شراكة سعودية - أممية لصون التراث والثقافة باليمن    إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج    اتفاق دمشق و"قسد" يدخل حيّز التنفيذ: وقف نار ودمج عسكري بصيغة جديدة    600 طالبة يطلقن نواة الكشافة النسائية في رالي حائل    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    موسى ديابي يضغط من أجل انتر ميلان    غموض موقف ديميرال من مواجهة الهلال    تحركات في أتلتيكو مدريد من أجل ماركوس ليونارد    جناح محافظة الطوال يستقطب زوارًا من داخل المملكة وخارجها ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2026    2 فبراير: الرياض تحتضن النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026    اللوز والسدر والعرن والسوسن أبرز النباتات المحلية الملائمة للتشجير في الجوف    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الأعلى» يمنع «الجزائية» من إحالة القضايا من دون حكم خاضع للاستئناف
نشر في الحياة يوم 11 - 08 - 2014

كشفت مصادر قضائية ل «الحياة» صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى، يمنع قضاة المحاكم الجزائية من إحالة أي قضية تعرض عليهم، من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، وإذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة؛ فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى، إلا بعد الحكم فيها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على عدم الاختصاص لتحال إلى محكمة الاستئناف، لتقرر ما تراه. ويصب القرار في مصلحة المتهمين، إذ يضمن لهم حق الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم.
وصدر القرار بعد أن رفع قضاة المحاكم الجزائية خطاباً، يفيد أن محكمة الاستئناف تطلب تطبيق اللوائح التنفيذية للمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية السابق المتعلقة ب «التدافع في الاختصاص»، في الوقت الذي قضت فيه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية أنه إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. وطالب القضاة بتوجيههم حيال هذا الأمر.
وتمت دراسة من الإدارة العامة للمستشارين، رفعت إلى مجلس القضاء الذي أخذ بها كونها تقضي بمنع الجزائية إحالة أية قضية تعرض عليهم من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، ووجوب الأخذ بالمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية. وأكد القرار ذاته أن العمل بنظام المرافعات يكون فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية بناء على النظام نفسه، القاضي أنه عندما يكون الحكم واضحاً وصريحاً في نظام الإجراءات الجزائية وجب الأخذ به.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي «اهتماماً بأمر المواطنين والمتهمين، استناداً إلى القاعدة الأساسية التي تفرض براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، ولمنع طول الإجراءات».
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية تختص ب «الفصل في جميع القضايا الجزائية، وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى، وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة، وهي: دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث، وكل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد».
وأوضحت المصادر أنه «يجوز لمن صدر الحكم ضده سواءً أكان تعزيراً أم غيره أم صدر عن عدم الاختصاص، فإن قانون الإجراءات الجزائية كفل الطعن لجميع المتهمين. ويهدف الطعن في الحكم إلى إعادة طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ينظر فيها ثلاثة قضاة، والتي تنظر في تفاصيل القضية من جديد، وتقر رفض الحكم الصادر من المحكمة أو إعادتها إلى المحكمة بملاحظات».
بدوره، أوضح المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن «قرار مجلس القضاء جاء لينهي مشكلة أضرت بالمتهمين، إذ إن بعض القضاة يرفض إعطاء المتهم حق الاعتراض على الحكم، متذرعاً بعدم الاختصاص»، معتبراً أن الأمر «مجرد دفع لا يحق الاعتراض عليه. في حين أن مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يقتضي حسن سير العدالة البت فيها قبل النظر في الموضوع، وإذا درأت المحكمة عدم الاختصاص؛ فإنه يجب أن تصدر بذلك حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، ولا يكتسب القطعية إلا بتأييده من الاستئناف أو انتهاء مدة الطعن».
وقال الزامل: «في حال اعتراض الجهة المحال إليها القضية، ودفعها أيضاً بعدم الاختصاص؛ يجب أن تصدر حكماً آخر، وعند اكتسابه القطعية تحال القضية إلى لجنة تنازع الاختصاص المنصوص عليها في نظام القضاء والمشكّلة في قرار المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعمل على الفصل لتحديد المحكمة المختصة وقرارها يكون في صالح المتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.