المملكة ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين    "ديربي عسير" ينتهي بالتعادل السلبي    «كنوز السعودية» بوزارة الإعلام تفوز بجائزتي النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية    وزير الشؤون الإسلامية يفتتح إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة فيفا    مقتل 61 شخصا بسبب موجة حر قياسية في تايلاند    القوات الجوية تختتم مشاركتها في تمرين «علَم الصحراء» في الإمارات    "العقار": 19 ألف عملية رقابة إلكترونية ب4 أشهُر    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    نُزل الباحة التراثية.. عبق الماضي وبهجة الحاضر    النفط يرتفع والذهب يزداد بريقاً    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية    إتاحة باب الانتساب لنزلاء السجون الراغبين في إكمال دراستهم بالشرقية    جامعة الملك سعود توعي باضطرابات التخاطب والبلع    أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في الطريق إلى إسرائيل    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خيرية آل عبدان في ذمة الله    ستانيشيتش: بلوغ نهائي الدوري الأوروبي أهم لليفركوزن    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم مناطق المملكة    مدرب الأخدود: كنا نستحق الفوز على النصر    تيك توك تضع علامة على محتويات الذكاء الاصطناعي    رسالة رونالدو بعد فوز النصر على الأخدود    الشاعرة الكواري: الذات الأنثوية المتمردة تحتاج إلى دعم وأنا وريثة الصحراء    629 موقعاً مزيفاً تستهدف جيوب السعوديين ب«الاحتيال»    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    حين يتحوّل الدواء إلى داء !    أدوية التنحيف أشد خطراً.. وقد تقود للانتحار !    مصير مجهول للمرحلة التالية من حرب روسيا وأوكرانيا    ب 10 طعنات.. مصري ينهي حياة خطيبته ويحاول الانتحار    القنصل الفرنسي: إتاحة 550 موعداً يومياً لاستقبال طلبات السعوديين لتأشيرة «شنغن» في جدة    لاعبو الأندية الإيطالية خارج القائمة.. ولاعبو «البريمير ليغ» الأكثر حضوراً    الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية لممتاز قدم الصالات    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    رَحِيلُ البَدْرِ    انكسار الهوية في شعر المُهاجرين    جمال الورد    99 % انتشار الإنترنت في المملكة    مفوض الإفتاء في جازان يشيد بجهود جمعية غيث الصحية    ذكاء التوقيت والضمير العاطل    المركز الوطني للمناهج    «البعوض» الفتاك    أمانة الطائف تسجل لملّاك المباني بالطرق المستهدفة لإصدار شهادة "امتثال"    تعزيز الاستدامة وتحولات الطاقة في المملكة    رئيس جامعة جازان المكلف ⁧يستقبل مدير عام الإفتاء بالمنطقة    الحياة في السودان مؤلمة وصادمة    أمير منطقة جازان يلتقي عدداً من ملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة ويطّلع على الجهود المبذولة للتعريف بالإبل    أولمبياكوس يهزم أستون فيلا ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أسماء القصيّر.. رحلة من التميز في العلاج النفسي    كيف نتصرف بإيجابية وقت الأزمة؟    دلعيه عشان يدلعك !    رسالة من أستاذي الشريف فؤاد عنقاوي    بلدية صبيا تنفذ مبادرة لرصد التشوهات البصرية    تجنب قضايا المقاولات    للرأي مكانة    شركة ملاهي توقّع اتفاقية تعاون مع روشن العقارية ضمن المعرض السعودي للترفيه والتسلية    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    نائب أمير عسير يتوّج فريق الدفاع المدني بكأس بطولة أجاوييد 2    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    القيادة تعزي رئيس البرازيل إثر الفيضانات وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة محاكم الاستئناف تستثني أحكام السجناء والزوجية من قائمة الانتظار
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2014

أبلغت مصادر موثوق بها «الحياة» باستثناء اللائحة المقترحة لتوحيد إجراءات محاكم الاستئناف، أحكام السجناء والموقوفين والنفقات والأحكام الزوجية والدعاوى التي يمنحها النظام صفة الاستعجال، من قائمة انتظار تراتبية التدقيق، ليتم النظر في تلك الأحكام بحسب توقيت ورودها، وفقاً للمادة 48 من اللائحة.
فيما حددت اللائحة المقترحة مدة تدقيق الحكم ب30 يوماً فقط، في حال النقض أو التصديق أو الملاحظة، مشترطة عدم تجاوز هذه المدة ما لم يقتض الأمر التأجيل، وهنا يأتي دور الدائرة التي توضح ذلك خطياً على المعاملة مع تحديد الأجل وسبب التأجيل، وفقاً للمادة 43 من اللائحة المقترحة.
