المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير القروب ومكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الوطن يوم 08 - 11 - 2018

تطالعنا الصحف بين فينة وأخرى، بأقوال ممجوجة، تدعى شططا أن مديري مجموعات «قروبات» واتساب مسؤولون عما ينشر في مجموعاتهم من مواد محظورة، ويُعدّوا مشاركين في جريمة معلوماتية، إذا لم يبلغوا عن ذلك، وهذا كلام غير صحيح، فيه توسع مذموم في التجريم، يخالف الشرع «ألا تزر وازرة وزر أخرى»، ويعارض النظام، إذ لم ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على اعتبار من لم يبلغ عن وقوع الجرائم شريكا فيها، وبالتالي يعدّ ذلك التوسع في التجريم مخالفا للنظام الأساسي للحكم، الذي نص على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي...».
إن الاشتراك في الجريمة، لا بد لتحققه من قيام ركنه المادي، المتمثل في الاتفاق مع الجاني، أو مساعدته، أو تحريضه على ارتكاب الجريمة بأي شكل «المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، وأن يكون وقوع أحد تلك الأفعال سابقا أو معاصرا للجريمة، لا لاحقا لها. فإذا تحقق الركن المادي بأحد عناصره، وجب البحث عن الركن المعنوي «القصد الجنائي» للاشتراك في الجريمة، أي أن يعلم الشريك في الجريمة أن فعله إسهام في جريمة، ويعلم كذلك النتيجة غير المشروعة لفعله، وأن تتجه إرادته إلى الاشتراك في الجريمة بفعله، فإذا ما انتفى الركن المادي بانتفاء المساعدة، أو التحريض، أو الاتفاق على فعل الجريمة، أو انتفى الركن المعنوي بانتفاء علم المشترك بالجريمة، أو لم تكن إرادته تتجه للمشاركة فيها، فلا يمكن عندئذ القول بوجود مشاركة في الجريمة. وحتى لو توافر الركنان «المادي والمعنوي» للاشتراك في الجريمة، فلا يجوز الجزم بوقوع المشاركة في الجريمة، إلا بعد البحث عن وجود علاقة سببية بين الجريمة وفعل الشريك، أي أن يكون فعل الشريك سببا في وقوع الجريمة، فإذا لم يكن فعل الشريك سببا لوقوع الجريمة، انتفت تلك العلاقة السببية، وانتفت بالتالي المشاركة في الجريمة.
وقد يذهب البعض إلى أن المدير ملزم بالإبلاغ عن المخالفات في قروبه وإلا عُدّ مشاركاً، اشتراكاً سلبياً في الجريمة، وهذا كلام باطل وعن حلية الحق عاطل، لأن المشاركة في الجريمة -كما ذكرنا- لا تتحقق إلا باتفاق، أو مساعدة، أو تحريض، سابق أو معاصر للجريمة، ولا يتصور أن يكون عدم الإبلاغ عن جريمة -قد وقعت بالفعل- اتفاقا أو مساعدة أو تحريضا عليها!.
وقد يرى البعض أن السكوت وعدم الإبلاغ عن نشر المواد المحظورة إعانة على الجريمة، وهذا غير صحيح، لأن مدير القروب -في الغالب- لا يعلم بنشر المواد المحظورة إلا بعد نشرها مثل غيره، وحتى لو علم مدير القروب بجريمة نشر المواد المحظورة قبل وقوعها، وكان لا يقصد من سكوته الإعانة على وقوعها، انتف الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي لا يعد شريكا فيها.
ولا يوجد نص نظامي ينص على مسؤولية مدير القروب -أو غيره- عما ينشره أعضاء القروب، ويُلزم مدير القروب بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في قروبه، أو يعدّه مشاركاً في الجريمة إذا لم يبلغ عنها، وعليه، فلا يجوز التوسع في تقرير مسؤولية مدير القروب عن أفعال غيره إلا وفق ما نص عليه النظام، فلا بد من وجود نص يجرّم الفعل ويحدد عقوبته، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
إن الهدف مما سبق بيانه، دحض الآراء غير العلمية المتوسعة بشكل بشع في التجريم، الراغبة في إقحام كل فعل تحت مظلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس الهدف تبرير المخالفات النظامية أو الدعوة إليها.
ولعله من المناسب، إعادة صياغة بعض الأنظمة «خصوصا الجزائية» لتكون أكثر دقة ووضوحا، وإصدار لوائح تنفيذية تبيانا لما غَمُض منها، ووضع نظام للعقوبات، منعا للاجتهادات الفردية غير العلمية، ولتحقيق العدالة، حتى لا يُؤخذ بريء حسن النية بفعل غير منصوص على تجريمه صراحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.