دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    المملكة.. حضور بلا ضجيج    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة محاكم الاستئناف تستثني أحكام السجناء والزوجية من قائمة الانتظار
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2014

أبلغت مصادر موثوق بها «الحياة» باستثناء اللائحة المقترحة لتوحيد إجراءات محاكم الاستئناف، أحكام السجناء والموقوفين والنفقات والأحكام الزوجية والدعاوى التي يمنحها النظام صفة الاستعجال، من قائمة انتظار تراتبية التدقيق، ليتم النظر في تلك الأحكام بحسب توقيت ورودها، وفقاً للمادة 48 من اللائحة.
فيما حددت اللائحة المقترحة مدة تدقيق الحكم ب30 يوماً فقط، في حال النقض أو التصديق أو الملاحظة، مشترطة عدم تجاوز هذه المدة ما لم يقتض الأمر التأجيل، وهنا يأتي دور الدائرة التي توضح ذلك خطياً على المعاملة مع تحديد الأجل وسبب التأجيل، وفقاً للمادة 43 من اللائحة المقترحة.
ويُنتظر إقرار اللائحة المقترحة بعدما ناقشها المجلس مع رؤساء محاكم الاستئناف قبل أيام، بهدف تنظيم إجراءات العمل في محاكم الاستئناف ومعالجة التباين الحاصل حالياً بين إجراءات عمل اللائحة المكون مشروعها من 58 مادة. علماً أن المادة 52 في اللائحة المقترحة منحت رئيس محكمة الاستئناف صلاحية الفصل في التدافع من قبل بموجب قرار مسبب، في الوقت الذي ألزمت رؤساء محاكم الاستئناف بالمراجعة الدورية لأسباب التدافع لمعالجتها.
ومن بين أبرز ما ورد في مسودة اللائحة المقترحة التي رصدتها «الحياة»، توحيد قرار قبول الالتماس وفق نموذج حددته المادة 38 وضمنته مطالبة بذكر أسباب الالتماس، كما تحدد المادة 39 رفض قرار الالتماس بنموذج موحد مع تضمين أسباب رفض الالتماس.
كما طالبت المادة 25 محكمة الاستئناف بذكر دليل، عند وجود ملاحظة أو نقض من المحكمة من اللائحة المقترحة نفسها عند ملاحظة محكمة الاستئناف أو نقضها للحكم. فيما تحيل المادة 26 كل دعوى نشأت عن تصديق أو نقض دائرة لحكم في قضية سابقة إلى الدائرة مصدرة القرار السابق من دون النظر للقضاة الذين أصدروا القرار متى كانت الدعوى مشمولة بولايتها.
وفي حال شملت المعاملة حكمين فأكثر في صك واحد، فإن المادة 45 تنظم تدقيق الحكمين من الدائرة المحال إليها، فيما تحدد المادة 35 توزيع قضايا القصّر بحسب اختصاص كل دائرة. في حين توضح المادة 27 اختصاصات محكمة الاستئناف صاحبة الولاية السابقة بالقضايا والمعاملات الآتية:
- المعاملات المقيدة في المحكمة السابقة قبل افتتاح المحكمة.
أما صاحبة الولاية الأخيرة، فتختص بالمعاملات الجاري درسها في الدوائر القضائية في هذه المحكمة، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالملاحظة وأعيدت لهذه المحكمة، إضافة إلى المعاملات الصادر في شأنها قرارات بتصديق الأحكام وتقدم أصحابها بالتماس إعادة النظر، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالنقض من محكمة الاستئناف وحكم فيها من جديد.
أما المادة 29 فتعنى محكمة الاستئناف صاحبة الولاية المكانية الحالية بتدقيق ونظر الأحكام في الحالات الآتية:
- الأحكام الصادرة بعد الفصل في تنازع الاختصاص. - القضايا الناشئة عن قضايا مكتسبة القطعية.
- الأحكام المنقوضة من المحكمة العليا. - نظر حجة الاستحكام التي سبق نقضها من محكمة الاستئناف للمرة الثانية إذا كان العقار يقع داخل الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الحالية.
وتوحد المادة 31 نصوص التصديق أو النقض عند قبول الالتماس على حكم لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف أو نقضه، مثل: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، «قررت الدائرة نقض الحكم» فيما يُهمش على صك الحكم في الحالتين.
ومع المادة 32 يتضح الإجراء في حال قبلت الدائرة الالتماس على حكم سبق المصادقة عليه، وظهر للدائرة بعد الدراسة صحة الحكم أو ما يوجب نقضه، فتصدر قراراً بذلك ينص فيه عند المصادقة على العبارة الآتية: «قررت الدائرة تأييد التصديق السابق للحكم»، من دون التهميش على الصك، وفي حالة النقض ينص على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، ويهمش على صك الحكم بموجبه.
وحددت المادة 34 معالم الاختصاص النوعي لدوائر الاستئناف وفق ترتيب وتأليف الدوائر: دوائر حقوقية وأخرى للأحوال الشخصية، وكذلك جزائية ثلاثية وجزائية خماسية، في كل محكمة استئناف. كما تحدد اختصاصات الدوائر بدءاً بالدوائر الحقوقية، وتختص بالنظر والتدقيق في جميع الدعاوى والقضايا الحقوقية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص الدوائر الأخرى، وخاصة الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق مختص به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص في هذه اللائحة على خلاف ذلك.
