افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر جدة للصيدلة بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين    صحف عالمية: الهلال استحق الفوز في الكلاسيكو.. وبصمة بنزيما غائبة    الباحث السعودي د.الفريجي يفوز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للأدب المكتبي    تجمع تبوك يصحح خطأً جراحيًا لمريض أجرى عملية تكميم خارج المملكة    الداخلية : ضبط (22613) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام الهلال    إقامة استثنائية تجمع بين رقي التفاصيل ودفء الضيافة وسط جدة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    «إرادة الدمام» يدشّن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمشاركة واسعة في الخبر    جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة    بأرقام وتقنيات جديدة.. نجاح تمرين "استجابة 18" في مكافحة تلوث البيئة البحرية والساحلية    الولايات المتحدة تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    دراسة: العمل في فترة النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    الأخضر تحت 16 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا في الأردن    بنزيما: الهلال فريق صعب... حاولنا لكن لم نتمكن من التسجيل    رصد مذنب «لِيمون» في سماء منطقة الحدود الشمالية    ناصر الدوسري يوضح أسباب تألقه مع إنزاغي    إنزاغي: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف    العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي    توطين سلاسل الإمداد    السوق السعودي يترقب مسار السيولة    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة محاكم الاستئناف تستثني أحكام السجناء والزوجية من قائمة الانتظار
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2014

أبلغت مصادر موثوق بها «الحياة» باستثناء اللائحة المقترحة لتوحيد إجراءات محاكم الاستئناف، أحكام السجناء والموقوفين والنفقات والأحكام الزوجية والدعاوى التي يمنحها النظام صفة الاستعجال، من قائمة انتظار تراتبية التدقيق، ليتم النظر في تلك الأحكام بحسب توقيت ورودها، وفقاً للمادة 48 من اللائحة.
فيما حددت اللائحة المقترحة مدة تدقيق الحكم ب30 يوماً فقط، في حال النقض أو التصديق أو الملاحظة، مشترطة عدم تجاوز هذه المدة ما لم يقتض الأمر التأجيل، وهنا يأتي دور الدائرة التي توضح ذلك خطياً على المعاملة مع تحديد الأجل وسبب التأجيل، وفقاً للمادة 43 من اللائحة المقترحة.
ويُنتظر إقرار اللائحة المقترحة بعدما ناقشها المجلس مع رؤساء محاكم الاستئناف قبل أيام، بهدف تنظيم إجراءات العمل في محاكم الاستئناف ومعالجة التباين الحاصل حالياً بين إجراءات عمل اللائحة المكون مشروعها من 58 مادة. علماً أن المادة 52 في اللائحة المقترحة منحت رئيس محكمة الاستئناف صلاحية الفصل في التدافع من قبل بموجب قرار مسبب، في الوقت الذي ألزمت رؤساء محاكم الاستئناف بالمراجعة الدورية لأسباب التدافع لمعالجتها.
ومن بين أبرز ما ورد في مسودة اللائحة المقترحة التي رصدتها «الحياة»، توحيد قرار قبول الالتماس وفق نموذج حددته المادة 38 وضمنته مطالبة بذكر أسباب الالتماس، كما تحدد المادة 39 رفض قرار الالتماس بنموذج موحد مع تضمين أسباب رفض الالتماس.
كما طالبت المادة 25 محكمة الاستئناف بذكر دليل، عند وجود ملاحظة أو نقض من المحكمة من اللائحة المقترحة نفسها عند ملاحظة محكمة الاستئناف أو نقضها للحكم. فيما تحيل المادة 26 كل دعوى نشأت عن تصديق أو نقض دائرة لحكم في قضية سابقة إلى الدائرة مصدرة القرار السابق من دون النظر للقضاة الذين أصدروا القرار متى كانت الدعوى مشمولة بولايتها.
وفي حال شملت المعاملة حكمين فأكثر في صك واحد، فإن المادة 45 تنظم تدقيق الحكمين من الدائرة المحال إليها، فيما تحدد المادة 35 توزيع قضايا القصّر بحسب اختصاص كل دائرة. في حين توضح المادة 27 اختصاصات محكمة الاستئناف صاحبة الولاية السابقة بالقضايا والمعاملات الآتية:
- المعاملات المقيدة في المحكمة السابقة قبل افتتاح المحكمة.
أما صاحبة الولاية الأخيرة، فتختص بالمعاملات الجاري درسها في الدوائر القضائية في هذه المحكمة، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالملاحظة وأعيدت لهذه المحكمة، إضافة إلى المعاملات الصادر في شأنها قرارات بتصديق الأحكام وتقدم أصحابها بالتماس إعادة النظر، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالنقض من محكمة الاستئناف وحكم فيها من جديد.
أما المادة 29 فتعنى محكمة الاستئناف صاحبة الولاية المكانية الحالية بتدقيق ونظر الأحكام في الحالات الآتية:
- الأحكام الصادرة بعد الفصل في تنازع الاختصاص. - القضايا الناشئة عن قضايا مكتسبة القطعية.
- الأحكام المنقوضة من المحكمة العليا. - نظر حجة الاستحكام التي سبق نقضها من محكمة الاستئناف للمرة الثانية إذا كان العقار يقع داخل الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الحالية.
وتوحد المادة 31 نصوص التصديق أو النقض عند قبول الالتماس على حكم لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف أو نقضه، مثل: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، «قررت الدائرة نقض الحكم» فيما يُهمش على صك الحكم في الحالتين.
ومع المادة 32 يتضح الإجراء في حال قبلت الدائرة الالتماس على حكم سبق المصادقة عليه، وظهر للدائرة بعد الدراسة صحة الحكم أو ما يوجب نقضه، فتصدر قراراً بذلك ينص فيه عند المصادقة على العبارة الآتية: «قررت الدائرة تأييد التصديق السابق للحكم»، من دون التهميش على الصك، وفي حالة النقض ينص على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، ويهمش على صك الحكم بموجبه.
