نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    11 مايو بدء الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة مع روسيا    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير المدينة يطلع على أعمال فرع الديوان العام للمحاسبة    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار الأمطار    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مدينة الملك فهد الطبية والإسعاف الجوي ينقذان حياة مريض تعرض لجلطة قلبية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    دعماً لاستقرار السوق.. 206 آلاف برميل زيادة إنتاج «أوبك+» خلال مايو    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة المطلق سراحهما في قضية تزوير صك أرض ثول ليست نهائية
إطلاق السراح يرجع إلى ضعف أدلة الاتهام ضدهما
نشر في الوطن يوم 25 - 05 - 2010

في وقتٍ تترقب فيه الأوساط القضائية الكشف عن نتائج جديدة لقضية تزوير صك "أرض ثول" في 16 من الشهر الهجري الجاري، خلال الجلسة الثالثة القائمة في الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، أكدت مصادر قضائية ل "الوطن" عدم تبرئة كاتب العدل والمحامي المطلق سراحهما الأسبوع ما قبل الماضي بشكل نهائي، مشيرة إلى أن إطلاق سراحهما قائم على ذمة التحقيق حتى صدور حكم الدائرة الجزائية الثالثة، إما بتبرئتهما أو إدانتهما.
وأرجعت المصادر سبب إطلاق السراح المؤقت إلى قصور أو ضعف في أدلة الاتهام ضدهما. ويأتي ذلك وفقا لاستجابة القاضي الناظر للقضية للطلب العاجل بإطلاق السراح؛ بحسب ملابسات القضية وقناعاته وقوة التهمة أو ضعفها وحال المتهم وظروفه ومجموعة جوانب كسلطة تقديرية يتولى القاضي من خلالها النظر في الطلب العاجل.
وبشأن ما تردد في إحدى الصحف بشأن اعتراف الوسيط في تزوير صك "ثول" بتسليم اثنين من كتّاب العدل الأربعة حصتهما من قضية التزوير المقدرة ب40 مليون ريال لكل منهما، وعدم تطرقه في أقواله إلى كاتبي العدل الآخرين، أوضحت المصادر القضائية أن عدم إقرار الوسيط بالتهمة ضد كاتبي العدل الآخرين، لا يعني عدم إثبات التهمة عليهما؛ لأن ذلك غير كافٍ قانونيا لتبرئتهما، لافتا إلى أن الاستدلال بذلك ساقط، لاحتمالية وجود أدلة أخرى بتلبسهما للتهمة.
وكانت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم قد شهدت قبل شهر، بداية محاكمة أربعة كتاب يعملون في كتابة العدل الأولى بجدة، إلى جانب 12 شخصا آخرين بينهم موظفون يعملون في كتابة العدل؛ بتهمة التورط في قضية "استغلال نفوذ".
ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تزوير صكوك وهمية - أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق- لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة "ثول".
واستهدفت عملية التزوير المطالبة بتعويض عن قيمة أرض، زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ ل"حجة استحكام" صادرة من محكمة حبونا في المنطقة الجنوبية، لموضوع آخر لا علاقة له ب"أرض ثول".
وأوضحت مصادر قضائية أن إجراءات المقاضاة تتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم، فيما سبق ذلك رفع القضية أمام القضاء الإداري من قبل ممثلي ادعاء يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق.
وفيما تنتظر المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أوضح المستشار القانوني والمحامي خالد الشهراني أنه طبقاً للمادة الخامسة من نظام التزوير فإن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً.
وأضاف أن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة– تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
ووصف قضية التورط هذه "استغلالاً للنفوذ"، وقال إنه يتبع هذه العقوبات بعد ثبوت الجريمة مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بعزل الموظف العام عن وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.