الهلال «المنقوص» يقصى الاتحاد ويحجز مقعداً في نهائي «أغلى الكؤوس»    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة سمو أمير المنطقة    سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم التقرير السنوي لعام 2023    الأمان في دار سلمان    المملكة ترشد 8 ملايين م3 من المياه    مشروع سياحي استثنائي ب"جبل خيرة"    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    الهلال يتفوق على الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار    الوسط الثقافي والعلمي يُفجع برحيل د. عبدالله المعطاني    من أحلام «السنافر».. مانجا تعزز دورها في صناعة الألعاب    خبير قانون دولي ل«عكاظ»: أدلة قوية لإدانة نتنياهو أمام «الجنايات الدولية»    مدرب بلجيكا يؤكد غياب تيبو كورتوا عن يورو 2024    أمريكا تطلب وقف إمداد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة    نمر يثير الذعر بمطار هندي    تطوير العمل الإسعافي ب4 مناطق    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية المكسيك يناقشان آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها    موسم الرياض يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five    مهتمون يشيدون ببرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في اليونيسكو    41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات    محافظ الريث يستقبل مفوض الإفتاء الشيخ محمد شامي شيبة    عسيري: مناهضو اللقاحات لن يتوقفوا.. و«أسترازينيكا» غير مخيف    «جامعة نايف العربية» تفتتح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب.. في الرياض    أغلى 6 لاعبين في الكلاسيكو    دوريات «المجاهدين» بجدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيلة الهلال ضد الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياه    مساعد وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا    نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445    وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024    اجتماع الرياض: إنهاء حرب غزة.. والتأكيد على حل الدولتين    مفوض الإفتاء بالمدينة: التعصب القبلي من أسباب اختلال الأمن    مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على نشر الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم    3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمع    الحقيل يجتمع برئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية    شؤون الأسرة ونبراس يوقعان مذكرة تفاهم    مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يزور فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    فهد بن سلطان يطلع على الاستراتيجية الوطنية للشباب    وزير الطاقة: لا للتضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في منظمة سيجما الدولية    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    الذهب يتراجع 4.6 % من قمته التاريخية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    وهَم التفرُّد    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    لوحة فنية بصرية    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الرياض " تنشر اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الأحوال المدنية
نشر في الرياض يوم 09 - 05 - 2020

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على تعديل عدد من مواد اللائحةالتنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وشملت التعديلات ( 59 ) بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.
وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافةالأصعدة، وخاصة في عملية التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة "بالسجلالمدني"، لتوفير الوقت والجهد والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يسر وسهولة.
وجاءت التعديلات على اللائحة، على النحو التالي :
1)تعديل المادة رقم (3) ونصها :
مركز وثائق الهوية الوطنية في المكاتب هو المكان المخصص لحفظ الأساسات ، ما لم يكن هناك أرشيف مركزي) .
2) تعديل المادة رقم (8) ونصها :
أ الأساس هو المعتمد عليه عند وجود الاختلاف أياً كان ، ما لم يكن هناك تعديل أو إضافة فيرجع للوثائق والمستندات المثبتة له.
ب يتم التصحيح في جميع البيانات الرئيسية والفرعية في السجل المدني مباشرة وفقاً للأساس .
3) تعديل المادة رقم (12) ونصها :
(الجهة المختصة المشار إليها في المادة العاشرة من النظام هي الجهة التي تم الاعتماد عليها في التسجيل – اللجنة الفرعية – بموجب نظامالأحوال المدنية ولائحته التنفيذية) .
4) تعديل المادة رقم (19) ونصها :
(تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية مراجعة النماذج المعمول بها وإجراء ما يلزم بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة) .
5) تعديل المادة رقم (20) ونصها :
(التبليغ عن الواقعة ، هو طلب تسجيل الواقعة بموجب الوثائق المثبتة لها عن طريق مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، أو الجهات التي تم الربطمعها إلكترونياً ، أو عن طريق منصة إلكترونية مخصصة لذلك) .
