نحو مستقبل صناعي مبتكر    ارتفاع أسعار الذهب    وزير الاستثمار: الحدود الشمالية منطقة لوجستية تتميز بفرص استثمارية واعدة    «إسرائيل» تقتل ثلاثة من «حزب الله» بجنوب لبنان    سبعة قتلى في غارة بمسيّرة على مستشفى بالسودان    أوكرانيا تتخلى عن طموح الانضمام ل"الأطلسي"    النشامى يسقطون «الأخضر»    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    البعثة الأميركية تسلّط الضوء على الشراكات في صناعة السينما    أيادي العلا.. الحرف تعزز هوية المكان    ندوة تناقش تنمية مهارات التأليف المبكر    «السيادي» يعزز قطاع إدارة المرافق    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    الشتاء.. فاكهة الفصول    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    مُحافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في فعاليات سرطان الثدي.    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخُّر البتّ في القضايا يدفع بعض المدّعين لأخذ حقوقهم بأيديهم


الدمام – فاطمة آل دبيس
الشبرمي: لا يجوز للمدعي أن يتجاوز حدود الطريق الذي رسمه النظام.
الفاخري: تحريض المجتمع والشعور بالاستنقاص والجهل بالقانون.. أبرز الأسباب.
الزامل: لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيل متهم لا يُخشى هروبه أو اختفاؤه.
يؤدي تأخر النظر في القضايا أمام المحاكم بعد تحويلها من هيئة التحقيق والادعاء العام والبت فيها، إلى محاولة مقدمي بعض الدعاوى أخذ حقوقهم بأديهم والاعتداء على المتهمين، وقد تصل المشكلة إلى محاولة القتل، حيث إن هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إنهاء التحقيق مع المتهم تفرج عنه بكفالة، وبلغ عدد القضايا الجنائية في محاكم المدن الرئيسة في المملكة خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري 878، واحتلت المنطقة الشرقية الصدارة في هذه الجرائم بواقع 401 قضية، ثم الرياض 270، وجدة 216 قضية جنائية.
وأكد قضاة وقانونيون أن الاعتداء غالباً ما يحدث في أغلب القضايا التي تمس النفس أو الاعتداء على العِرض، ويرجع سبب الاستعجال إلى تحريض المجتمع، والشعور بنظرة الاستنقاص بأن حقه لم يؤخذ، إضافة إلى جهله بالقانون، وغياب الوعي، لذلك لابد من الاستعجال في نظر القضية من قِبل المحكمة.
طريق نظامي
عبدالعزيز الشبرمي
وأوضح قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في مكة المكرمة سابقاً الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، أنه لا يجوز للمدعي أن يتجاوز حدود الطريق النظامي الذي رسمه النظام متوافقاً مع الشريعة الإسلامية لاستيفاء حقه من المدعى عليه، حيث رتب ولي الأمر جهاتٍ للتحقيق وأخرى للادعاء ورتب المحاكم ونصّب القضاة وسن الأنظمة التي تكفل الحقوق لجميع الأفراد، وجعل حق التقاضي متاحاً للجميع بلا استثناء.
وأكد الشبرمي أن هذه الجهات الحقوقية تبذل جهداً فاعلاً في سبيل تحقيق الغاية من وجودها، إلا أن ذلك لا يعني أن يتحصل المحق على حقه في وقت وجيز لكثرة المنازعات وخفاء الملابسات وفحص الأدلة والبيانات، فيحتاج الأمر إلى الإمهال والانتظار وإطلاق سبيل المتهم حتى تجتمع الأدلة وتكتمل القضية ثم يُصدر حكم في المنازعة، وحينئذ لا يجوز للمدعي أن يستعجل حقه وينتزعه بنفسه وهو يؤمن بوجود تلك النظم والأجهزة الفاعلة التي أقيمت من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين ولو طال أمد مطالبته.
إنهاء الخصومة
وقال الشبرمي «إن أخذ المدعي حقه بيده يضعف جانب الحق لديه ويكون ذلك مسوغاً لخصمه أن يستدل على شرعية جنايته عليه أو ينكر ما نسبه إليه، وهنا سيكون المدعى عليه مدعياً والمدعي مدعى عليه في آنٍ واحد».
