منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    خادم الحرمين وولي العهد يدشّنان حملة "الجود منّا وفينا" بتبرعين سخيّين ب 150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    النفط يستقر ترقباً لمحادثات أميركية إيرانية حاسمة    الاقتصاد الإعلامي    نفحات رمضانية    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    استعراض خطة عمل "الشؤون الإسلامية" في رمضان أمام أمير الشرقية    راكان بن سلمان يؤكد العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة    ريال مدريد يهزم بنفيكا في ذهاب ملحق دور ال16 من "أبطال أوروبا"    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    بيان عربي – إسلامي مشترك يدين قرار الاحتلال: تصعيد خطير يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    السودان: هجوم بالمسيّرات على سوق يوقع 28 قتيلاً    الرئيس الأميركي يحذر إيران من «عدم الاتفاق».. ويصف كوبا ب«الدولة الفاشلة»    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    «العميد» يعود من قطر بالمركز الرابع    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    فن اللباقة    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الاتحاد يكسب السد برباعية في النخبة الآسيوية    خادم الحرمين يهنئ المواطنين والمسلمين بحلول رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة متهمين خططوا لتفجير "مطار عرعر" بالسجن 52 عاما
إبعاد الأردني الوحيد لبلاده.. والمحكمة تصرف النظر عن طلب "قتلهم"
نشر في الوطن يوم 13 - 04 - 2013

بأحكام بالسجن وصل مجموعها 52 عاما، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 7 متهمين (6 سعوديين وأردني)، ضمن خلية خطط بعض أفرادها لاستهداف مطار عرعر الإقليمي.
وحكم القضاء بمنع المدانين من السفر خارج البلاد بمدة زمنية يصل مجملها ل39 عاما، فيما تقرر إبعاد المتهم غير السعودي خارج البلاد.
وأصدر ناظر القضية قرارا بالإفراج عن 4 متهمين وهم "4.5.6.7"، وذلك لتجاوز مدة إيقافهم بالسجن، أحكام الإيقاف التي أصدرت بحقهم أمس.
وصرف القضاء النظر عن طلب الادعاء العام بقتل المتهمين حدا أو تعزيرا، مكتفيا بتغليظ العقوبة عليهم. وأكدت المحكمة أنه في حين تأمل دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعا المدونة سالفا ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعا، فإنه يوجب تغليظ العقوبة عليهم، مشيرة إلى أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة توجب معه التفاوت في التعزير لكون المدعى عليهم مكلفين شرعا.
قاضي المحكمة وخلال حديثه مع "الوطن" بعد صدور الأحكام، أكد بأن المحكمة أفهمت المدعى عليهم أن تقدير العقوبة الخاصة بحيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة، وذلك لعدم صدور نظام حظر الأسلحة والذخائر إبان توقيفهم في 1424.
وصدر بحق المتهم الأول، حكم تعزيري بالسجن 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخوله للسجن في 1424، بثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وأصدرت المحكمة بحق المتهم الثاني، حكما بالسجن 15 عاما اعتبارا من إيقافه، إضافة إلى إدانته بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك، والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية، واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن، على أن يتم اكتساب الحكم القطعية، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمئة طلقة ومسدس ربع إسباني مع خمس وعشرين طلقة، فيما لم يثبت لديها أن القصد هو الإخلال والإفساد.
وأصدرت بحق المتهم رقم 3 وهو طالب جامعي، حكما بالسجن 12 سنة، ومنعه من السفر بمدة مماثلة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان، والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر، مع ثبوت كذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه، واستعماله محررا رسميا مزورا، إضافة لصرف النظر عن طلب المدعي العام بإثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم 4 حكما بالسجن لمدة 4 أعوام، وهو طالب جامعي، يعمل كمؤذن، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، لثبوت خروجه مع عدد من المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة، للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال، في حين أوضحت المحكمة أنه ثبتت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص دونما قصد الإفساد والإخلال بالأمن، مرجعة إيقاع العقوبة للجهات المختصة، وصرفت في المقابل النظر عن طلب المدعي العام بإدانته المدعى عليه بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية، حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم 5 وهو عسكري، بالسجن لمدة 3 أعوام تعزيرا، ومنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه لمدة مماثلة، لثبوت إدانته بالتستر على عدد من المتهمين، وإقامته لعلاقات ثانية محرمة، والاشتراك بنقل وحيازة الأسلحة وقنبلة يدوية بدون ترخيص، مبينة بأنه لم يثبت لديها قصد الإفساد والإخلال بالأمن، فيما لم يظهر ما يوجب إدانته بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم رقم 6 وهو موظف حكومي، حكما بالسجن 3 أعوام، اعتبارا من تاريخ توقيفه في 1424، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه بذات المدة، نظرا لإثبات خروجه مع بقية المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به، فيما لم يثبت لدى المحكمة اشتراكه بحيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل، كما لم تثبت لدينا إدانته بالتزوير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.