نائب أمير منطقة مكة يطلع على أهداف مشروع "إسكان البيضاء التنموي"    صعود الذهب والفضة يعيد تسعير الأصول الآمنة    منتدى مستقبل العقار: 10 آلاف مشارك من 140 دولة و80 اتفاقية    روسيا تنفي مقتل 1.2 مليون جندي من قواتها في الحرب مع أوكرانيا    11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية    هاتريك "توني" يقود الأهلي لاكتساح الاتفاق برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفيحاء يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية ويحقق ثامن انتصار على التوالي    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    نائب أمير مكة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية    10 ملايين دولار دعما سعوديا لتوفير المياه الآمنة في السودان    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    تأكيداً على المكانة العلمية للكفاءات الوطنية.. السعودية تنضم للجنة معايير المواد المضافة للغذاء    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العام يطلب قتل مواطن بايع البغدادي وحاول إغتيال رجل أمن بالمدينة
بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه
نشر في الوئام يوم 01 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلستها للنظر في لائحة دعوى عامة مقدمة ضد سعودي من مواليد عام 1417ه يحمل الشهادة الثانوية.
ووجه المدعي العام اليوم الإتهامات إليه لارتكابه الجرائم التالية : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة والعاملين بها ومنهم رجال الأمن وإصراره بعد التصديق شرعاً على أقواله على اعتناق المنهج التكفيري المنحرف وجواز قتل من كفره لردته ومنهم/ قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.
بالاضافة للانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتبني فكره ومنهجه والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه .
ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبا بكر البغدادي المجرَم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم16820وتاريخ 5/5/1435ه.
ومحاولته اغتيال أحد رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة – بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه.
ومحاولته تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.
واعداد وارسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17وتاريخ8/3/1428ه وتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) بمحافظة الرس واستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيع المتفجرات المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 28/4/1428ه .
بالاضافة الى شراء وحيازة سلاح مسدس وطلقات حية دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه واستعمال السلاح باطلاقه (8) طلقات لتجربته بأحد المناطق الصحراوية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.
ومحاولة السفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سوريا) للمشاركة في القتال الدائر هناك وإنشاء ثلاثة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي/ تويتر لمن علم عنه علاقته بالمقاتلين في مواطن الفتن والاضطراب بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال المجَرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17وتاريخ 8/3/1428ه ومحاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب.
وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي : ادانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه والحكم بمصادرة السلاح المسدس وذخيرته ومخزنيه استناداً للمادة الخمسين من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه والحكم بمصادرة المواد المتفجرة وما يتعلق بها استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
والحكم بمصادرة الجهاز الحاسوبي المحمول وجهاز الآيباد ووحدة التخزين الخارجية وأربع إسطوانات ليزرية وأجهزة الجوال واغلاق معرفه الإلكتروني استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه أعلاه ومنعه من الكتابة والمشاركة عبر برامج التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.