بتوجيه آل الشيخ: خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال عام    رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية    الذهب يصعد إلى أكثر من 1% مع تراجع الدولار    المملكة مجددا رئيسا لمعهد المواصفات الإسلامي    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    51 شهيدًا بغزة اليوم وحصيلة العدوان بلغت 59,029 شهيدًا    انطلاق الدورة 56 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة    الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    دول الخليج تدعو لتحرك دولي عاجل لفك الحصار عن غزة    بارتفاع طفيف.. قطاع البنوك يدعم تعاملات سوق الأسهم السعودية    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مفردات من قلب الجنوب 5    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    قائد يصنع المستقبل    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    مكافحة التعصب الرياضي    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العام يطلب قتل مواطن بايع البغدادي وحاول إغتيال رجل أمن بالمدينة
بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه
نشر في الوئام يوم 01 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلستها للنظر في لائحة دعوى عامة مقدمة ضد سعودي من مواليد عام 1417ه يحمل الشهادة الثانوية.
ووجه المدعي العام اليوم الإتهامات إليه لارتكابه الجرائم التالية : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة والعاملين بها ومنهم رجال الأمن وإصراره بعد التصديق شرعاً على أقواله على اعتناق المنهج التكفيري المنحرف وجواز قتل من كفره لردته ومنهم/ قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.
بالاضافة للانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتبني فكره ومنهجه والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه .
ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبا بكر البغدادي المجرَم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم16820وتاريخ 5/5/1435ه.
ومحاولته اغتيال أحد رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة – بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه.
ومحاولته تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.
واعداد وارسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17وتاريخ8/3/1428ه وتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) بمحافظة الرس واستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيع المتفجرات المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 28/4/1428ه .
بالاضافة الى شراء وحيازة سلاح مسدس وطلقات حية دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه واستعمال السلاح باطلاقه (8) طلقات لتجربته بأحد المناطق الصحراوية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.
ومحاولة السفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سوريا) للمشاركة في القتال الدائر هناك وإنشاء ثلاثة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي/ تويتر لمن علم عنه علاقته بالمقاتلين في مواطن الفتن والاضطراب بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال المجَرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17وتاريخ 8/3/1428ه ومحاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب.
وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي : ادانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه والحكم بمصادرة السلاح المسدس وذخيرته ومخزنيه استناداً للمادة الخمسين من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه والحكم بمصادرة المواد المتفجرة وما يتعلق بها استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
والحكم بمصادرة الجهاز الحاسوبي المحمول وجهاز الآيباد ووحدة التخزين الخارجية وأربع إسطوانات ليزرية وأجهزة الجوال واغلاق معرفه الإلكتروني استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه أعلاه ومنعه من الكتابة والمشاركة عبر برامج التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.