6) تعديل المادة رقم (22) ونصها :
(عند اكتمال الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية – وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية – وإحدى الجهات التي لها اختصاص في الإثباتاتأو الإشعار عن أي واقعة مدنية يقتضي النظام أو لائحته قيدها فيعتبر تسجيلها من تلك الجهة بمثابة إشعار) .
7) تعديل المادة رقم (25) ونصها :
(البيانات الواردة في السجل المدني) هي :
أ – البيانات الرئيسية :
1- أجزاء الاسم ما عدا الاسم الأول ، وحذف أي جزء من الاسم السجل المدني فقط .
2- تعديل الجنسية (بالأصل – بالتجنس) .
3- الجنس .
4- مكان ودولة الميلاد .
5- تاريخ الميلاد .
6- رقم السجل المدني .
ب – البيانات الفرعية :
1- الاسم الأول وحذف أي جزء من الاسم من السجل المدني فقط .
2- ربط السجلات المدنية للوالدين .
3- العلامات الفارقة .
4- الحالة الاجتماعية .
5- رقم الحفظ وتاريخه ومصدره .
6- مستوى التعليم .
7- المهنة .
8- العنوان .
9- الخصائص الحيوية .
10- تصحيح القيود وفق الأساس .
11- أي بيانات أخرى قد يتطلب الأمر تسجيلها ، أو ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية نقلها من البيانات الرئيسية.
8) تعديل المادة رقم (28) ونصها :
(يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الالكترونيةالمخصصة لذلك ، أو وكالة خاصة ، أو عن طريق وليه الشرعي على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة (15) والمادة(115) من هذه اللائحة).
9) تعديل المادة رقم (31) ونصها :
أولاً : يتم تعديل المهنة بموجب الآتي :
أ – خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند ، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربطالالكتروني متاحاً.
ب- إذا كان المستند من جهة حكومية فيدون له في حقل المهنة (موظف حكومي) سواء كان خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية .
ج- إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية فيدون له في حقل المهنة (موظف أهلي) .
د – من انتهت خدماته بالتقاعد فيدون له في حقل المهنة (متقاعد) فقط دون تصنيف.
ه- من أنهيت خدماتهم لأي سبب غير (التقاعد) يكون التعديل لهم بخطاب رسمي وصورة من القرار الذي بموجبه تم إنهاء خدماتهم ، وتعدللهم المهنة إلى (متسبب) وفق الضوابط المنظمة لها بعد التأكد من هويتهم .
و – إذا كان التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) فيكون بموجب إقرار بذلك .
ز – من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول فيدون له المهنة (تاجر – تاجرة) ومن لديه ثلاث سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعولومختلفة النشاط فيدون له (رجل أعمال – سيدة أعمال) .
ح- يتم التعديل من (تاجر) أو (رجل أعمال – سيدة أعمال) وفق الضوابط المنظمة لها بعد إحضار ما يفيد إلغاء السجلات التجارية .
ثانيا: تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة لتعديل المهن يتم اعتمادها وتعديلها من قبلها ، والعمل على التنسيق معالجهات ذات العلاقة لتمكينها من تعديل مهن منسوبيها.
10) تعديل المادة رقم (33) ونصها :
(يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل إدارة أو مكتب الأحوال المدنية بموجب قرار من اللجنة الفرعية المختصة ما لم يرد اعتراض معمراعاة ما ورد في المادة رقم (15) من النظام) .
11) تعديل المادة رقم (34/د) ونصها :
(ألا يؤدي التعديل إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات ، كأن يترتب عليه التحاقه بالدراسة أو الوظيفة ، أو حصوله على بطاقة الهوية الوطنية أوالحفيظة قبل السن النظامية المحددة لهما ، أو يكون التعديل لاحقاً لتاريخ إضافته مع والده ونحو ذلك).
