السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    ألوان الغروب    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع دعاوى تزوير المستندات 20%
15 محكمة تنظر وقائع لخطابات رسمية.. و78 قضية لأوراق عدلت مبالغها وأرقامها

زيادة وصفت ب"الملحوظة"، طرأت على أعداد قضايا تزوير المستندات المنظورة قضائيا، فبحسب مصادر قضائية مطلعة تحدثت إلى "الوطن"، فإن 15 محكمة نظرت في العام الماضي نحو 64 قضية تزوير مستندات رسمية، فيما نظرت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أخرى لأوراق غير رسمية، وأفادت المصادر بأن إجمالي هذين الرقمين يرفع نسبة نظر مثل هذا النوع من القضايا بنسبة 20% عن العام السابق.
وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير جاء لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شمل توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، أما بالنسبة لقضايا تزوير الأوراق غير الرسمية، فتضمنت تعديل أرقام داخل خطابات، أو تعديل أسماء أشخاص سبق أن سجلت ضدهم قضايا أمنية، أو إضافة أرقام إلى مبالغ مالية لمصلحة المزور على سندات قبض.
وطبقا لإفادة المحامي الدكتور محمد سلامة، ل"الوطن" فإن أقصى عقوبة تنتظر المزورين، حسبما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير، السجن سبع 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
سجلت المحاكم ارتفاعا وصفته ب"الملحوظ" في قضايا تزوير المستندات الرسمية، في الوقت الذي كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"الوطن" أن قضايا تزوير المستندات الرسمية في نحو 15 محكمة فقط العام المنصرم، بلغت نحو 64 قضية تزوير في مستند رسمي، بينما سجلت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أوراق غير رسمية، وأن هذا العدد جاء مرتفعا عن إجمالي قضايا العام قبل الماضي بنحو 20% تقريبا.
وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.
وذكرت أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شملت توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، وقضايا تزوير في أوراق غير رسمية، تضمنت تعديل أرقام داخل خطابات أو تعديل أسماء أشخاص سبق وأن سجلت ضدهم قضايا أمنية أو إضافة أرقام لمبالغ مالية لصالح المزور على سندات قبض.
من جهته، أوضح المحامي الدكتور محمد سلامة ل "الوطن" أن هناك نظاما يطبق على من يثبت عليه التزوير سواء في أوراق رسمية أو غير رسمية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة (4 – 8-28) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435، وقرار مجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 29/1/1435، والذي يقضي بأن من زوّر محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية وكان للمحرر حجية في المملكة، فيعاقب المزور بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وأكد أنه فيما عدا ما جاء بالمواد 14، 15، 16 من نظام جرائم التزوير، فيجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام، وبناء على ذلك فإن أقصى عقوبة للتزوير هي السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وبالنسبة للتشهير فقد أجاز نص المادة 28 من النظام نشر العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.