الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.. والعطية ثانيًا    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو شورى: منع موظفي الدولة من التجارة قاد للتستر
نشر في الوطن يوم 23 - 05 - 2016

اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي أن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية كانت سببا رئيسا وراء عشرات الإشكاليات التي شهدها المجتمع السعودي، منها منازعات كثيرة وملاحقات ومطالبات ومخالفات عمالية ومطالبات بتسديد فريضة الزكاة والدخل ومستحقات الغرف التجارية وغيرها، وقد تصل في بعض الأحيان إلى دعاوى ومطالبات في حال طلاق الزوج لزوجته المتستر باسمها أو في أحقية ميراث المتوفين من ذوي المتستر بأسمائهم من الأقارب الذين لهم ورثة آخرين شرعيين غير صاحب التجارة الفعلي الذي عادة يمارس التجارة عنهم بالوكالة الشرعية.
جاء ذلك في مشروع مقترح تقدم به الدكتور الزيلعي لتعديل نص المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7/ 1397 والمعمول به اعتبارا من 1 /8/ 1397، مشددا على أن هذه المادة تحرم على الموظف الحكومي ممارسة التجارة، معتبرا أنها من أسباب انتشار التستر وتخفي موظفي الدولة تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب لممارسة التجارة. كما طالب المقترح بإلغاء المادة "14" من نظام الخدمة المدنية، والمادة "3" من لائحة الواجبات الوظيفية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/ 703 وتاريخ 30 /1/ 1427.
وأشار الزيلعي إلى بعض من نأوا بأنفسهم عن التستر والاحتيال على النظام وهم الغالبية العظمى من موظفي الدولة، فأحجموا عن ممارسة التجارة مفسحين المجال أمام قطاع كبير من الجنسيات الأخرى التي وفدت إلى المملكة بصفة عمال، ولكنهم عوضا عن ذلك اشتغلوا بالتجارة فأثروا منها وحرم منها أبناء الوطن، واستنزفوا أرصدة الدولة من العملة الصعبة بتحويلاتهم المهولة إلى بلدانهم.
أهداف تغيير المادة 13
- محاولة القضاء على التستر والاحتيال والالتفاف على النظام.
- التعرف على الموظفين الذين يمارسون التجارة من قبل الجهات التي يعملون فيها منعا لتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي.
- تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرة.
- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة.
- اشتغالهم بأعمال أخرى مفيدة تمتص أوقات فراغهم، وتحول دون إهدارها فيما لا طائل أو فائدة منه.
- نشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس يتعلمون فيها حب العمل الحر والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة.
- اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون في التجارة لمصلحتهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم في المدى القريب أو البعيد.
المادة 13 المعمول بها حاليا
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
النص المقترح لتعديل المادة
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب‌- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه الموافقة على ممارسة الموظف للأعمال المشار إليها في الفقرتين "أ" و"ب" من هذا المادة بالشروط الآتية:
1 - أن يؤدي العمل الذي رخص بمزاولته في خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا يؤثر ذلك على عمله أو حياديته، أو دوامه الرسمي.
-2 ألا يقوم الموظف المرخص له بالتعامل مع الحكومة في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها، بأي شكل من الأشكال، وبخاصة ما يتم تأمينه وفقا لما نص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة بمزاولة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.