بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن ل«6» أشخاص أحدهم خطط لإغتيال أمير منطقة في الحرم المكي
جميعهم سعوديي الجنسية وتمت إدانتهم
نشر في الوئام يوم 18 - 10 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بحق ستة متهمين (جميعهم سعوديو الجنسية) ما يلي نصه:
أولاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتقاده كفر حكومة المملكة العربية السعودية وولاة أمرها ورجال المباحث وقوات الطوارئ وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر وعزمه الذهاب لأفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة وتدريبه بدنياً ومعرفياً على صناعة المتفجرات وقيامه بتجارب حية لها وانضمامه لآخرين ممن هم على شاكلته وتدريبهم على ذلك بتزويدهم بملفات الكترونية تشرح الطرق لصناعة المتفجرات ، وحيازته لدفتر مكتوب بيده مؤيد لذلك لغرض الإفساد والإخلال بالأمن ومن ذلك تخطيطهم لتفجير أحدى المجمعات السكنية للمستأمنين في الرياض ، وتخطيطه مع أحدهم لاختطاف أحد ضباط المباحث أثناء جلوسه في المسجد بعد الصلاة واحتجازه وتصويره وبعث المقطع لتنظيم القاعدة باليمن وللمساومة به في إطلاق سراح سجناء القضايا الأمنية، وسماعه من أحدهم التخطيط لاغتيال أحد امراء المناطق خلال زيارته للحرم وعدم تأييده ذلك التخطيط إلا أنه لم يبلغ عنه، وعدم إبلاغه كذلك عن عدد يعلم بخروجهم من المملكة لمواطن الصراع ، وتمويله الإرهاب بإعطاء أحد الأشخاص مبلغ مالي لإحضار أربعة مسدسات بذخيرتها لاستخدامها في توجهاتهم الإرهابية
وقام بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصويره لتجمعات أشخاص يحملون لوحات عليها عبارات مناوئة للدولة وتهدد بعمليات إرهابية ومطالبة بإطلاق سجناء القضايا الأمنية وإنشائه قناة على اليوتيوب ونشره لمقاطع مناوئة للدولة عليها ، وحيازته مستندات ومقاطع صوتية وفيديو يحرض على القيام بأعمال إرهابية وكيفية صناعة المتفجرات واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة توجهاته المنحرفة، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهة وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومحاولته الهرب منهم، واحتياطاً للدم المعصوم ولإمكانية ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتباراً من إيقافه على ذمة هذه القضية ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في هذه القضية استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الدفتر المحتوي على شرح صناعة المتفجرات المضبوط بحوزته ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ثانياً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن القتال في سوريا دون إذنه وشروعه في الذهاب لأفغانستان للقتال فيه والاستعداد لذلك بالتدرب البدني وانضمامه لمجموعة منهم المدعى عليه الأول وتخطيطه معهم لتفجير أحد المجمعات السكنية للمستأمنين بالرياض واشتراكه مع أفراد تلك المجموعة في تصوير ذلك المجمع لاستهدافه ، وذهابه معهم أثناء صناعتهم لقنبلة يدوية وتجريبها ثم إتلافهم لتلك المواد بعد خوفهم من الجهات الأمنية، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .
ثالثاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا وتستره على شقيقه وآخرين ممن ذهبوا لذلك الموطن ، واستلامه مبلغ اثني عشر ألف ريال من أحد المنسقين لأجل ذلك الغرض ثم إعادة المبلغ لمن أخذه منه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ونقلهم بسيارته ومعهم مواد يخفونها في صندوق كرتوني مغلق وهو يعلم أنه يحتوي على مواد ممنوعة ، والتظاهر مع عدد من الأشخاص داخل إحدى الاستراحات بالرياض بغرض نشر تلك العملية على الشبكة المعلوماتية لتأليب الرأي العام ضد الدولة، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله لمستند نصي يحرض على القتال وتواصله مع أشخاص في مواطن الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأييدهم، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في هذه القضية استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
رابعاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بإصراره على انتهاج المنهج التكفيري ونشره وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته للمدعو (أبو بكر البغدادي) زعيم ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي ورفضه الانتماء للسعودية بحسب تصريحه في مجلس القضاء ،وانضمامه لمجموعة أشخاص لهم توجهات منحرفة وتخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد ، وحيازته لمواد تدخل في صناعة المتفجرات بقصد تسليمها للمدعى عليه الأول وأخر لاستخدامها بعمل إرهابي داخل البلاد ، وعلمه بأحد الأشخاص الذين خرجوا إلى موطن الصراع في سوريا للقتال فيه وعلمه كذلك بالمنسق لخروجهم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتحريضه على المظاهرات وإثارة الفتنة باستغلال قضايا الموقوفين أمنياً بإلقائه كلمة في شريط مصور نشر على اليوتيوب ، وتظاهره أمام مركز محمد بن نايف للمناصحة ضمن عدد من الأشخاص لإثارة الفتنة مما يعد مخالفة ظاهرة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضية السابقة ، وتهديده للعاملين بالسجن والتلفظ عليهم ، وتوجهت لدى المحكمة التهمة على المدعى عليه بتمويل الإرهاب بمشاركة المدعى عليه الأول في تسليمه مبلغ مالي لأحد الأشخاص لإحضار أربع مسدسات لاستخدامها في توجهاتهم الإرهابية ، واحتياطاً للدم المعصوم ولإمكانية ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، ووقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة ، ومصادرة المذكرات المضبوطة بحوزته ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
خامساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتواصله مع أحد الأشخاص المغادرين لسوريا للقتال فيها وعدم الإبلاغ عنه وذهابه لمناسبة أقيمت لأحد منظري الفكر المنحرف ، وتضليله جهة التحقيق بطلبه من أحد الأشخاص عدم الكشف عن الحقيقة ، وحضوره لاجتماعين أحدهما في مسجد بمحافظة جدة والآخر بالقرب من ميدان الهندسة بقصد التظاهر لنصرة الموقوفين في قضايا أمنية ، وكل هذا يعد مخالفة صريحة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة بالبعد عن مواطن الشبهات ، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .
سادساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لعدد من الأشخاص بالسفر لسوريا للقتال فيها وهؤلاء الأشخاص غير من نسق لهم في القضية التي صدر فيها حكم سابق ، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة من ضمنهم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث والمدعى عليه الرابع وتخطيطه معهم للقيام بمظاهرات لنصرة الموقوفين والموقوفات في قضايا أمنية واستضافته لهم في المسجد الذي يقوم بإمامته مما يعد إخلالاً بالأمانة واستغلالاً لبيت الله في غير ما خصص له ، ثم استئجارهم لاستراحة للقيام بتلك المظاهرة وتصويرها بقصد الإثارة والإخلال بالأمن ، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة ، منها أربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.