نائب وزير "البيئة": ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي إلى (114) مليار ريال وحائل تساهم ب (10%)    اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2025    غدًا.. الهلال يتوج باللقب في ختام الدوري الممتاز للكرة الطائرة    انطلاق المعسكر الإعدادي للكشافة والجوالة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة لحج 1446ه في تقنية الرياض    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ باستقبال أول وفود الحجاج عبر منفذ البطحاء    أنشيلوتي: برشلونة بطل الدوري الإسباني قدم كرة قدم جميلة    أرتيتا يعتقد أن عصر "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي انتهى    هلال جدة يتوج بلقب الغربية في دوري الحواري    وزير الصحة يكرم تجمع الرياض الصحي الأول نظير إنجازاته في الابتكار والجاهزية    توطين الصناعة خارطة طريق اقتصادي واعد    رقم سلبي لياسين بونو مع الهلال    استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    القاسم يقدم ورشة بعنوان "بين فصول الثقافة والصحافة"    إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بندر الربيعة: المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها تباع في المزاد العلني
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

عن المضبوطات التي كانت تودع سابقاً لدى بيت المال، أوضح الباحث أن الأشياء المضبوطة في النظام الجديد التي لا يطلبها أصحابها، والمضبوطات التي يخشى عليها التلف، تباع بالمزاد العلني، وتودع لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بدلاً من إيداعها بيت المال.
وأشار بندر الربيعة في دراسته إلى أنه مما يحسب لمصلحة النظام الجديد منح الموقوف احتياطاً حق التظلم من أمر توقيفه الصادر من المحقق، أو أمر تمديد التوقيف، ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وقال: «هذه الإضافة لا شك في أنها تعطي المتهم الحق في الاعتراض على الإجراء الذي يقع عليه من المحقق، وأن المحقق لا يمكن أن ينفرد هو ورئيسه بقرار الإيقاف - والذي يعد سالباً للحرية - من دون أن يكون للموقوف الحق في الاعتراض عليه. كما تم تغيير مدة تنفيذ أمر القبض أو الإحضار أو التوقيف من 3 أشهر إلى 6 أشهر».
وأشار إلى ما يتعلق باختصاصات المحكمة الجزائية في نظام الإجراءات الجديد، إذ بات اختصاصها بالفصل في جميع القضايا الجزائية، بعكس النظام السابق الذي حدد الاختصاص في قضايا التعزير والحدود التي لا إتلاف فيها، و«أروش» الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. واعتبر أن هذا التوجه يصب في مصلحة القضاء والمتقاضين، فتوسيع دائرة الاختصاص للمحاكم الجزائية أمر محمود، بحيث يصبح الاختصاص في جميع القضايا الجزائية لدى محكمة واحدة، بدلاً من تقاسمها بين محاكم عدة، إضافة إلى ما سيكون من انحسار لضغط القضايا التي تعرض على المحكمة العامة، وسيساعد كذلك في تقليل المدد بين الجلسات. وأفاد أنه تم تحديد موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، ويجوز نقص الموعد إلى ساعة حال الضرورة، شرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. مشيراً إلى أنه فور قيد القضية بالمحكمة تعد مرفوعة، ولا يجوز التصرف فيها.
كما يجوز - بحسب النظام - ترك دعوى طلب التعويض المرفوعة أمام المحكمة المختصة، ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما. أما في ما يتعلق بالاستئناف، فأوضح الباحث أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يقوم بتحديد الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، ويكون تدقيق الحكم أمامها من دون ترافع، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة، ومدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي 30 يوماً، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة سقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق.
أما الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في ما دون النفس فيجب استئنافها. كما أن لمحكمة الاستئناف تحديد جلسة للنظر في طلب الاستئناف إذا رأت النظر فيه مرافعة، وإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بالموعد - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضت 10 يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض.
وأشار الربيعة إلى أن من الإضافات الجديدة لنظام الإجراءات الجزائية ما يسمى ب«النقض» الذي يُعدّ من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يسبق أن نُصَّ عليه كطريق من طرق الاعتراض. وحدد النظام المحكمة التي يتم الاعتراض أمامها بطلب النقض وهي «المحكمة العليا»، شرط أن يكون محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً، أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأفاد أن مدة الاعتراض بطلب النقض «30 يوماً»، وتودع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيّدته. وتنظر المحكمة في الأمور الشكلية في الاعتراض، ثم تقرر قبول الاعتراض من عدمه، فإن كان الاعتراض غير مقبول شكلاً فتصدر قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن نقضت الحكم أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد لدى قاضي غير الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
أما عن الاعتراض بإعادة النظر، فقال: «إن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم، وهي تقوم بإعداد قرار بقبول الطلب من عدمه، فإن قبلته تنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا لم تقبله فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول ما لم يكن الحكم صادراً من المحكمة العليا».
كما اعتبر النظام الجديد أن من الأحكام النهائية، الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو المؤيدة من المحكمة العليا أو الصادرة منها، إضافة للأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه.
وفي ما يتعلق بسلطة القاضي، قال: «وسع النظام الجديد منها وجعل للقاضي سلطة تقدير من يستحق إعفاءه من العقوبة، وذلك إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكزت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاثة أعوام من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة بناء على طلب المدعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، والأمر بإنفاذها من دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة».
كما أوضح النظام أن طلب التعويض عن السجن أو الضرر الواقع على الشخص يكون أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.