الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    التحول في القطاع العقاري يرتكز على رفع الكفاءة ووضوح الإجراءات    إنهاء برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته    بدء موسم «تخفيضات رمضان» في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية    الجيش الإسرائيلي يواصل خروقات وقف إطلاق النار في غزة    مليونا ضحية أوقعتهم حرب أوكرانيا    بوتين يؤكد دعم جهود الشرع ووحدة الأراضي السورية    أبها يعزز صدارته.. والعروبة يزاحم الدرعية    الهلال يجدد عرضه لميتي    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لتعزيز الإنتاج العلمي والتبادل المعرفي.. «السيبراني» يشارك في الأولمبياد الوطني«إبداع»    ميتا تعلن اشتراكات مدفوعة لمنصاتها    يقتل شقيقه أثناء تشييع جثمان والدتهما    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    إنقاذ «مهاجر غير شرعي» في المتوسط    برعاية أمير المنطقة.. نائب أمير مكة يطلق 17 مشروعاً تطويرياً في المدن الصناعية    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    سمو ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    الملاك السعوديون يحصدون مزاين «المجاهيم» و «الوضح».. فهد بن جلوي يتوج أبطال «الجذاع» بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة والمركبة وغير اللائقة
نشر في الوطن يوم 09 - 05 - 2020

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، والتي شملت تعديل 59 بندا من مواد اللائحة ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود، وراعت اللائحة الجوانب الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالمتوفين نتيجة لتنفيذ أحكام القتل، وكذلك آلية التعامل مع ذوي الظروف الخاصة «مجهولو الأبوين ومبتورو الأطراف والمعاقون».
إذا وقعت الوفاة في مراكز الشرط أو دور التوقيف أو السجون أو كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم شرعي فإن المعلومات تدون في سجل الوقوعات والسجل المدني، ولا يظهر ذلك في شهادة الوفاة، لرفع الحرج الاجتماعي عن ذوي المنفذ ضده حكم القتل مستقبلا.
تعديل المادة 106 فيما يتعلق بإصدار شهادات الميلاد للقيط، حيث يتعين التبلع عن اللقيط عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسجيله في السجل المدني، بعد إرفاق نتيجة تحليل الحمض النووي له، اذا كانت الولادة خارج المستشفى أو المنشأة الصحية المعتمدة، على أن تتولى وكالة الأحوال المدنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي وضع ضوابط خاصة بإجراءات ذوي الظروف الخاصة.
يتم تغيير نوع الجنس بموجب تقرير طبي من داخل المملكة أو خارجها بعد اعتماده من لجنة طبية من وزارة الصحة، وبعد صدور قرار اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل.
تعديل المادة 31، إذ بات كل من يحمل سجلا تجاريا ساري المفعول يتم تدوينه بمهنة «تاجر، تاجرة»، ومن لديه 3 سجلات تجارية أو أكثر وكانت سارية المفعول ومختلفة الأنشطة فيدون له «رجل أعمال، سيدة أعمال»، على أن تتولى الوكالة وضع ضوابط خاصة بتعديل المهن مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 15 وتتضمن آلية تسجيل الأسماء في السجل المدني، حيث اشترطت أن يكون التسجيل للاسم رباعيا كحد أدنى، مع إثبات كلمة «بن، بنت» بين اسم الشخص وأبيه وجده، والتقيد بقواعد اللغة العربية في جميع الاستعمالات، كما يسجل الاسم الأول مجردا من الألقاب فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم مثل الشريف، أو السيد والحاج، كما تسجل الأسماء مجردة من التركيب «غير الإضافي»، فلا تسجل الأسماء المركبة مثل «محمد صالح» أو «محمد مصطفى» إلا من سجل اسمه مركبا قبل تاريخ 25/01/1393.
أجازت المادة 40 بعد تعديلها تغير الاسم الأول لمن تجاوز ال 18 عاما بموجب إقراره بالرغبة في التغير، على أن يكون التغير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق من قبل مكاتب الأحوال، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة.
