فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    الصبان أكد أن الاختيار كان وفق تنظيم وشفافية .. (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    وفد مجلس الشورى يختتم زيارته إلى جمهورية المجر    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي        تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    ضبط (13532) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: سجن ضابطين حنثا في القسم العسكري وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية
أدانت عدة متهمين في قضايا إرهابية بالسجن من سنة إلى 17
نشر في المدينة يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعين عسكريين ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة،.وقررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم.
ونسبت المحكمة في حكمها ضد المتهمين بقيامهم بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي والإخلال بالأمن والاستقرار داخل المملكة واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل المملكة وخارجها وتجنيد الشباب للغرض نفسه
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة انه ثبت إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأثره بهم مما أدى إلى اعتناقه للمنهج التكفيري وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية حسب ما فهم منهم وإدلائه بمعلومات عن المستأمنين داخل المملكة للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قبل الفئة الضالة، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف ووصفهم بالمجاهدين وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها وتستره على ذلك كله وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه مما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية، وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وأدانت المدعى عليه الثاني برغبته الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم ومستندات عن كيفية صانعة المتفجرات وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية مما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية..وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري ومحاولة نشره واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها وتستره على ذلك ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه.. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
كما ادانت المحكمة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله ومحاولته تصنيع المتفجرات وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه وافتياته على ولي الأمر بذلك وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته..وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه والتحاقه بحركة طالبان هناك وتدربه معهم على السلاح تأثرا بعدد من منظري الفكر المنحرف والذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد واستلامه من أحد الأشخاص مبلغ ماليا لأجل دعم حركة طالبان واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ مالية وتسليمها لتلك الحركة مما يعد شروعا في تمويل الإرهاب واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنيين ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها وخمس مسدسات واشتراكه في حيازته مسدس آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي..وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدانت المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له وافتياته على ولي الأمر بذلك وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة وتأييده ذلك وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة.. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل ولأن الأصل البراءة وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما أدعى به عليه وأخلت سبيله من هذه الدعوى.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع وتشدده في الدين بحسب اعترافه، وتأييده القتال في مواطن الفتنة ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضا، وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى المملكة بتأشيرة عمرة ومكوثه إلى موسم الحج وأدائه له دون تصريح وعدم الإبلاغ عن ذلك .. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم وتأييده لأعماله الإرهابية خارج المملكة وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله رحمه الله، وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه، ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعما لتنظيم القاعدة وأفراده وتستره على ذلك.. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.