حرس الحدود يقبض على (6) إثيوبيين بجازان لتهريبهم (138.3) كجم "حشيش"    إنزاغي يمنح لاعبي الهلال إجازة لمدة 21 يوماً    ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 57,338 شهيدًا    المنتخب السعودي ينافس (90) دولة في أولمبياد الكيمياء الدولي (2025)    "المياه" السعودية تنفذ 19 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جازان    مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي "الوجهة"    البدء بصيانة جسر خادم الحرمين وتقاطع الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية هيماشال براديش الهندية إلى 72 قتيلًا    بطلب من رونالدو..تحركات في النصر لضم نجم ريال مدريد    الحرب التجارية تطرق أبواب العالم.. وفرض الرسوم الأمريكية ينذر بأزمة اقتصادية عالمية شاملة    ضبط (17863) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    موسم جني بواكير التمور بالقصيم يعزز الحراك الاقتصادي بالمملكة    المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار واليوان ويخفض اليورو    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كابو فيردي بذكرى استقلال بلاده    رياح نشطة وأتربة على عدة مناطق في المملكة    مدرب فلومينينسي: الهلال فريق منظم وقوي    ترامب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانوناً    الهلال يودع مونديال الأندية من ربع النهائي    15 دقيقة أولى لحمدالله بقميص الهلال    فلومينينسي ينهي مغامرة الهلال في كأس العالم للأندية    أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الراجحي    جمعية الدعوة بصبيا تُطلق الدورة العلمية الأولى لعام 1447ه بمحاضرة عن فضل العلم    محافظ صبيا يُدشّن حملة "لقمتنا ما تنرمي" للتوعية بأهمية حفظ النعمة في المناسبات    نادي الصقور يعلن عن فعالياته في المملكة    السديس في خطبة الجمعة: الهجرة وعاشوراء دروس في اليقين والشكر والتوكل على الله    سمو ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي    أمين منطقة القصيم يتفقد مشروعي امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك سعود بمدينة بريدة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر يونيو 2025    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري    بلدية محافظة الأسياح تنفذ 4793 جولة رقابية في النصف الأول لعام2025م.    جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُُنفّذ "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    قطاع ومستشفى المضة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"    قطاع أحد رفيدة الصحي يُفعّل "اليوم العالمي للبهاق" و "اليوم العالمي لإضطراب مابعد الصدمة"    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    الإنجاز والمشككون فيه    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: الاختلاس جريمة لا تثبت على العامل إلا بإقراره
نشر في اليوم يوم 27 - 11 - 2015

أكد المستشار القانوني عبدالله المطيري أنه لا تقبل شهادة العامل لصاحب العمل لمنافاتها الحياد التام، والتي تجر له المصلحة وتدفع عنه المضرة، مشيراً إلى أن الجزاء التأديبي يسقط بمضي أكثر من30 يوما من انتهاء التحقيق دون اتخاذ قرار بفرض العقوبة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظمتها لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية، مساء أمس الأول.
وأوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي، مؤكدا أنه ينبغي على صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصير يقصد به اللحاق خسارة مادية له، وعليه أن يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفة ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع، كما يجب على صاحب العمل قبل إصدار قرار الفصل للعامل بسبب الغياب ان يقوم بإنذاره بعد الغياب وصدور قرار الفصل دون الإنذار يجعل القرار غير مشروع.
وأضاف: لا يعتد بالتحقيق مع العامل متى كان غير موقع عليه من العامل أو غير مؤرخ، والمبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابيا وتحقيق دفاعه كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفة لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثر على حقوقه النظامية كما أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، كما أعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتا من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق إذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة إليه، كما انه لا يجوز تحليف الشاهد أثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحام متى شاء.
وأشار المطيري إلى أن عجز صاحب العمل عن إثبات إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية يترتب عليه بطلان قرار الفصل كما أن عدم التحقيق مع العامل يجعل قرار الفصل غير مشروع، مبيناً أن اعتداء العامل على رئيسه المباشر سواء كان اعتداء لفظيا أو ماديا فهو موجب لفسخ العقد بسبب مشروع في حال تم إثبات واقعة الاعتداء.
وبين أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام منها الحيدة والنزاهة ومعاملة من يجري التحقيق معه بشكل يحفظ كرامته ويصونها والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع، متناولا في هذا الجانب طرق إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين ووسائل الإثبات في المخالفات التأديبية وطرق إعداد محضر الاستجواب كما تطرق للحديث حول الضمانات الخاصة بالعقوبة التأديبية، إضافة إلى طرق التصرف في التحقيق الإداري.
وشدد على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل بحسم اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل دون اجر أكثر من خمسة أيام خلال الشهر كما بين أيضاً أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد في إلحاق الخسارة أو التفريط والإهمال والتقصير والرعونة في أداء المهام والمسؤوليات المكلف بها العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.