إلزام 10 مستثمرين ومستثمرة بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم    أرامكو توقع اتفاقية مبدئية لشراء الغاز من منشأة أمريكية    شبكة مجموعة stc تسجل بنهاية اليوم السادس من ذي الحجة ارتفاعاً بنسبة 74% لعملاء التجوال الدولي وزيادة بنسبة 66% في استخدام البيانات    دون اتفاق على إنهاء القتال.. لا يوم تالياً للحرب    الاجتماع التشاوري بشأن السودان يؤكد دعمه ل"منبر جدة" باعتباره مفتاحًا لحل الأزمة السودانية    اسطول متنقل للحجاج المرضى    تشريعات الذكاء الاصطناعي حاجة ملحة للحماية    رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة وقطاعات وزارة الدفاع المشاركة في مهمة الحج    المملكة ترحب بالمستثمرين الدوليين بقطاع السياحة    الأخضر في مجموعة متوازنة بتصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا    تتويج الاتحاد بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات    "الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم (124) مخالفًا    إيقاف 12 محطة وقود وإغلاق نصف مضخات 185 أخرى    الصحة للحجاج: حرارة الجبال بالمشاعر المقدسة تصل إلى 72 درجة    صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج    النفط يتراجع بعد الزيادة المفاجئة في المخزونات الأمريكية ووفرة إمدادات الخام    الربيعة يستعرض جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة    المملكة تستعد للمشاركة بمعرض سيئول الدولي للكتاب 2024    البسامي يتفقد جاهزية قوات أمن الحج    «حفل بذكرى زفاف أقصر زوجين    الأرصاد: لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الرياض والشرقية    اعتماد مهبطي الطائرات العمودية في أبراج الساعة للإسعافات الجوية    الدنمارك.. دراجة مسروقة تقود الشرطة إلى مفاجأة    وزير الحرس الوطني يطّلع على استعدادات القوات المشاركة بموسم الحج    «قوات أمن الحج»: تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي حفاظاً على سلامة الحجاج    كيف أُحبِطُ مَنْ حولي ؟    الذات والآخر    تقرير: 4.5% وزن الأسهم السعودية في MSCI    مهمة سهلة للكبار في دور ال 32    «المهدرجة».. الطريق إلى أزمات القلب وسكتات الدماغ    فاطمة تنال الماجستير من جامعة المؤسس    مدير مدرسة هشام بن حكيم يكرم الكشافين المتميزين    آل الفرحان يحتفلون بزفاف 3 عرسان في ليلة واحدة    سطوة ريال مدريد    أشعة الرنين المغناطيسي تكشف تعرّض "العويس" للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته.. وصول الطائرة السعودية ال 53 لإغاثة الشعب الفلسطيني    العقيد الطلحي يتفقد مركز(911)    25 فعالية لمركز "إثراء" في عيد الأضحى    دورة تأهيلية لجامعي البيانات لموسم حج 1445ه    منتجات فريدة للإبل    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في ضحايا حريق المنقف    خدمات متكاملة لراحة ضيوف الرحمن    الأمين العام للأمم المتحدة: مستوى الدمار في غزة وأعداد الضحايا لم يسبق لها مثيل    القيادة تهنئ رئيسي روسيا والفلبين    فريق طبي ينجح في إزالة ورم من رحم مواطنة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام    كشفته دراسة عالمية شملت 356 مشاركًا.. إدمان «ألعاب الفيديو» يؤثر على جودة النوم    الهلال يفتقد البليهي في السوبر السعودي    المملكة تعزي في ضحايا حريق «المنقف» في الكويت    لا حج بلا تصريح    تجمع الشرقية الصحي يشارك في مبادرة "خدمتكم شرف "    تحريف الحج عن مقاصده التعبّدية !    «إش ذي الهيافة»    الإعلام الرياضي    «البريكس» بديل عن نادي باريس !    دموع رونالدو والنصر    الطواف صلاة ولكن !    الرئيس الأوكراني يصل جدة وفي استقباله نائب أمير مكة    مركز 911 تلقى أكثر من مليون مكالمة في الحج الفائت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن ضابطَيْن خانا الأمانة وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية وشاركا مع خلية إرهابية
الأحكام شملت 6 آخرين بينهم مقيم.. والحبس لمدد تتراوح بين 1 و17 سنة
نشر في سبق يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية بينهم ضابطان في قطاعات عسكرية ومقيم، بمدد تترواح بين 1- 17 سنة، فيما صدر حكم ببراءة أحد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة. كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها، والمضبوطة في مع المدانين المدعى عليهم بحيازتها.

وكانت الخلية الإرهابية قد وجهت لها تهماً بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي والإخلال بالأمن والاستقرار داخل المملكة، واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل المملكة وخارجها وتجنيد الشباب للغرض نفسه.

وتفصيلا تنشر "سبق" قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية، والتي تضمنت:
أولاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأثره بهم مما أدى إلى اعتناقه للمنهج التكفيري وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية حسب ما فهم منهم وإدلائه بمعلومات عن المستأمنين داخل المملكة للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قبل الفئة الضالة ، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف ووصفهم بالمجاهدين وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها وتستره على ذلك كله وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه مما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية، وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

ثانياً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني برغبته الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم ومستندات عن كيفية صانعة المتفجرات وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية مما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية، وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .

ثالثاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري ومحاولة نشره واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله-وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم ، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها ، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر ، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ ماليه لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها وتستره على ذلك ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه
وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتين بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .

رابعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله ومحاولته تصنيع المتفجرات وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه وافتياته على ولي الأمر بذلك وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .

خامسا- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه والتحاقه بحركة طالبان هناك وتدربه معهم على السلاح تأثرا بعدد من منظري الفكر المنحرف والذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد واستلامه من أحد الأشخاص مبلغ ماليا لأجل دعم حركة طالبان واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ ماليه وتسليمها لتلك الحركة مما يعد شروعا في تمويل الإرهاب واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنين ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها وخمس مسدسات واشتراكه في حيازته مسدس آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .

سادسا- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له وافتياته على ولي الأمر بذلك وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة وتأييده ذلك وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .

سابعا- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل ولأن الأصل البراءة وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما أدعى به عليه وأخلت سبيله من هذه الدعوى .

ثامنا- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع وتشدده في الدين بحسب اعترافه , وتأييده القتال في مواطن الفتنة ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضا , وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى المملكة بتأشيرة عمرة ومكوثه إلى موسم الحج وأدائه له دون تصريح وعدم الإبلاغ عن ذلك .
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .

تاسعا- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم وتأييده لأعماله الإرهابية خارج المملكة وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله رحمه الله , وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه , ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعما لتنظيم القاعدة وأفراده وتستره على ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات وسنتين بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .

عاشرا- مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والمضبوطة في هذه القضية والمحكوم بإدانة المدعى عليهم بحيازتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.