أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    المملكة تدين العدوان الإيراني وتؤكد تضامنها مع قطر    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    حكاية مؤرخ رحل    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    «الأخضر» يصل سان دييغو لملاقاة المكسيك السبت المقبل    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    استعراض أنشطة "نقاء" أمام نائب أمير الرياض    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    وطن الشموخ    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    مركز (إثراء) يحصل على جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السابعة    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    الناصر في حوار مع "بلومبيرغ": دور السعودية سيظل رئيسياً في ضمان أمن الطاقة    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك وإعادة الثقة بمعالجة قانونية حديثة
نشر في الرياض يوم 15 - 02 - 2008

لا يخفى على كل مطلع ارتباط القانون بجميع مناحي الحياة ؛ لأن الحياة العامة بشتى مجالاتها حتى في علاقاتها الاجتماعية هي في الأصل واجبات والتزامات واتفاقات وقد تكون في بعض الأحيان عقوداً، ومن المسلم به تأثر تلك المجالات بتطورات العصر، ففي الوقت الذي نشهد فيه تطوراً في جميع تلك مجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، نجدنا أمام أمور قانونية ضرورية متعلقة بهذا المجال إما تحتاج إلى تقنين جديد، أو تعديل، أو إعادة، حسبما تفرضه التطورات التي أصبحت متسارعة، وتفرض ركوب مراكب التطوير، لمسايرة ما يحدث في العالم حولنا من نمو اقتصادي سريع. ومما تناوله هذا التنامي المتسارع وسائل التعاملات المصرفية، فبدلاً من النقد، والكمبيالة وسند الأمر، والشيك، تنوعت تلك الوسائل وأنجبت جيلاً جديداً من الوسائل المصرفية الحديثة كالبطاقات الائتمانية ،والهواتف المصرفية، المواقع البنكية الإلكترونية وغيرها، وبرزت فيها فن التقنية وفن المصرفية الحديثة معاً، لكن لا تزال الوسائل المصرفية الورقية ذات نصيب كبير في التعاملات التجارية ، وخاصة (الشيك) الذي يعتبر من أهم تلك الوسائل، وأكثرها انتشاراً.
وقد حدد له القانون شكلاً معيناً، فنجد أن جميع قوانين الصرف نصت على أن الشيك عبارة عن ورقة تحرر وفق شروط شكلية، متضمنة لأمر صادر من موقعها "الساحب" موجهة إلى طرف آخر "المسحوب عليه" ويشترط أن يكون بنكاً، وذلك لدفع المبلغ الموضح في هذه الورقة إلى طرف ثالث "المستفيد"، وهو مستحق الدفع فوراً.
ولست هنا أستعرض موضوع الشروط الشكلية للشيك، فهي أمور واضحة ومستقرة إضافة إلى أنها لم تعد بيانات تشغل الساحب، بل أصبحت نماذج مشتملة على جميع الشروط الشكلية مقدمة من البنوك في هيئة دفاتر ورقية كما نعلم جميعاً. ولكن أستعرض هنا مسألة بات الشيك يعاني منها، وأصبحنا بسببها محجمين بعض الشيء من التعامل به، تلك هي المسألة المسماة بقضية فقدان الثقة بالشيك.
إنه من الصعب أن نعمم هذه الفكرة على جميع التعاملات به، لأن منها ما هو موافق للشروط والإجراءات القانونية. والبعض الآخر يكون استخدام الشيك فيها مخالفاً للأحكام التي رسمها القانون، ولعل من أبرز تلك المخالفات التي يمارسها البعض، ما يتعلق بتحويل الشيك من وظيفته التي حددها له القانون إلى وظيفة أخرى، فبدل أن كان أداة وفاء، ألفيناه عند بعض ساحبيه أداة ضمان أو (ائتمان).
ولعل أظهر تلك المخالفات والتي أدت بحق إلى انعدام الثقة به هي (غياب مقابل الوفاء للشيك) وقت تقديمه. فعلاً إنها الممارسة السلبية المنتشرة في استخدام الشيك، والتي أدت إلى تلاشي الثقة به شيئاً فشيئاً حتى أصبح (الشيك بدون رصيد) عنواناً لظاهرة تعاملية مصرفية مرعبة.
إن من أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها وقت إصدار الشيك، وجود المبلغ المدون في الشيك في حساب الساحب لدى المسحوب عليه، والذي المصطلح على تسميته ب (مقابل الوفاء) ويعرف بأنه مبلغ من المال مساوٍ لقيمة الشيك ولا يقل عنها، ويكون موجوداً وقت إصدار الشيك. وقد عالجت المادة (94) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37في تاريخ 1383/10/11ه، هذا الجانب حيث نصت على أنه ( لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها..). ولكن إذا أتينا للتطبيق نجد أن هذا النص النظامي قد تجاوزه الكثير من "محرري الشيكات"، لا نعلم هل هو عدم اكتراث بهذا النص النظامي وما يرتبه من عقوبات، أم هو بسبب قلة الوعي الحقوقي لدى بعض أفراد المجتمع؟ والدليل على ذلك التجاوز كثرة قضايا الشيكات بدون رصيد، التي أمست بحق ظاهرة مرعبة. وشرط وجود مقابل الوفاء وقت تحرير الشيك، قائم على فكرة أنه ورقة تجارية واجبة الوفاء بمجرد الإطلاع عليها، وقد نصت على ذلك المادة (102) من النظام (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن..) وهذه المادة أيضاً تعالج جانباً آخر، حيث تقف عائقاً أمام ساحبي الشيكات بتواريخ آجلة، حيث جاء فيها (وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه). ومتى قدم الشيك الآجل قبل التأريخ المدون عليه، ولم يوجد له مقابل وفاء وقت التقديم، اعتبر بذلك "شيكاً بدون رصيد" وتسري عليه الأحكام الجزائية في هذا النظام.
ولما نلاحظه هذه الأيام من نشاط تنظيمي من سن لأنظمة جديدة وإعادة الصياغة والتحديث لكثير من القوانين القائمة، لتأهيلها وتكييفها لمواكبة التقدم الحاصل خاصة في المجال الاقتصادي، نجد أن نظام الأوراق التجارية لم تباشره يد التطوير منذ عام 1409ه حينما عدلت المواد المنصوص فيها على الحماية الجنائية للشيك (120،119،118)
و أضيفت إليها مادة جديدة وهي (121) والتي تضمنت عقوبة الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية.
إن جانب الشيك بحاجة إلى مزيد من التدعيم لإعادة الثقة للتعامل، عن طريق وضع الآلية الملزمة لاعتماد الشيك من قبل البنك، والتوقيع عليه بالاعتماد لإعادة الثقة بالشيك، وقد تناولت هذه المسألة المادة (100) من النظام حيث جاء فيها (ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له). كذلك يحتاج جانب الشيك إلى تطوير الجزاءات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد، وتفعيل المادة (121) والمتعلقة بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم أحكام إدانة في قضايا الشيك. كذلك سرعة الفصل في قضايا الشيكات من قبل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ،
وتطوير لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتفعيل الجانب التحفظي الذي نصت عليه المادة (5) من هذه اللائحة. كذلك نقطة مهمة، وهي تتعلق بإيجاد قضاء التنفيذ، الذي سيوجد محركاً لكثير من الأحكام والقرارات المتوقفة سواء الصادرة من المحاكم أو من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. فالجميع يترقب معالجة قانونية حديثة تعيد الثقة إلى الشيك.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.