منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا    ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الباراغوي بذكرى استقلال بلاده    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    "هيئة الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمحٍ    ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز للرعاية والعناية الفائقة لأطفال التوحد بالدمام    الإحصاء: معدل التضخم في السعودية يبلغ 2.3% خلال أبريل 2025    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري أسماء وسمية بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    استشهاد 43 فلسطينيًا    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    لا حج إلا بتصريح    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الأعلى» يمنع «الجزائية» من إحالة القضايا من دون حكم خاضع للاستئناف
نشر في الحياة يوم 11 - 08 - 2014

كشفت مصادر قضائية ل «الحياة» صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى، يمنع قضاة المحاكم الجزائية من إحالة أي قضية تعرض عليهم، من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، وإذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة؛ فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى، إلا بعد الحكم فيها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على عدم الاختصاص لتحال إلى محكمة الاستئناف، لتقرر ما تراه. ويصب القرار في مصلحة المتهمين، إذ يضمن لهم حق الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم.
وصدر القرار بعد أن رفع قضاة المحاكم الجزائية خطاباً، يفيد أن محكمة الاستئناف تطلب تطبيق اللوائح التنفيذية للمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية السابق المتعلقة ب «التدافع في الاختصاص»، في الوقت الذي قضت فيه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية أنه إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. وطالب القضاة بتوجيههم حيال هذا الأمر.
وتمت دراسة من الإدارة العامة للمستشارين، رفعت إلى مجلس القضاء الذي أخذ بها كونها تقضي بمنع الجزائية إحالة أية قضية تعرض عليهم من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، ووجوب الأخذ بالمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية. وأكد القرار ذاته أن العمل بنظام المرافعات يكون فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية بناء على النظام نفسه، القاضي أنه عندما يكون الحكم واضحاً وصريحاً في نظام الإجراءات الجزائية وجب الأخذ به.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي «اهتماماً بأمر المواطنين والمتهمين، استناداً إلى القاعدة الأساسية التي تفرض براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، ولمنع طول الإجراءات».
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية تختص ب «الفصل في جميع القضايا الجزائية، وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى، وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة، وهي: دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث، وكل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد».
وأوضحت المصادر أنه «يجوز لمن صدر الحكم ضده سواءً أكان تعزيراً أم غيره أم صدر عن عدم الاختصاص، فإن قانون الإجراءات الجزائية كفل الطعن لجميع المتهمين. ويهدف الطعن في الحكم إلى إعادة طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ينظر فيها ثلاثة قضاة، والتي تنظر في تفاصيل القضية من جديد، وتقر رفض الحكم الصادر من المحكمة أو إعادتها إلى المحكمة بملاحظات».
بدوره، أوضح المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن «قرار مجلس القضاء جاء لينهي مشكلة أضرت بالمتهمين، إذ إن بعض القضاة يرفض إعطاء المتهم حق الاعتراض على الحكم، متذرعاً بعدم الاختصاص»، معتبراً أن الأمر «مجرد دفع لا يحق الاعتراض عليه. في حين أن مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يقتضي حسن سير العدالة البت فيها قبل النظر في الموضوع، وإذا درأت المحكمة عدم الاختصاص؛ فإنه يجب أن تصدر بذلك حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، ولا يكتسب القطعية إلا بتأييده من الاستئناف أو انتهاء مدة الطعن».
وقال الزامل: «في حال اعتراض الجهة المحال إليها القضية، ودفعها أيضاً بعدم الاختصاص؛ يجب أن تصدر حكماً آخر، وعند اكتسابه القطعية تحال القضية إلى لجنة تنازع الاختصاص المنصوص عليها في نظام القضاء والمشكّلة في قرار المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعمل على الفصل لتحديد المحكمة المختصة وقرارها يكون في صالح المتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.