يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    هيئة السوق المالية: مشروع لتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    ولي العهد يبحث مع رئيسَي الإمارات ومصر التصعيد العسكري الخطير في المنطقة    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جوهر يُلهم    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع دعاوى تزوير المستندات 20%
15 محكمة تنظر وقائع لخطابات رسمية.. و78 قضية لأوراق عدلت مبالغها وأرقامها

زيادة وصفت ب"الملحوظة"، طرأت على أعداد قضايا تزوير المستندات المنظورة قضائيا، فبحسب مصادر قضائية مطلعة تحدثت إلى "الوطن"، فإن 15 محكمة نظرت في العام الماضي نحو 64 قضية تزوير مستندات رسمية، فيما نظرت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أخرى لأوراق غير رسمية، وأفادت المصادر بأن إجمالي هذين الرقمين يرفع نسبة نظر مثل هذا النوع من القضايا بنسبة 20% عن العام السابق.
وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير جاء لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شمل توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، أما بالنسبة لقضايا تزوير الأوراق غير الرسمية، فتضمنت تعديل أرقام داخل خطابات، أو تعديل أسماء أشخاص سبق أن سجلت ضدهم قضايا أمنية، أو إضافة أرقام إلى مبالغ مالية لمصلحة المزور على سندات قبض.
وطبقا لإفادة المحامي الدكتور محمد سلامة، ل"الوطن" فإن أقصى عقوبة تنتظر المزورين، حسبما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير، السجن سبع 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
سجلت المحاكم ارتفاعا وصفته ب"الملحوظ" في قضايا تزوير المستندات الرسمية، في الوقت الذي كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"الوطن" أن قضايا تزوير المستندات الرسمية في نحو 15 محكمة فقط العام المنصرم، بلغت نحو 64 قضية تزوير في مستند رسمي، بينما سجلت المحاكم ذاتها 78 قضية تزوير أوراق غير رسمية، وأن هذا العدد جاء مرتفعا عن إجمالي قضايا العام قبل الماضي بنحو 20% تقريبا.
وأكدت المصادر أن المحاكم فصلت في دعاوى تزوير المستندات البالغة نحو 142 قضية، بأحكام قضائية وفقا لنظام العقوبات الخاص بالتزوير في الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية، بعد أن ثبت لدى القضاة أن التزوير لقاء ادعاء جهات حكومية أو وزارات أو أفراد ضد آخرين.
وذكرت أن عدد قضايا الطعن الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية شملت توقيعات مسؤولين على أوراق رسمية، وقضايا تزوير في أوراق غير رسمية، تضمنت تعديل أرقام داخل خطابات أو تعديل أسماء أشخاص سبق وأن سجلت ضدهم قضايا أمنية أو إضافة أرقام لمبالغ مالية لصالح المزور على سندات قبض.
من جهته، أوضح المحامي الدكتور محمد سلامة ل "الوطن" أن هناك نظاما يطبق على من يثبت عليه التزوير سواء في أوراق رسمية أو غير رسمية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة (4 – 8-28) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435، وقرار مجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 29/1/1435، والذي يقضي بأن من زوّر محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية وكان للمحرر حجية في المملكة، فيعاقب المزور بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وأكد أنه فيما عدا ما جاء بالمواد 14، 15، 16 من نظام جرائم التزوير، فيجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام، وبناء على ذلك فإن أقصى عقوبة للتزوير هي السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وبالنسبة للتشهير فقد أجاز نص المادة 28 من النظام نشر العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.