يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    هيئة السوق المالية: مشروع لتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    ولي العهد يبحث مع رئيسَي الإمارات ومصر التصعيد العسكري الخطير في المنطقة    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جوهر يُلهم    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: محاكمة السجناء الجنائيين في محاكم المدن والمحافظات فقط
نشر في الحياة يوم 04 - 06 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على وجوب إحالة السجناء إلى محاكم المدن والمحافظات، حتى لو لم يكن في المحافظة سجن، رافضاً استثناء السجناء من قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز. وأكد أن المراكز وإن وجد بها سجن لا يجوز أن تنظر في قضايا السجناء.
وقال الصمعاني في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن قرار مجلس القضاء القاضي بقصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز نسخ قرار المجلس رقم 26131353»، مشدداً على أن «اختصاص النظر في القضايا الجزائية العامة والخاصة يقتصر على محاكم المدن والمحافظات».
وأوضح وزير العدل أن «قضايا حوادث السير غير داخلة في مشمول قرار المجلس، وفقاً لنظام القضاء، الذي نص على «أن تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوّن كل دائرة فيها من قاضٍ أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء». وأيضاً وفقاً لنظام المرافعات الذي نص على «اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية».
واستثنى الصمعاني من قرار قصر النظر على المحافظات والمدن من دون المراكز «القضايا التي قيّدت في المراكز عندما كان من اختصاصها النظر في القضايا الجنائية، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الذي قضى بأنه «إذا رفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها. وتعدّ القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة»، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه «يجوز لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو مكان وقوع الجريمة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها».
وذكر وزير العدل أنه «في حال قيّدت الدعوى في محاكم المراكز قبل صدور القرار، واتضح عدم اختصاص محاكم المراكز المكاني، فتجب إحالتها إلى محاكم المحافظات والمدن، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، الذي نص على أنه «تعدّ المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيّاً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجاباً أو سلباً - تُحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك».
كما نص نظام المرافعات الشرعية على أنه «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية في ما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية». وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه «إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى تحدد بناء على مكان السجن أو التوقيف، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها من استمرار اختصاصها بنظر الدعوى».
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بتشكيل لجنة لحل الإشكالات والاستفسارات التي قدمت للمجلس من طريق القضاة، حول عدم وضوح مفهوم قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز، وانتهت اللجنة بتوضيح الإشكالات لبيان المفهوم بشكل كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.