ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. الفنلندي Serral يتوج بلقب StarCraft II    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    رحيل زياد الأسطورة    القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى يوم استقلال بلديهما    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    هلال صفر يزين سماء المملكة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل القاضي المحكوم بالسجن يعترض لدى «التمييز»
نشر في عكاظ يوم 09 - 02 - 2010

قدم أمس وكيل القاضي السابق، الموقوف في سجن محافظة الرس في قضية كتابة الشكاوى الكيدية بريكان البريكان، لائحته الاعتراضية على الحكم الصادر بحق موكله الذي قضى بسجنه عشرة أشهر و120 جلدة مكشوف الوجه، معلن الاسم، في مكان عام، إلى محكمة التمييز في الرياض.
والتمس القاضي السابق في لائحة وقعها بنفسه، ومكونة من خمس صفحات (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، من رئيس محكمة التمييز قبول اللائحة، استنادا للمادة رقم 200 من نظام الإجراءات الجزائية.
ودفع القاضي السابق في لائحته بعدد من الملاحظات والمخالفات منها؛ أن المحكمة المشكلة للنظر في قضيته تكونت من قاضيين وهو أمر مخالف للمادتين (23، 25) من نظام القضاء، إذ إن هذه القضية ينظرها قاضٍ واحد، وذلك بحسب قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى عام 1410ه.
وأشار القاضي أيضا، إلى عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر الدعوى لسبق إحالتها إلى قاض آخر، وهذا نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية «بأن القضية إذا رفعت بصفة رسمية إلى المحكمة لا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة».
كما نصت المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية على «نقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظرالدعوى وتعيين محكمة التمييز المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها».
ودفع القاضي السابق في الجزئيتين الثالثة والرابعة بمنع ناظري دعواه من نظرها حسب المادتين (90، 91) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لثبوت خصومتهما وعداوتهما ووجود البينة الشرعية على ذلك.
وطعن القاضي السابق في اللائحة في الإجراءات المتخذة في نظر دعواه والحكم الذي صدر بحقه؛ نظرا لمخالفة توقيفه القرار 1900 الذي حدد القضايا الموجبة للتوقيف.
وخلص القاضي السابق في لائحته إلى مطالبته بإطلاق سراحه، استنادا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية وإلغاء الحكم الصادر بحقه لعدم اختصاص ونظامية تشكيل المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى؛ وفقا للمقتضى الشرعي والأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.