تراجع أسعار الدولار    قصة كلمة خادمنا من الملك سلمان إلى أمير عسير    القيادة والمواطن سر التلاحم    «قوى»: إعادة تشكيل سوق العمل ب 14.5 مليون مستخدم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    إرتفاع عدد المنشآت المستفيدة من الصندوق.. «تنمية الموارد» يسهم في توظيف 267 ألف مواطن    ضمن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.. إطلاق الرحلات الداخلية للطيران الأجنبي الخاص    وزارة الداخلية تقيم معرض (الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان) بالرياض    أقرت مشروعًا استيطانيًا شرق القدس.. إسرائيل تبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة    أكد أنه يتاجر بالطائفة.. وزير خارجية لبنان: لا رجعة في قرار نزع سلاح حزب الله    لافروف يشدد على أهمية حضور روسيا مناقشة الضمانات الأمنية.. واشنطن تراهن على لقاء بوتين وزيلينسكي    دك شباك القادسية بخماسية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع النصر في نهائي السوبر    لاعبو الأهلي: حسمنا الأمور مبكرًا    سحب قرعة كأس الخليج للناشئين    هل يكسر النصر "عقدة النهائيات" أمام الأهلي    صلاح يدخل التاريخ بحصوله على أفضل لاعب للمرة الثالثة    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة الاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود    حددت نسبة 10 % لتطبيق العقوبة.. «التعليم»: الغياب يحرم الطالب من الانتقال بين الصفوف    الزهراني يتلقى التعازي في والدته    أمين الباحة يشرف حفل زواج الزهراني    أمن الطرق اسم على مسمى    «سيدة السحاب»    80 محطة ترصد هطول الأمطار    تأهيل ذوي الإعاقة    «الدارة» تصدر عددها الأول للمجلة في عامها «51»    «المتلاعبون بالعقول».. مدخل إلى فهم التأثير    فروق الكاتب والمؤلف    سعودي يحصد جائزة أفضل مخرج في السويد    نزوات قانونية    وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس    شراحيلي يكرم نخبة من أهل والثقافة والفن والإعلام    الثبات على المبدأ    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر المقدسة    تأشيرة العمرة.. التقديم مباشر دون وسيط    المرأة السعودية العاملة.. بين القلق والاكتئاب    «الملك عبدالله التخصصي» يُجري أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    في مستشفى الدكتور محمد الفقيه عمليات جراحية عاجلة تعيد لمصاب حركته بعد شلل رباعي بسبب حادث سير    مختص: «الجائحة القادمة» حتمية والعالم غير مستعد    بكين تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري    تداول يتراجع هامشيا بتداولات 4.2 مليارات ريال    نائب أمير الشرقية يطّلع على خطط تجمع الأحساء الصحي    سعود بن نايف: صحة الإنسان من أولويات القيادة    3.4 مليارات ريال قيمة سوق الأدوات المدرسية    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع برنامجًا لدعم الأيتام في غانا    الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفنذ عدداً من حالات الادعاء    تصوراتنا عن الطعام تؤثر أكثر من مكوناته    اجتماع افتراضي لرؤساء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا    جامعة بيشة تدشن أحدث إصدار من البلاكبورد ألترا    محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية    الأهلي يكسب القادسية بخماسية ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي    تقييم الحوادث باليمن يصدر بيانين حول ادعائين باستهداف محطة وقود ومعبد المقة    تعليم الشرقية يستعد لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    طلاق من طرف واحد    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس القضاء» يوجه بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم
استناداً لنظام الإجراءات الجزائية
نشر في الوئام يوم 04 - 01 - 2017

وجه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم السعودية بالفصل في تنازع الاختصاص فيما بينها، من خلال رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، وذلك استناداً إلى المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية.
يأتي ذلك على خلفية، اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلى التقرير المعد في التفتيش القضائي بشأن أسباب التأخر في إنجاز قضايا السجناء المنقولين من سجون إلى أخرى، ومنها: حصول تدافع في اختصاص نظرها وعدم تطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في حال رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، يتم إصدار قرار بذلك وتُحال إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى.
فإذا رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها تصدر قرارًا وترفعه إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة، استناداً إلى المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على "بشأن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في تدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها، تصدر قرارًا وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة".
فيما أشارت المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، إلى أنه في حال رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
وتنص المادة 134 على أنه في حال رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما. حيث أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم موجه للمحاكم على العمل بما ورد في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الثانية والتسعين من لائحته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.