استقرار الشرق الأوسط    مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع ب126.95 نقطة    أمريكا تواصل ضرب إيران وطهران تنفي السعي لمحادثات إنهاء الحرب    ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة    دوري يلو 25.. الفيصلي ينتصر وأبها يتعثر    الدراسة في رمضان والحضور الشكلي    إبستمولوجيا الفنون البصرية.. من المحاكاة إلى البنية المعرفية    عبدالرحمن الزاحم.. يصنع كرة أرضية تنبض بالحياة    مسلسل شارع الأعشى    مسجد أبي بكر الصديق.. قصة أول الخلفاء    دم لا يعرف طريقه    حماة الوطن    بين تعليم عسير والتعليم حين يلتقي القرار بصوت الميدان    شيخ الإذاعيين    يجمعنا ونحن نستسلم للحياة التي تفرقنا    سحر البيان والإقناع القسري    جمعية عطاء بخميس مشيط تحتفي بيوم اليتيم العربي وتكرّم أبناءها    البحرين تعلن تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم    «واتساب» تتيح الاختيار بين إرسال وجدولة الرسائل    الأمن والأمان    أمير نجران يستعرض تقريري مؤتمر التقنيات الذكية ومنتدى تعليم المهن الصحية    في الجولة ال 25 من دوري روشن.. ديربي جدة يخطف الأنظار.. والنصر يواجه نيوم    وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه ب 4 دول    نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي و«رؤساء المجموعات»    اتحاد القدم يفتح التسجيل لدورة الحكام المستجدين في مختلف المناطق    دعم استثمارات القطاعات الحيوية.. 3.3 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً    استعراض «موارد القصيم» أمام فهد بن سعد    مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: الاستثمار والتكنولوجيا يتصدران «قمة الأولوية» في ميامي    مجلس القضاء يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم «المظالم»    تعزيز قطاع الأعمال في جدة    أمير جازان يشهد توقيع مذكرة تعاون بين «السجون» و«ثمرة»    «الخدمات الأرضية» بجدة تقيم مأدبة إفطار    اجتماع خليجي – أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية    نجا من الهجوم على والده.. مجتبى خامنئي.. الخليفة المحتمل    بابل وآشور    مسلسلات النصف الثاني من رمضان    «الحكواتي» يحيي ذاكرة السرد الشعبي في ليالي حراء    الذكاء الاصطناعي الرخيص    بيان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ القرآن عن معلِّم    فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا    «ليلة أثر» ..شراكات مثمرة وأثر يمتد    تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بنجلاديش    مشروعية السواك للصائم    عملية جراحية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء تنهي معاناة سيدة مع هبوط الحوض وسلس البول    الصوديوم المختبئ يهدد مرضى الضغط    إستراتيجية لعلاج السكري من النوع الأول    صيني يربح 23 ألف دولار بإطعام القطط    في أجواء رمضانية مفعمة بالود.. "نماء جازان" تقيم إفطارها السنوي الثاني لعام ١٤٤٧ه    الأمين العام لجمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة ويشيد بجهود المتطوعين في خدمة زوار المسجد النبوي    نجاح العملية الجراحية لركبة لاعب الهلال حمد اليامي    الهلال يعلن مشاركة كريم بنزيما في التدريبات الجماعية    برنامج زكاة الفطر الموحد.. عشر سنوات من التطوير المؤسسي وتعظيم الأثر    *بقرار مجلس الوزراء المهندس" الوباري" للمرتبة الرابعة عشر مديراً لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك*    دله الصحية تسجل أعلى إيرادات سنوية وربعية في تاريخها مع نحو مليون زيارة إضافية خلال 2025م وصافي الربح السنوي يقفز 14.2% إلى 538 مليون ريال سعودي    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    النفط أمام سيناريو تخطي حاجز 150 دولارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعامل بالشيك وجهل المتعاملين
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 06 - 2013


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر الأوراق التجارية من الوسائل التي تسهم في دفع العملية التجارية من خلال اعتبارها أوراق وفاء وفي حق الكمبيالة والسند لأمر أداة ضمان، ونظرا لانتشار التعامل بالشيك وجهل كثير من المتعاملين بأحكامه، خاصة في حكمه الأساسي أنه ورقة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع ولا يلتفت للتاريخ إذا كان مؤجلا أو معلقا على تعامل تجاري آخر، فضلاً على وجود أحكام أخرى وفق نظام الأوراق التجارية بالنظام السعودي ومنها:
1 - جرت العادة ألا يكتب الشيك إلا على نموذج خاص مطبوع من البنك، يقدمه البنك إلى عميله ويتم إصداره بملء الفراغات والتوقيع عليه، لكن هذا لا يعني أن الشيك الذي يكتب على غير تلك النماذج يكون باطلاً.
