600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    31 مليار ريال قيمة شراء طاقة متجددة    موجز    خلفت 50 قتيلاً وعرقلت جهود الوساطة.. 150 غارة إسرائيلية على غزة    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    100 مليون مشاهدة في يوم    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    مستجدات القطاع الصحي على طاولة نائب أمير حائل    35 مليوناً.. ترسم خريطة وطن    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 97 شهيدًا    .. "وهيئة الشورى" تحيل 10 موضوعات إلى جدول أعمال المجلس    استعراض البرامج والمبادرات المجتمعية في الطائف أمام سعود بن نهار    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    فرصة نيويورك    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    25 % حد أعلى لنسبة مجموع استثمارات "صناديق السوق" في جهة واحدة    240 ألف مستقل وعميل في منصة العمل الحر    4 مليارات ريال تداولات الأسهم    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    فيرمينو يرتدي قميص السد    الاتفاق يعلن ضم «جوهرة الأولاد»    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    في حال اعتذاره.. من يعوض الهلال في كأس السوبر    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    عندما تُذكر "الإبادة" كنتيجة "منطقية" للحرب    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في بنجلاديش    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    مستشفى الأفلاج العام يقدّم أكثر من 100 ألف خدمة صحية في 6 أشهر    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ ضرية ويتسلّم تقريري مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس    ورشة عمل وصالون ثقافي في مكتبة الملك عبدالعزيز احتفاء ب"عام الحرف 2025"    كوكب زحل يصل اليوم إلى نقطة الثبات    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    إطلاق مشروع "صيف زهر" للفتيات في مدينة أبها بنسخته الرابعة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير القروب ومكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الوطن يوم 08 - 11 - 2018

تطالعنا الصحف بين فينة وأخرى، بأقوال ممجوجة، تدعى شططا أن مديري مجموعات «قروبات» واتساب مسؤولون عما ينشر في مجموعاتهم من مواد محظورة، ويُعدّوا مشاركين في جريمة معلوماتية، إذا لم يبلغوا عن ذلك، وهذا كلام غير صحيح، فيه توسع مذموم في التجريم، يخالف الشرع «ألا تزر وازرة وزر أخرى»، ويعارض النظام، إذ لم ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على اعتبار من لم يبلغ عن وقوع الجرائم شريكا فيها، وبالتالي يعدّ ذلك التوسع في التجريم مخالفا للنظام الأساسي للحكم، الذي نص على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي...».
إن الاشتراك في الجريمة، لا بد لتحققه من قيام ركنه المادي، المتمثل في الاتفاق مع الجاني، أو مساعدته، أو تحريضه على ارتكاب الجريمة بأي شكل «المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، وأن يكون وقوع أحد تلك الأفعال سابقا أو معاصرا للجريمة، لا لاحقا لها. فإذا تحقق الركن المادي بأحد عناصره، وجب البحث عن الركن المعنوي «القصد الجنائي» للاشتراك في الجريمة، أي أن يعلم الشريك في الجريمة أن فعله إسهام في جريمة، ويعلم كذلك النتيجة غير المشروعة لفعله، وأن تتجه إرادته إلى الاشتراك في الجريمة بفعله، فإذا ما انتفى الركن المادي بانتفاء المساعدة، أو التحريض، أو الاتفاق على فعل الجريمة، أو انتفى الركن المعنوي بانتفاء علم المشترك بالجريمة، أو لم تكن إرادته تتجه للمشاركة فيها، فلا يمكن عندئذ القول بوجود مشاركة في الجريمة. وحتى لو توافر الركنان «المادي والمعنوي» للاشتراك في الجريمة، فلا يجوز الجزم بوقوع المشاركة في الجريمة، إلا بعد البحث عن وجود علاقة سببية بين الجريمة وفعل الشريك، أي أن يكون فعل الشريك سببا في وقوع الجريمة، فإذا لم يكن فعل الشريك سببا لوقوع الجريمة، انتفت تلك العلاقة السببية، وانتفت بالتالي المشاركة في الجريمة.
وقد يذهب البعض إلى أن المدير ملزم بالإبلاغ عن المخالفات في قروبه وإلا عُدّ مشاركاً، اشتراكاً سلبياً في الجريمة، وهذا كلام باطل وعن حلية الحق عاطل، لأن المشاركة في الجريمة -كما ذكرنا- لا تتحقق إلا باتفاق، أو مساعدة، أو تحريض، سابق أو معاصر للجريمة، ولا يتصور أن يكون عدم الإبلاغ عن جريمة -قد وقعت بالفعل- اتفاقا أو مساعدة أو تحريضا عليها!.
وقد يرى البعض أن السكوت وعدم الإبلاغ عن نشر المواد المحظورة إعانة على الجريمة، وهذا غير صحيح، لأن مدير القروب -في الغالب- لا يعلم بنشر المواد المحظورة إلا بعد نشرها مثل غيره، وحتى لو علم مدير القروب بجريمة نشر المواد المحظورة قبل وقوعها، وكان لا يقصد من سكوته الإعانة على وقوعها، انتف الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي لا يعد شريكا فيها.
ولا يوجد نص نظامي ينص على مسؤولية مدير القروب -أو غيره- عما ينشره أعضاء القروب، ويُلزم مدير القروب بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في قروبه، أو يعدّه مشاركاً في الجريمة إذا لم يبلغ عنها، وعليه، فلا يجوز التوسع في تقرير مسؤولية مدير القروب عن أفعال غيره إلا وفق ما نص عليه النظام، فلا بد من وجود نص يجرّم الفعل ويحدد عقوبته، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
إن الهدف مما سبق بيانه، دحض الآراء غير العلمية المتوسعة بشكل بشع في التجريم، الراغبة في إقحام كل فعل تحت مظلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس الهدف تبرير المخالفات النظامية أو الدعوة إليها.
ولعله من المناسب، إعادة صياغة بعض الأنظمة «خصوصا الجزائية» لتكون أكثر دقة ووضوحا، وإصدار لوائح تنفيذية تبيانا لما غَمُض منها، ووضع نظام للعقوبات، منعا للاجتهادات الفردية غير العلمية، ولتحقيق العدالة، حتى لا يُؤخذ بريء حسن النية بفعل غير منصوص على تجريمه صراحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.