تراجع سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع بضغط من قطاع البنوك    جامعة الملك سعود تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج المنح الدراسية والابتعاث    "المخبر الوطني بالقيروان" .. ذاكرة المخطوط العربي    سباليتي يقول نعم ل "الاتحاد"    القبض على مواطن بجازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    "الدمام" تحقق المرتبة الثانية على مدن المملكة والثالثة عربيا في جودة الحياة    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 17" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الموظف العام للمحرّرات الرسميّة (3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 18 - 04 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن أركان جريمة تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية وهما: الركن المادي، والركن المعنوي اللازمان لقيام ووقوع هذه الجريمة، وتطرّقنا للعديد من الجوانب النظاميّة المتعلّقة بهذين الركنين، كما أشرنا إلى أن ارتكاب هذه الجريمة لا يُشترط فيه أن يكون التزويرُ متقناً يتعذّر اكتشافه، أو أن يكون غير متقن يسهل اكتشافه. ونستأنفُ الحديث اليوم حول أحكام الاشتراك في جريمة تزوير الموظّف العام للمحررات الرسمية.
فالاشتراك في الجريمة يعني تعدّد الجُناة الذين ساهموا في تحقيق جريمة واحدة، إذ إن الجريمة لم تكن نتاج نشاط إجرامي لجانٍ واحدٍ، وإنما هي حصيلة تعاون عدد من الأشخاص، يكون لكل واحد منهم دوره الماديّ وإرادته الإجرامية.
ويقع الاشتراك في الجريمة بالاتفاق أو بالتحريض أو بمساعدة الفاعل الأصلي للجريمة، فبموجب الاتفاق يتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جُنحة، أو يتفقان على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكاب الجريمة. ويُعدّ شريكاً كلّ من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة الحاصلة بناءً على هذا الاتفاق، ويعد شريكاً كذلك كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض، إذ يعني التحريض دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة سواءً عن طريق خلق فكرة الجريمة لدى البعض الذي لا وجود لفكرة الجريمة في نفسه أصلاً، أو عن طريق حثّه وتشجيعهِ على تحقيق فكرةِ الجريمة الموجودة في نفسه مسبقاً.
فالمحرّض هو شخص يحملُ أو يحاول أن يحملَ شخصاً آخر على ارتكاب الجريمة عن طريق استغلال نفوذه أو مركزه الوظيفي، أو بتقديم هدية له، أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والخديعة، أو بالنقود.
كما يُعدُّ شريكًا كذلك كلّ من ساعد الفاعل الأصلي في ارتكاب الجريمة بأية وسيلة من وسائل المساعدة التي تتعدّد صورها وأشكالها.
وتقوم جريمة الاشتراك على ركنين هما: الركن المادي، والركن المعنوي.
ويتجسّد الركن المادي للاشتراك في مساعدة ومعاونة الفاعل الأصلي بكل الوسائل والأدوات والإمكانيات التي تساهم في تهيئة الأجواء لوقوع الجريمة، وإزالة العقبات أو التخفيف من حدّتها التي يمكنُ أنْ تقفَ عائقًا أمام وقوعها.
أما الركن الثاني للجريمة فهو الركن المعنوي المتمثل في قصد الفاعل في ارتكاب الجريمة جنبًا إلى جنب مع غيره من الشركاء الآخرين، وهو ما يُعرف بقصد التداخل في الجريمة.
وقد نصّ النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه على عقوبة للاشتراك في جريمة تزوير المحرّرات الرسمية أو غيرها من جرائم التزوير. حيث نصّت المادة الحادية والعشرون من هذا النظام على أنه: «من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يعاقبُ بالعقوبة نفسها المقرّرةِ لتلك الجريمة».
وهذا الحكم ينطبقُ على الموظّف العام وعلى غيره، فلا يفرّق النص هنا بين الموظف العام، وأيَّ جانٍ آخر من غير الموظفين العموميين، لأن النص جاء مطلقًا، والنصّ المطلق يُحمل على إطلاقه ما لم يقيّده قيد. وبالتالي فإن العقوبة التي تطبّق بحقّ الفاعل الأصلي لأيّ جريمة من جرائم التزوير التي نصّ عليها هذا النظام تطبّق ذاتها أيضا بحقِّ الشريك في الجريمة، سواء أَوَقعَ الاشتراك عن طريق التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة.
وجديرٌ بالذكر أنَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير قد نصّ على انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم التزوير، حيث نصّت المادةُ السابعة والعشرون على أنّه: «فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و (العاشرة) تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مُضيّ عشرِ سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة».
ويُفهم من ذلك أن الدعوى الجزائية في جرائم التزوير الواردة بهذا النظام تنقضي بمضيِّ عشرِ سنوات تُحتسبُ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. ولكن استثنت هذه المادة بعض الجرائم وعدَّتْها من ضمن الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء الدعوى الجزائية. وهذه الجرائم المستثناة قد وردت في المادة الثالثة؛ وهي تزوير خاتم الدولة، أو الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد.
والشريحة الأخرى من الجرائم المستثناة وردت في المادة العاشرة من ذات النظام؛ وهي تزوير محرّر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.