حفلات فنية وفعاليات عائلية في شتاء الشرقية    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    مليارا ريال مبيعات عقارية بمزادات مكة المكرمة في شهر    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم مبادرة شهر التوعية بسرطان الثدي بصبيا    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدا    الفتح يجري تدريبات استرجاعية ويبدأ التحضير لمواجهة الرياض في كأس الملك    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    أمير الشرقية يُدشّن معرض "وظائف 2025" ويؤكد دعم القيادة لتمكين الكفاءات الوطنية    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    578 ألف ريال لصقرين في الليلة 13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    العاصمة تحتضن قمة التميّز في العلوم الطبية الشرعية بمشاركة دولية واسعة    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «بدي منك طلب».. رسالة لاختراق الواتساب    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة مصريين خططا لاغتيال وزير داخلية عربي
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2018

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين، كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة، وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب في محافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة. وطالب المدعي العام بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، والتي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة.

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب بمحافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة.
المتهمان
الأول: مواليد 1982، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، أعزب، يعمل بفندق بمكة المكرمة.
الثاني: مواليد 1980، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، متزوج، يعمل مديرا بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة المكرمة.
تهم وجهت للأول
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. التخطيط لاستهداف -صاحب سمو ملكي -وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في ذلك.
3. محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4. التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
5. الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428.
6. السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» رقم أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته.
7. تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروسا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص «موقوف لدى السلطات المصرية» بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات، واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8. تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9. تستره على المتهم الثاني وشخص آخر «موقوف لدى السلطات المصرية» في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
تهم وجهت للثاني
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. محاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3. التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4. تستره على شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
طلبات المدعي العام
1. الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما.
2. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استنادا للمادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من النظام ذاته.
4. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استنادا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أسند إليهما.
6. الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاء لشرهما.

العقوبات
الأمر الملكي
الرقم: أ / 44.. التاريخ: 3/ 4 / 1435
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:
1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
مكافحة جرائم المعلوماتية
8 / 3 / 1428
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها
4. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436.
نظام المتفجرات والمفرقعات
28 / 04 / 1428
المادة الخامسة عشرة
ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
1 - تهريب متفجرات
2 - تصنيع المتفجرات، أو تجميعها
3 - بيع المتفجرات، أو شراؤها، أو حيازتها
4 - استعمال المتفجرات، أو نقلها، أو تخزينها
5 - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك
6 - تلقي التدريب، أو الشروع فيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.