جهاز HUAWEI MatePad Pro 12.2": إنتاجية بمستوى الحاسوب بدون تنازلات مع سهولة استخدام الجهاز اللوحي    من أعلام جازان.. الشاعر والأديب محمد بن علي النعمي    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    "الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    اليابان تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة تغير المناخ    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    521 طالبا يشاركون في برنامج موهبة بجامعة المؤسس    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    جون سينا يحافظ على بطولة "WWE" بعد فوزه على بانك    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «سلمان للإغاثة» يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    «الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد.. الجانب الآخر    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الموظف العام للمحرّرات الرسميّة (3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 18 - 04 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن أركان جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية وهما: الركن المادي، والركن المعنوي اللازمان لقيام ووقوع هذه الجريمة، وتطرّقنا للعديد من الجوانب النظاميّة المتعلّقة بهذين الركنين، كما أشرنا إلى أن ارتكاب هذه الجريمة لا يُشترط فيه أن يكون التزويرُ متقناً يتعذّر اكتشافه، أو أن يكون غير متقن يسهل اكتشافه. ونستأنفُ الحديث اليوم حول أحكام الاشتراك في جريمة تزوير الموظّف العام للمحررات الرسمية.
فالاشتراك في الجريمة يعني تعدّد الجُناة الذين ساهموا في تحقيق جريمة واحدة، إذ إن الجريمة لم تكن نتاج نشاط إجرامي لجانٍ واحدٍ، وإنما هي حصيلة تعاون عدد من الأشخاص، يكون لكل واحد منهم دوره الماديّ وإرادته الإجرامية.
ويقع الاشتراك في الجريمة بالاتفاق أو بالتحريض أو بمساعدة الفاعل الأصلي للجريمة، فبموجب الاتفاق يتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جُنحة، أو يتفقان على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكاب الجريمة. ويُعدّ شريكاً كلّ من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة الحاصلة بناءً على هذا الاتفاق، ويعد شريكاً كذلك كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض، إذ يعني التحريض دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة سواءً عن طريق خلق فكرة الجريمة لدى البعض الذي لا وجود لفكرة الجريمة في نفسه أصلاً، أو عن طريق حثّه وتشجيعهِ على تحقيق فكرةِ الجريمة الموجودة في نفسه مسبقاً.
فالمحرّض هو شخص يحملُ أو يحاول أن يحملَ شخصاً آخر على ارتكاب الجريمة عن طريق استغلال نفوذه أو مركزه الوظيفي، أو بتقديم هدية له، أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والخديعة، أو بالنقود.
كما يُعدُّ شريكًا كذلك كلّ من ساعد الفاعل الأصلي في ارتكاب الجريمة بأية وسيلة من وسائل المساعدة التي تتعدّد صورها وأشكالها.
وتقوم جريمة الاشتراك على ركنين هما: الركن المادي، والركن المعنوي.
ويتجسّد الركن المادي للاشتراك في مساعدة ومعاونة الفاعل الأصلي بكل الوسائل والأدوات والإمكانيات التي تساهم في تهيئة الأجواء لوقوع الجريمة، وإزالة العقبات أو التخفيف من حدّتها التي يمكنُ أنْ تقفَ عائقًا أمام وقوعها.
أما الركن الثاني للجريمة فهو الركن المعنوي المتمثل في قصد الفاعل في ارتكاب الجريمة جنبًا إلى جنب مع غيره من الشركاء الآخرين، وهو ما يُعرف بقصد التداخل في الجريمة.
وقد نصّ النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه على عقوبة للاشتراك في جريمة تزوير المحرّرات الرسمية أو غيرها من جرائم التزوير. حيث نصّت المادة الحادية والعشرون من هذا النظام على أنه: «من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يعاقبُ بالعقوبة نفسها المقرّرةِ لتلك الجريمة».
وهذا الحكم ينطبقُ على الموظّف العام وعلى غيره، فلا يفرّق النص هنا بين الموظف العام، وأيَّ جانٍ آخر من غير الموظفين العموميين، لأن النص جاء مطلقًا، والنصّ المطلق يُحمل على إطلاقه ما لم يقيّده قيد. وبالتالي فإن العقوبة التي تطبّق بحقّ الفاعل الأصلي لأيّ جريمة من جرائم التزوير التي نصّ عليها هذا النظام تطبّق ذاتها أيضا بحقِّ الشريك في الجريمة، سواء أَوَقعَ الاشتراك عن طريق التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة.
وجديرٌ بالذكر أنَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير قد نصّ على انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم التزوير، حيث نصّت المادةُ السابعة والعشرون على أنّه: «فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و (العاشرة) تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مُضيّ عشرِ سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة».
ويُفهم من ذلك أن الدعوى الجزائية في جرائم التزوير الواردة بهذا النظام تنقضي بمضيِّ عشرِ سنوات تُحتسبُ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. ولكن استثنت هذه المادة بعض الجرائم وعدَّتْها من ضمن الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء الدعوى الجزائية. وهذه الجرائم المستثناة قد وردت في المادة الثالثة؛ وهي تزوير خاتم الدولة، أو الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد.
والشريحة الأخرى من الجرائم المستثناة وردت في المادة العاشرة من ذات النظام؛ وهي تزوير محرّر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.