إدانة واسعة لأعمال الاقتحام والتخريب بقنصلية الكويت في البصرة    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    طرق المملكة تحمي تجارة الخليج في زمن التوترات    الأمطار تعيد السياحة البرية ل«غضا عنيزة»    تناغم الطبيعة    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    قوات حفظ السلام بلبنان في مرمى النيران    الأقصى مغلق منذ 40 يوماً وتحذيرات من إعادة فتحه بشروط تُقيد دخول المصلين    يايسلة: المباراة سُلبت منا    بيزي: جيسوس سبب تألقي    «الآسيوي» يُهنئ المتأهلين لكأس آسيا السعودية 2027    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    طلاب وطالبات الأحساء يتنافسون في «نسمو»    جحيم الكمالية    متاحف حائل.. إرثٌ وتاريخ    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    موجز    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    خطة إيرانية من 10 بنود لوقف الحرب    8.4 مليار تداولات الأسهم    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    الزعفران في العلا.. خطوة لتنويع السلة الزراعية    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نيوم يخطف فوزاً قاتلاً من الاتحاد    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    الزعيم ينفرد بالوصافة    هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة تُفعّل مبادرة "بالصحة والعلم نرتقي" بمشاركة واسعة لتعزيز الوعي المجتمعي        جامعة أمِّ القُرى تؤسِّس كرسي جامعة أمِّ القُرى لأبحاث صحَّة الفم والأسنان    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    إيقاف ديابي وأبو الشامات    "الإفتاء" و"العدل" توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    تواصل سعودي كويتي لبحث اتفاق وقف النار الأمريكي الإيراني    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    مستشفى قوى الأمن بالرياض يحصل على شهادة اعتماد برنامج زراعة الكلى من المركز السعودي لزراعة الأعضاء    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    حتى نزاهة لا يرضيها هذا    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تصدر أحكاما ابتدائية بإدانة 13 متهما
نشر في الوطن يوم 19 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهماً (9 منهم سعوديون و 2 من الأردن ومصري وسوري) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها: تقديمه الدعم المادي والمعنوي لبعض المطلوبين أمنياً, ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية, والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال, وسفر بعضهم إلى مواطن الشبهات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, واشتراك بعضهم في جريمة التزوير, وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل, وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والآر بي جي والقنابل اليدوية، ومبادئ الطبوغرافيا, وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري, وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج, وغير ذلك من التهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما الثالث والخامس عن الحضور, كما تقرر سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 3 سنوات إلى 14 سنة تفصيلها كالتالي:
أولا: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات استنادا إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
ثانيا: إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه منها 5 سنوات استنادا إلى المادة ال16 من نظام غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
ثالثا: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها 4 سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة وما ألحق بهما من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
رابعا: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
خامسا: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات منذ تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
سادسا: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه, وتغريمه 20 آلف ريال استنادا إلى المادة ال38 من نظام المطبوعات والنشر, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
سابعا: إدانة المدعى عليه التاسع (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها 4 سنوات استنادا إلى المادة ال16 من نظام غسل الأموال, وتغريمه 2000 ريال استنادا إلى المادة ال231 من نظام العمل, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.
ثامنا: إدانة المدعى عليه العاشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتغريمه 15 ألف ريال منها 10 آلاف ريال استنادا إلى المادة ال38 من نظام المطبوعات والنشر و5 ألاف استنادا إلى المادة ال231 من نظام العامل.
تاسعا: إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات منذ تاريخ إيقافه, مع غرامة مالية وقدرها 7 ألاف ريال منها 2000 ريال استنادا إلى المادة ال231 من نظام العمل و5 آلاف ريال استنادا إلى المادة ال233 من نظام العمل, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.
عاشرا: إدانة المدعى عليه الثاني عشر (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.
حادي عشر: إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
ثاني عشر: إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.