ويُنتظر إقرار اللائحة المقترحة بعدما ناقشها المجلس مع رؤساء محاكم الاستئناف قبل أيام، بهدف تنظيم إجراءات العمل في محاكم الاستئناف ومعالجة التباين الحاصل حالياً بين إجراءات عمل اللائحة المكون مشروعها من 58 مادة. علماً أن المادة 52 في اللائحة المقترحة منحت رئيس محكمة الاستئناف صلاحية الفصل في التدافع من قبل بموجب قرار مسبب، في الوقت الذي ألزمت رؤساء محاكم الاستئناف بالمراجعة الدورية لأسباب التدافع لمعالجتها.
ومن بين أبرز ما ورد في مسودة اللائحة المقترحة التي رصدتها «الحياة»، توحيد قرار قبول الالتماس وفق نموذج حددته المادة 38 وضمنته مطالبة بذكر أسباب الالتماس، كما تحدد المادة 39 رفض قرار الالتماس بنموذج موحد مع تضمين أسباب رفض الالتماس.
كما طالبت المادة 25 محكمة الاستئناف بذكر دليل، عند وجود ملاحظة أو نقض من المحكمة من اللائحة المقترحة نفسها عند ملاحظة محكمة الاستئناف أو نقضها للحكم. فيما تحيل المادة 26 كل دعوى نشأت عن تصديق أو نقض دائرة لحكم في قضية سابقة إلى الدائرة مصدرة القرار السابق من دون النظر للقضاة الذين أصدروا القرار متى كانت الدعوى مشمولة بولايتها.
وفي حال شملت المعاملة حكمين فأكثر في صك واحد، فإن المادة 45 تنظم تدقيق الحكمين من الدائرة المحال إليها، فيما تحدد المادة 35 توزيع قضايا القصّر بحسب اختصاص كل دائرة. في حين توضح المادة 27 اختصاصات محكمة الاستئناف صاحبة الولاية السابقة بالقضايا والمعاملات الآتية:
- المعاملات المقيدة في المحكمة السابقة قبل افتتاح المحكمة.
أما صاحبة الولاية الأخيرة، فتختص بالمعاملات الجاري درسها في الدوائر القضائية في هذه المحكمة، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالملاحظة وأعيدت لهذه المحكمة، إضافة إلى المعاملات الصادر في شأنها قرارات بتصديق الأحكام وتقدم أصحابها بالتماس إعادة النظر، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالنقض من محكمة الاستئناف وحكم فيها من جديد.
أما المادة 29 فتعنى محكمة الاستئناف صاحبة الولاية المكانية الحالية بتدقيق ونظر الأحكام في الحالات الآتية:
- الأحكام الصادرة بعد الفصل في تنازع الاختصاص. - القضايا الناشئة عن قضايا مكتسبة القطعية.
- الأحكام المنقوضة من المحكمة العليا. - نظر حجة الاستحكام التي سبق نقضها من محكمة الاستئناف للمرة الثانية إذا كان العقار يقع داخل الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الحالية.
وتوحد المادة 31 نصوص التصديق أو النقض عند قبول الالتماس على حكم لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف أو نقضه، مثل: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، «قررت الدائرة نقض الحكم» فيما يُهمش على صك الحكم في الحالتين.
ومع المادة 32 يتضح الإجراء في حال قبلت الدائرة الالتماس على حكم سبق المصادقة عليه، وظهر للدائرة بعد الدراسة صحة الحكم أو ما يوجب نقضه، فتصدر قراراً بذلك ينص فيه عند المصادقة على العبارة الآتية: «قررت الدائرة تأييد التصديق السابق للحكم»، من دون التهميش على الصك، وفي حالة النقض ينص على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، ويهمش على صك الحكم بموجبه.
وحددت المادة 34 معالم الاختصاص النوعي لدوائر الاستئناف وفق ترتيب وتأليف الدوائر: دوائر حقوقية وأخرى للأحوال الشخصية، وكذلك جزائية ثلاثية وجزائية خماسية، في كل محكمة استئناف. كما تحدد اختصاصات الدوائر بدءاً بالدوائر الحقوقية، وتختص بالنظر والتدقيق في جميع الدعاوى والقضايا الحقوقية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص الدوائر الأخرى، وخاصة الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق مختص به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص في هذه اللائحة على خلاف ذلك.
