الرئيس التنفيذي ل NHC يعلن عن ضخ أكثر من 134 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام.. وفرص استثمارية تتجاوز 60 مليار ريال للعام القادم    التخصصي يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي مشتق من غشاء قلب البقر    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي وعدد من الدبلومات الصحية والطبية غدًا    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا بشكل طفيف    إعلان الرياض: خارطة طريق نحو مستقبل سياحي مستدام    انطلاق ربع النهائي لبطولة وزارة الداخلية لكرة القدم يوم الأربعاء بمواجهتين قويتين    أمير المنطقة الشرقية يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني    آباء تعقد ورشة تطويرية بعنوان "مواردنا الماليّة واقع يتحسّن" بمشاركة مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية    جمعية التنمية الأهلية بأبها تُطلق نادي "ملهمات" بنسخته الخامسة للفتيات لتعزيز مهارات التسويق والإبداع.    رئيس جامعة أمِّ القُرى يحضر حفل افتتاح المؤتمر السَّادس للشَّبكة العربيَّة لضمان الجودة    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    محترف الأهلي يقترب من المغادرة واجتماعات من أجل مستقبل الفريق    الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تكشف عن نموٍّ قياسي في البنية التحتية لفعاليات الأعمال بالمملكة    أمير منطقة الرياض يطَّلع على التقرير السنوي لأعمال الغرفة التجارية بالرياض    مواجهة مرتقبة في الأحساء.. الصفا يرفع شعار العودة أمام هجر في الجولة الثامنة    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير أذربيجان لدى المملكة    الفتح يستأنف تدريباته ويفتح ملف مواجهة الهلال    عدد من القيادات الحكومية يقدمون التعازي باستشهاد العمور    محافظ مرات يقف على استعدادات موسم الشتاء السادس    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الحج والعمرة    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة    82.4% من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح للنمو في السعودية خلال 2025م    اليابان ترسل مبعوثا إلى الصين لتهدئة الخلاف بين البلدين    مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف    منصة "إكس" تطلق نظام "Chat" الجديد    في حدثٍ تاريخي يقام للمرة الأولى في المملكة.. 26 نوفمبر.. انطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات    ثلاثي روشن يقودون البرتغال لمونديال 2026    يغير اسمه سنوياً للتهرب من نفقة طفله    أمير نجران يُدشِّن مبنى «مدني شرق أبو ثامر»    الباحة تعزز إنتاج البن واللوز والدواجن    سرقة مجوهرات في فرنسا ب 1,2 مليون دولار    شاب ينهي حياة أسرته ويوثق جريمته على فيسبوك    «الصحة» تستدعي طبيباً ظهر إعلامياً بتصريحات مخالفة    «زاتكا» تُحبط تهريب «الإمفيتامين» و«الشبو»    انطلاق النسخة الرابعة من فعالية "بلاك هات" في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة    قبيل زيارة محمد بن سلمان التاريخية للولايات المتحدة.. ترمب: ولي العهد الحليف الأقوى لواشنطن    في ملتقى نظمه مركز الملك عبدالعزيز.. نائب وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الأممية لترسيخ الحوار    «طال عمره».. مسرحية سعودية بموسم الرياض    كلمات وموسيقي    فيصل بن مشعل: جامعة القصيم رافد معرفي تنموي    14 ألف مستفيد من برنامج «تحصين وأمان» بمكة    تدهور أوضاع النازحين بشكل حاد.. غارات جوية إسرائيلية تستهدف خان يونس    التسامح.. سكينة تزهر في القلب وتشرق على الملامح    التعاون مع رجال الأمن في الحرم ضرورة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح دورة علمية في المالديف    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا    مختصون يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    أمير الشمالية يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    جامعة الإمام عبدالرحمن تعزز الوعي بداء السكري    تجمع الرياض الأول يستعرض منجزاته في رعاية وسلامة المرضى    أمير القصيم يرعى حفل تخريج حفظة كتاب الله بمحافظة الرس    رئاسة أمن الدولة وجامعة القصيم تحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الماجستير بسجن المباحث العامة ببريدة    هل يرضخ عسكر السودان للمفاوضات    رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الموظف العام للمحرّرات الرسميّة (3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 18 - 04 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن أركان جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية وهما: الركن المادي، والركن المعنوي اللازمان لقيام ووقوع هذه الجريمة، وتطرّقنا للعديد من الجوانب النظاميّة المتعلّقة بهذين الركنين، كما أشرنا إلى أن ارتكاب هذه الجريمة لا يُشترط فيه أن يكون التزويرُ متقناً يتعذّر اكتشافه، أو أن يكون غير متقن يسهل اكتشافه. ونستأنفُ الحديث اليوم حول أحكام الاشتراك في جريمة تزوير الموظّف العام للمحررات الرسمية.
