ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    بين السلاح والضمير السعودي    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    الريادة الخضراء    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة المطلق سراحهما في قضية تزوير صك أرض ثول ليست نهائية
إطلاق السراح يرجع إلى ضعف أدلة الاتهام ضدهما
نشر في الوطن يوم 25 - 05 - 2010

في وقتٍ تترقب فيه الأوساط القضائية الكشف عن نتائج جديدة لقضية تزوير صك "أرض ثول" في 16 من الشهر الهجري الجاري، خلال الجلسة الثالثة القائمة في الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، أكدت مصادر قضائية ل "الوطن" عدم تبرئة كاتب العدل والمحامي المطلق سراحهما الأسبوع ما قبل الماضي بشكل نهائي، مشيرة إلى أن إطلاق سراحهما قائم على ذمة التحقيق حتى صدور حكم الدائرة الجزائية الثالثة، إما بتبرئتهما أو إدانتهما.
وأرجعت المصادر سبب إطلاق السراح المؤقت إلى قصور أو ضعف في أدلة الاتهام ضدهما. ويأتي ذلك وفقا لاستجابة القاضي الناظر للقضية للطلب العاجل بإطلاق السراح؛ بحسب ملابسات القضية وقناعاته وقوة التهمة أو ضعفها وحال المتهم وظروفه ومجموعة جوانب كسلطة تقديرية يتولى القاضي من خلالها النظر في الطلب العاجل.
وبشأن ما تردد في إحدى الصحف بشأن اعتراف الوسيط في تزوير صك "ثول" بتسليم اثنين من كتّاب العدل الأربعة حصتهما من قضية التزوير المقدرة ب40 مليون ريال لكل منهما، وعدم تطرقه في أقواله إلى كاتبي العدل الآخرين، أوضحت المصادر القضائية أن عدم إقرار الوسيط بالتهمة ضد كاتبي العدل الآخرين، لا يعني عدم إثبات التهمة عليهما؛ لأن ذلك غير كافٍ قانونيا لتبرئتهما، لافتا إلى أن الاستدلال بذلك ساقط، لاحتمالية وجود أدلة أخرى بتلبسهما للتهمة.
وكانت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم قد شهدت قبل شهر، بداية محاكمة أربعة كتاب يعملون في كتابة العدل الأولى بجدة، إلى جانب 12 شخصا آخرين بينهم موظفون يعملون في كتابة العدل؛ بتهمة التورط في قضية "استغلال نفوذ".
ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تزوير صكوك وهمية - أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق- لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة "ثول".
واستهدفت عملية التزوير المطالبة بتعويض عن قيمة أرض، زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ ل"حجة استحكام" صادرة من محكمة حبونا في المنطقة الجنوبية، لموضوع آخر لا علاقة له ب"أرض ثول".
وأوضحت مصادر قضائية أن إجراءات المقاضاة تتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم، فيما سبق ذلك رفع القضية أمام القضاء الإداري من قبل ممثلي ادعاء يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق.
وفيما تنتظر المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أوضح المستشار القانوني والمحامي خالد الشهراني أنه طبقاً للمادة الخامسة من نظام التزوير فإن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً.
وأضاف أن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة– تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
ووصف قضية التورط هذه "استغلالاً للنفوذ"، وقال إنه يتبع هذه العقوبات بعد ثبوت الجريمة مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بعزل الموظف العام عن وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.