وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026        أمانة الشرقية تطلق مبادرة "مجتمع أخضر" دعما للتشجير    محافظ الأحساء يرعى إحتفال جمعية قبس ويكرّم حفظة كتاب الله        الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للكتاب عبر نادي خمائل    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    ارتفاع صادرات التمور السعودية لجنوب إفريقيا بنسبة 48%    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65%    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    تتويج نخبة أندية التايكوندو    ارتفاع السوق    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعامل بالشيك وجهل المتعاملين
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 06 - 2013


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الأوراق التجارية من الوسائل التي تسهم في دفع العملية التجارية من خلال اعتبارها أوراق وفاء وفي حق الكمبيالة والسند لأمر أداة ضمان، ونظرا لانتشار التعامل بالشيك وجهل كثير من المتعاملين بأحكامه، خاصة في حكمه الأساسي أنه ورقة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع ولا يلتفت للتاريخ إذا كان مؤجلا أو معلقا على تعامل تجاري آخر، فضلاً على وجود أحكام أخرى وفق نظام الأوراق التجارية بالنظام السعودي ومنها:
1 - جرت العادة ألا يكتب الشيك إلا على نموذج خاص مطبوع من البنك، يقدمه البنك إلى عميله ويتم إصداره بملء الفراغات والتوقيع عليه، لكن هذا لا يعني أن الشيك الذي يكتب على غير تلك النماذج يكون باطلاً.
2 - لا يحق للبنك أن يمتنع عن وفاء الشيك لحامله إذا كان الشيك على غير النماذج ولا جدال في أن الاتفاق بين البنك مع عميله في استعمال النماذج أنه سار وأن مخالفته تعتبر خطأ عقدياً يبرر للبنك إقفال الحساب، أما بالنسبة لحامل الشيك فإن مثل ذلك الاتفاق لا ينفذ في مواجهته باعتباره من الغير.
3 - أجازت المادة ""100"" من نظام الأوراق التجارية اعتماد الشيك من قبل البنك ونصت على أنه لا يجوز للبنك أن يرفض اعتماد الشيك إذا وجد لديه مقابل وفاء كافيا، ويتم اعتماد الشيك بوضع عبارة ""اعتمد أو معتمد"" أو ما يقوم مقامهما على ظهر الشيك وتوقيعه من قبل البنك، بل إن مجرد وضع توقيع البنك على صدر الشيك يعني اعتماده ويجب وضع التاريخ الذي يحصل به الاعتماد ولا يعتبر الشيك معتمداً بتاريخ إصداره، ويفيد الاعتماد أنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء كاف لذلك الشيك في تاريخ التأشير عليه بالاعتماد.
4 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً تاماً ويترتب عليه انتقال الحق الناشئ عن الشيك وجميع ضماناته إلى المظهر إليه.
5 - إذا وجد للعميل لدى البنك حسابات عدة فإن كل شيك يجب أن يسحب على الحساب المخصص له، ذلك أن الحسابات -رغم وحدة الذمة المالية للبنك- يحتفظ كل منها باستقلاليته ولا تجري المقاصة بينها، بمعنى أنه إذا تم سحب شيك على حساب مدين ""أو رصيده لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك"" وكان الحساب الآخر للعميل نفسه دائناً فإنه لا مقاصة بين هذين الحسابين ومن ثم يعتبر الشيك بدون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين البنك وعميله يقضي بوحدة الحسابات.
6 - إذا توفي الساحب أو فقد أهليته بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فإن ذلك لا يؤثر في حق الحامل ولا يحق للورثة استرداد مقابل الوفاء.
7 - الاتفاق على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء ""المبلغ في الرصيد"" يعتبر سببا غير مشروع لكونه ينطوي على الضغط على المدين وإكراهه على الوفاء لحظة تخلف الساحب عن التزامه الأساسي وهذا كله تغيير لوظيفة الشيك.
8 - في حالة وجود مقابل وفاء يقل عن مبلغ الشيك فإنه يكون من حق الحامل أن يطلب الحصول على ذلك المبلغ وليس من حق البنك أن يرفض ذلك، ويكون من حق البنك أن يطلب إيصالا من الحامل بالمبلغ الذي تم دفعه وأن يؤشر بذلك على ظهر الشيك بقصد إحاطة الآخرين بحصول الوفاء الجزئي.
9 - البنك ليس ملزما بالتأكد من صحة التظهير ولا من صحة التوقيعات، إنما يتأكد من شخصية طالب الوفاء الحائز على الشيك بمعنى أن حيازة الشيك دليل صحته ما لم يثبت عكس ذلك.
10 - التوقيع على الشيك بالتسلم مع وجوده في حيازة المسحوب عليه يعتبر إثباتا كافيا لحصول الوفاء وتجدر الإشارة إلى أن الشيك بعد التأشير عليه بحصول الوفاء لا يعود صالحا للتظهير.
11 - إذا تم تحديد العملة في الشيك فلا يتحقق إلا بدفع مبلغه بتلك العملة الأجنبية بعكس الكمبيالة، حيث استلزمت المادة ""46"" من نظام الأوراق التجارية أن دفعها في المملكة العربية السعودية يكون بالريال السعودي.
12 - مقتضى مفهوم الرجوع الصرفي هو أن الحامل يستطيع الرجوع على جميع الموقعين على الشيك تحت أي صفة كانت ""ساحب، مظهر، ضامن"" وذلك باعتبارهم جميعاً مسؤولين بالتضامن عن وفاء الشيك ويكون من حقه الرجوع عليهم فرادى أو مجتمعين.
13 - البنك ملزم بصرف الشيك حتى بعد انقضاء ستة أشهر.
14 - دعوى الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين لا تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
15 - هناك أنواع من الشيكات مثل الشيك المسطر ""لحساب عميل مستفيد"" ولا يصرف إلا لعميل له حساب في البنك المسحوب عليه نفسه، وأما الشيك الواجب قيده للحساب، فهذا لا يصرف وإنما يقيد بالحساب فقط.
هذه أبرز الأحكام غير المتداولة ولم أتطرق للأحكام المشهورة، خاصةً الشروط الشكلية والموضوعية التي هي أساس الورقة التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.