قادت شهادة جامعية، طالبين سعوديين إلى دخول السجن لمدة عام كامل، إضافة إلى تغريم كل واحد منهما، مبلغ خمسة آلاف ريال. وصدر الحكم على الطالبين (تحتفظ «الحياة» باسميهما) أخيراً، من المحكمة الإدارية في الدمام، التي نظرت القضية خلال الفترة الماضية ، والتي بدأت حينما حاول الطالبان تصديق شهادتهما من وزارة التعليم العالي، إذ أحيلا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، «بتهمة التزوير». وذكر الطالبان في إفادتهما أمام الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام، أنهما كانا ملتحقين في بإحدى الجامعات الأميركية (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بنظام «الدراسة عن بعد». وحصلا على الشهادة بعد انتهاء مدة الدراسة، التي استمرت أربعة أعوام، واتجها إلى وزارة التعليم العالي لتصديقها، إلا أنهما أبلغا أن ختم السفارة السعودية في أميركا الموضوع على الشهادة «مزور»، ما أحالهما إلى التحقيق. إلا أن قاضي المحكمة الإدارية، الذي ينظر قضية المتهمين، أبلغهما أنهما إذا حصلا على شهادة من وزارة الخارجية أو وزارة التعليم العالي، بأنهما لما يقوما بالتزوير، وحصلا على شهادة موثقة بذلك، سيعاد النظر في القضية، ويصار إلى عدم إدانتهما. وكشفت وزارة الداخلية، عن تلقيها معلومات من وزارة التعليم العالي، عن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق، لاعتقادهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير، لكون الوزارة تطبق «الحكومة الإلكترونية» من دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن نظام مكافحة التزوير ينص على أن: «كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل: الحك والشطب أو زيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصداً، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقية بدلاً منها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية، إضافة إلى الحذف أو التحريف، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام، وهي السجن لمدة عام إلى خمسة أعوام، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى 10 آلاف ريال». ولم يشترط النظام «أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير». كما تعتبر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط، أو غيرها من وسائط في حكم الأصول، ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ب، الملحقة بنظام التزوير، إذ لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.