ينبع.. من خطة بديلة إلى ركيزة لأمن الطاقة العالمي    المملكة تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات    أمير الباحة ونائبه يعزيان أبناء سعد بن زومة في وفاة والدهم    جلوي بن عبدالعزيز: رجال مكافحة المخدرات يقدمون تضحيات للقضاء على هذه الآفة    1.46 تريليون ريال نمو موجودات المركزي السعودي    المرأة.. حين يصبح التمكين واقعًا    المملكة تعيد تشكيل معادلات الطاقة والأمن البحري في الممرات العالمية    نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لشهر مارس    أمير حائل ونائبه يواسيان أسرتي المياح والروثي في وفاة فقيدتهم    "خير المملكة".. يتواصل في شتى بقاع العالم    الكشافة السعوديون في خدمة ضيوف الرحمن    طلبة المملكة يحققون جوائز كبرى في «جنيف للاختراعات»    12 ميدالية دولية تحصدها الصحة القابضة    العلا.. تجربة رمضانية بين الواحات والتاريخ    «الشؤون الدينية» تكثف خدماتها لزوار المسجد النبوي    القرآن معجز في كل قطعةٍ منه    في وجوب التوبة    فيصل بن مشعل يناقش تطوير المنظومة الصحية في القصيم    مطار عرعر يستقبل أول رحلة تقل أكثر من 100 عراقي عالقين في القاهرة    القدية للاستثمار تطلق مبادرة "إفطار صائم" بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر    زيلينسكي يحذر من تراجع الاهتمام الدولي بأوكرانيا    الجنوب الليبي رهينة حرب النفوذ بين شرق البلاد وغربها    غياب تسعيرة موحدة للعاملات بالساعة يثير استياء الأسر    ضربات متزامنة لتشتيت الدفاعات الإيرانية وإرباك القيادة    تفطير الصائمين بمنفذ البطحاء    أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق وتبوك الأعلى    الزميل زهدي الفاتح في ذمة الله    إحياء دماغ متجمد لأول مرة    فنجانا قهوة يوميا لصحة أفضل    سرطان المعدة يتطور بصمت طويل    وفاة لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي.. والصلاة عليه غدًا بالرياض    محمد بن سلمان صمام الأمان    5 مراكز لحفظ الأمتعة بالحرمين    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة    موقف مباراتي السعودية أمام مصر وصربيا    ركن توعوي بالجبيل مول في اليوم الخليجي للمدن الصحية    في ذكرى البيعة.. آل هيازع: الاستثمار في الإنسان السعودي هو مفتاح الريادة العالمية    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    واحة المياه برابغ.. منظومة علمية لمستقبل المياه    بطلات سعوديات توجن بميداليات متنوعة في بطولات ومحافل عالمية.. الرياضة النسائية تواصل إنجازاتها بدعم القيادة الرشيدة    مدرب القادسية يشيد بأداء لاعبيه المحليين    سمو وزير الخارجية يعزي هاتفيًا وزير خارجية عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    متخصصة في مجالات الثقافة.. أمر ملكي: اعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون    السدحان يعود بعمل درامي مستوحى من مسلسل تركي    اعتراض صاروخ إيراني باتجاه إسرائيل.. كاتس: الحرب على طهران تدخل مرحلة حاسمة    وصفوه بالذكاء والشجاعة والحنكة.. زعماء العالم: محمد بن سلمان نموذج القيادة الطموحة    ولي العهد.. هندسة المستقبل بروح الطموح    سمو ولي العهد يُعزي في اتصالٍ هاتفي سلطان عُمان في وفاة سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد    توثيق جوي للمشهد الإيماني بالمسجد الحرام.. تنظيم متكامل وخدمات شاملة لقاصدي البيت العتيق    ولي العهد.. شموخ وطموح    اقتصاد قوي ونظرة مستقبلية مستقرة.. «ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف المملكة عند «+A»    بينها 34 صنفاً من المواد المخدرة.. 663 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    النصر يعبر الخليج بخماسية ويعزز صدارته ل «روشن»    فحص دم يتنبأ بخرف الشيخوخة    3 سعوديين يحققون الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي    وزير الرياضة: المملكة ستبقى جاهزة دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير    عالم التاريخ يفقد أحد أعمدته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 18 - 10 - 2015

لا شك أن الأنظمة العمالية تحرص عادة على حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية من تعسف صاحب العمل بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بإيقاع العقوبات التأديبية على العامل نتيجة بعض الأخطاء التي قد تحدث اثناء اداء مهام عمله، بحيث اشترطت الأنظمة العدلية وجود قصد تعمد الاضرار من العامل.
ومن جهة أخرى يتمسك اصحاب العمل بحقوقهم في حماية استثماراتهم ومصالحهم من الضياع بسبب عدم اهتمام الموظف أثناء اداء عمله تمسكا بمبدأ من أمن العقوبة أساء الأدب، والعقوبات التأديبية نظاما تبدأ بالإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة وتأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل والإيقاف عن العمل وأخيرا الفصل في الحالات المحددة في نظام العمل.
وكما أسلفنا فإن نظام العمل ضمن عدم تعسف صاحب العمل في مادته (67) التي تنص على أنه: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في النظام، وأكد النظام على عدم تشديد الغرامة في حالة تكرار المخالفة اذا انقضى على المخالفة السابقة (180) يوما من تاريخ تبليغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة، وكذلك يمنع النظام من اتهام العامل بمخالفة مضى على اكتشافها أكثر من (30) يوما أو توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من (30) يوما، ولا يجيز النظام توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ولا أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من (5) ايام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون اجر على (5) ايام في الشهر، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجيز النظام أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما يزيد على أجر (1) يوم واحد على أن يثبت ذلك في المحضر.
ونظام العمل ضمن حق العامل في التبلغ بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة وإذا امتنع او كان غائبا فيرسل البلاغ مسجلا على عنوانه المبين في ملفه وللعامل حق الاعتراض على قرار الجزاء خلال (15) يوما أمام الجهة المختصة، كما نص نظام العمل في المادة (92) على أنه: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في الحالات الآتية:- (استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد عن (10%) من أجر العامل، اشتراكات التأمينات أو أي اشتراكات نظامية مستحقة على العامل، اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة لذلك، اقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، الغرامات التي توقع على العامل بسبب مخالفات ارتكبها، والمبالغ التي تستقطع مقابل ما أتلفه العامل، استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على الا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك).
ونخلص الى أن اشتراط موافقة العامل الخطية المسبقة على حسم أي مبالغ في ذمته نتيجة ارتكابه بعض الأخطاء التي قد تلحق الضرر بصاحب العمل، مقروءة مع المادة (8) من نظام العمل التي تنص على أنه: (يبطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)، لا تتعارض مطلقا مع حق صاحب العمل في معاقبة العامل في حالة ثبوت المخالفة أو الاختلاس والعجز المالي الموثق بالمستندات والتقارير المحاسبية القانونية المعتمدة، بعقوبة قد تصل للفصل نظاما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه، وقد يكون الاتفاق صلحا بين العامل وصاحب العمل على تسديد هذه المستحقات بدلا من ايقاع عقوبة الفصل أكثر فائدة للعامل ويضمن حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه ولا يخالف النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.