"هيئة الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمحٍ    ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز للرعاية والعناية الفائقة لأطفال التوحد بالدمام    الإحصاء: معدل التضخم في السعودية يبلغ 2.3% خلال أبريل 2025    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري أسماء وسمية بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    استشهاد 43 فلسطينيًا    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    إرث الأجداد.. أرقام تعكس أصالة القصيم    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: محاكمة السجناء الجنائيين في محاكم المدن والمحافظات فقط
نشر في الحياة يوم 04 - 06 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على وجوب إحالة السجناء إلى محاكم المدن والمحافظات، حتى لو لم يكن في المحافظة سجن، رافضاً استثناء السجناء من قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز. وأكد أن المراكز وإن وجد بها سجن لا يجوز أن تنظر في قضايا السجناء.
وقال الصمعاني في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن قرار مجلس القضاء القاضي بقصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز نسخ قرار المجلس رقم 26131353»، مشدداً على أن «اختصاص النظر في القضايا الجزائية العامة والخاصة يقتصر على محاكم المدن والمحافظات».
وأوضح وزير العدل أن «قضايا حوادث السير غير داخلة في مشمول قرار المجلس، وفقاً لنظام القضاء، الذي نص على «أن تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوّن كل دائرة فيها من قاضٍ أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء». وأيضاً وفقاً لنظام المرافعات الذي نص على «اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية».
واستثنى الصمعاني من قرار قصر النظر على المحافظات والمدن من دون المراكز «القضايا التي قيّدت في المراكز عندما كان من اختصاصها النظر في القضايا الجنائية، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الذي قضى بأنه «إذا رفعت قضية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها. وتعدّ القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة»، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه «يجوز لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو مكان وقوع الجريمة، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها».
وذكر وزير العدل أنه «في حال قيّدت الدعوى في محاكم المراكز قبل صدور القرار، واتضح عدم اختصاص محاكم المراكز المكاني، فتجب إحالتها إلى محاكم المحافظات والمدن، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، الذي نص على أنه «تعدّ المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيّاً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجاباً أو سلباً - تُحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك».
كما نص نظام المرافعات الشرعية على أنه «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية في ما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية». وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه «إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى تحدد بناء على مكان السجن أو التوقيف، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها من استمرار اختصاصها بنظر الدعوى».
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بتشكيل لجنة لحل الإشكالات والاستفسارات التي قدمت للمجلس من طريق القضاة، حول عدم وضوح مفهوم قرار قصر النظر في القضايا الجنائية على المحافظات والمدن من دون المراكز، وانتهت اللجنة بتوضيح الإشكالات لبيان المفهوم بشكل كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.