نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بندر الربيعة: المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها تباع في المزاد العلني
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

عن المضبوطات التي كانت تودع سابقاً لدى بيت المال، أوضح الباحث أن الأشياء المضبوطة في النظام الجديد التي لا يطلبها أصحابها، والمضبوطات التي يخشى عليها التلف، تباع بالمزاد العلني، وتودع لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بدلاً من إيداعها بيت المال.
وأشار بندر الربيعة في دراسته إلى أنه مما يحسب لمصلحة النظام الجديد منح الموقوف احتياطاً حق التظلم من أمر توقيفه الصادر من المحقق، أو أمر تمديد التوقيف، ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وقال: «هذه الإضافة لا شك في أنها تعطي المتهم الحق في الاعتراض على الإجراء الذي يقع عليه من المحقق، وأن المحقق لا يمكن أن ينفرد هو ورئيسه بقرار الإيقاف - والذي يعد سالباً للحرية - من دون أن يكون للموقوف الحق في الاعتراض عليه. كما تم تغيير مدة تنفيذ أمر القبض أو الإحضار أو التوقيف من 3 أشهر إلى 6 أشهر».
وأشار إلى ما يتعلق باختصاصات المحكمة الجزائية في نظام الإجراءات الجديد، إذ بات اختصاصها بالفصل في جميع القضايا الجزائية، بعكس النظام السابق الذي حدد الاختصاص في قضايا التعزير والحدود التي لا إتلاف فيها، و«أروش» الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. واعتبر أن هذا التوجه يصب في مصلحة القضاء والمتقاضين، فتوسيع دائرة الاختصاص للمحاكم الجزائية أمر محمود، بحيث يصبح الاختصاص في جميع القضايا الجزائية لدى محكمة واحدة، بدلاً من تقاسمها بين محاكم عدة، إضافة إلى ما سيكون من انحسار لضغط القضايا التي تعرض على المحكمة العامة، وسيساعد كذلك في تقليل المدد بين الجلسات. وأفاد أنه تم تحديد موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، ويجوز نقص الموعد إلى ساعة حال الضرورة، شرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. مشيراً إلى أنه فور قيد القضية بالمحكمة تعد مرفوعة، ولا يجوز التصرف فيها.
كما يجوز - بحسب النظام - ترك دعوى طلب التعويض المرفوعة أمام المحكمة المختصة، ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما. أما في ما يتعلق بالاستئناف، فأوضح الباحث أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يقوم بتحديد الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، ويكون تدقيق الحكم أمامها من دون ترافع، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة، ومدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي 30 يوماً، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة سقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق.
أما الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في ما دون النفس فيجب استئنافها. كما أن لمحكمة الاستئناف تحديد جلسة للنظر في طلب الاستئناف إذا رأت النظر فيه مرافعة، وإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بالموعد - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضت 10 يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض.
وأشار الربيعة إلى أن من الإضافات الجديدة لنظام الإجراءات الجزائية ما يسمى ب«النقض» الذي يُعدّ من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يسبق أن نُصَّ عليه كطريق من طرق الاعتراض. وحدد النظام المحكمة التي يتم الاعتراض أمامها بطلب النقض وهي «المحكمة العليا»، شرط أن يكون محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً، أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأفاد أن مدة الاعتراض بطلب النقض «30 يوماً»، وتودع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيّدته. وتنظر المحكمة في الأمور الشكلية في الاعتراض، ثم تقرر قبول الاعتراض من عدمه، فإن كان الاعتراض غير مقبول شكلاً فتصدر قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن نقضت الحكم أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد لدى قاضي غير الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
أما عن الاعتراض بإعادة النظر، فقال: «إن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم، وهي تقوم بإعداد قرار بقبول الطلب من عدمه، فإن قبلته تنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا لم تقبله فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول ما لم يكن الحكم صادراً من المحكمة العليا».
كما اعتبر النظام الجديد أن من الأحكام النهائية، الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو المؤيدة من المحكمة العليا أو الصادرة منها، إضافة للأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه.
وفي ما يتعلق بسلطة القاضي، قال: «وسع النظام الجديد منها وجعل للقاضي سلطة تقدير من يستحق إعفاءه من العقوبة، وذلك إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكزت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاثة أعوام من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة بناء على طلب المدعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، والأمر بإنفاذها من دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة».
كما أوضح النظام أن طلب التعويض عن السجن أو الضرر الواقع على الشخص يكون أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.