مسؤولون: الخطاب ترجمة لاهتمام القيادة بتعزيز الأمن والاستقرار    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    «الرياض» ترصد أبرز التجارب العالمية في سوق الرهن العقاري وتأثيره على الإسكان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    غوميز: مهمتنا صعبة أمام الاتحاد    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    خطاب يصوغ المستقبل    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة مصريين خططا لاغتيال وزير داخلية عربي
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2018

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين، كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة، وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب في محافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة. وطالب المدعي العام بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، والتي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة.

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب بمحافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة.
المتهمان
الأول: مواليد 1982، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، أعزب، يعمل بفندق بمكة المكرمة.
الثاني: مواليد 1980، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، متزوج، يعمل مديرا بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة المكرمة.
تهم وجهت للأول
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. التخطيط لاستهداف -صاحب سمو ملكي -وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في ذلك.
3. محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4. التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
5. الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428.
6. السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» رقم أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته.
7. تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروسا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص «موقوف لدى السلطات المصرية» بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات، واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8. تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9. تستره على المتهم الثاني وشخص آخر «موقوف لدى السلطات المصرية» في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
تهم وجهت للثاني
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. محاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3. التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4. تستره على شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
طلبات المدعي العام
1. الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما.
2. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استنادا للمادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من النظام ذاته.
4. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استنادا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أسند إليهما.
6. الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاء لشرهما.

العقوبات
الأمر الملكي
الرقم: أ / 44.. التاريخ: 3/ 4 / 1435
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:
1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
مكافحة جرائم المعلوماتية
8 / 3 / 1428
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها
4. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436.
نظام المتفجرات والمفرقعات
28 / 04 / 1428
المادة الخامسة عشرة
ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
1 - تهريب متفجرات
2 - تصنيع المتفجرات، أو تجميعها
3 - بيع المتفجرات، أو شراؤها، أو حيازتها
4 - استعمال المتفجرات، أو نقلها، أو تخزينها
5 - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك
6 - تلقي التدريب، أو الشروع فيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.