فالاشتراك في الجريمة يعني تعدّد الجُناة الذين ساهموا في تحقيق جريمة واحدة، إذ إن الجريمة لم تكن نتاج نشاط إجرامي لجانٍ واحدٍ، وإنما هي حصيلة تعاون عدد من الأشخاص، يكون لكل واحد منهم دوره الماديّ وإرادته الإجرامية.
ويقع الاشتراك في الجريمة بالاتفاق أو بالتحريض أو بمساعدة الفاعل الأصلي للجريمة، فبموجب الاتفاق يتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جُنحة، أو يتفقان على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكاب الجريمة. ويُعدّ شريكاً كلّ من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة الحاصلة بناءً على هذا الاتفاق، ويعد شريكاً كذلك كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض، إذ يعني التحريض دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة سواءً عن طريق خلق فكرة الجريمة لدى البعض الذي لا وجود لفكرة الجريمة في نفسه أصلاً، أو عن طريق حثّه وتشجيعهِ على تحقيق فكرةِ الجريمة الموجودة في نفسه مسبقاً.
فالمحرّض هو شخص يحملُ أو يحاول أن يحملَ شخصاً آخر على ارتكاب الجريمة عن طريق استغلال نفوذه أو مركزه الوظيفي، أو بتقديم هدية له، أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والخديعة، أو بالنقود.
كما يُعدُّ شريكًا كذلك كلّ من ساعد الفاعل الأصلي في ارتكاب الجريمة بأية وسيلة من وسائل المساعدة التي تتعدّد صورها وأشكالها.
وتقوم جريمة الاشتراك على ركنين هما: الركن المادي، والركن المعنوي.
ويتجسّد الركن المادي للاشتراك في مساعدة ومعاونة الفاعل الأصلي بكل الوسائل والأدوات والإمكانيات التي تساهم في تهيئة الأجواء لوقوع الجريمة، وإزالة العقبات أو التخفيف من حدّتها التي يمكنُ أنْ تقفَ عائقًا أمام وقوعها.
أما الركن الثاني للجريمة فهو الركن المعنوي المتمثل في قصد الفاعل في ارتكاب الجريمة جنبًا إلى جنب مع غيره من الشركاء الآخرين، وهو ما يُعرف بقصد التداخل في الجريمة.
وقد نصّ النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه على عقوبة للاشتراك في جريمة تزوير المحرّرات الرسمية أو غيرها من جرائم التزوير. حيث نصّت المادة الحادية والعشرون من هذا النظام على أنه: «من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يعاقبُ بالعقوبة نفسها المقرّرةِ لتلك الجريمة».
وهذا الحكم ينطبقُ على الموظّف العام وعلى غيره، فلا يفرّق النص هنا بين الموظف العام، وأيَّ جانٍ آخر من غير الموظفين العموميين، لأن النص جاء مطلقًا، والنصّ المطلق يُحمل على إطلاقه ما لم يقيّده قيد. وبالتالي فإن العقوبة التي تطبّق بحقّ الفاعل الأصلي لأيّ جريمة من جرائم التزوير التي نصّ عليها هذا النظام تطبّق ذاتها أيضا بحقِّ الشريك في الجريمة، سواء أَوَقعَ الاشتراك عن طريق التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة.
وجديرٌ بالذكر أنَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير قد نصّ على انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم التزوير، حيث نصّت المادةُ السابعة والعشرون على أنّه: «فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و (العاشرة) تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مُضيّ عشرِ سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة».
ويُفهم من ذلك أن الدعوى الجزائية في جرائم التزوير الواردة بهذا النظام تنقضي بمضيِّ عشرِ سنوات تُحتسبُ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. ولكن استثنت هذه المادة بعض الجرائم وعدَّتْها من ضمن الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء الدعوى الجزائية. وهذه الجرائم المستثناة قد وردت في المادة الثالثة؛ وهي تزوير خاتم الدولة، أو الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد.
والشريحة الأخرى من الجرائم المستثناة وردت في المادة العاشرة من ذات النظام؛ وهي تزوير محرّر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.