رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    المياه الوطنية ترفع جاهزيتها لرمضان وستوزّع 11 مليون م3 يوميًا    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    ( لا يوجد عنوان )    نائب امير منطقة مكة يستقبل معالي مدير الأمن العام    أسعار النفط تصعد بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية    محادثات جنيف تدخل مرحلة حاسمة وسط تحذيرات أميركية وتصعيد ميداني في مضيق هرمز    هدايا ما قبل رمضان للعاملات المنزليات.. تقدير أم ضمان بقاء    أمير نجران يستعرض تقرير «حفظ النعمة»    رئيس لبنان: لم نعد قادرين على تحمل أي نزاعات    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جيزاني" إلى 59 شخصًا في مدغشقر    وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره العراقي    كونسيساو: لدينا لاعبين مميزين    الإصابة تغيب ديابي الاتحاد    الجوازات: خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" تُمكّن المستفيدين من إنجاز المعاملات التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا    مها الوابل مستشارة إعلامية لأمين الشرقية    «أيتام الليث» تكشف عن «عطاء المحسنين»    نائب أمير الشرقية يكرّم الفائزين في «هاكاثون التنمية الحضرية»    "التثقيف المجتمعي بالباحة".. إنجازات نوعية    أمير الرياض يطّلع على جهود وإنجازات قيصرية الكتاب    أمير المدينة يطلق مشروع «على خطاه» ومعرض الهجرة    تركي بن محمد بن فهد يدشّن المقر الميداني لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    وزير الشؤون الإسلامية يدشن برامج خادم الحرمين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين    «قبلة الدنيا» جاهزة لاستقبال رمضان بالارتقاء بجودة الخدمات    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1447 ه    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ثلاثينية مع المشيمة المنغرسة للمرة الثانية مع الحفاظ على الرحم وإعادة ترميمه    "وعيك يحمي طفلك" ترسّخ الوقاية    التصلّب العصبي المتعدد يصيب 2.9 مليون شخص عالميًا... و60 حالة لكل 100 ألف في السعودية    تموينات خيرية تحفظ الكرامة    «الشورى» يطالب بتعزيز جودة التعليم والابتكار في الجامعات    غراب مصاب يطرق باب الطوارئ طلباً للعلاج    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    تخصيص 70% من الأصول لجودة الحياة.. الحقيل: إطلاق مؤشرات عقارية تفيد المواطن والمستثمر    صعوبات ما بعد التقاعد    «موهبة» تعلن اكتشاف 34 ألف موهوب جديد    نجوم في برنامج رامز ليفل الوحش    استغلال المواسم    تغلبا على الوحدة وشباب الأهلي في ختام دور المجموعات.. الهلال يعزز صدارته ل«نخبة» آسيا والأهلي وصيفاً    في الجولة الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد ضيفاً على السد القطري    أصداء عالمية ومحلية لأغلى سباقات الخيل العالمية.. دعم القيادة والتنظيم الرائع ساهما في النجاح الكبير ل «كأس السعودية»    فرع للمركز التشاركي بمكة المكرمة    أهلًا بشهر الخيرات    تجهيز آلاف الجنود لمهمة إنسانية محتملة.. إندونيسيا تدرس نشر قوات في غزة    رغم سريان وقف إطلاق النار.. قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان    كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في السعودية    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    أكبر طبق مرسة بوزن 55 كجم    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    الذكاء الاصطناعي يقترب من لونا 9    أعراض السعال القلبي    ثنائية نونيز تهدي الهلال الفوز على الوحدة في ختام مجموعات نخبة آسيا    3 جولات بمسمى التأسيس    أمير تبوك يترأس غداً اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان    أمانة عسير تطلق حملة الامتثال لتعزيز سلامة الغذاء في الأسواق الرمضانية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محرضون خلف أشجار التواصل
نشر في عكاظ يوم 05 - 12 - 2013

اتفق الكثير من الخبراء والمختصين على خطورة التحريض الإلكتروني وتوفر جميع الأركان التي تتطلب العقوبة عليها، مشيرين إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص صراحة على أنه «يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية».
وفي وقت تتسارع فيه المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي بلا وعي وأحيانا بقصد وتعمد التحريض، تقف العقوبات واضحة لتجريم الفعل التحريضي، إذ تصل العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن عشر سنوات والغرامة إلى 5 ملايين مما يجعلنا أمام جريمة تستدعي الحذر من الوقوع في شركها فتبعاتها خطيرة والمسؤولية كبيرة والجهود ينبغي تضافرها لتحذير أفراد المجتمع من الانزلاق في براثنها لاسيما مع الانفتاح التقني الذي سهل التعاطي مع هذه الجريمة.
يؤكد الدكتور اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أي وسيلة لإيذاء الإنسان تعد جريمة بحسب الإيذاء الذي وقع، فالجرائم الإلكترونية يحاسب مرتكبها تماما كما يحاسب الإنسان الذي يستخدم الأساليب الأخرى، على سبيل المثال في الإسلام إذا شخص انتهك عرض شخص آخر بالكلام يعاقب بثمانين جلدة، بينما في الشرائع الأخرى لا توجد حماية قوية لهذا الحد، فمن يستخدم الحاسب الآلي وشبكات التواصل الإلكترونية لهذا الغرض فالمحكمة عليها أن تحكم عليها بهذه الأمور إما بالسجن أو الجلد أو بالتأديب، وهذه العقوبات ليست للإيذاء وإنما الغرض منها هو التأديب والإصلاح، لذلك عندما نظمت قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضعت الجرائم بأنواعها لكن الأساس والفصل الأخير هو لمقاصد الشريعة أو الأسس العامة لحماية الإنسان.
