استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    السلطات التايلندية تنقذ طفل العزلة من"النباح"    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    القيادة تهنئ رئيسي ملاوي والقُمر المتحدة بذكرى الاستقلال ويوم الجمهورية    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "فلكية جدة": الأرض تستعد لمجموعة من أقصر الأيام    الفضاء السعودية تطلق جائزة "مدار" لتكريم المبتكرين    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    الاتحاد السعودي يختتم موسمي دوري البراعم تحت 14 وتحت 13 عاماً    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    العنقري يرأس اجتماع «هيئة المراجعين الداخليين»    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    الرياض تحتضن مستقبل الطاقة العالمي    في الشباك    أرسنال يتعاقد مع زوبيمندي ب70 مليون دولار    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    «الملك سلمان للإغاثة» يعيد السمع لأطفال في تركيا    18 ألف مستفيد من تمور سعودية في تعز    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    أمير الشرقية يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    تجربة جديدة لعمرو دياب في موسم جدة    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية في تخصصي تبوك    أمير حائل يدشّن مبادرة "أبناؤنا بعيون الصحة"    خطبة الجمعة القادمة عن التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الدورة العلمية في صامطة    الشؤون الإسلامية في جازان تناقش آلية تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية    المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    بلاستيك إلكتروني صديق للبيئة    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس القضاء» يوجه بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم
استناداً لنظام الإجراءات الجزائية
نشر في الوئام يوم 04 - 01 - 2017

وجه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم السعودية بالفصل في تنازع الاختصاص فيما بينها، من خلال رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، وذلك استناداً إلى المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية.
يأتي ذلك على خلفية، اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلى التقرير المعد في التفتيش القضائي بشأن أسباب التأخر في إنجاز قضايا السجناء المنقولين من سجون إلى أخرى، ومنها: حصول تدافع في اختصاص نظرها وعدم تطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في حال رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، يتم إصدار قرار بذلك وتُحال إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى.
فإذا رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها تصدر قرارًا وترفعه إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة، استناداً إلى المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على "بشأن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في تدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها، تصدر قرارًا وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة".
فيما أشارت المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، إلى أنه في حال رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
وتنص المادة 134 على أنه في حال رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما. حيث أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم موجه للمحاكم على العمل بما ورد في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الثانية والتسعين من لائحته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.