ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    المسبار الصيني «تشانغي-6» يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه    عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    روبوتات تلعب كرة القدم!    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    التصميم وتجربة المستخدم    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    بلد آمن ورب كريم    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير القروب ومكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الوطن يوم 03 - 11 - 2018

تطالعنا الصحف بين فينة وأخرى، بأقوال ممجوجة، تدعى شططا أن مديري مجموعات «قروبات» واتساب مسؤولون عما ينشر في مجموعاتهم من مواد محظورة، ويُعدّوا مشاركين في جريمة معلوماتية، إذا لم يبلغوا عن ذلك، وهذا كلام غير صحيح، فيه توسع مذموم في التجريم، يخالف الشرع «ألا تزر وازرة وزر أخرى»، ويعارض النظام، إذ لم ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على اعتبار من لم يبلغ عن وقوع الجرائم شريكا فيها، وبالتالي يعدّ ذلك التوسع في التجريم مخالفا للنظام الأساسي للحكم، الذي نص على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي...».
إن الاشتراك في الجريمة، لا بد لتحققه من قيام ركنه المادي، المتمثل في الاتفاق مع الجاني، أو مساعدته، أو تحريضه على ارتكاب الجريمة بأي شكل «المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، وأن يكون وقوع أحد تلك الأفعال سابقا أو معاصرا للجريمة، لا لاحقا لها. فإذا تحقق الركن المادي بأحد عناصره، وجب البحث عن الركن المعنوي «القصد الجنائي» للاشتراك في الجريمة، أي أن يعلم الشريك في الجريمة أن فعله إسهام في جريمة، ويعلم كذلك النتيجة غير المشروعة لفعله، وأن تتجه إرادته إلى الاشتراك في الجريمة بفعله، فإذا ما انتفى الركن المادي بانتفاء المساعدة، أو التحريض، أو الاتفاق على فعل الجريمة، أو انتفى الركن المعنوي بانتفاء علم المشترك بالجريمة، أو لم تكن إرادته تتجه للمشاركة فيها، فلا يمكن عندئذ القول بوجود مشاركة في الجريمة. وحتى لو توافر الركنان «المادي والمعنوي» للاشتراك في الجريمة، فلا يجوز الجزم بوقوع المشاركة في الجريمة، إلا بعد البحث عن وجود علاقة سببية بين الجريمة وفعل الشريك، أي أن يكون فعل الشريك سببا في وقوع الجريمة، فإذا لم يكن فعل الشريك سببا لوقوع الجريمة، انتفت تلك العلاقة السببية، وانتفت بالتالي المشاركة في الجريمة.
وقد يذهب البعض إلى أن المدير ملزم بالإبلاغ عن المخالفات في قروبه وإلا عُدّ مشاركاً، اشتراكاً سلبياً في الجريمة، وهذا كلام باطل وعن حلية الحق عاطل، لأن المشاركة في الجريمة -كما ذكرنا- لا تتحقق إلا باتفاق، أو مساعدة، أو تحريض، سابق أو معاصر للجريمة، ولا يتصور أن يكون عدم الإبلاغ عن جريمة -قد وقعت بالفعل- اتفاقا أو مساعدة أو تحريضا عليها!.
وقد يرى البعض أن السكوت وعدم الإبلاغ عن نشر المواد المحظورة إعانة على الجريمة، وهذا غير صحيح، لأن مدير القروب -في الغالب- لا يعلم بنشر المواد المحظورة إلا بعد نشرها مثل غيره، وحتى لو علم مدير القروب بجريمة نشر المواد المحظورة قبل وقوعها، وكان لا يقصد من سكوته الإعانة على وقوعها، انتف الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي لا يعد شريكا فيها.
ولا يوجد نص نظامي ينص على مسؤولية مدير القروب -أو غيره- عما ينشره أعضاء القروب، ويُلزم مدير القروب بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في قروبه، أو يعدّه مشاركاً في الجريمة إذا لم يبلغ عنها، وعليه، فلا يجوز التوسع في تقرير مسؤولية مدير القروب عن أفعال غيره إلا وفق ما نص عليه النظام، فلا بد من وجود نص يجرّم الفعل ويحدد عقوبته، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
إن الهدف مما سبق بيانه، دحض الآراء غير العلمية المتوسعة بشكل بشع في التجريم، الراغبة في إقحام كل فعل تحت مظلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس الهدف تبرير المخالفات النظامية أو الدعوة إليها.
ولعله من المناسب، إعادة صياغة بعض الأنظمة «خصوصا الجزائية» لتكون أكثر دقة ووضوحا، وإصدار لوائح تنفيذية تبيانا لما غَمُض منها، ووضع نظام للعقوبات، منعا للاجتهادات الفردية غير العلمية، ولتحقيق العدالة، حتى لا يُؤخذ بريء حسن النية بفعل غير منصوص على تجريمه صراحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.