وذكر الشبرمي أن معالجة هذا من قِبل المدعي المتضرر بإطلاق سراح الجاني عليه بالوعي القانوني إزاء ذلك والإلحاح على الجهة المختصة بضرورة إنهاء الخصومة وفض المنازعة وإحقاق الحقوق، وأوصى الشبرمي رجال العدالة في التحقيق والادعاء والقضاء أن يبادروا بقدر الاستطاعة لإنهاء المنازعات التي يؤول التريث فيها إلى نتائج مؤلمة وأضرار جسيمة، لاسيما ما ترتبط بالمناطقية والقبلية المقيتة، فالأصل في العمل الإنجاز، والتريث استثناء لا يُصار إليه إلا عند التبصر بالأمر أو الطمع في المصالح.
حق الدفاع
عبدالعزيز الزامل
وبيّن المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن حق الدفاع حق أصيل يتمتع به كل متهم بدايةً من الضبط مروراً بالتحقيق والادعاء وانتهاء بالمحاكمة وتنفيذ الحكم، حيث إن نصوص وأحكام الشريعة أقرت ذلك وأمرت به، فلا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي، وذلك بنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، وأما فيما يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهم أثناء مرحلة التحقيق، فالإفراج عنه مؤقتاً سلطة تقديرية للمحقق في أيِّ وقت، سواء من تِلقاء نفسِه أو بناءً على طلب المُتهم أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفه ليس لهُ مُبرِّر، وأنهُ لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك، وأما فيما يتعلق بالإفراج المؤقت أثناء نظر الدعوى فهي سلطة تقديرية للقاضي، حيث جاء في المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية «إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه، مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها»، وعند الإفراج تؤخذ كفالة حضورية على المتهم، وإذا رأى المحقق أو القاضي وجود عداوة بين المدعين بالحق الخاص والمتهم فلهم أن يأخذوا عليهم إقراراً بعدم التعرض له، وفي حال اعتداء أصحاب الحق الخاص على المتهم فأن ذلك يعدّ من باب الافتئات على السلطة العامة كون القضية منظورة شرعاً ولا تقع العقوبة إلا بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية، وفي هذه الحالة تكون هنالك قضية أخرى وهي دعوى اعتداء، حيث يتم ضمها إلى القضية الأساسية أو تنظر مفصولة عنها، وأغلب ما تقع هذه الحالات في قضايا الاعتداء على النفس، تليها قضايا الاعتداء على العِرض.
جُرم أعظم
وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، أن قيام المدعي بالتعدي على المدعى عليه لن يبدل دور المدعى والمدعى عليه فقط، بل سيسبب جرماً أعظم من الجرائم الأساسية، حيث إن المدعى عليه، الذي تم الإفراج عنه بكفالة، لن تكون جريمته من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف كالقتل، ولكن اعتداء المدعى عليه قد يكون كذلك، لأنه سيكون ضرراً بدنياً قد يصل إلى القتل.
وذكر الفاخري أن أبرز أسباب قيام الشخص بالاعتداء على خصمه هو تحريض المجتمع له، وشعوره بنظرة الاستنقاص بأن حقه لم يؤخذ، إضافة إلى جهله بالقانون، وغياب الوعي، لذلك لابد من إنشاء حملات تثقيفية لهذه الفئة تمنع أخذ الحق باليد، وإيضاح للمدعي بأن الحكم الصادر من المحكمة في حال عدم القبول به يمكنه الاعتراض عليه أكثر من مرة ورفعه للاستئناف، مؤكداً أن أغلب القضايا التي يحدث فيها عدم انتظار الشخص للحكم الصادر واستعجاله في أخذ الحق هي جرائم الشرف والاعتداء على المحارم.
افتئات على السلطة
وقال مصدر قضائي -فضّل عدم ذكر اسمه- أن من يقوم بالتعدي على خصمه مع وجود القضية لدى الجهة المختصة يحاسَب على قيامه بالافتئات على السلطة وولاة الأمر، ويجب على مقدم الدعوى الصبر لحين أخذ حقه من القضاء وألا يقع في جناية ويكون مدعى عليه ويؤخذ منه الحق بعد أن كان صاحباً للحق، وحمّل المجتمع جزءاً كبيراً من عدم قدرة المدعي على الصبر لحكم القضاء لسماعه ما يذكر منهم، إضافة إلى نظراتهم، وشدد على الجهات القضائية بسرعة النظر في القضايا الموجبة للاستعجال حتى لا يحدث مثل هذا الأمر، موضحاً أن عقوبة المتعدي تختلف حسب الاعتداء الذي يقوم به، فالقاتل يُقتل، والمتعدي بالضرب يُسجن ويُجلد، في حين أن ولي الدم إذا قتل قاتل مورّثه لا تكون عقوبته القتل، وإنما يحاكَم بالتعزير.
القضايا الجنائية في 1434ه (جرافيك الشرق)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.