نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    خالد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع قطر    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحوثيين    مشاركة دولية لطالب من تعليم الطائف في ملتقى علمي بالإمارات    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    وزير الخارجية يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن    تراجع سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع بضغط من قطاع البنوك    جامعة الملك سعود تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج المنح الدراسية والابتعاث    "المخبر الوطني بالقيروان" .. ذاكرة المخطوط العربي    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    الهلال يطالب بإعفاء نونييز من وديتي منتخب الأوروغواي    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    شارك في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان دعم الأمن والاقتصاد    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو شورى: منع موظفي الدولة من التجارة قاد للتستر
نشر في الوطن يوم 23 - 05 - 2016

اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي أن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية كانت سببا رئيسا وراء عشرات الإشكاليات التي شهدها المجتمع السعودي، منها منازعات كثيرة وملاحقات ومطالبات ومخالفات عمالية ومطالبات بتسديد فريضة الزكاة والدخل ومستحقات الغرف التجارية وغيرها، وقد تصل في بعض الأحيان إلى دعاوى ومطالبات في حال طلاق الزوج لزوجته المتستر باسمها أو في أحقية ميراث المتوفين من ذوي المتستر بأسمائهم من الأقارب الذين لهم ورثة آخرين شرعيين غير صاحب التجارة الفعلي الذي عادة يمارس التجارة عنهم بالوكالة الشرعية.
جاء ذلك في مشروع مقترح تقدم به الدكتور الزيلعي لتعديل نص المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7/ 1397 والمعمول به اعتبارا من 1 /8/ 1397، مشددا على أن هذه المادة تحرم على الموظف الحكومي ممارسة التجارة، معتبرا أنها من أسباب انتشار التستر وتخفي موظفي الدولة تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب لممارسة التجارة. كما طالب المقترح بإلغاء المادة "14" من نظام الخدمة المدنية، والمادة "3" من لائحة الواجبات الوظيفية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/ 703 وتاريخ 30 /1/ 1427.
وأشار الزيلعي إلى بعض من نأوا بأنفسهم عن التستر والاحتيال على النظام وهم الغالبية العظمى من موظفي الدولة، فأحجموا عن ممارسة التجارة مفسحين المجال أمام قطاع كبير من الجنسيات الأخرى التي وفدت إلى المملكة بصفة عمال، ولكنهم عوضا عن ذلك اشتغلوا بالتجارة فأثروا منها وحرم منها أبناء الوطن، واستنزفوا أرصدة الدولة من العملة الصعبة بتحويلاتهم المهولة إلى بلدانهم.
أهداف تغيير المادة 13
- محاولة القضاء على التستر والاحتيال والالتفاف على النظام.
- التعرف على الموظفين الذين يمارسون التجارة من قبل الجهات التي يعملون فيها منعا لتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي.
- تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرة.
- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة.
- اشتغالهم بأعمال أخرى مفيدة تمتص أوقات فراغهم، وتحول دون إهدارها فيما لا طائل أو فائدة منه.
- نشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس يتعلمون فيها حب العمل الحر والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة.
- اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون في التجارة لمصلحتهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم في المدى القريب أو البعيد.
المادة 13 المعمول بها حاليا
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
النص المقترح لتعديل المادة
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب‌- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه الموافقة على ممارسة الموظف للأعمال المشار إليها في الفقرتين "أ" و"ب" من هذا المادة بالشروط الآتية:
1 - أن يؤدي العمل الذي رخص بمزاولته في خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا يؤثر ذلك على عمله أو حياديته، أو دوامه الرسمي.
-2 ألا يقوم الموظف المرخص له بالتعامل مع الحكومة في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها، بأي شكل من الأشكال، وبخاصة ما يتم تأمينه وفقا لما نص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة بمزاولة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.