الدلامي يتفقد عقبة الهدا    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    الشباب يتغلب على الأهلي بثلاثية    القادسية يقفز للمركز الثالث في الدوري السعودي بالفوز على التعاون    ليفربول يفرط في تقدمه ويكتفي بالتعادل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    40 مليون عملية لأبشر في أبريل    172 ألف مستفيد من مركز دعم القرار بالمظالم    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    عاصفة غضب على Tiktok بسبب فيديو    ولي العهد والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا    أمير القصيم يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ حجاج الثنيان - رحمه الله -    ينطلق غدًا "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" بمشاركة واسعة من جهات محلية ودولية    أمير الشرقية: المملكة ملتزمة بدعم الشباب وتمكينهم من أجل صياغة المستقبل    ريمونتادا من برشلونة في الكلاسيكو تقربه من لقب الدوري الإسباني    رئيس البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة لإنقاذ أطفال غزة من المجاعة    6 طالبات من الأحساء ضمن منتخبنا الوطني في " آيسف 2025 "    سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    اعتدال و تليجرام يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    "دوري يلو 33".. 9 مواجهات في توقيت واحد    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    أمير تبوك يرعى بعد غدٍ حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 400 متدرب ومتدربة من معهد "سرب"    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    "التخصصي" توظيف رائد للجراحة الروبوتية تنقذ طفل مصاب بفشل كبدي ويمنحه حياة جديدة    أمير حائل يشهد أكبر حفل تخرج في تاريخ جامعة حائل .. الثلاثاء    أمطار غزيرة وسيول متوقعة على عسير والباحة ومكة    "التعاون الإسلامي" يرحّب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند    أرامكو تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    وسط تنديد روسي.. قادة أوروبا يؤيدون مقترح الهدنة في أوكرانيا    أوامر ملكية: إعفاء أمير جازان وتعيين نائب لوزير التعليم    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    جدول الضرب    4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    تعزيز الأمن الدوائي    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    المملكة وضيوف الرحمن    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية: محاكمة متهمين التحقوا بمعسكرات تدريب حزب الله وهربوا الأسلحة لداخل المملكة والمطلوبين أمنياً إلى إيران
محاكمة الإرهابيين
نشر في الوئام يوم 08 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة أربعة متهمين التحقوا بمعسكرات تدريبة تابعة لحزب الله في إيران وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة وتهريب المطلوبين امنياً إلى إيران.
ووجهت التهم للمتهمين التهم بارتكاب الجرائم الآتية :
المتهم الأول:
أولاً: إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك لغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران).
وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة وحيازته أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن وتواصله مع مطلوبين أمنياً وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وارتكابه عدة أفعال إجرامية .
ثانياً : سفره إلى دوله معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الثاني والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع المطلوب أمنياً الموجود في إيران وإلتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديده الإنفجار بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه .
ثالثاً : تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه .
رابعاً : تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطه طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً ( متواجد في إيران ) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبيه في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/8/1413ه ز
خامساً : حيازته أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش استلمها من عدد من المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه .
سادساً: تهريبه سلاح من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب( متواجد في إيران ) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه .
سابعاً : مشاركته في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكه بمحافظة القطيف وترديده عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن .
ثامناً : مشاركته في تشييع بعض الهالكين وترديده عبارات مناوئة للدولة .
المتهم الثاني :
أولاً: إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة وسفره إلى إيران والعراق وإلتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك لغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران) وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة واشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن وتواصله مع مطلوبين أمنياً وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وإرتكابه عدة أفعال إجرامية .
ثانياً : سفره إلى دوله معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد الأشخاص المطلوبين الموجود في إيران وإلتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديده الإنفجار بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه .
ثالثاً : تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه .
رابعاً : تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطه طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمني ( متواجد في إيران ) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبيه في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/8/1413ه .
خامساً : اشتراكه مع المتهم الاول بحيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وعدة طلقات من سلاح رشاش وشوزن بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه .
سادساً : تهريبه مع المتهم الأول سلاح من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه بناء على اتفاق مسبق مع أحد المطلوبين الأمنيين ( متواجد في إيران ) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه .
سابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف والإخلال بالأمن وترديد عبارات مناوئة للدولة .
ثامناً: إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال ما يلي :
1- تواصله عبر رسائل البلاك بيري مع شخص مطلوب امني وتستره عليه .
2- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صور لحزب الله اللبناني وصور اسلحة رشاشة وشعار حزب الله اللبناني وصور لحسن نصر الله وقصيدة مناوئة للدولة .
المتهم الثالث:
أولاً :إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى والخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة وسفره إلى إيران والعراق وإلتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك لغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن وتواصله مع مطلوبين أمنياً وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وإرتكابه عدة أفعال إجرامية .
ثانياً : سفره إلى دوله معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثاني بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد المطلوبين الأمنيين الموجود في إيران والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديده الإنفجار بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه .
ثالثاُ :تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال بالأمن في البلاد .
رابعاً : المشاركه ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكه بمحافظة القطيف والإخلال بالأمن وترديده عبارات مناوئة للدولة .
المتهم الرابع :
أولاً: إنتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة واشتراكه في تهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبيه في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وإرتكابه عدة أفعال إجرامية .
ثانياً : تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه ( هالك ) ومطلوب امني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق الشخص الهالك لغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبيه هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/8/1413ه .
وقد طالب المدعي العام : –
1- إدانتهم بما أسند إليهم .
2- الحكم عليهم بالقتل تعزيراً .
3- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
4- الحكم عليهم ما عدا المتهم الرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
5- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة ( سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
6- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم ومصادرة أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقاته الحية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة بحوزة المتهم الأول ومصادرة عدة طلقات لسلاح شوزن ورشاش المضبوطة بحوزة المتهم الثاني استناداً للمادة رقم (50)من النظام ذاته .
7- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود المشار إليها في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
8- الحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتله ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) المضبوطة بحوزة المتهم الثاني لاحتوائها على ما من شأنه المساس بالنظام العام استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
9- الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث.
10- الحكم بمنعهم من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.