ابن سلمان مجد الزمان    الخميس المكمل للثلاثين من شهر رمضان.. والجمعة عيد الفطر المبارك    تكريم ميداني للفتية والشباب والقطاعات الكشفية المشاركة في خدمة المعتمرين    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة في الشرقية    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    بتوجيه القيادة... تسخير كافة التسهيلات للناقلات الجوية لدول الجوار    المملكة: نعمل على تعزيز أمن الملاحة البحرية في المنطقة    وزير خارجية البحرين يصل الرياض    المسجد والمسرح: قراءة معمارية    المسجد الحرام.. إيمان وخشوع وسكينة    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    ختام حملة "الجود منّا وفينا" بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية للأسر المستحقة    الدفاع المدني: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ على موقع سكني بالرياض    مصر ترفض الإساءة الإعلامية للدول العربية وتتعهد بتحرك قانوني    انطلاق مشروع يومي لمبادرة "خطوات الأجاويد" بمحافظة تثليث    «التجارة» تنفذ أكثر من 12،900 زيارة تفتيشية على منافذ بيع مستلزمات العيد وزكاة الفطر ومحال الحلويات    السنغال ستطعن ضد تجريدها من كأس الأمم الأفريقية أمام المحكمة الرياضية    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية متقدمة تعزز انسيابية الحشود    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    تصعيد خطير على الجبهة الشمالية.. إسرائيل تستهدف جنوداً بالجيش اللبناني    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة مصريين خططا لاغتيال وزير داخلية عربي
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2018

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين، كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة، وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب في محافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة. وطالب المدعي العام بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، والتي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة.

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب بمحافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة.
المتهمان
الأول: مواليد 1982، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، أعزب، يعمل بفندق بمكة المكرمة.
الثاني: مواليد 1980، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، متزوج، يعمل مديرا بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة المكرمة.
تهم وجهت للأول
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. التخطيط لاستهداف -صاحب سمو ملكي -وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في ذلك.
3. محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4. التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
5. الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428.
6. السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» رقم أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته.
7. تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروسا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص «موقوف لدى السلطات المصرية» بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات، واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8. تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9. تستره على المتهم الثاني وشخص آخر «موقوف لدى السلطات المصرية» في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
تهم وجهت للثاني
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. محاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3. التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4. تستره على شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
طلبات المدعي العام
1. الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما.
2. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استنادا للمادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من النظام ذاته.
4. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استنادا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أسند إليهما.
6. الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاء لشرهما.

العقوبات
الأمر الملكي
الرقم: أ / 44.. التاريخ: 3/ 4 / 1435
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:
1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
مكافحة جرائم المعلوماتية
8 / 3 / 1428
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها
4. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436.
نظام المتفجرات والمفرقعات
28 / 04 / 1428
المادة الخامسة عشرة
ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
1 - تهريب متفجرات
2 - تصنيع المتفجرات، أو تجميعها
3 - بيع المتفجرات، أو شراؤها، أو حيازتها
4 - استعمال المتفجرات، أو نقلها، أو تخزينها
5 - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك
6 - تلقي التدريب، أو الشروع فيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.