روسيا تدين توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025    الجزائر تدين المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    الصين تجدد إصدار التحذير باللون الأصفر من العواصف المطيرة    أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيا        فريق بصمة الصحي التطوعي يطلق فعالية «اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ» بجازان    تدشين 48 مشروعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة شمال السعودية    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي    السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    بعد ضم مدافع برشلونة.. النصر يسعى لحسم صفقة كومان    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    دعم إعادة التمويل العقاري    موجز    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    آل طارش والعبدلي يزفون سامي    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    الاحتلال يمضي في خططه للسيطرة على غزة.. السعودية تدين وترفض إمعان إسرائيل في الجرائم ضد الفلسطينيين    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    الأمم المتحدة تحذّر من تردي الأوضاع في الفاشر    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعامل بالشيك وجهل المتعاملين
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 06 - 2013


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الأوراق التجارية من الوسائل التي تسهم في دفع العملية التجارية من خلال اعتبارها أوراق وفاء وفي حق الكمبيالة والسند لأمر أداة ضمان، ونظرا لانتشار التعامل بالشيك وجهل كثير من المتعاملين بأحكامه، خاصة في حكمه الأساسي أنه ورقة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع ولا يلتفت للتاريخ إذا كان مؤجلا أو معلقا على تعامل تجاري آخر، فضلاً على وجود أحكام أخرى وفق نظام الأوراق التجارية بالنظام السعودي ومنها:
1 - جرت العادة ألا يكتب الشيك إلا على نموذج خاص مطبوع من البنك، يقدمه البنك إلى عميله ويتم إصداره بملء الفراغات والتوقيع عليه، لكن هذا لا يعني أن الشيك الذي يكتب على غير تلك النماذج يكون باطلاً.
2 - لا يحق للبنك أن يمتنع عن وفاء الشيك لحامله إذا كان الشيك على غير النماذج ولا جدال في أن الاتفاق بين البنك مع عميله في استعمال النماذج أنه سار وأن مخالفته تعتبر خطأ عقدياً يبرر للبنك إقفال الحساب، أما بالنسبة لحامل الشيك فإن مثل ذلك الاتفاق لا ينفذ في مواجهته باعتباره من الغير.
3 - أجازت المادة ""100"" من نظام الأوراق التجارية اعتماد الشيك من قبل البنك ونصت على أنه لا يجوز للبنك أن يرفض اعتماد الشيك إذا وجد لديه مقابل وفاء كافيا، ويتم اعتماد الشيك بوضع عبارة ""اعتمد أو معتمد"" أو ما يقوم مقامهما على ظهر الشيك وتوقيعه من قبل البنك، بل إن مجرد وضع توقيع البنك على صدر الشيك يعني اعتماده ويجب وضع التاريخ الذي يحصل به الاعتماد ولا يعتبر الشيك معتمداً بتاريخ إصداره، ويفيد الاعتماد أنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء كاف لذلك الشيك في تاريخ التأشير عليه بالاعتماد.
4 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً تاماً ويترتب عليه انتقال الحق الناشئ عن الشيك وجميع ضماناته إلى المظهر إليه.
5 - إذا وجد للعميل لدى البنك حسابات عدة فإن كل شيك يجب أن يسحب على الحساب المخصص له، ذلك أن الحسابات -رغم وحدة الذمة المالية للبنك- يحتفظ كل منها باستقلاليته ولا تجري المقاصة بينها، بمعنى أنه إذا تم سحب شيك على حساب مدين ""أو رصيده لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك"" وكان الحساب الآخر للعميل نفسه دائناً فإنه لا مقاصة بين هذين الحسابين ومن ثم يعتبر الشيك بدون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين البنك وعميله يقضي بوحدة الحسابات.
6 - إذا توفي الساحب أو فقد أهليته بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فإن ذلك لا يؤثر في حق الحامل ولا يحق للورثة استرداد مقابل الوفاء.
7 - الاتفاق على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء ""المبلغ في الرصيد"" يعتبر سببا غير مشروع لكونه ينطوي على الضغط على المدين وإكراهه على الوفاء لحظة تخلف الساحب عن التزامه الأساسي وهذا كله تغيير لوظيفة الشيك.
8 - في حالة وجود مقابل وفاء يقل عن مبلغ الشيك فإنه يكون من حق الحامل أن يطلب الحصول على ذلك المبلغ وليس من حق البنك أن يرفض ذلك، ويكون من حق البنك أن يطلب إيصالا من الحامل بالمبلغ الذي تم دفعه وأن يؤشر بذلك على ظهر الشيك بقصد إحاطة الآخرين بحصول الوفاء الجزئي.
9 - البنك ليس ملزما بالتأكد من صحة التظهير ولا من صحة التوقيعات، إنما يتأكد من شخصية طالب الوفاء الحائز على الشيك بمعنى أن حيازة الشيك دليل صحته ما لم يثبت عكس ذلك.
10 - التوقيع على الشيك بالتسلم مع وجوده في حيازة المسحوب عليه يعتبر إثباتا كافيا لحصول الوفاء وتجدر الإشارة إلى أن الشيك بعد التأشير عليه بحصول الوفاء لا يعود صالحا للتظهير.
11 - إذا تم تحديد العملة في الشيك فلا يتحقق إلا بدفع مبلغه بتلك العملة الأجنبية بعكس الكمبيالة، حيث استلزمت المادة ""46"" من نظام الأوراق التجارية أن دفعها في المملكة العربية السعودية يكون بالريال السعودي.
12 - مقتضى مفهوم الرجوع الصرفي هو أن الحامل يستطيع الرجوع على جميع الموقعين على الشيك تحت أي صفة كانت ""ساحب، مظهر، ضامن"" وذلك باعتبارهم جميعاً مسؤولين بالتضامن عن وفاء الشيك ويكون من حقه الرجوع عليهم فرادى أو مجتمعين.
13 - البنك ملزم بصرف الشيك حتى بعد انقضاء ستة أشهر.
14 - دعوى الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين لا تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
15 - هناك أنواع من الشيكات مثل الشيك المسطر ""لحساب عميل مستفيد"" ولا يصرف إلا لعميل له حساب في البنك المسحوب عليه نفسه، وأما الشيك الواجب قيده للحساب، فهذا لا يصرف وإنما يقيد بالحساب فقط.
هذه أبرز الأحكام غير المتداولة ولم أتطرق للأحكام المشهورة، خاصةً الشروط الشكلية والموضوعية التي هي أساس الورقة التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.