وزير الصناعة: المملكة تقود صناعات المستقبل ب4 آلاف مصنع ذكي    رابطة «أن بي آيه» توافق على الصفقة القياسية لبيع ليكرز    فالكنسفارد يونايتد بطل دوري الأبطال العالمي وجولة الرياض    اتفاقية تسرع الاستجابة للحوادث المرورية في الرياض    حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية «إدراك للأورام»    السعودية ضمن الدول الأدنى عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان    حمية البحر المتوسط تحمي بطانة الرحم    مفتاح الازدهار    التقنية تسيطر على مستقبل الأعمال    حين يرى المتحف بعيون الجميع..    حروف راقصة    تاسي والبتروكيماويات أسبوع سيولة وتقلبات محتملة    نيوم يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    خطة سلام محتملة لأوكرانيا: تجميد المواجهة وخارطة طريق غامضة    الأهلي يتعثر بالتعادل مع الرياض في دوري روشن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3.610) سلال غذائية بإقليمين في باكستان    المملكة تواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة    تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض ابتداءً من يوم الأحد المقبل    الأمم المتحدة: خطر الفظائع الجماعية في السودان مرتفع    البرلمان العربي و«بارلاتينو» يدعوان إلى محاسبة الاحتلال ودعم إعادة إعمار غزة    وزير الحرس الوطني يستقبل القائم بالأعمال في سفارة أميركا    اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ومجلس الضمان الصحي لتعزيز جودة الرعاية    تركي بن محمد بن فهد يزور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    نائب أمير مكة يستقبل نائب الرئيس الصيني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك    فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوروغواي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    3 % ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    "حديث الإعلاميين" بجازان.. قصص نجاح وتوظيف المحتوى لخدمة تنمية المنطقة    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    موعد عودة كانسيلو للمشاركة مع الهلال    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    سد وادي بيش.. معلم مائي واستراتيجي في جازان    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    رونالدو بعد أول خسارة: نتعلم مما حدث ونمضي للأمام!    أفراح الصعيدي وبالعمش    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    إنزال الناس منازلهم    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    أمير جازان يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل والده لوجه الله    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لتطبيق عقد «البوت» في تعمير الأوقاف والمرافق العامة
مجمع الفقه الإسلامي يوصي بدراسته ويفتي بجوازه بعد انتشاره في كثير من الدول
نشر في اليوم يوم 12 - 12 - 2014

مع التطور العمراني والتقدم العلمي وانفتاح البنوك بعضها على بعض وزيادة الاستثمارات بين دول العالم نسمع بين الحين والآخر عن منتج جديد يشغل الباحثين والعلماء والمهتمين، من الأمثلة الحية على مثل هذه المنتجات عقد البناء والتشغيل والإعادة أو نقل الملكية حسب الترجمة لاسم هذا العقد الذي يرمز له بحروف (B.O.T) ويسميه البعض (عقد البوت) شهد انتشاراً في كثير من الدول، وأصبحت تطبيقاته بديلاً عن التمويل عن طريق الموازنة العامة، أو من خلال القروض الخارجية والمعونات أو التمويل المجمع عن طريق البنوك لدوره الحيوي في إيجاد مشروعات البنية الأساسية والتنمية ولأهمية، هذا العقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدراسته في قراره رقم 129 ( 3/14 ) بشأن عقد المقاولة.
وقدم الدكتور عبدالستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية بحثا حول الموضوع في دورة مجمع الفقه الإسلامية التي انعقدت في الشارقة وتحدث الباحث عن أن تطبيق هذا العقد ينسجم مع مبدأين اقتصاديين أساسيين هما: إبراز مسئولية الدولة عن توافر الخدمات الجماعية لمسئوليتها الكاملة عنها، وتعزيز دور القطاع الخاص بما فيه البنوك لجهود الدولة في هذا المجال لتدارك أوجه النقص في الموارد المالية العامة بحيث تستكمل عن طريق التوجه لاقتصاد السوق، والتوجه نحو التحرر من القيود التي تعوق الاستثمار وبروز ظاهرة العولمة .
وحسب الدراسة فإن تاريخ تطبيق هذا العقد يعود للعام 1782م في فرنسا، لكن ما لبث أن توقف تطبيقه، ثم تجدد العمل به عام 1830م .
يمكن للدول أن تمول خدمات البنية الأساسية عن طريق القطاع الخاص بطريقة أخرى عبر عقد ال ( B.O.T ) مثل : إنشاء المرافق بجهود ذاتية وتسليمها للدولة لإدارتها وإنشاء المرافق بجهود ذاتية وإدارتها أيضاً من القطاع الخاص.
كذلك التمويل عن طريق البنوك وبخاصة البنوك الإسلامية بصيغ مشروعة مثل المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة وصكوك الاستثمار وصناديق الاستثمار، وأشار البحث إلى أن لهذا العقد صورا عديدة وعماد هذه الصور الصورة الأساسية.