وعن قوة تأثير المحرض الإلكتروني جغرافيا وإقليميا، أضاف عشقي: نجد هنا زاويتين، قانونية وأخرى سياسية وجميعهما يختلف عن الآخر، فالمحرض يلقى عليه ويجرم بموجب القوانين والأنظمة الموجودة لفصلها في المحكمة، أما التحريض السياسي قد يكون وراؤه دولة أجنبية أو منظمة من المنظمات وهذا يعني أن هناك غرضا سيئا لأمن البلد ويراد بها الفتنة، وهذا بالطبع لا يمنع أن تكون تحت طائلة القانون، والقضاء هو من يفصل فيها، والرأي التحريضي الذي يقصد به الفتنة يجب أن يجرم و يعاقب عليه لأن الأمن والاستقرار حق لكل مواطن، أما الإنسان الذي يريد الإصلاح ولا يكون له معنى أو غرض للتحريض هذا يحترم ويكرم أيضا.
صفات التحريض
وقال الدكتور إبراهيم زمزمي محام ومستشار قانوني ومختص في المنازعات الإلكترونية، إن صفات التحريض الإلكتروني حيث يصعب اكتشافه وسرعة انتشاره وتأثيره على المجتمع مع صعوبة وجود آثاره الملموسة ماديا، وقد نجد مواقع التواصل الاجتماعي كمثال لأرض خصبة له ومنها الفيس بوك والتويتر ومن في حكمها، والجريمة لقيامها لابد من تحقق الأركان الخاصة بها، فالركن الشرعي يتجسد في وجود النظام الذي يحظر مخالفته وهذا واضح من خلال نص المادة 9 (يعاقب كل من حرض غيره) والركن المادي يتجسد في مجموعة من العناصر المادية ويقوم على عناصر 3 أولها النشاط الإجرامي وهذا يتوافر بمجرد صدوره من المحرض حتى ولو لم تتحقق النتيجة.
ويرى أن المحرض نشاطه ذو أثر نفسي والفاعل الآخر يكون ذو أثر مادي والعقوبة تلحق بالاثنين، مبينا أن من صور التحريض الحث على فعل كل ما هو محظور من ترويج للأفكار الهدامة ونشر المعلومات المغلوطة والمساس بالأمن إلى غير ذلك، ثانيها النتيجة وهي أثر الفعل أي النشاط الذي نال من المصلحة أو الحق الذي حماه النظام وهنا نفرق بين جرائم الخطر وجرائم الضرر؛ فالخطر هي التي تهدد المصلحة أو الحق وتقع بتحقق الخطر الذي يمس الأمن، أما جرائم الضرر هي التي توقع الضرر الفعلي بالمصلحة لحقوق الفرد والمجتمع، ثالثها علاقة السببية وهي متجسدة في أن يكون السلوك هو سبب تحقق النتيجة.
العقوبة المقررة
ويشير المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي، إلى أن عقاب الشريك (بالتسبب) سواء في صورة الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة دون حاجة لوقوع الجريمة الأصلية يتماشى مع أحكام الفقه الإسلامي والذي يعاقب على الإثم المقترن بالسلوك وذلك في جرائم التعازير، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تنص على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين أن وسائل التحريض التقليدية كثيرة،قد تكون نقودا، أو هدية، أو تهديدا، أو حيلة، أو خداعا، أو إساءة استعمال السلطة ،بينما تختلف الوسائل في التحريض الإلكتروني، إذ تتضمن الشبكات الاجتماعية، ونلحظ السهولة النسبية في اقتراف جريمة التحريض الإلكتروني وإمكانية التخفي عن السلطات مما يحفزنا نحو مزيد من الوعي والمزيد من الأنظمة «الدقيقة» للحد من تفشي هذه الجريمة المهددة لأمن الأفراد والمجتمعات على حد سواء .
خطورة وعلاج
ويوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن التحريض الإلكتروني له صور متعددة منها التحريض الصريح، والتحريض الضمني وهو الأخطر لصعوبة إثباته، بل التحريض الإلكتروني خطره أشد من التحريض بمعناه الجنائي المجرد لأن المجال الإلكتروني مفتوح لكافة أطياف المجتمع، ولكثرة واتساع تعاطي كافة شرائح المجتمع لما يعرض أو ينشر عن طريق الإنترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك صعوبة السيطرة عليه من قبل الجهات الرقابية . ويرى أن العلاج يكمن في نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع عن خطورة التحريض الإلكتروني وما يسببه من أضرار للوطن والمجتمع وذلك عن طريق كافة الوسائل المتاحة باستخدام نفس الوسائل التي يستخدمها المحرض الإلكتروني ولكن بطريقة صحيحة وعكسية لنشر الحقائق عن طريق الجهات الرسمية تدعيما لمبدأ الشفافية، وتعريف الجميع أن التحريض الإلكتروني جريمة يعاقب عليها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.