إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    النجمة متذيل الترتيب يخطف نقطة جديدة من الرياض    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    سدايا الدولي.. منصة المملكة لبناء المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    المملكة تقدّم 10 ملايين دولار لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان    سعود بن نهار يرعى حفل رواد التفوق العلمي بتعليم الطائف    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    صعود النفط    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    المبرور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة كويتية تبرئ متهماً لعدم وجود نصّ قانوني يجرّم داعش
المشرع لم يحدد الجماعات المحظورة
نشر في الوئام يوم 28 - 11 - 2015

قالت محكمة كويتية "إنه لا يوجد قانون تشريعي يجرم داعش"، وأوضحت في الوقت نفسه أنه لا يجوز للقاضي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، قالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي برأت فيه مواطناً كويتياً من تهمة القتال مع داعش في سوريا: "إن المشرع لم يفوض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم وتطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضم إلى ما يسمى بتنظيم داعش في العراق والشام، وأياً ما كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلاً لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عمل غير مجرّم، ولا يجوز للقاضي الجزائي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه".
وأضافت المحكمة "لما في هذه الحالة من تعد على نص المادتين 50 و 51 من الدستور التي تنص على أن (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونهما وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)، والتي تنص ثانيتهما على أن (السلط التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور)، مما يقتضي معه الحال ببراءة المتهم مما نسب إليه، عملاً بنص المادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأكدت المحكمة أنها لا تعول على ما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات من أن الأفعال التي اقترفها المتهم معاقب عليها في الجمهورية العربية السورية، إذ إنه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق، ويكون ما أثاره دفاع المتهم من خلو الأوراق مما يفيد ما إذا كانت الأفعال المسندة للمتهم معاقباً عليها في القانون السوري جديراً بالقبول.
ومن جهة أخرى، قال دفاع المتهم في هذه القضية المحامي د. خالد الكفيفة "كنت قد طالبت الحكومة مراراً وتكراراً بإصدار قرار يشمل كل الجماعات والأحزاب التي تعتبر محظورة، وفقا لمصلحة وأمن الكويت، ويعلن بالجريدة الرسمية حتى لا يكون هناك نقص تشريعي، وخصوصاً بأن قانون أمن الدولة صادر قبل 45 سنة".
وأضاف المحامي الكفيفة: "في هذه القضية دفعت بعدم صحة الاتهام لعدم وجود جريمة بالأوراق، علاوة على عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر التهمتين الرابعة والخامسة، حيث نصت المادة 32 من الدستور الكويتي على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".
وأكد مصدر مطلع أن الحكم القضائي الخاص بتجريم أعمال داعش الذي يتحدث عن القصور التشريعي، هو عبارة عن رسالة إلى الحكومة لمعالجة جميع الأعمال غير المجرمة، لأن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا بنص قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.