«الأحوال الشخصية» تختص
بقضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة
يدخل ضمن الولاية المكانية للمحكمة ما يتعلق بالتدقيق في صكوك التملك التي أصدرتها المحاكم أو كتابات العدل، وإصدار حجج الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، إذا كان نقض للمرة الثانية. إلى جانب جميع القضايا المتعلقة بالمنازعات والمعارضات على حجج الاستحكام وصكوك كتابات العدل وطلب تعديلها، سواء أكانت قبل صدور حجة الاستحكام أم بعدها وجميع ما يلحق بها، بصفتها إثبات ذرعة، أو تعديلها أو تطبيق مواد الاستحكام. وكذلك في القضايا الحقوقية المالية التي هي خارج اختصاص الدوائر الأخرى. مع الفصل في التدافع بين المحاكم في القضايا الحقوقية الداخلة في اختصاصها، إلى جانب الدعاوى الناشئة عن القضايا الحقوقية.
فيما دوائر الأحوال الشخصية: تختص بالنظر والتدقيق في: جميع مسائل الأحوال الشخصية: قضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة والهبة، وحصر الورثة والولاء والعتق، وإثبات الوفاة فعلاً أو حكماً، والإرث وقسمة التركة، وقضايا الأوقاف والاستحقاق في الوقف وقضايا القصّر، والدعاوى المرفوعة ضد بيوت المال أو منها، باستثناء الديات وأروش الجنايات، والفصل في تدافع الاختصاص في القضايا الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
وتختص الدوائر الجزائية الخماسية بالنظر والتدقيق في جميع القضايا التي يطالب فيها المدعي العام أو الخاص بإتلاف النفس أو مادونها. أما الدوائر الجزائية الثلاثية، فتختص بالنظر والتدقيق في القضايا الجزائية التي يطالب فيها بجزاء لا إتلاف فيه من أحد، أو تعزير أو قصاص، إضافة إلى القضايا التي يطالب فيها بغرامة أو أرش أو دية ناتجة من جناية العمد أو شبه العمد أو الخطأ، وكذلك قضايا التعويض عن الضرر إذا شملت اعتداء أو شمل الحكم جزاء أو أخذ تعهد، وأيضاً القضايا الناشئة عن أية جناية كالسرقة والاختلاس والتصب وحوادث السير ونحوها.
مواد اللائحة تنظم إجراءات العمل الإلكترونية
وفقاً للمادة 34 من اللائحة المقترحة، يراعى حجم العمل في تحديد الاختصاص بين دوائر المحكمة المتماثلة بحسب كثرة العمل وقلته، كما توزع الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في منازعات التنفيذ بين دوائر المحكمة بحسب الاختصاص النوعي. فيما يمنح رئيس محكمة الاستئناف صلاحية قصر بعض اختصاص الدوائر المتماثلة في الاختصاص على دائرة معينة، وفقاً للاقتضاء.
كما تنظم مواد اللائحة المقترحة إجراءات العمل الإلكترونية في محاكم الاستئناف، بينها المادة 54 التي تشير إلى تنفيذ النظام الشامل في جميع محاكم الاستئناف في ضبط القضية، وفقاً لآلية حددتها لترتيب وتنظيم العمل وتوثيق البيانات وتيسير الاطلاع عليها وتبادل المعلومات، فيما تلزم المادة 57 بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات في كل محكمة استئناف.
إلى ذلك، تحدد المادتان 18 و19 من اللائحة المقترحة تعامل عضو الدائرة مع الملاحظات على المعاملة وتحديد مصطلحات معينة للكتابة في شأنها. كما توحد المادة 20 وعدد من مواد اللائحة المقترحة النصوص المكتوبة عند إصدار الأحكام بالمصادقة أو الملاحظة، إذ توضح المادة 20 أنه في حال لاحظ الأكثرية من أعضاء الدائرة على الحكم وصادق الأقل، نص في القرار عند التوقيع المصادق على العبارة الآتية: «مصادق على الحكم». وإذا لاحظ الأكثرية على الحكم ثم حكم القاضي بحكم آخر، وأعيد إلى الدائرة «وجب على المخالف إعادة الدراسة مع بقية الأعضاء»، وفقاً للمادة 21. ومتى لاحظ الأكثرية على الحكم «دوّن المخالف وجهة نظره في ورقة خارجية ترفق في المعاملة»، بحسب نص المادة 22. وعند موافقة الدائرة على الحكم ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، وعند النقض ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، وإن كان جزء من الحكم منقوضاً والآخر مصادقاً عليه، فينص على ذلك بحسب الحالة، بحسب المادة 23.
من جانب آخر تحدد المادة 24 الإجراء اللازم عندما يُصدر قاضي محكمة الدرجة الأولى قراراً بعدم الاختصاص النوعي وقرر الطرفان أو أحدهما عدم القناعة، «فعليه رفع ما يقرره لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وما تقرره محكمة الاستئناف يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.