12) إضافة فقرة برقم (34/و) ونصها :
(يتم تصحيح تاريخ الميلاد لجميع الحالات بدون أي إجراء وفق الأساس ، أو شهادة الميلاد ، أو تبليغ الولادة ، أو بيان الولادة ، أو شهادةالتسجيل ، بعد التأكد من صحة الوثيقة مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام).
13) إضافة فقرة برقم (34/ز) ونصها :
(بعد التعديل أو التصحيح يزود المعني بإشعار رسمي وفق النموذج المعتمد يوضح ما تم له من تعديل أو تصحيح ومستند ذلك).
14) تعديل المادة رقم (40) ونصها :
(يجوز تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير ، على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ماتضمنته المادة (15) والمادة (115) من هذه اللائحة ، وأن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق من قبل المكاتب ، وما سوى ذلكيتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة مع إرفاق أسباب الطلب) .
15) تعديل المادة رقم (41) ونصها :
عند طلب حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني فيكون وفقاً للآتي :
أ – الرجوع إلى أساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية ، والتأكد من عدم وجود ملاحظة .
ب- أن لا يكون تسجيل الاسم المطلوب حذفه مبنياً على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس .
ج- في حال كان المطلوب الحذف له متوفى فيكون بموجب وكالة خاصة بذلك من جميع الورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث ، أوتفويض الكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك.
د – يجوز إعادة الاسم المحذوف متى ما رغب في ذلك .
ه- الحذف يكون في السجل المدني فقط ويبقى في الأساس على أن لا يقل الاسم رباعياً في السجل المدني بعد الحذف .
و – مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام .
16) تعديل المادة رقم (42) ونصها :
(عند طلب التعديل في أسم الأب أو الجد الأول أو إضافة أسم الجد الثاني فيكون ذلك وفق الضوابط الآتية:
أ – الرجوع لأساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية والتأكد من عدم وجود ملاحظة .
ب- إذا كان التعديل في اسم الأب فيكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب ، وإذا كان الأب متوفى قبل حصوله على الحفيظةفيكون وفقاً للوثائق السعودية لإخوة صاحب التعديل بموجب إقرار منهم .
ج- إذا كان التعديل في اسم الجد الأول أو الجد الثاني فيكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب ، وفي حال كان الأب متوفىقبل حصوله على حفيظة نفوس فيكون (تسلسلياً) بموجب وثائق الإخوة (رجالاً ونساء) أو الأعمام والعمات أو أولاد العم المباشرين (الذينيلتقي معهم في اسم الجد الأول).
د- مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام .
17) تعديل المادة رقم (43) ونصها :
عند طلب التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة فيكون وفق الضوابط الآتية :
أ – الرجوع لأساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية والتأكد من عدم وجود ملاحظة .
ب- أن يكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد ، بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل إليه من واقع الأساس .
ج – في حالة عدم وجود هوية للأب أو الجد يتم التعديل استناداً إلى وثائق الإخوة أو الأعمام على أن يتم التعديل بعد التأكد من نظاميةالاسم المطلوب التعديل عليه من واقع الأساس .
د – في حال كان المطلوب التعديل له متوفى فيكون ذلك بموجب وكالة خاصة بالتعديل من الورثة المعنيين الواردة أسماؤهم في صك الإرث معمراعاة ما ورد في الفقرات (أ- ب – ج) .
ه- مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام .
18) تعديل المادة رقم (44) ونصها :
عند ظهور تكرار أرقام حفظ فيكون معالجة ذلك وفق الضوابط الآتية :
أ – إذا ظهر تكرار رقم حفظ من جهة إصدار واحدة لشخصين مختلفين فبعد التحقق من نظاميهما وسلامة إجراءات حصولهما على الوثائقيتم اعتماد رقم الحفظ للأقدم ، ويتم منح رقم حفظ جديد للآخر وتعديل ذلك في السجل المدني وسحب ما لديه من وثائق إذا كانت تحمل رقمالحفظ المكرر واستبدالها ، وتزويده بإشعار بذلك .
