جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    ارتفاع أسعار النفط    أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك    إدانة واسعة لأعمال الاقتحام والتخريب بقنصلية الكويت في البصرة    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    قوات حفظ السلام بلبنان في مرمى النيران    الأقصى مغلق منذ 40 يوماً وتحذيرات من إعادة فتحه بشروط تُقيد دخول المصلين    يايسلة: المباراة سُلبت منا    بيزي: جيسوس سبب تألقي    «الآسيوي» يُهنئ المتأهلين لكأس آسيا السعودية 2027    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    طلاب وطالبات الأحساء يتنافسون في «نسمو»    جحيم الكمالية    متاحف حائل.. إرثٌ وتاريخ    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    8.4 مليار تداولات الأسهم    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    الزعفران في العلا.. خطوة لتنويع السلة الزراعية    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نيوم يخطف فوزاً قاتلاً من الاتحاد    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    الزعيم ينفرد بالوصافة    هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة تُفعّل مبادرة "بالصحة والعلم نرتقي" بمشاركة واسعة لتعزيز الوعي المجتمعي        جامعة أمِّ القُرى تؤسِّس كرسي جامعة أمِّ القُرى لأبحاث صحَّة الفم والأسنان    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    إيقاف ديابي وأبو الشامات    "الإفتاء" و"العدل" توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    تواصل سعودي كويتي لبحث اتفاق وقف النار الأمريكي الإيراني    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    مستشفى قوى الأمن بالرياض يحصل على شهادة اعتماد برنامج زراعة الكلى من المركز السعودي لزراعة الأعضاء    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة متهمين خططوا لتفجير "مطار عرعر" بالسجن 52 عاما
إبعاد الأردني الوحيد لبلاده.. والمحكمة تصرف النظر عن طلب "قتلهم"
نشر في الوطن يوم 13 - 04 - 2013

بأحكام بالسجن وصل مجموعها 52 عاما، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 7 متهمين (6 سعوديين وأردني)، ضمن خلية خطط بعض أفرادها لاستهداف مطار عرعر الإقليمي.
وحكم القضاء بمنع المدانين من السفر خارج البلاد بمدة زمنية يصل مجملها ل39 عاما، فيما تقرر إبعاد المتهم غير السعودي خارج البلاد.
وأصدر ناظر القضية قرارا بالإفراج عن 4 متهمين وهم "4.5.6.7"، وذلك لتجاوز مدة إيقافهم بالسجن، أحكام الإيقاف التي أصدرت بحقهم أمس.
وصرف القضاء النظر عن طلب الادعاء العام بقتل المتهمين حدا أو تعزيرا، مكتفيا بتغليظ العقوبة عليهم. وأكدت المحكمة أنه في حين تأمل دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعا المدونة سالفا ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعا، فإنه يوجب تغليظ العقوبة عليهم، مشيرة إلى أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة توجب معه التفاوت في التعزير لكون المدعى عليهم مكلفين شرعا.
قاضي المحكمة وخلال حديثه مع "الوطن" بعد صدور الأحكام، أكد بأن المحكمة أفهمت المدعى عليهم أن تقدير العقوبة الخاصة بحيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة، وذلك لعدم صدور نظام حظر الأسلحة والذخائر إبان توقيفهم في 1424.
وصدر بحق المتهم الأول، حكم تعزيري بالسجن 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخوله للسجن في 1424، بثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وأصدرت المحكمة بحق المتهم الثاني، حكما بالسجن 15 عاما اعتبارا من إيقافه، إضافة إلى إدانته بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك، والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية، واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن، على أن يتم اكتساب الحكم القطعية، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمئة طلقة ومسدس ربع إسباني مع خمس وعشرين طلقة، فيما لم يثبت لديها أن القصد هو الإخلال والإفساد.
وأصدرت بحق المتهم رقم 3 وهو طالب جامعي، حكما بالسجن 12 سنة، ومنعه من السفر بمدة مماثلة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وثبوت إدانته بالأفتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان، والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر، مع ثبوت كذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه، واستعماله محررا رسميا مزورا، إضافة لصرف النظر عن طلب المدعي العام بإثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم 4 حكما بالسجن لمدة 4 أعوام، وهو طالب جامعي، يعمل كمؤذن، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، لثبوت خروجه مع عدد من المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة، للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال، في حين أوضحت المحكمة أنه ثبتت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص دونما قصد الإفساد والإخلال بالأمن، مرجعة إيقاع العقوبة للجهات المختصة، وصرفت في المقابل النظر عن طلب المدعي العام بإدانته المدعى عليه بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية، حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم 5 وهو عسكري، بالسجن لمدة 3 أعوام تعزيرا، ومنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه لمدة مماثلة، لثبوت إدانته بالتستر على عدد من المتهمين، وإقامته لعلاقات ثانية محرمة، والاشتراك بنقل وحيازة الأسلحة وقنبلة يدوية بدون ترخيص، مبينة بأنه لم يثبت لديها قصد الإفساد والإخلال بالأمن، فيما لم يظهر ما يوجب إدانته بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة.
وأصدرت بحق المتهم رقم 6 وهو موظف حكومي، حكما بالسجن 3 أعوام، اعتبارا من تاريخ توقيفه في 1424، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه بذات المدة، نظرا لإثبات خروجه مع بقية المدعى عليهم لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به، فيما لم يثبت لدى المحكمة اشتراكه بحيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل، كما لم تثبت لدينا إدانته بالتزوير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.