وحددت المادة 34 معالم الاختصاص النوعي لدوائر الاستئناف وفق ترتيب وتأليف الدوائر: دوائر حقوقية وأخرى للأحوال الشخصية، وكذلك جزائية ثلاثية وجزائية خماسية، في كل محكمة استئناف. كما تحدد اختصاصات الدوائر بدءاً بالدوائر الحقوقية، وتختص بالنظر والتدقيق في جميع الدعاوى والقضايا الحقوقية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص الدوائر الأخرى، وخاصة الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق مختص به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص في هذه اللائحة على خلاف ذلك.
«الأحوال الشخصية» تختص
بقضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة
يدخل ضمن الولاية المكانية للمحكمة ما يتعلق بالتدقيق في صكوك التملك التي أصدرتها المحاكم أو كتابات العدل، وإصدار حجج الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، إذا كان نقض للمرة الثانية. إلى جانب جميع القضايا المتعلقة بالمنازعات والمعارضات على حجج الاستحكام وصكوك كتابات العدل وطلب تعديلها، سواء أكانت قبل صدور حجة الاستحكام أم بعدها وجميع ما يلحق بها، بصفتها إثبات ذرعة، أو تعديلها أو تطبيق مواد الاستحكام. وكذلك في القضايا الحقوقية المالية التي هي خارج اختصاص الدوائر الأخرى. مع الفصل في التدافع بين المحاكم في القضايا الحقوقية الداخلة في اختصاصها، إلى جانب الدعاوى الناشئة عن القضايا الحقوقية.
فيما دوائر الأحوال الشخصية: تختص بالنظر والتدقيق في: جميع مسائل الأحوال الشخصية: قضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة والهبة، وحصر الورثة والولاء والعتق، وإثبات الوفاة فعلاً أو حكماً، والإرث وقسمة التركة، وقضايا الأوقاف والاستحقاق في الوقف وقضايا القصّر، والدعاوى المرفوعة ضد بيوت المال أو منها، باستثناء الديات وأروش الجنايات، والفصل في تدافع الاختصاص في القضايا الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
وتختص الدوائر الجزائية الخماسية بالنظر والتدقيق في جميع القضايا التي يطالب فيها المدعي العام أو الخاص بإتلاف النفس أو مادونها. أما الدوائر الجزائية الثلاثية، فتختص بالنظر والتدقيق في القضايا الجزائية التي يطالب فيها بجزاء لا إتلاف فيه من أحد، أو تعزير أو قصاص، إضافة إلى القضايا التي يطالب فيها بغرامة أو أرش أو دية ناتجة من جناية العمد أو شبه العمد أو الخطأ، وكذلك قضايا التعويض عن الضرر إذا شملت اعتداء أو شمل الحكم جزاء أو أخذ تعهد، وأيضاً القضايا الناشئة عن أية جناية كالسرقة والاختلاس والتصب وحوادث السير ونحوها.
مواد اللائحة تنظم إجراءات العمل الإلكترونية
وفقاً للمادة 34 من اللائحة المقترحة، يراعى حجم العمل في تحديد الاختصاص بين دوائر المحكمة المتماثلة بحسب كثرة العمل وقلته، كما توزع الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في منازعات التنفيذ بين دوائر المحكمة بحسب الاختصاص النوعي. فيما يمنح رئيس محكمة الاستئناف صلاحية قصر بعض اختصاص الدوائر المتماثلة في الاختصاص على دائرة معينة، وفقاً للاقتضاء.
كما تنظم مواد اللائحة المقترحة إجراءات العمل الإلكترونية في محاكم الاستئناف، بينها المادة 54 التي تشير إلى تنفيذ النظام الشامل في جميع محاكم الاستئناف في ضبط القضية، وفقاً لآلية حددتها لترتيب وتنظيم العمل وتوثيق البيانات وتيسير الاطلاع عليها وتبادل المعلومات، فيما تلزم المادة 57 بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات في كل محكمة استئناف.
إلى ذلك، تحدد المادتان 18 و19 من اللائحة المقترحة تعامل عضو الدائرة مع الملاحظات على المعاملة وتحديد مصطلحات معينة للكتابة في شأنها. كما توحد المادة 20 وعدد من مواد اللائحة المقترحة النصوص المكتوبة عند إصدار الأحكام بالمصادقة أو الملاحظة، إذ توضح المادة 20 أنه في حال لاحظ الأكثرية من أعضاء الدائرة على الحكم وصادق الأقل، نص في القرار عند التوقيع المصادق على العبارة الآتية: «مصادق على الحكم». وإذا لاحظ الأكثرية على الحكم ثم حكم القاضي بحكم آخر، وأعيد إلى الدائرة «وجب على المخالف إعادة الدراسة مع بقية الأعضاء»، وفقاً للمادة 21. ومتى لاحظ الأكثرية على الحكم «دوّن المخالف وجهة نظره في ورقة خارجية ترفق في المعاملة»، بحسب نص المادة 22. وعند موافقة الدائرة على الحكم ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، وعند النقض ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، وإن كان جزء من الحكم منقوضاً والآخر مصادقاً عليه، فينص على ذلك بحسب الحالة، بحسب المادة 23.
من جانب آخر تحدد المادة 24 الإجراء اللازم عندما يُصدر قاضي محكمة الدرجة الأولى قراراً بعدم الاختصاص النوعي وقرر الطرفان أو أحدهما عدم القناعة، «فعليه رفع ما يقرره لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وما تقرره محكمة الاستئناف يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.