وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل القاضي المحكوم بالسجن يعترض لدى «التمييز»
نشر في عكاظ يوم 09 - 02 - 2010

قدم أمس وكيل القاضي السابق، الموقوف في سجن محافظة الرس في قضية كتابة الشكاوى الكيدية بريكان البريكان، لائحته الاعتراضية على الحكم الصادر بحق موكله الذي قضى بسجنه عشرة أشهر و120 جلدة مكشوف الوجه، معلن الاسم، في مكان عام، إلى محكمة التمييز في الرياض.
والتمس القاضي السابق في لائحة وقعها بنفسه، ومكونة من خمس صفحات (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، من رئيس محكمة التمييز قبول اللائحة، استنادا للمادة رقم 200 من نظام الإجراءات الجزائية.
ودفع القاضي السابق في لائحته بعدد من الملاحظات والمخالفات منها؛ أن المحكمة المشكلة للنظر في قضيته تكونت من قاضيين وهو أمر مخالف للمادتين (23، 25) من نظام القضاء، إذ إن هذه القضية ينظرها قاضٍ واحد، وذلك بحسب قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى عام 1410ه.
وأشار القاضي أيضا، إلى عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر الدعوى لسبق إحالتها إلى قاض آخر، وهذا نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية «بأن القضية إذا رفعت بصفة رسمية إلى المحكمة لا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة».
كما نصت المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية على «نقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظرالدعوى وتعيين محكمة التمييز المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها».
ودفع القاضي السابق في الجزئيتين الثالثة والرابعة بمنع ناظري دعواه من نظرها حسب المادتين (90، 91) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لثبوت خصومتهما وعداوتهما ووجود البينة الشرعية على ذلك.
وطعن القاضي السابق في اللائحة في الإجراءات المتخذة في نظر دعواه والحكم الذي صدر بحقه؛ نظرا لمخالفة توقيفه القرار 1900 الذي حدد القضايا الموجبة للتوقيف.
وخلص القاضي السابق في لائحته إلى مطالبته بإطلاق سراحه، استنادا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية وإلغاء الحكم الصادر بحقه لعدم اختصاص ونظامية تشكيل المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى؛ وفقا للمقتضى الشرعي والأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.