وقد تعددت التعاريف لهذا العقد ، حتى بلغت في بعض الأبحاث خمسة عشر تعريفاً استخلص الباحث منها تعريفاً مختاراً لمفهوم ( البوت ) في ضوء التعريف والمفاهيم المتنوعة المعطاة لهذا العقد وهو امتياز تمنحه الدولة أو إحدى هيئاتها لمستثمر فرد أو شركة وطنية أو أجنبية يتم بمقتضاه تدبير التمويل اللازم لإنشاء أو تطوير وإدارة وتقديم خدمات أحد مرافق البنية الأساسية للمنتفعين مقابل الحصول على عوائد لمدة محددة تنتهي بتسليمه لها في حالة صالحة لاستمراره أو تجديد العقد مرة أخرى.
ثم جمع الباحث صور العقد وأشار إلى أنه لا يخفى ما بين هذه الصور من تداخل وتشابه، لكن تم اعتمادها والعمل بها، ولا مشاحّة في الاصطلاح.
وجاء قسم كبير من البحث للحديث حول بيان خصائص عقد البوت ومن أهمها أنه ليس كالعقود الأخرى التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الالتزامات والحقوق لهما، بل هو عقد يعتمد على النظم الصادرة بشأن الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة والإدارة العامة وقواعد تقديم الخدمات العامة.
كما أن للمرافق العامة قواعد قانونية أخرى لتحقيق مصالح الجمهور بعيداً عن الاحتكار وتلك القواعد تندرج في عقود الإذعان لعدم إمكانية تغييرها.
وأشار البحث إلى أن هناك تطورات مستجدة في عقود التزامات المرافق العامة خصوصاً في مجال المعلومات والاتصالات، وهذه تتطلب التغيير المستمر في القواعد القانونية والتشريعية المنظمة للقطاعات العامة.
لم يخف على البحث الحديث عن إيجابيات وسلبيات هذا العقد فمن الإيجابيات - حسب البحث - توفير البنية الأساسية بموارد من القطاع الخاص بما له من مزايا تفوق ظروف القطاع العام وإجراءاته، وبذلك تتحقق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الانسجام مع الاتجاه العالمي الحالي من حيث التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية.
إضافة إلى إيجاد وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية وما تجره من مشكلات اقتصادية وأحياناً سياسية بما تفرضه الجهات الدائنة من متطلبات تكون أحياناً في غير صالح الدولة، ثم إن هذه العقود وسيلة متاحة لمعالجة عجز الموازنة العامة، وما يستتبع من تضخم وآثار سلبية في صورة العجز الكلي على الاقتصاد القومي .
أما السلبيات فحسب الدراسة هي كثيرة في تعدادها، لكنها مرهونة بحداثة التطبيق لهذا العقد، وعدم مواكبة التنظيم الحكومي له، وهي قابلة لإيجاد الحلول لها وقد شرعت بعض الدول فعلاً بمعالجة تلك السلبيات وأن أبرز هذه السلبيات قضية الأمن القومي بسبب سيطرة القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي على بعض المشروعات الإستراتيجية كالمطارات والطرق.
إضافة إلى أن الفترة المحددة لمنح الالتزام أطول من اللازم حينما تحدد ب «99» عاماً كما هو الغالب وهو أمر قابل للتعديل، وكذلك إعداد العقود وهي حزمة من العفو ولمدة طويلة ولالتزامات متعددة، وتقوم على منع المنافسة بما يشبه الاحتكار أيضا فإن التكنولوجيا وهي متطورة ولا يمكن مواكبتها العمر الطويل لهذه المشروعات.
صلب البحث تحدث عن التخريج الفقهي لهذه العقود وتمييزها عما يشبهها وقال الباحث: من الجدير بالتنويه أن هذه العقود قد سبق التطرق لتخريجه الفقهي منذ العقود الأولى (عهد التابعين) وذلك ما جاء في مصنف ابن أبي الشيبة وعند المالكية ونقل الباحث نقولات عنهم، ثم ذكر تاريخ عرض هذا العقد وتخريجه في ندوات البركة.
وأشار إلى أهم الفتاوى الصادرة بشأنه في تلك الندوات وكانت الندوة الثالثة عشرة للبركة قد تعرضت لهذا العقد بمناسبة البحث في (عقد الامتياز والتكييف الشرعي).
وأشارت الدراسة إلى أنه قد صدر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قرارا بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي، وقد جاء فيها الحديث عن عقود البناء والتشغيل، ثم ذكر البحث تخريجات أخرى لبعض الباحثين ومنها المصلحة المرسلة أو أنه عقد مستحدث أو عقد مركب يندرج في مشروعية أي عقد تتحقق فيه الضوابط الشرعية .
وتوصل البحث - بعد ذكر الآراء الفقهية بشكل مفصل - إلى أن هذا العقد إحدى صور عقد الاستصناع أو المقاولة، وقد استوفى شروطه، مع قبول المبدأ الشرعي الذي سبق تقريره في تكييف هذا العقد، وهو أن يكون الثمن استخدام المصنوع أو محل المقاولة قبل تسميه إلى المستصنع، وعليه فإن الحكم الشرعي لهذا العقد هو أنه مشروع مجمع الفقه الإسلامي الدولي أصدر قراره بشأن عقود البناء والتشغيل جاء في البند الثالث منه ما نصه:
ثالثا: يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة.
وأوصى القرار بضرورة تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود البناء والتشغيل والإعادة بغرض ضبط أحكامها المختلفة وصياغتها في نصوص يسهل عند التفاوض والتحاكم الرجوع إليها والبناء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.