بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة متهمين خططوا لتفجير "مطار عرعر" بالسجن 52 عاما
إبعاد الأردني الوحيد لبلاده.. والمحكمة تصرف النظر عن طلب "قتلهم"
نشر في الوطن يوم 13 - 04 - 2013

بأحكام بالسجن وصل مجموعها 52 عاما، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 7 متهمين (6 سعوديين وأردني)، ضمن خلية خطط بعض أفرادها لاستهداف مطار عرعر الإقليمي.
وحكم القضاء بمنع المدانين من السفر خارج البلاد بمدة زمنية يصل مجملها ل39 عاما، فيما تقرر إبعاد المتهم غير السعودي خارج البلاد.
وأصدر ناظر القضية قرارا بالإفراج عن 4 متهمين وهم "4.5.6.7"، وذلك لتجاوز مدة إيقافهم بالسجن، أحكام الإيقاف التي أصدرت بحقهم أمس.
وصرف القضاء النظر عن طلب الادعاء العام بقتل المتهمين حدا أو تعزيرا، مكتفيا بتغليظ العقوبة عليهم. وأكدت المحكمة أنه في حين تأمل دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعا المدونة سالفا ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعا، فإنه يوجب تغليظ العقوبة عليهم، مشيرة إلى أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة توجب معه التفاوت في التعزير لكون المدعى عليهم مكلفين شرعا.
قاضي المحكمة وخلال حديثه مع "الوطن" بعد صدور الأحكام، أكد بأن المحكمة أفهمت المدعى عليهم أن تقدير العقوبة الخاصة بحيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة، وذلك لعدم صدور نظام حظر الأسلحة والذخائر إبان توقيفهم في 1424.
وصدر بحق المتهم الأول، حكم تعزيري بالسجن 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخوله للسجن في 1424، بثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وأصدرت المحكمة بحق المتهم الثاني، حكما بالسجن 15 عاما اعتبارا من إيقافه، إضافة إلى إدانته بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك، والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية، واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن، على أن يتم اكتساب الحكم القطعية، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمئة طلقة ومسدس ربع إسباني مع خمس وعشرين طلقة، فيما لم يثبت لديها أن القصد هو الإخلال والإفساد.
وأصدرت بحق المتهم رقم 3 وهو طالب جامعي، حكما بالسجن 12 سنة، ومنعه من السفر بمدة مماثلة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان، والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر، مع ثبوت كذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه، واستعماله محررا رسميا مزورا، إضافة لصرف النظر عن طلب المدعي العام بإثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم 4 حكما بالسجن لمدة 4 أعوام، وهو طالب جامعي، يعمل كمؤذن، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، لثبوت خروجه مع عدد من المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة، للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال، في حين أوضحت المحكمة أنه ثبتت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص دونما قصد الإفساد والإخلال بالأمن، مرجعة إيقاع العقوبة للجهات المختصة، وصرفت في المقابل النظر عن طلب المدعي العام بإدانته المدعى عليه بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية، حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم 5 وهو عسكري، بالسجن لمدة 3 أعوام تعزيرا، ومنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه لمدة مماثلة، لثبوت إدانته بالتستر على عدد من المتهمين، وإقامته لعلاقات ثانية محرمة، والاشتراك بنقل وحيازة الأسلحة وقنبلة يدوية بدون ترخيص، مبينة بأنه لم يثبت لديها قصد الإفساد والإخلال بالأمن، فيما لم يظهر ما يوجب إدانته بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم رقم 6 وهو موظف حكومي، حكما بالسجن 3 أعوام، اعتبارا من تاريخ توقيفه في 1424، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه بذات المدة، نظرا لإثبات خروجه مع بقية المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به، فيما لم يثبت لدى المحكمة اشتراكه بحيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل، كما لم تثبت لدينا إدانته بالتزوير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.