أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    زيلينسكي: موسكو تتهيّأ ل«سنة حرب» جديدة    باريس سان جرمان يحرز كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الإمارات في ختام مشاركته بكأس العرب    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    الخريف: مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2035    جلسة "منتجات سعودية مؤثرة" تستعرض نماذج نجاح وطنية ذات امتداد عالمي    التحليل اللساني لخطاب ولي العهد في واشنطن    "رينارد": نسعى لإنهاء مشاركتنا بأفضل صورة ممكنة في كأس العرب    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    ضبط 3 مخالفين بالمحميات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري    أبو ملحة يشكر أمير عسير    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أمير جازان يدشّن انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم    الطفل يضع بصمته في كتاب جدة 2025    إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية "تعافي"    أمين القصيم يوقّع عقداً لمشروع جمع ونقل نفايات محافظة ومراكز البكيرية ب 23 مليون ريال    برنامج جودة الحياة يطلق تقريرًا ومؤشرًا لرصد التقدّم في المملكة    لقاء ديوانية جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير لعام 2025م    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    حققت 26 جائزة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.. السعودية الأولى عالمياً في مسابقة WAICY للذكاء الاصطناعي    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    خروج محزن وشكراً للجماهير السعودية    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة المطلق سراحهما في قضية تزوير صك أرض ثول ليست نهائية
إطلاق السراح يرجع إلى ضعف أدلة الاتهام ضدهما
نشر في الوطن يوم 25 - 05 - 2010

في وقتٍ تترقب فيه الأوساط القضائية الكشف عن نتائج جديدة لقضية تزوير صك "أرض ثول" في 16 من الشهر الهجري الجاري، خلال الجلسة الثالثة القائمة في الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، أكدت مصادر قضائية ل "الوطن" عدم تبرئة كاتب العدل والمحامي المطلق سراحهما الأسبوع ما قبل الماضي بشكل نهائي، مشيرة إلى أن إطلاق سراحهما قائم على ذمة التحقيق حتى صدور حكم الدائرة الجزائية الثالثة، إما بتبرئتهما أو إدانتهما.
وأرجعت المصادر سبب إطلاق السراح المؤقت إلى قصور أو ضعف في أدلة الاتهام ضدهما. ويأتي ذلك وفقا لاستجابة القاضي الناظر للقضية للطلب العاجل بإطلاق السراح؛ بحسب ملابسات القضية وقناعاته وقوة التهمة أو ضعفها وحال المتهم وظروفه ومجموعة جوانب كسلطة تقديرية يتولى القاضي من خلالها النظر في الطلب العاجل.
وبشأن ما تردد في إحدى الصحف بشأن اعتراف الوسيط في تزوير صك "ثول" بتسليم اثنين من كتّاب العدل الأربعة حصتهما من قضية التزوير المقدرة ب40 مليون ريال لكل منهما، وعدم تطرقه في أقواله إلى كاتبي العدل الآخرين، أوضحت المصادر القضائية أن عدم إقرار الوسيط بالتهمة ضد كاتبي العدل الآخرين، لا يعني عدم إثبات التهمة عليهما؛ لأن ذلك غير كافٍ قانونيا لتبرئتهما، لافتا إلى أن الاستدلال بذلك ساقط، لاحتمالية وجود أدلة أخرى بتلبسهما للتهمة.
وكانت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم قد شهدت قبل شهر، بداية محاكمة أربعة كتاب يعملون في كتابة العدل الأولى بجدة، إلى جانب 12 شخصا آخرين بينهم موظفون يعملون في كتابة العدل؛ بتهمة التورط في قضية "استغلال نفوذ".
ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تزوير صكوك وهمية - أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق- لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة "ثول".
واستهدفت عملية التزوير المطالبة بتعويض عن قيمة أرض، زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ ل"حجة استحكام" صادرة من محكمة حبونا في المنطقة الجنوبية، لموضوع آخر لا علاقة له ب"أرض ثول".
وأوضحت مصادر قضائية أن إجراءات المقاضاة تتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم، فيما سبق ذلك رفع القضية أمام القضاء الإداري من قبل ممثلي ادعاء يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق.
وفيما تنتظر المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أوضح المستشار القانوني والمحامي خالد الشهراني أنه طبقاً للمادة الخامسة من نظام التزوير فإن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً.
وأضاف أن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة– تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
ووصف قضية التورط هذه "استغلالاً للنفوذ"، وقال إنه يتبع هذه العقوبات بعد ثبوت الجريمة مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بعزل الموظف العام عن وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.