صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    تدشين فرع نادي المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    سجل الفائزين بالدوري السعودي    "متوسّطة الملك سعود" تحرز بطولة دوري المدارس على مستوى تعليم صبيا    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    غداً.. انطلاق منتدى حائل للاستثمار 2025 والذي يجمع المستثمرين مع متخذي القرار وعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    ندوة عن الهوية الوطنية ودورها في الاستراتيجيات بمكتبة الملك عبدالعزيز    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    أسعار النفط ترتفع وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في "آيسف 2025"    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة        بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة    "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو «شورى»:رفض عمل الموظفين في «التجارة» يضر ب«الصغار»
نشر في عكاظ يوم 14 - 05 - 2016

أكد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي ل«عكاظ»، أن مشروع تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397 والمعمول به اعتبارا من 1/8/1397، يخدم التحول الوطني 2030، لافتا إلى أن رفضه يضر بصغار الموظفين.
وتنص المادة على «أنه يجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي».
التجارة مصدر رزق
وقال: «إن رفض مقترح التعديل يضر بصغار الموظفين، كوننا أمام مرحلة لا بد أن نعمل خلالها بكل قوة لكي نعيش، والتجارة تجلب الرزق»، مضيفا: «كانت أرزاق الناس قبل جيلين أو ثلاثة تعتمد على التجارة أو الزراعة أو الرعي وبعض الحرف أو الصناعات اليدوية البسيطة، ولم تكن الوظائف الحكومية مصدر رزق إلا لقطاع صغير من السكان، ولما عم الأمن والاستقرار، وانتشر التعليم، وزادت أعداد الخريجين واتسعت موارد الدولة، وازدادت حاجتها إلى موظفين، ارتفع معدل الإقبال على الوظائف الحكومية في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، حتى غدت الوظيفة الحكومية مطمح كل فرد من أفراد المجتمع، وعزف كثيرون عن المهن الحرة التي كان يمارسها آباؤهم وأجدادهم بما في ذلك الاشتغال بالتجارة، وإن وجد من لديه الاستعداد والمهارة لممارسة التجارة من موظفي الدولة، فإنه يواجه بالمادة (الثالثة عشرة) تمنعه من ممارسة التجارة، ما دفع الكثيرين إلى التستر، والاختفاء تحت أسماء أبنائهم الصغار، أو بعض أقاربهم، حتى إننا نرى لوحات لمحلات تحمل أسماء أطفال قاصرين، ولوحات أخرى لمصانع ومشاغل ومناجر وورش حديد وسيارات تحمل أسماء إناث من الأقارب وبعض الطاعنين في السن، حتى أن بعضهم حرم بسبب ذلك من معاشات الضمان الاجتماعي، وإعانات الجمعيات الخيرية، وبعض الحالات تسببت في نزاعات وملاحقات، ومخالفات عمالية، ومطالبات بتسديد فريضة الزكاة والدخل ومستحقات الغرف التجارية وغيرها، وتصل أحيانا إلى دعاوى في حالة طلاق الزوج لزوجته المتستر باسمها، أو في أحقية ميراث المتوفين من ذوي المتستر بأسمائهم من الأقارب الذين لهم ورثة آخرون شرعيون غير صاحب التجارة الفعلي الذي يمارس التجارة عنهم بالوكالة الشرعية».
الوافدون استنزفوا مواردنا
وزاد: «لو سرنا في شوارع مدننا وقرانا لرأينا أسماء النسوة ممهورة على لوحات محلات تجارية وأخرى لمهن وحرف، مما لا يتفق مطلقا مع الذوق العام»، موضحا أن الذين نأوا بأنفسهم عن التستر، وهم الغالبية العظمى من موظفي الدولة، أحجموا عن ممارسة التجارة مفسحين المجال أمام الوافدين إلى المملكة بمهنة عامل، واشتغلوا بالتجارة، فأثروا منها، واستنزفوا أرصدة الدولة من العملة الصعبة بتحويلاتهم المهولة إلى بلدانهم، ومع الزمن توسعت تجارتهم، واستقدموا كثيرين من أقربائهم لمساعدتهم حتى استقاموا على أقدامهم، واستقلوا بتجارتهم وصناعتهم عن مستقدميهم.
..ويؤكد: الموظفون أضاعوا فرصتين لتملك المحلات
أكد الزيلعي أن المادة الثالثة عشرة من النظام منعت الموظفين من الاستفادة من فرصتين ثمينتين لتملك محلات تجارية، وتمكين أنفسهم من العمل في التجارة، الفرصة الأولى كانت في عهد الملك فيصل حينما وجه بسعودة المحلات التجارية، وعدم تمكين أصحابها من غير السعوديين من العمل فيها، كونهم قدموا إلى المملكة بصفة عمال وليس تجارا. وبين أن الغالبية المهيمنة على تجارة التجزئة حينذاك من الجنسية اليمنية، قبلوا محلاتهم بأثمان زهيدة، ولم يستفد منها من السعوديين إلا القليل. وأضاف أن الفرصة الثانية كانت أثناء الغزو العراقي للكويت حينما طلبت الدولة من إخواننا اليمنيين البحث عن كفلاء لهم سعوديين أسوة ببقية الجنسيات العربية الأخرى، ولكنهم عوضا عن ذلك قبلوا محلاتهم وعادوا إلى بلادهم، فتكرر الوضع نفسه من حيث عدم استفادة الموظفين السعوديين من هذه الفرصة، ولو سمح حينذاك بممارسة التجارة على ألا تتعارض مع عملهم لكانت الفائدة أشمل؛ كون بعضهم يستطيعون ماديا أو بالاستدانة تقبل محلات تجارية. وطالب بإعادة النظر في هذه المادة وتعديلها لتتيح لموظفي الدولة الاشتغال بالتجارة ونحوها في غير أوقات الدوام الرسمي، وبما لا يتعارض مع عملهم، ما يقضي على التستر والاحتيال على النظام بطرق غير شرعية، ويحفظ للمستفيدين حقوقهم.
النص الجديد المقترح
للمادة 13 بعد التعديل
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب‌- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه الموافقة على ممارسة الموظف للأعمال المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا المادة، بالشروط الآتية:
- أن يؤدي العمل الذي رخص بمزاولته في خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا يؤثر ذلك على عمله أو حياديته، أو دوامه الرسمي.
- ألا يقوم الموظف المرخص له بالتعامل مع الحكومة في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها، بأي شكل من الأشكال، خصوصا ما يتم تأمينه وفقا لما نص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة بمزاولة ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
إلغاء المادة (14) من نظام الخدمة المدنية والمادة (3) من لائحة الواجبات الوظيفية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/703 وتاريخ 30/1/1427.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.