محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    روسيا تؤكد استمرار تصدير النفط إلى الهند رغم رسوم ترامب    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية    الأولمبية والبارالمبية السعودية تطلق مبادرة"تحدي فريق السعودية الوطني"    إحباط تهريب (14,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير    أمطار الفجر ترفع جاهزية جازان    جامعة بيشة تدشن أحدث إصدار من البلاكبورد ألترا    صيف الفوتوغرافيين في ثقافة وفنون أبها    «سلمان للإغاثة» يحصل على شهادة "الآيزو" الدولية في جودة البيانات    مساعدات سعودية جديدة تصل غزة    تقويم التعليم تنتهي من قياس الأداء التعليمي لجميع المدارس    السعودية تشارك في صياغة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالعالم    روسيا تؤكد رفضها لأي ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا دون مراعاة مصالحها    إتاحة التقديم على تأشيرة العمرة دون وسيط    إحصائيات رائعة.. رياض محرز ملك صناعة الأهداف مع الأهلي    "الرياضة": بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10878,07) نقطة    نائب أمير حائل: جائزة الأميرة صيتة ترسخ ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي وتعزز قيمه النبيلة المجتمعية    شيرر: صراع إيساك ونيوكاسل لن يفيد أحداً    آل الشيخ يوقّع البرنامج التنفيذي مع رئيس الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية    تقييم الحوادث باليمن يصدر بيانين حول ادعائين باستهداف محطة وقود ومعبد المقة    السجان: مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا – بيركلي تعزز الشراكات الدولية لمعهد الإدارة العامة    تعليم الشرقية يستقبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد    نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات تجمع الأحساء الصحي وخططه المستقبلية    تجمع الرياض الصحي الأول يعلن بدء التسجيل في مؤتمر القلب العالمي 2025 بالرياض    الأخصائي الاجتماعي وبدل الندرة    حجب متجر إلكتروني من خارج المملكة لبيعه ذهب مغشوش    ضبط جموعة من الوافدين لسرقتهم كيابل كهربائية من مدارس ومرافق عامة وخاصة بالرياض    زين السعودية شريكا رقميا للمعرض السعودي للدرون    استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بالرياض    صدارة مجددة وأبطال يكتبون التاريخ في الأسبوع السادس    «الفلكية»: مثلث سماوي يتكون فجر اليوم الأربعاء    43 مليون عملية عبر«أبشر» في يوليو    الاتحاد يرغب بضم "سيبايوس" لاعب الميرينغي    تكريم حمد الخاتم.. لمسة وفاء    شرطي«شبحي» يحرس شوارع كوريا الجنوبية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    ريهام عبد الغفور.. كوميدية في «خمس نجوم»    التأكد من استكمال تطعيمات السن المدرسي.. إتاحة فحص اللياقة للطلاب المستجدين عبر «صحتي»    تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً.. 234 ألف شهادة منشأ للصادرات الصناعية    فتاة تجني 3 ألاف دولار من لوحات رسمتها «الفئران»    طلاق من طرف واحد    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وأنشطة تهريب البشر والأسلحة.. القوات البحرية السعودية تتسلم قيادة «قوة الواجب المختلطة»    إخوان تونس يحاولون تعكير الاستقرار السياسي    صحتك والقراءة    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر وحي حراء    نائب أمير الرياض يستقبل سفير الصومال    قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف    أمير نجران يلتقي عضو هيئة كبار العلماء.. ويتسلم تقرير «المجاهدين»    طبية جامعة الملك سعود تجري أول زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    الزمن الجميل    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    دراسة: المروحة تضاعف مخاطر القلب في الصيف    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 18 - 10 - 2015

لا شك أن الأنظمة العمالية تحرص عادة على حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية من تعسف صاحب العمل بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بإيقاع العقوبات التأديبية على العامل نتيجة بعض الأخطاء التي قد تحدث اثناء اداء مهام عمله، بحيث اشترطت الأنظمة العدلية وجود قصد تعمد الاضرار من العامل.
ومن جهة أخرى يتمسك اصحاب العمل بحقوقهم في حماية استثماراتهم ومصالحهم من الضياع بسبب عدم اهتمام الموظف أثناء اداء عمله تمسكا بمبدأ من أمن العقوبة أساء الأدب، والعقوبات التأديبية نظاما تبدأ بالإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة وتأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل والإيقاف عن العمل وأخيرا الفصل في الحالات المحددة في نظام العمل.
وكما أسلفنا فإن نظام العمل ضمن عدم تعسف صاحب العمل في مادته (67) التي تنص على أنه: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في النظام، وأكد النظام على عدم تشديد الغرامة في حالة تكرار المخالفة اذا انقضى على المخالفة السابقة (180) يوما من تاريخ تبليغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة، وكذلك يمنع النظام من اتهام العامل بمخالفة مضى على اكتشافها أكثر من (30) يوما أو توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من (30) يوما، ولا يجيز النظام توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ولا أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من (5) ايام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون اجر على (5) ايام في الشهر، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجيز النظام أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما يزيد على أجر (1) يوم واحد على أن يثبت ذلك في المحضر.
ونظام العمل ضمن حق العامل في التبلغ بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة وإذا امتنع او كان غائبا فيرسل البلاغ مسجلا على عنوانه المبين في ملفه وللعامل حق الاعتراض على قرار الجزاء خلال (15) يوما أمام الجهة المختصة، كما نص نظام العمل في المادة (92) على أنه: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في الحالات الآتية:- (استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد عن (10%) من أجر العامل، اشتراكات التأمينات أو أي اشتراكات نظامية مستحقة على العامل، اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة لذلك، اقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، الغرامات التي توقع على العامل بسبب مخالفات ارتكبها، والمبالغ التي تستقطع مقابل ما أتلفه العامل، استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على الا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك).
ونخلص الى أن اشتراط موافقة العامل الخطية المسبقة على حسم أي مبالغ في ذمته نتيجة ارتكابه بعض الأخطاء التي قد تلحق الضرر بصاحب العمل، مقروءة مع المادة (8) من نظام العمل التي تنص على أنه: (يبطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)، لا تتعارض مطلقا مع حق صاحب العمل في معاقبة العامل في حالة ثبوت المخالفة أو الاختلاس والعجز المالي الموثق بالمستندات والتقارير المحاسبية القانونية المعتمدة، بعقوبة قد تصل للفصل نظاما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه، وقد يكون الاتفاق صلحا بين العامل وصاحب العمل على تسديد هذه المستحقات بدلا من ايقاع عقوبة الفصل أكثر فائدة للعامل ويضمن حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه ولا يخالف النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.