الذهب يصل إلى 5180 دولاراً للأوقية للمرة الأولى في تاريخه    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    الجيش السوداني يكسر حصار "الدعم" على الدلنج    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    5 مليارات دولار لعلامة سابك    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    نائب وزير البلديات والإسكان: تعزيز الاستثمار والتمويل العقاري في المملكة    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) إلى الرياض    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    الرئيس التنفيذي ل NHC يحصل على لقب أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    اختتام النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    الفنان حماد مسيرة وإبداعات    نحن شعب طويق    حديث المنابر    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    جامعة الملك فيصل توقِّع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث"    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    المملكة تصنع الفرق عالمياً    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بندر الربيعة: المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها تباع في المزاد العلني
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

عن المضبوطات التي كانت تودع سابقاً لدى بيت المال، أوضح الباحث أن الأشياء المضبوطة في النظام الجديد التي لا يطلبها أصحابها، والمضبوطات التي يخشى عليها التلف، تباع بالمزاد العلني، وتودع لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بدلاً من إيداعها بيت المال.
وأشار بندر الربيعة في دراسته إلى أنه مما يحسب لمصلحة النظام الجديد منح الموقوف احتياطاً حق التظلم من أمر توقيفه الصادر من المحقق، أو أمر تمديد التوقيف، ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وقال: «هذه الإضافة لا شك في أنها تعطي المتهم الحق في الاعتراض على الإجراء الذي يقع عليه من المحقق، وأن المحقق لا يمكن أن ينفرد هو ورئيسه بقرار الإيقاف - والذي يعد سالباً للحرية - من دون أن يكون للموقوف الحق في الاعتراض عليه. كما تم تغيير مدة تنفيذ أمر القبض أو الإحضار أو التوقيف من 3 أشهر إلى 6 أشهر».
وأشار إلى ما يتعلق باختصاصات المحكمة الجزائية في نظام الإجراءات الجديد، إذ بات اختصاصها بالفصل في جميع القضايا الجزائية، بعكس النظام السابق الذي حدد الاختصاص في قضايا التعزير والحدود التي لا إتلاف فيها، و«أروش» الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. واعتبر أن هذا التوجه يصب في مصلحة القضاء والمتقاضين، فتوسيع دائرة الاختصاص للمحاكم الجزائية أمر محمود، بحيث يصبح الاختصاص في جميع القضايا الجزائية لدى محكمة واحدة، بدلاً من تقاسمها بين محاكم عدة، إضافة إلى ما سيكون من انحسار لضغط القضايا التي تعرض على المحكمة العامة، وسيساعد كذلك في تقليل المدد بين الجلسات. وأفاد أنه تم تحديد موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، ويجوز نقص الموعد إلى ساعة حال الضرورة، شرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. مشيراً إلى أنه فور قيد القضية بالمحكمة تعد مرفوعة، ولا يجوز التصرف فيها.
كما يجوز - بحسب النظام - ترك دعوى طلب التعويض المرفوعة أمام المحكمة المختصة، ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما. أما في ما يتعلق بالاستئناف، فأوضح الباحث أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يقوم بتحديد الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، ويكون تدقيق الحكم أمامها من دون ترافع، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة، ومدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي 30 يوماً، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة سقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق.
أما الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في ما دون النفس فيجب استئنافها. كما أن لمحكمة الاستئناف تحديد جلسة للنظر في طلب الاستئناف إذا رأت النظر فيه مرافعة، وإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بالموعد - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضت 10 يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض.
وأشار الربيعة إلى أن من الإضافات الجديدة لنظام الإجراءات الجزائية ما يسمى ب«النقض» الذي يُعدّ من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يسبق أن نُصَّ عليه كطريق من طرق الاعتراض. وحدد النظام المحكمة التي يتم الاعتراض أمامها بطلب النقض وهي «المحكمة العليا»، شرط أن يكون محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً، أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأفاد أن مدة الاعتراض بطلب النقض «30 يوماً»، وتودع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيّدته. وتنظر المحكمة في الأمور الشكلية في الاعتراض، ثم تقرر قبول الاعتراض من عدمه، فإن كان الاعتراض غير مقبول شكلاً فتصدر قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن نقضت الحكم أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد لدى قاضي غير الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
أما عن الاعتراض بإعادة النظر، فقال: «إن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم، وهي تقوم بإعداد قرار بقبول الطلب من عدمه، فإن قبلته تنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا لم تقبله فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول ما لم يكن الحكم صادراً من المحكمة العليا».
كما اعتبر النظام الجديد أن من الأحكام النهائية، الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو المؤيدة من المحكمة العليا أو الصادرة منها، إضافة للأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه.
وفي ما يتعلق بسلطة القاضي، قال: «وسع النظام الجديد منها وجعل للقاضي سلطة تقدير من يستحق إعفاءه من العقوبة، وذلك إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكزت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاثة أعوام من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة بناء على طلب المدعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، والأمر بإنفاذها من دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة».
كما أوضح النظام أن طلب التعويض عن السجن أو الضرر الواقع على الشخص يكون أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.