آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    أجواء "غائمة" على معظم مناطق المملكة    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    تحت رعاية خادم الحرمين.. البنك الإسلامي للتنمية يحتفل باليوبيل الذهبي    الرياض.. عاصمة الدبلوماسية العالمية    بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.. حملات تشجير وتنظيف الشواطيء    492 ألف برميل وفورات كفاءة الطاقة    «زراعة القصيم» تطلق أسبوع البيئة الخامس «تعرف بيئتك».. اليوم    الرياض.. عاصمة القمم ومَجْمَع الدبلوماسية العالمية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    القيادة تهنئ رؤساء تنزانيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    القتل ل «الظفيري».. خان الوطن واستباح الدم والعرض    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    تجربة سعودية نوعية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    في الشباك    انطلاق بطولة الروبوت العربية    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العام يطلب قتل مواطن بايع البغدادي وحاول إغتيال رجل أمن بالمدينة
بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه
نشر في الوئام يوم 01 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلستها للنظر في لائحة دعوى عامة مقدمة ضد سعودي من مواليد عام 1417ه يحمل الشهادة الثانوية.
ووجه المدعي العام اليوم الإتهامات إليه لارتكابه الجرائم التالية : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة والعاملين بها ومنهم رجال الأمن وإصراره بعد التصديق شرعاً على أقواله على اعتناق المنهج التكفيري المنحرف وجواز قتل من كفره لردته ومنهم/ قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.
بالاضافة للانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتبني فكره ومنهجه والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه .
ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبا بكر البغدادي المجرَم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم16820وتاريخ 5/5/1435ه.
ومحاولته اغتيال أحد رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة – بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه.
ومحاولته تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.
واعداد وارسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17وتاريخ8/3/1428ه وتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) بمحافظة الرس واستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيع المتفجرات المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 28/4/1428ه .
بالاضافة الى شراء وحيازة سلاح مسدس وطلقات حية دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه واستعمال السلاح باطلاقه (8) طلقات لتجربته بأحد المناطق الصحراوية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.
ومحاولة السفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سوريا) للمشاركة في القتال الدائر هناك وإنشاء ثلاثة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي/ تويتر لمن علم عنه علاقته بالمقاتلين في مواطن الفتن والاضطراب بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال المجَرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17وتاريخ 8/3/1428ه ومحاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب.
وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي : ادانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه والحكم بمصادرة السلاح المسدس وذخيرته ومخزنيه استناداً للمادة الخمسين من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه والحكم بمصادرة المواد المتفجرة وما يتعلق بها استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
والحكم بمصادرة الجهاز الحاسوبي المحمول وجهاز الآيباد ووحدة التخزين الخارجية وأربع إسطوانات ليزرية وأجهزة الجوال واغلاق معرفه الإلكتروني استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه أعلاه ومنعه من الكتابة والمشاركة عبر برامج التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.