المادة 115 منعت تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبد لغير الله ك «عبدالنبي» و «عبدالحسين» أو الأسماء المركبة والأسماء غير اللائقة من الناحية الاجتماعية، والأسماء ذات المدلولات الدينية أو السياسية، مع عدم تسجيل الاسم الأول معرفا ب «ال» مثل الحاكم والأمير والسلطان.
عالجت المادة 156 وضع أصحاب الإعاقة إما بسبب البتر أو الإعاقة الظاهرة، عند طلب تجديد الهوية الوطنية، بحيث يتم الاكتفاء بمحضر موقع من موظفين مختصين ومدير المكتب بمطابقة الصورة بين واقع المعني ووثائقه الأرشيفية الإلكترونية.
أجازت المادة 16 من اللائحة إضافة لقب «أمير» لمن كان والده من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة، ولزوجات أصحاب السمو الأمراء ما دمن في ذمتهم، ويستمر هذا اللقب لهن بعد طلاقهن إذا كان لهن أولاد ويزول اللقب لمن لم يكن لهن أولاد حين طلاقهن.
نصت المادة 135 على أنه في حال تسجيل واقعة وفاة مواطن دون وجود تبليغ وفاة أو تقرير طبي فيتخذ عدد من الإجراءات من أهمها إدراج اسم المتوفى على نظام المطلوبين «إيقاف خدمات» وإدراج اسمه ملاحظة في سجله المدني لحين التأكد من حالة الوفاة وتسجيلها، وتقديم ما يثبت شرعا وفاته.
حول هوية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» نصت المادة ال 146 على أن تحتوي البطاقة على الاسم كاملا ومكان الميلاد وتاريخ الميلاد بالهجري والميلادي ورقم السجل المدني وتاريخ انتهاء البطاقة بالتاريخ الهجري والميلادي والشعارات الرسمية والسمات الأمنية، وأي بيانات ترى الوكالة إضافتها أو حذفها.
جرى تعديل المادة 86 لتكون على النحو التالي «إذا كان محل الاعتراض نفي النسب للمولود لأبيه او اعتراض على الانساب فيهم المعترض بمراجعة المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى على الوجه الشرعي فاذا صدر حكم نهائي يحال للأحوال المدنية لإنفاذه».
جرى تعديل المادة 104 لتكون على النحو التالي: إذا توفي مولود بعد ولادته أو ولد ميتا بعد الشهر ال 6 من الحمل فيتم تسجيل واقعتي الولادة والوفاة في السجل المدني وتصرف شهادة وفاة فقط في حال طلب ذويه.
تضمنت المادة81 بعد تعديلها لتكون بالنص التالي: «يعتمد في تحديد محل الإقامة «المعتاد» على صورة من صك ملكية العقار أو صورة من عقد الإيجار أو تعريف من جهة عمله أو تعريف من العمدة أو شيخ القبيلة أو المعرف المتعمد رسميا».
نصت المادة 97 على أنه: إذا قد مضى على واقعة الميلاد أكثر من خمسة عشر عاما فيستكمل بشأنها عدد من الإجراءات منها مناقشة صاحب الطلب ووالده أو أحد إخوته أو أحد أعمامه عن مكان وتاريخ ميلاده واسمه كاملا واسم والده واسم والدته، والأسباب التي أدت لعدم إضافته قبل بلوغه سن الرشد، على أن يجري إقرار من شاهدين وشيخ القبيلة أو عمدة المحلة بتعريف ذاته وتحديد مكان وتاريخ ميلاده، وإرفاق صورة مصدقة من آخر شهادة دراسية حصل عليها مع إرفاق صور من الوثائق التي التحق بموجبها في الدراسة.
وفق المادة 155 تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» على النحو التالي: خمس سنوات من سن 15 إلى سن 30 عاما، وعشر سنوات من سن 31 عاما إلى سن 50 عاما، وعشرون سنة من سن 51 فما فوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.