رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة    فيصل بن فرحان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان    البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    وطننا الآمن    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بدعم القيادة.. ختام حملة «الجود منّا وفينا» بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    صعود النفط    الزعيم العالمي وفخر الرس يعايدان جماهيرهما باللعب على نهائي أغلى الكؤوس    الهلال يطرق أبواب ليفربول.. هيوز ضمن المشروع الإداري    الفيفا يسمح ل يوتيوب" بنقل مونديال 2026    3 نجوم من روشن يزينون قائمة المنتخب البرازيلي    بعد تجريدها من لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.. السنغال تستأنف القرار أمام المحكمة الرياضية بزيورخ    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الأعلى» يمنع «الجزائية» من إحالة القضايا من دون حكم خاضع للاستئناف
نشر في الحياة يوم 11 - 08 - 2014

كشفت مصادر قضائية ل «الحياة» صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى، يمنع قضاة المحاكم الجزائية من إحالة أي قضية تعرض عليهم، من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، وإذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة؛ فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى، إلا بعد الحكم فيها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على عدم الاختصاص لتحال إلى محكمة الاستئناف، لتقرر ما تراه. ويصب القرار في مصلحة المتهمين، إذ يضمن لهم حق الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم.
وصدر القرار بعد أن رفع قضاة المحاكم الجزائية خطاباً، يفيد أن محكمة الاستئناف تطلب تطبيق اللوائح التنفيذية للمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية السابق المتعلقة ب «التدافع في الاختصاص»، في الوقت الذي قضت فيه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية أنه إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. وطالب القضاة بتوجيههم حيال هذا الأمر.
وتمت دراسة من الإدارة العامة للمستشارين، رفعت إلى مجلس القضاء الذي أخذ بها كونها تقضي بمنع الجزائية إحالة أية قضية تعرض عليهم من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، ووجوب الأخذ بالمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية. وأكد القرار ذاته أن العمل بنظام المرافعات يكون فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية بناء على النظام نفسه، القاضي أنه عندما يكون الحكم واضحاً وصريحاً في نظام الإجراءات الجزائية وجب الأخذ به.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي «اهتماماً بأمر المواطنين والمتهمين، استناداً إلى القاعدة الأساسية التي تفرض براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، ولمنع طول الإجراءات».
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية تختص ب «الفصل في جميع القضايا الجزائية، وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى، وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة، وهي: دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث، وكل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد».
وأوضحت المصادر أنه «يجوز لمن صدر الحكم ضده سواءً أكان تعزيراً أم غيره أم صدر عن عدم الاختصاص، فإن قانون الإجراءات الجزائية كفل الطعن لجميع المتهمين. ويهدف الطعن في الحكم إلى إعادة طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ينظر فيها ثلاثة قضاة، والتي تنظر في تفاصيل القضية من جديد، وتقر رفض الحكم الصادر من المحكمة أو إعادتها إلى المحكمة بملاحظات».
بدوره، أوضح المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن «قرار مجلس القضاء جاء لينهي مشكلة أضرت بالمتهمين، إذ إن بعض القضاة يرفض إعطاء المتهم حق الاعتراض على الحكم، متذرعاً بعدم الاختصاص»، معتبراً أن الأمر «مجرد دفع لا يحق الاعتراض عليه. في حين أن مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يقتضي حسن سير العدالة البت فيها قبل النظر في الموضوع، وإذا درأت المحكمة عدم الاختصاص؛ فإنه يجب أن تصدر بذلك حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، ولا يكتسب القطعية إلا بتأييده من الاستئناف أو انتهاء مدة الطعن».
وقال الزامل: «في حال اعتراض الجهة المحال إليها القضية، ودفعها أيضاً بعدم الاختصاص؛ يجب أن تصدر حكماً آخر، وعند اكتسابه القطعية تحال القضية إلى لجنة تنازع الاختصاص المنصوص عليها في نظام القضاء والمشكّلة في قرار المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعمل على الفصل لتحديد المحكمة المختصة وقرارها يكون في صالح المتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.