أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محرضون خلف أشجار التواصل
نشر في عكاظ يوم 05 - 12 - 2013

اتفق الكثير من الخبراء والمختصين على خطورة التحريض الإلكتروني وتوفر جميع الأركان التي تتطلب العقوبة عليها، مشيرين إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص صراحة على أنه «يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية».
وفي وقت تتسارع فيه المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي بلا وعي وأحيانا بقصد وتعمد التحريض، تقف العقوبات واضحة لتجريم الفعل التحريضي، إذ تصل العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن عشر سنوات والغرامة إلى 5 ملايين مما يجعلنا أمام جريمة تستدعي الحذر من الوقوع في شركها فتبعاتها خطيرة والمسؤولية كبيرة والجهود ينبغي تضافرها لتحذير أفراد المجتمع من الانزلاق في براثنها لاسيما مع الانفتاح التقني الذي سهل التعاطي مع هذه الجريمة.
يؤكد الدكتور اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أي وسيلة لإيذاء الإنسان تعد جريمة بحسب الإيذاء الذي وقع، فالجرائم الإلكترونية يحاسب مرتكبها تماما كما يحاسب الإنسان الذي يستخدم الأساليب الأخرى، على سبيل المثال في الإسلام إذا شخص انتهك عرض شخص آخر بالكلام يعاقب بثمانين جلدة، بينما في الشرائع الأخرى لا توجد حماية قوية لهذا الحد، فمن يستخدم الحاسب الآلي وشبكات التواصل الإلكترونية لهذا الغرض فالمحكمة عليها أن تحكم عليها بهذه الأمور إما بالسجن أو الجلد أو بالتأديب، وهذه العقوبات ليست للإيذاء وإنما الغرض منها هو التأديب والإصلاح، لذلك عندما نظمت قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضعت الجرائم بأنواعها لكن الأساس والفصل الأخير هو لمقاصد الشريعة أو الأسس العامة لحماية الإنسان.
وعن قوة تأثير المحرض الإلكتروني جغرافيا وإقليميا، أضاف عشقي: نجد هنا زاويتين، قانونية وأخرى سياسية وجميعهما يختلف عن الآخر، فالمحرض يلقى عليه ويجرم بموجب القوانين والأنظمة الموجودة لفصلها في المحكمة، أما التحريض السياسي قد يكون وراؤه دولة أجنبية أو منظمة من المنظمات وهذا يعني أن هناك غرضا سيئا لأمن البلد ويراد بها الفتنة، وهذا بالطبع لا يمنع أن تكون تحت طائلة القانون، والقضاء هو من يفصل فيها، والرأي التحريضي الذي يقصد به الفتنة يجب أن يجرم و يعاقب عليه لأن الأمن والاستقرار حق لكل مواطن، أما الإنسان الذي يريد الإصلاح ولا يكون له معنى أو غرض للتحريض هذا يحترم ويكرم أيضا.
صفات التحريض
وقال الدكتور إبراهيم زمزمي محام ومستشار قانوني ومختص في المنازعات الإلكترونية، إن صفات التحريض الإلكتروني حيث يصعب اكتشافه وسرعة انتشاره وتأثيره على المجتمع مع صعوبة وجود آثاره الملموسة ماديا، وقد نجد مواقع التواصل الاجتماعي كمثال لأرض خصبة له ومنها الفيس بوك والتويتر ومن في حكمها، والجريمة لقيامها لابد من تحقق الأركان الخاصة بها، فالركن الشرعي يتجسد في وجود النظام الذي يحظر مخالفته وهذا واضح من خلال نص المادة 9 (يعاقب كل من حرض غيره) والركن المادي يتجسد في مجموعة من العناصر المادية ويقوم على عناصر 3 أولها النشاط الإجرامي وهذا يتوافر بمجرد صدوره من المحرض حتى ولو لم تتحقق النتيجة.
ويرى أن المحرض نشاطه ذو أثر نفسي والفاعل الآخر يكون ذو أثر مادي والعقوبة تلحق بالاثنين، مبينا أن من صور التحريض الحث على فعل كل ما هو محظور من ترويج للأفكار الهدامة ونشر المعلومات المغلوطة والمساس بالأمن إلى غير ذلك، ثانيها النتيجة وهي أثر الفعل أي النشاط الذي نال من المصلحة أو الحق الذي حماه النظام وهنا نفرق بين جرائم الخطر وجرائم الضرر؛ فالخطر هي التي تهدد المصلحة أو الحق وتقع بتحقق الخطر الذي يمس الأمن، أما جرائم الضرر هي التي توقع الضرر الفعلي بالمصلحة لحقوق الفرد والمجتمع، ثالثها علاقة السببية وهي متجسدة في أن يكون السلوك هو سبب تحقق النتيجة.
العقوبة المقررة
ويشير المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي، إلى أن عقاب الشريك (بالتسبب) سواء في صورة الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة دون حاجة لوقوع الجريمة الأصلية يتماشى مع أحكام الفقه الإسلامي والذي يعاقب على الإثم المقترن بالسلوك وذلك في جرائم التعازير، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تنص على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين أن وسائل التحريض التقليدية كثيرة،قد تكون نقودا، أو هدية، أو تهديدا، أو حيلة، أو خداعا، أو إساءة استعمال السلطة ،بينما تختلف الوسائل في التحريض الإلكتروني، إذ تتضمن الشبكات الاجتماعية، ونلحظ السهولة النسبية في اقتراف جريمة التحريض الإلكتروني وإمكانية التخفي عن السلطات مما يحفزنا نحو مزيد من الوعي والمزيد من الأنظمة «الدقيقة» للحد من تفشي هذه الجريمة المهددة لأمن الأفراد والمجتمعات على حد سواء .
خطورة وعلاج
ويوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن التحريض الإلكتروني له صور متعددة منها التحريض الصريح، والتحريض الضمني وهو الأخطر لصعوبة إثباته، بل التحريض الإلكتروني خطره أشد من التحريض بمعناه الجنائي المجرد لأن المجال الإلكتروني مفتوح لكافة أطياف المجتمع، ولكثرة واتساع تعاطي كافة شرائح المجتمع لما يعرض أو ينشر عن طريق الإنترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك صعوبة السيطرة عليه من قبل الجهات الرقابية . ويرى أن العلاج يكمن في نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع عن خطورة التحريض الإلكتروني وما يسببه من أضرار للوطن والمجتمع وذلك عن طريق كافة الوسائل المتاحة باستخدام نفس الوسائل التي يستخدمها المحرض الإلكتروني ولكن بطريقة صحيحة وعكسية لنشر الحقائق عن طريق الجهات الرسمية تدعيما لمبدأ الشفافية، وتعريف الجميع أن التحريض الإلكتروني جريمة يعاقب عليها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.