السعودية.. الجُرأة السياسية    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    برعاية ولي العهد.. 600 خبير في ملتقى الرياض لمكافحة الفساد    مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت    تفاصيل صادمة ل«طفل شبرا».. شُقَّ صدره وانتُزعت عيناه وقلبه لبيعها    «كلاسيكو» تأكيد الانتصار أم رد الاعتبار ؟    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    برئاسة آل الشيخ.. إحالة تقارير ومقترحات ل«الشورى»    5 مشروبات تكبح الرغبة في تناول السكَّر    انطلاق بطولة كأس النخبة لكرة الطائرة غدا    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الاول للورد والنباتات العطرية    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    المجرشي يودع حياة العزوبية    «عكاظ» ترصد.. 205 ملايين ريال أرباح البنوك يومياً في 2024    القضية المركزية    القبض على مروج إمفيتامين مخدر    وزير الدفاع يبحث مع نظيره البوركيني التطورات    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    صندوق البيئة يطلق برنامج الحوافز والمنح    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    تقويم لائحة الوظائف والنظر في المسارات والفصول الثلاثة.. ماذا تم..؟    ثلاثة آلاف ساعة تطوعية بجمعية الصم بالشرقية    أمير الرياض يحضر افتتاح مؤتمر «المروية العربية»    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    الذكاء الصناعي ركيزة في الرؤية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    شاركني مشاكلك وسنبحث معاً عن الحلول    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    "سلمان للإغاثة" يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية    أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال    فلكية جدة : شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية    باسم يحتفل بعقد قرانه    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    60 طالباً وطالبة يوثقون موسم «الجاكرندا» في «شارع الفن» بأبها    أبها تستضيف أول ملتقى تدريبي للطلاب المشاركين في برنامج الفورمولا 1 في المدارس    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    ورحل البدر اللهم وسع مدخله وأكرم نزله    عزل المجلس المؤقت    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    يوفنتوس يتعادل مع روما في الدوري الإيطالي    "جاياردو" على رادار 3 أندية أوروبية    تقدير دعم المملكة ل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"    مهرجان الحريد    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: محاكمة السجناء الجنائيين في محاكم المدن والمحافظات فقط
نشر في الحياة يوم 04 - 06 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على وجوب إحالة السجناء إلى محاكم المدن والمحافظات، حتى لو لم يكن في المحافظة سجن، رافضاً استثناء السجناء من قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز. وأكد أن المراكز وإن وجد بها سجن لا يجوز أن تنظر في قضايا السجناء.
وقال الصمعاني في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن قرار مجلس القضاء القاضي بقصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز نسخ قرار المجلس رقم 26131353»، مشدداً على أن «اختصاص النظر في القضايا الجزائية العامة والخاصة يقتصر على محاكم المدن والمحافظات».
وأوضح وزير العدل أن «قضايا حوادث السير غير داخلة في مشمول قرار المجلس، وفقاً لنظام القضاء، الذي نص على «أن تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوّن كل دائرة فيها من قاضٍ أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء». وأيضاً وفقاً لنظام المرافعات الذي نص على «اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية».
واستثنى الصمعاني من قرار قصر النظر على المحافظات والمدن من دون المراكز «القضايا التي قيّدت في المراكز عندما كان من اختصاصها النظر في القضايا الجنائية، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الذي قضى بأنه «إذا رفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها. وتعدّ القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة»، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه «يجوز لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو مكان وقوع الجريمة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها».
وذكر وزير العدل أنه «في حال قيّدت الدعوى في محاكم المراكز قبل صدور القرار، واتضح عدم اختصاص محاكم المراكز المكاني، فتجب إحالتها إلى محاكم المحافظات والمدن، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، الذي نص على أنه «تعدّ المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيّاً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجاباً أو سلباً - تُحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك».
كما نص نظام المرافعات الشرعية على أنه «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية في ما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية». وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه «إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى تحدد بناء على مكان السجن أو التوقيف، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها من استمرار اختصاصها بنظر الدعوى».
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بتشكيل لجنة لحل الإشكالات والاستفسارات التي قدمت للمجلس من طريق القضاة، حول عدم وضوح مفهوم قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز، وانتهت اللجنة بتوضيح الإشكالات لبيان المفهوم بشكل كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.