قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران تنظم معرضًا أرضيًا للطائرات    منح ميدالية الاستحقاق ل 308 مواطنين ومواطنات تبرعوا بدمائهم 10 مرات    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    طالب الطب الصعيري يكتشف خطاً علمياً في أحد أبرز المراجع الطبية العالمية بتخصص الجراحة    وزير الثقافة يعلن من مؤتمر الاستثمار الثقافي عن "جامعة الرياض للفنون"    انطلاق معرض إنترسك السعودية في نسخته السابعة بالرياض    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة الشرقية بمناسبة تكليفه    5 آلاف زائر لفعاليات نادي وزارة الداخلية وطويق احتفالا باليوم الوطني بالخبر    نائب أمير جازان يدشّن مبادرة "صحة روح" للفحص المبكر لمرضى الدم    ‏نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    بلدية الظهران تطلق مبادرة "ظلهم علينا" بالتعاون مع جمعية هداية    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    شنايدر إلكتريك ترقع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات رائدة خلال قمة الابتكار بالرياض 2025    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني    تتويج أبطال بطولة الدمام لكرة المناورة.. بإجمالي جوائز 40 ألف ريال    انزاغي يختار بديل مالكوم أمام ناساف    جمعية كتاب الرأي تحتفي بفيلم العوجا 17:47    برنامج "جودة المياه" يعمل على تحويل المياه المالحة الى مياه بجودة عالية بمعايير عالمية    الأحساء تحتضن منافسات الأمن السيبراني الوطنية    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    ارتفاع أسعار الذهب    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    بعد إقالة بلان.. الاتحاد مهدد بفقدان بنزيمة    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    صعوبة بالغة لوصول الطواقم الطبية والمصابين.. دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي لجرائم التزوير (2/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 02 - 03 - 2015

تحدثنا في المقال السابق عن صدور النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435ه لمعالجة هذه النوعية من الجرائم والحد من خطورتها وانتشارها، وقد تطرقنا لبعض الجوانب والأحكام التي تضمنها هذا النظام، ونواصل الحديث حول هذا الموضوع المهم.
وبداية فقد ذكرنا في المقال السابق أنه يتطلب لقيام جريمة التزوير توافر ثلاثة أركان، الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وتحدثنا عن الركنين الأول والثاني، وتبقى لنا الحديث عن الركن الثالث وهو الركن المعنوي الذي يقوم على الإرادة الآثمة للمعتدي على حق يحميه النظام ويعاقب على انتهاكه. ويتطلب هذا الركن توافر عنصري العلم والإرادة، وأن تتجه إرادته إلى تغيير حقيقة البيانات المدونة في المحرر لاستعماله في غرض غير مطابق للحقيقة.
وهذا يعني أن الركن المعنوي لجرائم التزوير يتطلب توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص، فالقصد الجنائي العام يتطلب علم المتهم وإحاطته بكافة الأركان والعناصر القانونية لهذه الجريمة، وأن تنصرف إرادته إلى تحقيق هذه العناصر والأركان. أما القصد الجنائي الخاص فيتطلب اتجاه الإرادة نحو استعمال المحرر المُزوَر فيما زور من أجله، ويترتب على تخلفه عدم توافر الصفة الجرمية للفعل.
وقد أورد المنظم العديد من العقوبات التي تطبق بحق مرتكبي أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يختلف مقدار العقوبة باختلاف محل التزوير، وفي هذا الخصوص فقد نص المنظم على عقوبات محددة لجريمة تزوير الأختام والعلامات، وعقوبات أخرى لجرائم تزوير الطوابع، وثالثة لجرائم تزوير المحررات. (وذلك وفقاً لما ورد في المواد الثالثة إلى التاسعة). وتكون العقوبة بالسجن والغرامة ويحدد مقدار العقوبة حسب نوع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مصادرة الأدوات التي تستخدم في الجريمة ويتم ضبطها، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
كما اتجه المنظم إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها في بعض الجرائم، وخير مثال على الحالة الأولى ما نصت عليه المادة العاشرة من معاقبة من يزور محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، بعقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وخير مثال على الحالة الثانية ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من معاقبة من يزور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي اتجاه آخر فقد نص المنظم على عقوبة للشروع في جرائم التزوير بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما رتب عقوبة للاشتراك الجرمي بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وإلى جانب ذلك فقد نص المنظم أيضا على الإعفاء من العقوبة في المادة الخامسة والعشرين لكل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال ما تم تزويره، كما أجازت هذه المادة للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
وجدير بالذكر أنه لا يلزم لإقرار العقوبة أن يتم إتقان جريمة التزوير بطريقة تستوجب لكشفه دراية خاصة من ذوي الخبرة والتخصص، بل يستوى في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو متقناً يتعذر على الشخص العادي أن يكشفه، ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يقود إلى نتيجة واحدة، وهي أن ينخدع به بعض الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.