2 - لا يحق للبنك أن يمتنع عن وفاء الشيك لحامله إذا كان الشيك على غير النماذج ولا جدال في أن الاتفاق بين البنك مع عميله في استعمال النماذج أنه سار وأن مخالفته تعتبر خطأ عقدياً يبرر للبنك إقفال الحساب، أما بالنسبة لحامل الشيك فإن مثل ذلك الاتفاق لا ينفذ في مواجهته باعتباره من الغير.
3 - أجازت المادة ""100"" من نظام الأوراق التجارية اعتماد الشيك من قبل البنك ونصت على أنه لا يجوز للبنك أن يرفض اعتماد الشيك إذا وجد لديه مقابل وفاء كافيا، ويتم اعتماد الشيك بوضع عبارة ""اعتمد أو معتمد"" أو ما يقوم مقامهما على ظهر الشيك وتوقيعه من قبل البنك، بل إن مجرد وضع توقيع البنك على صدر الشيك يعني اعتماده ويجب وضع التاريخ الذي يحصل به الاعتماد ولا يعتبر الشيك معتمداً بتاريخ إصداره، ويفيد الاعتماد أنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء كاف لذلك الشيك في تاريخ التأشير عليه بالاعتماد.
4 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً تاماً ويترتب عليه انتقال الحق الناشئ عن الشيك وجميع ضماناته إلى المظهر إليه.
5 - إذا وجد للعميل لدى البنك حسابات عدة فإن كل شيك يجب أن يسحب على الحساب المخصص له، ذلك أن الحسابات -رغم وحدة الذمة المالية للبنك- يحتفظ كل منها باستقلاليته ولا تجري المقاصة بينها، بمعنى أنه إذا تم سحب شيك على حساب مدين ""أو رصيده لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك"" وكان الحساب الآخر للعميل نفسه دائناً فإنه لا مقاصة بين هذين الحسابين ومن ثم يعتبر الشيك بدون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين البنك وعميله يقضي بوحدة الحسابات.
6 - إذا توفي الساحب أو فقد أهليته بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء فإن ذلك لا يؤثر في حق الحامل ولا يحق للورثة استرداد مقابل الوفاء.
7 - الاتفاق على عدم انتقال ملكية مقابل الوفاء ""المبلغ في الرصيد"" يعتبر سببا غير مشروع لكونه ينطوي على الضغط على المدين وإكراهه على الوفاء لحظة تخلف الساحب عن التزامه الأساسي وهذا كله تغيير لوظيفة الشيك.
8 - في حالة وجود مقابل وفاء يقل عن مبلغ الشيك فإنه يكون من حق الحامل أن يطلب الحصول على ذلك المبلغ وليس من حق البنك أن يرفض ذلك، ويكون من حق البنك أن يطلب إيصالا من الحامل بالمبلغ الذي تم دفعه وأن يؤشر بذلك على ظهر الشيك بقصد إحاطة الآخرين بحصول الوفاء الجزئي.
9 - البنك ليس ملزما بالتأكد من صحة التظهير ولا من صحة التوقيعات، إنما يتأكد من شخصية طالب الوفاء الحائز على الشيك بمعنى أن حيازة الشيك دليل صحته ما لم يثبت عكس ذلك.
10 - التوقيع على الشيك بالتسلم مع وجوده في حيازة المسحوب عليه يعتبر إثباتا كافيا لحصول الوفاء وتجدر الإشارة إلى أن الشيك بعد التأشير عليه بحصول الوفاء لا يعود صالحا للتظهير.
11 - إذا تم تحديد العملة في الشيك فلا يتحقق إلا بدفع مبلغه بتلك العملة الأجنبية بعكس الكمبيالة، حيث استلزمت المادة ""46"" من نظام الأوراق التجارية أن دفعها في المملكة العربية السعودية يكون بالريال السعودي.
12 - مقتضى مفهوم الرجوع الصرفي هو أن الحامل يستطيع الرجوع على جميع الموقعين على الشيك تحت أي صفة كانت ""ساحب، مظهر، ضامن"" وذلك باعتبارهم جميعاً مسؤولين بالتضامن عن وفاء الشيك ويكون من حقه الرجوع عليهم فرادى أو مجتمعين.
13 - البنك ملزم بصرف الشيك حتى بعد انقضاء ستة أشهر.
14 - دعوى الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين لا تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
15 - هناك أنواع من الشيكات مثل الشيك المسطر ""لحساب عميل مستفيد"" ولا يصرف إلا لعميل له حساب في البنك المسحوب عليه نفسه، وأما الشيك الواجب قيده للحساب، فهذا لا يصرف وإنما يقيد بالحساب فقط.
هذه أبرز الأحكام غير المتداولة ولم أتطرق للأحكام المشهورة، خاصةً الشروط الشكلية والموضوعية التي هي أساس الورقة التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.