الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    تفريخ نعام بعد انقراض 100 عام    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    سبعة انتصارات و22 هدفاً.. القادسية اقترب من الصعود والترجي على مشارف الهبوط    لكي لا يكون مثل سابقه    كيسيه: لم نتوقع صعوبة المباراة    النصر ينهي تحضيراته لمواجهة الخليج في دوري روشن    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    "السينما الصناعة" والفرص الضائعة    انتشال 392 جثة من ثلاث مقابر جماعية    بكين تحذّر من «تدهور» العلاقات مع واشنطن    د. عبدالله العمري يستنطق «ذاكرة النص» وفضاءات نقد النقد    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    أمير الشرقية يرعى حفل خريجي جامعة الملك فيصل    جازان.. سلة الفواكه    النفط ينهي سلسلة خسائر أسبوعية مع النمو الاقتصادي واستمرار مخاوف الإمدادات    الذهب يرتفع مع تباطؤ الاقتصاد الأميركي وانتعاش الطلب    وزير الثقافة يرفع التهنئة للقيادة بتحقيق رؤية السعودية 2030 عدة مستهدفات قبل أوانها    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    إغلاق جميع فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد عدة حالات تسمم    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    "أملج".. حوراء على ضفاف البحر الأحمر    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    لاعبو الرياض: نقاط الأهلي بوابتنا للبقاء    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    نائب امير منطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة الرشيدة نظير ماتحقق من انجازات كبيرة وتحولات نوعية على كافة الاصعدة    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    تفكيك السياسة الغربية    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    مقال «مقري عليه» !    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال لمزوري الوثائق «الدراسية»
نشر في الحياة يوم 10 - 05 - 2012

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ريال كلَّ من يتورط في تزوير وثائق دراسية. وأشارت - في بيان أمس - بعدما وردها من وزارة التعليم العالي قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق، اعتقاداً منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية من دون استخدام المعاملات الورقية، إلى أن المادة ال 14 الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أن كلَّ من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو اسطوانة ممغنطة، أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، فإنه يعاقب بالسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات.
وأضافت أن من يستعمل هذه الأوراق المزوّرة يعاقب أيضاً بغرامة من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال، مضيفة أنه لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني، لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة، ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير. ولفتت إلى أن الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط أو غيرها من وسائط في حكم الأصول، يعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة 14/ ب الملحقة بنظام التزوير، وأنه لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.