أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    المملكة تدين العدوان الإيراني وتؤكد تضامنها مع قطر    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    حكاية مؤرخ رحل    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    «الأخضر» يصل سان دييغو لملاقاة المكسيك السبت المقبل    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    استعراض أنشطة "نقاء" أمام نائب أمير الرياض    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    وطن الشموخ    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    مركز (إثراء) يحصل على جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السابعة    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    الناصر في حوار مع "بلومبيرغ": دور السعودية سيظل رئيسياً في ضمان أمن الطاقة    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعامل بالشيك وجهل المتعاملين
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 06 - 2013


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الأوراق التجارية من الوسائل التي تسهم في دفع العملية التجارية من خلال اعتبارها أوراق وفاء وفي حق الكمبيالة والسند لأمر أداة ضمان، ونظرا لانتشار التعامل بالشيك وجهل كثير من المتعاملين بأحكامه، خاصة في حكمه الأساسي أنه ورقة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع ولا يلتفت للتاريخ إذا كان مؤجلا أو معلقا على تعامل تجاري آخر، فضلاً على وجود أحكام أخرى وفق نظام الأوراق التجارية بالنظام السعودي ومنها:
1 - جرت العادة ألا يكتب الشيك إلا على نموذج خاص مطبوع من البنك، يقدمه البنك إلى عميله ويتم إصداره بملء الفراغات والتوقيع عليه، لكن هذا لا يعني أن الشيك الذي يكتب على غير تلك النماذج يكون باطلاً.
2 - لا يحق للبنك أن يمتنع عن وفاء الشيك لحامله إذا كان الشيك على غير النماذج ولا جدال في أن الاتفاق بين البنك مع عميله في استعمال النماذج أنه سار وأن مخالفته تعتبر خطأ عقدياً يبرر للبنك إقفال الحساب، أما بالنسبة لحامل الشيك فإن مثل ذلك الاتفاق لا ينفذ في مواجهته باعتباره من الغير.
3 - أجازت المادة ""100"" من نظام الأوراق التجارية اعتماد الشيك من قبل البنك ونصت على أنه لا يجوز للبنك أن يرفض اعتماد الشيك إذا وجد لديه مقابل وفاء كافيا، ويتم اعتماد الشيك بوضع عبارة ""اعتمد أو معتمد"" أو ما يقوم مقامهما على ظهر الشيك وتوقيعه من قبل البنك، بل إن مجرد وضع توقيع البنك على صدر الشيك يعني اعتماده ويجب وضع التاريخ الذي يحصل به الاعتماد ولا يعتبر الشيك معتمداً بتاريخ إصداره، ويفيد الاعتماد أنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء كاف لذلك الشيك في تاريخ التأشير عليه بالاعتماد.
4 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً تاماً ويترتب عليه انتقال الحق الناشئ عن الشيك وجميع ضماناته إلى المظهر إليه.
5 - إذا وجد للعميل لدى البنك حسابات عدة فإن كل شيك يجب أن يسحب على الحساب المخصص له، ذلك أن الحسابات -رغم وحدة الذمة المالية للبنك- يحتفظ كل منها باستقلاليته ولا تجري المقاصة بينها، بمعنى أنه إذا تم سحب شيك على حساب مدين ""أو رصيده لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك"" وكان الحساب الآخر للعميل نفسه دائناً فإنه لا مقاصة بين هذين الحسابين ومن ثم يعتبر الشيك بدون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين البنك وعميله يقضي بوحدة الحسابات.
6 - إذا توفي الساحب أو فقد أهليته بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فإن ذلك لا يؤثر في حق الحامل ولا يحق للورثة استرداد مقابل الوفاء.
7 - الاتفاق على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء ""المبلغ في الرصيد"" يعتبر سببا غير مشروع لكونه ينطوي على الضغط على المدين وإكراهه على الوفاء لحظة تخلف الساحب عن التزامه الأساسي وهذا كله تغيير لوظيفة الشيك.
8 - في حالة وجود مقابل وفاء يقل عن مبلغ الشيك فإنه يكون من حق الحامل أن يطلب الحصول على ذلك المبلغ وليس من حق البنك أن يرفض ذلك، ويكون من حق البنك أن يطلب إيصالا من الحامل بالمبلغ الذي تم دفعه وأن يؤشر بذلك على ظهر الشيك بقصد إحاطة الآخرين بحصول الوفاء الجزئي.
9 - البنك ليس ملزما بالتأكد من صحة التظهير ولا من صحة التوقيعات، إنما يتأكد من شخصية طالب الوفاء الحائز على الشيك بمعنى أن حيازة الشيك دليل صحته ما لم يثبت عكس ذلك.
10 - التوقيع على الشيك بالتسلم مع وجوده في حيازة المسحوب عليه يعتبر إثباتا كافيا لحصول الوفاء وتجدر الإشارة إلى أن الشيك بعد التأشير عليه بحصول الوفاء لا يعود صالحا للتظهير.
11 - إذا تم تحديد العملة في الشيك فلا يتحقق إلا بدفع مبلغه بتلك العملة الأجنبية بعكس الكمبيالة، حيث استلزمت المادة ""46"" من نظام الأوراق التجارية أن دفعها في المملكة العربية السعودية يكون بالريال السعودي.
12 - مقتضى مفهوم الرجوع الصرفي هو أن الحامل يستطيع الرجوع على جميع الموقعين على الشيك تحت أي صفة كانت ""ساحب، مظهر، ضامن"" وذلك باعتبارهم جميعاً مسؤولين بالتضامن عن وفاء الشيك ويكون من حقه الرجوع عليهم فرادى أو مجتمعين.
13 - البنك ملزم بصرف الشيك حتى بعد انقضاء ستة أشهر.
14 - دعوى الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين لا تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
15 - هناك أنواع من الشيكات مثل الشيك المسطر ""لحساب عميل مستفيد"" ولا يصرف إلا لعميل له حساب في البنك المسحوب عليه نفسه، وأما الشيك الواجب قيده للحساب، فهذا لا يصرف وإنما يقيد بالحساب فقط.
هذه أبرز الأحكام غير المتداولة ولم أتطرق للأحكام المشهورة، خاصةً الشروط الشكلية والموضوعية التي هي أساس الورقة التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.