أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع لجنة الحج الرئيسة لعام 1446ه    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    عبد الله الفارس رئيسا لمجلس إدارة "زين السعودية" وبدر الخرافي نائباَ لرئيس مجلس الإدارة    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرأي الاقتصادي
نشر في اليوم يوم 07 - 01 - 2003

لن أتحدث عن مخالفة اصدار شيك بدون رصيد لان جميع الأنظمة في العالم نصت على معاقبته لان ذلك يشكل خرقا للهيكل الاقتصادي ويمس احد رموزه وادواته ويعطل انسيابيته مما يؤثر على التدفقات والسيولة الداعمة لتبادل المصالح.
وهذا يوضح حجم المخالفة وما يترتب عليها، وبما ان الشيك ادأة وفاء وليس اداة ائتمان حسب ما نصت عليه الانظمة في المملكة وهذا يعطيه الامتياز والقوة وامكانية التوسع في استخداماته لسهولة تداوله اذا ضمنا حسن التطبيق لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 في شهر شوال سنة 1383 فالفقرة الأولى من المادة 94 تنص على (أنه لايجوز اصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود ويستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. ويعتبر الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) كما نصت عقوبة الشيك بلا رصيد على الحبس ثلاث سنوات وغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال أو هاتين العقوبتين.
وما دام النظام بهذه الصراحة والوضوح فما هي عوائق التطبيق اذا؟
هل لتعاملنا العاطفي دور في عدم الرغبة في الوصول بالدعوى الى السجن حيث انه من الثابت ان المتضرر الأساسي من العقوبة هي اسرة السجين. وحيث ان ارتباطاتنا الاجتماعية يغلب عليها التعامل العاطفي فقبلة على الجبين تخرج السجين.
علما بان هناك نقصا في التعريف بالكمبيالة وسند لأمر وانها نظمت الاستحقاق المؤجل وان قطاعا كبيرا من المتعاملين بالشيكات لا يعلمون انها مدرجة ضمن نظام الأوراق التجارية وان لها قوة الشيك في التطبيق مع اختلاف الاسلوب في التداول وكل ذلك شرعه النظام لتغطية كافة اوجه الاحتياج حيث ان كل منها أسس لغرض محدد فالشيك يعتبر ورقة نقدية يسهل تنقلها خاصة عندما يكون المبلغ بالملايين وتصرف فور طلب استيفائها في أية نقطة في العالم يكون للمسحوب عليه ارتباط بها.
وهذا ما يجعلنا نحرص على تثبيت فاعلية الشيك ومصداقيته ونوليه الاهتمام دون تغيير الأسس التي نظمت اعداده وجعلته ورقة تداول موثوق بهاوذلك ببذل الجهود والاصرار على تطبيق النظام في حق من يتلاعب باقتصادنا والغائه ركيزة اساسية في التعامل التجاري بالتساهل في تعاطيه وتحريره شيكات بدون رصيد وهذا يلغي قاعدة اصلية في النظام.
وقد أثر ذلك على المرونة في تبادلية المنافع وجعل طلب التصديق على الشيك امرا احترازيا فرضته بعض التعاملات وهذا فيه تعطيل للاجراء وفقدان الثقة بين المتعاملين.
ولحساسية التعامل بالقسوة التي فرضها النظام اقترح ان يعمم اسم من يصدر شيكا بدون رصيد على جميع الاجهزة الحكومية من جوازات ومرور واحوال مدنية وكهرباء وماء وبلدية وان تقوم البنوك بايقاف الصراف الآلي حتى يتم سداده للمبلغ المطلوب في الشيك المرتجع على ن يقوم البنك المسحوب عليه الشيك بابلاغ مؤسسة النقد عن الحالة.
وتتولى المؤسسة التنسيق مع بقية الاجهزة المعنية في الدولة بشرط ان يحتفظ البنك المعني بصورة الشيك وعنوان المستفيد على ان يقوم برفع الاسم من القائمة بعد سداد المبلغ من الساحب وصرفه للمستفيد وتزويد مؤسسة النقد بصورة من اشعار التسديد والصرف كمبرر لعملية رفع الاسم.
ويصدر مثل هذا التشريع من جهات الاختصاص علىان تجيز للبنك صاحب العلاقة استيفاء رسوم اتعاب ادارية بعد تسوية الشيك المرتجع بما لا يقل عن 200 ريال على ان يفتح حساب لهذا الغرض يسمى (الشيك المرتجع) لحصر الاسماء وعدد مرات المخالفة فان زادت عن 3 شيكات يقفل حسابه ويعمم لبقية البنوك بعدم صرف دفتر شيكات للمذكور الا بعد مرور سنة من تاريخ آخر شيك له مرتجع.
وهذا الاجراء يعفينا من الحرج برفع القضايا والملاحقات عبر الحقوق المدنية والامارة والمحاكم ولجنة الاوراق ولجنة فض المنازعات وتخفيف الضغط على تلك الجهات وفي نفس الوقت يشكل رادعا يعيد الصواب لكل محتال يريد المماطلة عبر اثارة القضايا بأعذار واهية.
محمد عبدالرحمن المعيبد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.