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر اكثر من خمسة أيام خلال الشهر او إيقاف العامل عن العمل دون اجر اكثر من خمسة ايام خلال الشهر كما بين ايضا انه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل اذا تسبب في خسارة او أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة او التفريط والاهمال والتقصير والرعونة في اداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.
وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الاداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم افشاء اسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع، متناولاً في هذا الجانب طرق اجراءات التحقيق الاداري مع العاملين ووسائل الاثبات في المخالفات التأديبية وطرق اعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية اضافة الى طرق التصرف في التحقيق الاداري.
وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي يجب مراعاتها عند اجراء التحقيق الاداري مؤكدا في هذا الجانب أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة دون شطط، وعدم جواز توجيه اليمين أثناء التحقيق مع العامل وايضا عدم جواز تحليف الشاهد، موضحا أن هذه المبادئ نصت على ان عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه واقراره على نفسه بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع ولكن لا يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المدة المحددة بالماده 80 فهي تحجب المكافأه كما ان شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في ان تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت ولها ان تستبعدها او تأخذ ما يتفق فيها مع الاوراق وتستبعد ما فيها من تناقض.
كما اوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل الا بإقراره او بصدور حكم قضائي بات حائز للحجية، مؤكدا انه ينبغي على صاحب العمل اذا صدر من العامل فعل او تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية له ان يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفه ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل اصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الانذار يجعل القرار غير مشروع.
وأن لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل او غير مؤرخ، موضحا انه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام وتجر له مصلحة وتدفع عنه مضرة مؤكدا ان الجزاء التأديبي يسقط بمضي اكثر من 30 يوماً من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة.
ومضى المطيري الى القول أن المبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل الا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة اليه كتابياً وتحقيق دفاعه كما ان صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت انها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما ان إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافاة نهاية الخدمة، كما اعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق اذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة اليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد اثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحامٍ متى شاء، وقال إن عجز صاحب العمل عن اثبات اخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما ان عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع. كما ان اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظياً او مادياً فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.