ارتفاع تكاليف البناء في المملكة بنسبة 0.7% خلال يوليو 2025م    ألمانيا تعلن «حاجتها لجواسيس».. والبداية من لعبة كمبيوتر    الأمير سعود بن مشعل يكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها ال45    حجب متجرً إلكتروني يغش الذهب من خارج المملكة    السعودية تتيح التقديم المباشر على تأشيرة العمرة بلا وسيط    فريق نيوم يختتم معسكره وجمهوره في استقباله بالورود    تراجع أسعار الدولار    إرتفاع عدد المنشآت المستفيدة من الصندوق.. «تنمية الموارد» يسهم في توظيف 267 ألف مواطن    ضمن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.. إطلاق الرحلات الداخلية للطيران الأجنبي الخاص    وزارة الداخلية تقيم معرض (الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان) بالرياض    القيادة والمواطن سر التلاحم    أقرت مشروعًا استيطانيًا شرق القدس.. إسرائيل تبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة    أكد أنه يتاجر بالطائفة.. وزير خارجية لبنان: لا رجعة في قرار نزع سلاح حزب الله    لافروف يشدد على أهمية حضور روسيا مناقشة الضمانات الأمنية.. واشنطن تراهن على لقاء بوتين وزيلينسكي    قصة كلمة خادمنا من الملك سلمان إلى أمير عسير    دك شباك القادسية بخماسية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع النصر في نهائي السوبر    لاعبو الأهلي: حسمنا الأمور مبكرًا    سحب قرعة كأس الخليج للناشئين    صلاح يدخل التاريخ بحصوله على أفضل لاعب للمرة الثالثة    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة الاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود    حددت نسبة 10 % لتطبيق العقوبة.. «التعليم»: الغياب يحرم الطالب من الانتقال بين الصفوف    الزهراني يتلقى التعازي في والدته    أمين الباحة يشرف حفل زواج الزهراني    أمن الطرق اسم على مسمى    «سيدة السحاب»    80 محطة ترصد هطول الأمطار    تأهيل ذوي الإعاقة    «قوى»: إعادة تشكيل سوق العمل ب 14.5 مليون مستخدم    «الدارة» تصدر عددها الأول للمجلة في عامها «51»    «المتلاعبون بالعقول».. مدخل إلى فهم التأثير    فروق الكاتب والمؤلف    سعودي يحصد جائزة أفضل مخرج في السويد    نزوات قانونية    وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس    شراحيلي يكرم نخبة من أهل والثقافة والفن والإعلام    الثبات على المبدأ    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر المقدسة    تأشيرة العمرة.. التقديم مباشر دون وسيط    المرأة السعودية العاملة.. بين القلق والاكتئاب    «الملك عبدالله التخصصي» يُجري أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    في مستشفى الدكتور محمد الفقيه عمليات جراحية عاجلة تعيد لمصاب حركته بعد شلل رباعي بسبب حادث سير    مختص: «الجائحة القادمة» حتمية والعالم غير مستعد    الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفنذ عدداً من حالات الادعاء    بكين تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري    نائب أمير الشرقية يطّلع على خطط تجمع الأحساء الصحي    سعود بن نايف: صحة الإنسان من أولويات القيادة    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع برنامجًا لدعم الأيتام في غانا    تصوراتنا عن الطعام تؤثر أكثر من مكوناته    اجتماع افتراضي لرؤساء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه في قطر والبحرين التطورات الإقليمية    محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    الأهلي يكسب القادسية بخماسية ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي    تعليم الشرقية يستعد لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    طلاق من طرف واحد    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع دعاوى تزوير المستندات 20%
15 محكمة تنظر وقائع لخطابات رسمية.. و78 قضية لأوراق عدلت مبالغها وأرقامها

زيادة وصفت ب"الملحوظة"، طرأت على أعداد قضايا تزوير المستندات المنظورة قضائيا، فبحسب مصادر قضائية مطلعة تحدثت إلى "الوطن"، فإن 15 محكمة نظرت في العام الماضي نحو 64 قضية تزوير مستندات رسمية، فيما نظرت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أخرى لأوراق غير رسمية، وأفادت المصادر بأن إجمالي هذين الرقمين يرفع نسبة نظر مثل هذا النوع من القضايا بنسبة 20% عن العام السابق.
وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير جاء لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شمل توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، أما بالنسبة لقضايا تزوير الأوراق غير الرسمية، فتضمنت تعديل أرقام داخل خطابات، أو تعديل أسماء أشخاص سبق أن سجلت ضدهم قضايا أمنية، أو إضافة أرقام إلى مبالغ مالية لمصلحة المزور على سندات قبض.
وطبقا لإفادة المحامي الدكتور محمد سلامة، ل"الوطن" فإن أقصى عقوبة تنتظر المزورين، حسبما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير، السجن سبع 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
سجلت المحاكم ارتفاعا وصفته ب"الملحوظ" في قضايا تزوير المستندات الرسمية، في الوقت الذي كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"الوطن" أن قضايا تزوير المستندات الرسمية في نحو 15 محكمة فقط العام المنصرم، بلغت نحو 64 قضية تزوير في مستند رسمي، بينما سجلت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أوراق غير رسمية، وأن هذا العدد جاء مرتفعا عن إجمالي قضايا العام قبل الماضي بنحو 20% تقريبا.
وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.
وذكرت أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شملت توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، وقضايا تزوير في أوراق غير رسمية، تضمنت تعديل أرقام داخل خطابات أو تعديل أسماء أشخاص سبق وأن سجلت ضدهم قضايا أمنية أو إضافة أرقام لمبالغ مالية لصالح المزور على سندات قبض.
من جهته، أوضح المحامي الدكتور محمد سلامة ل "الوطن" أن هناك نظاما يطبق على من يثبت عليه التزوير سواء في أوراق رسمية أو غير رسمية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة (4 – 8-28) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435، وقرار مجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 29/1/1435، والذي يقضي بأن من زوّر محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية وكان للمحرر حجية في المملكة، فيعاقب المزور بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وأكد أنه فيما عدا ما جاء بالمواد 14، 15، 16 من نظام جرائم التزوير، فيجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام، وبناء على ذلك فإن أقصى عقوبة للتزوير هي السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وبالنسبة للتشهير فقد أجاز نص المادة 28 من النظام نشر العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.