رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة    فيصل بن فرحان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان    البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    وطننا الآمن    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بدعم القيادة.. ختام حملة «الجود منّا وفينا» بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    صعود النفط    الزعيم العالمي وفخر الرس يعايدان جماهيرهما باللعب على نهائي أغلى الكؤوس    الهلال يطرق أبواب ليفربول.. هيوز ضمن المشروع الإداري    الفيفا يسمح ل يوتيوب" بنقل مونديال 2026    3 نجوم من روشن يزينون قائمة المنتخب البرازيلي    بعد تجريدها من لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.. السنغال تستأنف القرار أمام المحكمة الرياضية بزيورخ    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قضية قاضي الرس إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها
أكد ل «عكاظ» : أن القرار يوافق الأصول الشرعية والأنظمة القضائية
نشر في عكاظ يوم 09 - 12 - 2012

أحال المقام السامي الأسبوع الماضي قضية قاضي الرس المتهم في دعوى كتابة الشكاوى مجددا إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها ودراسة بعض الحيثيات الواردة في الحكم.
وفي اتصال مع «عكاظ» أكد قاضي الرس إحالة القضية إلى المحكمة العليا، مبينا أن ذلك موافق للأصول الشرعية والأنظمة القضائية، حيث إن ما رأته وزارة العدل في عرضها الذي تضمن المطالبة بتنفيذ الحكم كان مجانبا للصواب ومخالفا للأصول الشرعية والقضائية.
يذكر أن «عكاظ» كانت قد نشرت أواخر شهر محرم من العام الماضي، وتحديدا بتاريخ 23/1/1433ه تحت عنوان «الاستئناف تصادق الحكم على قاضي الرس»، اعتراض قاضي الرس المحكوم عليه بالسجن عشرة أشهر و120 جلدة لتورطه في كتابة شكاوى كيدية للمواطنين للانتقاص من شخصيات اعتبارية بدعوى مخالفة الحكم للمقتضى الشرعي بعد مصادقة الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة استئناف الرياض على القرار الصادر من محكمة الرس.
وجاء في تفاصيل الاعتراض تعليق الوكيل الشرعي لقاضي الرس بريكان البريكان دفع فيه ببطلان تشكيل المحكمة التي شكلت للنظر في دعوى موكله ومخالفة تشكيلها للأنظمة القضائية ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم (240/35) الصادر في 15/7/1410 ، كما أشار البريكان إلى أن نظر المحكمة لدعوى نشرت عبر موقع الإنترنت خارج عن اختصاصها النوعي.
وقال إن تشكيل المحكمة وصدور الحكم منها يعتبر باطلا لمخالفته المقتضى الشرعي والأنظمة والتعليمات وغير قابل للتنفيذ وفق الأوامر السامية الصادرة بالأمر الملكي رقم (14947/ب) في 7/11/1430ه ما يوجب إلغاؤه وفق المادتين (201-202) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأبلغ المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أنذاك «عكاظ» أن الاتهام الموجه للقاضي هو المساعدة على كتابة المعاريض مستغربا إيقافه وحبسه احتياطيا سابقا، مؤكدا أنه لم يرتكب جرما يستوجب الإيقاف.
وذكر أن تضمين المحكمة لحكمها بعدم شمول القاضي المتهم بالعفو لا يجوز، حيث إن القضاة يصدرون الأحكام، أما مسألة العفو فهي خاضعة لولي الأمر ولاتجوز مصادرتها مسبقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.