«الأحوال الشخصية» تختص
بقضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة
يدخل ضمن الولاية المكانية للمحكمة ما يتعلق بالتدقيق في صكوك التملك التي أصدرتها المحاكم أو كتابات العدل، وإصدار حجج الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، إذا كان نقض للمرة الثانية. إلى جانب جميع القضايا المتعلقة بالمنازعات والمعارضات على حجج الاستحكام وصكوك كتابات العدل وطلب تعديلها، سواء أكانت قبل صدور حجة الاستحكام أم بعدها وجميع ما يلحق بها، بصفتها إثبات ذرعة، أو تعديلها أو تطبيق مواد الاستحكام. وكذلك في القضايا الحقوقية المالية التي هي خارج اختصاص الدوائر الأخرى. مع الفصل في التدافع بين المحاكم في القضايا الحقوقية الداخلة في اختصاصها، إلى جانب الدعاوى الناشئة عن القضايا الحقوقية.
فيما دوائر الأحوال الشخصية: تختص بالنظر والتدقيق في: جميع مسائل الأحوال الشخصية: قضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة والهبة، وحصر الورثة والولاء والعتق، وإثبات الوفاة فعلاً أو حكماً، والإرث وقسمة التركة، وقضايا الأوقاف والاستحقاق في الوقف وقضايا القصّر، والدعاوى المرفوعة ضد بيوت المال أو منها، باستثناء الديات وأروش الجنايات، والفصل في تدافع الاختصاص في القضايا الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
وتختص الدوائر الجزائية الخماسية بالنظر والتدقيق في جميع القضايا التي يطالب فيها المدعي العام أو الخاص بإتلاف النفس أو مادونها. أما الدوائر الجزائية الثلاثية، فتختص بالنظر والتدقيق في القضايا الجزائية التي يطالب فيها بجزاء لا إتلاف فيه من أحد، أو تعزير أو قصاص، إضافة إلى القضايا التي يطالب فيها بغرامة أو أرش أو دية ناتجة من جناية العمد أو شبه العمد أو الخطأ، وكذلك قضايا التعويض عن الضرر إذا شملت اعتداء أو شمل الحكم جزاء أو أخذ تعهد، وأيضاً القضايا الناشئة عن أية جناية كالسرقة والاختلاس والتصب وحوادث السير ونحوها.
مواد اللائحة تنظم إجراءات العمل الإلكترونية
وفقاً للمادة 34 من اللائحة المقترحة، يراعى حجم العمل في تحديد الاختصاص بين دوائر المحكمة المتماثلة بحسب كثرة العمل وقلته، كما توزع الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في منازعات التنفيذ بين دوائر المحكمة بحسب الاختصاص النوعي. فيما يمنح رئيس محكمة الاستئناف صلاحية قصر بعض اختصاص الدوائر المتماثلة في الاختصاص على دائرة معينة، وفقاً للاقتضاء.
كما تنظم مواد اللائحة المقترحة إجراءات العمل الإلكترونية في محاكم الاستئناف، بينها المادة 54 التي تشير إلى تنفيذ النظام الشامل في جميع محاكم الاستئناف في ضبط القضية، وفقاً لآلية حددتها لترتيب وتنظيم العمل وتوثيق البيانات وتيسير الاطلاع عليها وتبادل المعلومات، فيما تلزم المادة 57 بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات في كل محكمة استئناف.
إلى ذلك، تحدد المادتان 18 و19 من اللائحة المقترحة تعامل عضو الدائرة مع الملاحظات على المعاملة وتحديد مصطلحات معينة للكتابة في شأنها. كما توحد المادة 20 وعدد من مواد اللائحة المقترحة النصوص المكتوبة عند إصدار الأحكام بالمصادقة أو الملاحظة، إذ توضح المادة 20 أنه في حال لاحظ الأكثرية من أعضاء الدائرة على الحكم وصادق الأقل، نص في القرار عند التوقيع المصادق على العبارة الآتية: «مصادق على الحكم». وإذا لاحظ الأكثرية على الحكم ثم حكم القاضي بحكم آخر، وأعيد إلى الدائرة «وجب على المخالف إعادة الدراسة مع بقية الأعضاء»، وفقاً للمادة 21. ومتى لاحظ الأكثرية على الحكم «دوّن المخالف وجهة نظره في ورقة خارجية ترفق في المعاملة»، بحسب نص المادة 22. وعند موافقة الدائرة على الحكم ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، وعند النقض ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، وإن كان جزء من الحكم منقوضاً والآخر مصادقاً عليه، فينص على ذلك بحسب الحالة، بحسب المادة 23.
من جانب آخر تحدد المادة 24 الإجراء اللازم عندما يُصدر قاضي محكمة الدرجة الأولى قراراً بعدم الاختصاص النوعي وقرر الطرفان أو أحدهما عدم القناعة، «فعليه رفع ما يقرره لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وما تقرره محكمة الاستئناف يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.