نائب أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    وزير الاستثمار يفتتح ل"ينوفو" الإقليمي باستثمارات تتجاوز ملياري ريال    "دور الريادة" تبدأ رحلة تمكين المشاريع الجامعية 2026    كييف تعلن إسقاط 87 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    في مجلسه الأسبوعي بالخبر ..الدكتور جاسم الياقوت يهنئ الإعلامي طلال الغامدي بجائزة "أفضل صانع محتوى"    صدمة في دفاع القادسية.. "الإصابة" تبعد الإسباني جوليان فايغل لشهرين    "OneFootball": الهلال والنصر يشعلان سباق بافارد.. ومانشستر يونايتد يدخل على الخط    16 منطقة تعليمية تتنافس ختامية مسابقة القرآن الكريم الوزارية بمكة المكرمة    الدكتورة حواء القرني: بناء الثقة بالنفس يبدأ من الداخل لا من تصفيق الآخرين    ماذا أهملت فيك وأنت مشغول بغيرك؟    الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملاتها على انخفاض متأثرة بالتوترات الجيوسياسية    تزامن دقيق واستجابة حاسمة.. إنقاذ زوجين من جلطة قلبية خلال ساعات بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران    بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستعمرون يقتحمون الأقصى لقاء "السجود الملحي"    وزير الثقافة يلتقي نظيره الإندونيسي في جاكرتا    نائب أمير عسير يدشن تقرير الاستدامة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية    نائب أمير عسير يُدشِّن تقرير الاستدامة لشركة "أسمنت المنطقة الجنوبية"    القبض على شخص لترويجه (12) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    مدينة الملك سعود الطبية تُطلق تقنية متقدمة للسيطرة على نزيف الولادة دون استئصال الرحم    أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    اتحاد الحى    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    تراجع التحويلات    موجز    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    عسير تتصدر كمية الأمطار وخطة تشغيلية لمعالجة تجمعات مياه الرياض    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: سجن ضابطين حنثا في القسم العسكري وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية
أدانت عدة متهمين في قضايا إرهابية بالسجن من سنة إلى 17
نشر في المدينة يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعين عسكريين ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة،.وقررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم.
ونسبت المحكمة في حكمها ضد المتهمين بقيامهم بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي والإخلال بالأمن والاستقرار داخل المملكة واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل المملكة وخارجها وتجنيد الشباب للغرض نفسه
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة انه ثبت إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأثره بهم مما أدى إلى اعتناقه للمنهج التكفيري وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية حسب ما فهم منهم وإدلائه بمعلومات عن المستأمنين داخل المملكة للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قبل الفئة الضالة، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف ووصفهم بالمجاهدين وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها وتستره على ذلك كله وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه مما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية، وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وأدانت المدعى عليه الثاني برغبته الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم ومستندات عن كيفية صانعة المتفجرات وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية مما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية..وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري ومحاولة نشره واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها وتستره على ذلك ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه.. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
كما ادانت المحكمة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله ومحاولته تصنيع المتفجرات وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه وافتياته على ولي الأمر بذلك وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته..وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه والتحاقه بحركة طالبان هناك وتدربه معهم على السلاح تأثرا بعدد من منظري الفكر المنحرف والذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد واستلامه من أحد الأشخاص مبلغ ماليا لأجل دعم حركة طالبان واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ مالية وتسليمها لتلك الحركة مما يعد شروعا في تمويل الإرهاب واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنيين ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها وخمس مسدسات واشتراكه في حيازته مسدس آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي..وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدانت المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له وافتياته على ولي الأمر بذلك وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة وتأييده ذلك وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة.. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل ولأن الأصل البراءة وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما أدعى به عليه وأخلت سبيله من هذه الدعوى.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع وتشدده في الدين بحسب اعترافه، وتأييده القتال في مواطن الفتنة ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضا، وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى المملكة بتأشيرة عمرة ومكوثه إلى موسم الحج وأدائه له دون تصريح وعدم الإبلاغ عن ذلك .. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم وتأييده لأعماله الإرهابية خارج المملكة وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله رحمه الله، وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه، ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعما لتنظيم القاعدة وأفراده وتستره على ذلك.. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.