برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    الوعي والإدراك    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 18 - 10 - 2015

لا شك أن الأنظمة العمالية تحرص عادة على حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية من تعسف صاحب العمل بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بإيقاع العقوبات التأديبية على العامل نتيجة بعض الأخطاء التي قد تحدث اثناء اداء مهام عمله، بحيث اشترطت الأنظمة العدلية وجود قصد تعمد الاضرار من العامل.
ومن جهة أخرى يتمسك اصحاب العمل بحقوقهم في حماية استثماراتهم ومصالحهم من الضياع بسبب عدم اهتمام الموظف أثناء اداء عمله تمسكا بمبدأ من أمن العقوبة أساء الأدب، والعقوبات التأديبية نظاما تبدأ بالإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة وتأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل والإيقاف عن العمل وأخيرا الفصل في الحالات المحددة في نظام العمل.
وكما أسلفنا فإن نظام العمل ضمن عدم تعسف صاحب العمل في مادته (67) التي تنص على أنه: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في النظام، وأكد النظام على عدم تشديد الغرامة في حالة تكرار المخالفة اذا انقضى على المخالفة السابقة (180) يوما من تاريخ تبليغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة، وكذلك يمنع النظام من اتهام العامل بمخالفة مضى على اكتشافها أكثر من (30) يوما أو توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من (30) يوما، ولا يجيز النظام توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ولا أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من (5) ايام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون اجر على (5) ايام في الشهر، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجيز النظام أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما يزيد على أجر (1) يوم واحد على أن يثبت ذلك في المحضر.
ونظام العمل ضمن حق العامل في التبلغ بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة وإذا امتنع او كان غائبا فيرسل البلاغ مسجلا على عنوانه المبين في ملفه وللعامل حق الاعتراض على قرار الجزاء خلال (15) يوما أمام الجهة المختصة، كما نص نظام العمل في المادة (92) على أنه: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في الحالات الآتية:- (استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد عن (10%) من أجر العامل، اشتراكات التأمينات أو أي اشتراكات نظامية مستحقة على العامل، اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة لذلك، اقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، الغرامات التي توقع على العامل بسبب مخالفات ارتكبها، والمبالغ التي تستقطع مقابل ما أتلفه العامل، استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على الا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك).
ونخلص الى أن اشتراط موافقة العامل الخطية المسبقة على حسم أي مبالغ في ذمته نتيجة ارتكابه بعض الأخطاء التي قد تلحق الضرر بصاحب العمل، مقروءة مع المادة (8) من نظام العمل التي تنص على أنه: (يبطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)، لا تتعارض مطلقا مع حق صاحب العمل في معاقبة العامل في حالة ثبوت المخالفة أو الاختلاس والعجز المالي الموثق بالمستندات والتقارير المحاسبية القانونية المعتمدة، بعقوبة قد تصل للفصل نظاما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه، وقد يكون الاتفاق صلحا بين العامل وصاحب العمل على تسديد هذه المستحقات بدلا من ايقاع عقوبة الفصل أكثر فائدة للعامل ويضمن حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه ولا يخالف النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.