الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئاسة أمن الدولة تعلن بدء القبول والتسجيل على وظائف عسكرية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    القيادة تهنئ رئيس غويانا بإعادة انتخابه ورئيسة مقدونيا ب«ذكرى الاستقلال»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    الأخضر يختتم تجاربه بتعادل مثير أمام التشيك    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    النقل بالدراجات.. مخالفة مرورية    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    مجمع الملك سلمان يعزز حضوره العالمي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: محاكمة السجناء الجنائيين في محاكم المدن والمحافظات فقط
نشر في الحياة يوم 04 - 06 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على وجوب إحالة السجناء إلى محاكم المدن والمحافظات، حتى لو لم يكن في المحافظة سجن، رافضاً استثناء السجناء من قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز. وأكد أن المراكز وإن وجد بها سجن لا يجوز أن تنظر في قضايا السجناء.
وقال الصمعاني في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن قرار مجلس القضاء القاضي بقصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز نسخ قرار المجلس رقم 26131353»، مشدداً على أن «اختصاص النظر في القضايا الجزائية العامة والخاصة يقتصر على محاكم المدن والمحافظات».
وأوضح وزير العدل أن «قضايا حوادث السير غير داخلة في مشمول قرار المجلس، وفقاً لنظام القضاء، الذي نص على «أن تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوّن كل دائرة فيها من قاضٍ أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء». وأيضاً وفقاً لنظام المرافعات الذي نص على «اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية».
واستثنى الصمعاني من قرار قصر النظر على المحافظات والمدن من دون المراكز «القضايا التي قيّدت في المراكز عندما كان من اختصاصها النظر في القضايا الجنائية، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الذي قضى بأنه «إذا رفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها. وتعدّ القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة»، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه «يجوز لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو مكان وقوع الجريمة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها».
وذكر وزير العدل أنه «في حال قيّدت الدعوى في محاكم المراكز قبل صدور القرار، واتضح عدم اختصاص محاكم المراكز المكاني، فتجب إحالتها إلى محاكم المحافظات والمدن، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، الذي نص على أنه «تعدّ المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيّاً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجاباً أو سلباً - تُحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك».
كما نص نظام المرافعات الشرعية على أنه «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية في ما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية». وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه «إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى تحدد بناء على مكان السجن أو التوقيف، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها من استمرار اختصاصها بنظر الدعوى».
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بتشكيل لجنة لحل الإشكالات والاستفسارات التي قدمت للمجلس من طريق القضاة، حول عدم وضوح مفهوم قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز، وانتهت اللجنة بتوضيح الإشكالات لبيان المفهوم بشكل كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.