ب- من كان يحمل رقمي حفظ ، فبعد التحقق من سلامة إجراءات المنح والتأكد من أن كلتا الحفيظتين عائدة له وفق الوسائل المنظمة لذلك ،فيتم اعتماد الحفيظة المسجلة بالسجل المدني بكامل بياناتها الصحيحة وإلغاء الحفيظة الأخرى .
ج- إذا كانت كلتا الحفيظتين مسجلة فيكون الاعتماد للحفيظة الأقدم وتعتبر الحفيظة الملغاة ملغية بجميع بياناتها ، ما عدا ما يخص أفرادالأسرة المضافين بها بعد التأكد من سلامة إجراءات الإضافة واستكمال إجراءات حذف السجلات المدنية المكررة المبني عليها بموجب المادة(159) من هذه اللائحة؛
19) تعديل المادة رقم (45) ونصها :
(إذا ثبت بعد الرجوع للأساس وجود خطأ في تسجيل رقم الحفظ بين سجلات المواطنين وسجلات المتجنسين فيتم التأشير له في الأساسوالسجل المدني بما يتفق مع واقعه الصحيح).
20) تعديل المادة رقم (46) ونصها :
عند تمام التعديل أو التغيير في البيانات :
أ – بعد التعديل أو التصحيح في أي من البيانات الرئيسية أو الفرعية في السجل المدني يتم تزويد صاحب العلاقة بإشعار رسمي من أيإدارة وفق النموذج المعتمد بذلك ومختوم بالختم الرسمي للإدارة .
ب- بعد التعديل في الاسم أو اسم الأب أو الجد أو الفخذ أو العائلة أو القبيلة يتم التعديل لأولاده مباشرة ، والمستقلين عند تقدمهم بطلب ذلك.
21) تعديل المادة (47) ونصها :
(لا يجوز تعديل الجنسية المدونة في شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة إذا كانت ثابتة بموجب وثائق رسمية عند تسجيل الواقعة ، وفي حال وجودخطأ فيتم التصحيح وفق الوثائق المثبتة لها عند حدوث الواقعة) .
22) تعديل المادة رقم (48) ونصها :
(عند اكتساب المولود أو احد والديه للجنسية السعودية بتاريخ لاحق لتاريخ الولادة فيتم التهميش على شهادة الميلاد وأساسها وسجلها بعبارة(والداه أو أحدهما حصلا على الجنسية العربية السعودية) مع الختم على التهميش بالختم الرسمي) .
23) تعديل المادة رقم (50) ونصها :
(لا تشمل الإحالة للجان الفرعية طلبات التصحيح في القيود الرئيسية المبنية على ما دون في الأساس ، أو التعديل في بيانات الأولاد المبنيةعلى ما دون لرب الأسرة) .
24) إضافة فقرة برقم (52/ج) ونصها :
(إذا كان صاحب الحفيظة أو أبنائه الذين يطلبون إضافتهم يحملون جنسيات أجنبية ، أو يوجد شك في صحة سعوديتهم ، فيتم التثبت منصحة سعوديتهم وفق الإجراءات الواردة في نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة به).
25) تعديل المادة رقم (55) ونصها :
(لا تحتسب إجازة العيدين، واليوم الوطني ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات ، أما يوما (الجمعة والسبت) فإنهما يحتسبان في المدةما لم يوافقا آخر يوم للتبليغ فلا يتم احتساب ذلك اليوم من المدة).
26) تعديل المادة رقم (63) ونصها :
(يجب أن تكون الأحكام القضائية المثبتة للواقعة الصادرة من دولة أجنبية والموجبة للتنفيذ حسب ما تحدده الجهة المختصة مصادقا عليها منالجهة القضائية المختصة بالمملكة) .
27) تعديل المادة رقم (64) ونصها :
(يتم تسجيل الوقائع الخاصة بالسعوديين والأجانب إلكترونياً على سجلاتهم) .
28) تعديل المادة رقم (74) ونصها :
(جميع المستندات والوثائق (حفيظة نفوس ، شهادة تسجيل) والإجراءات يتم بعثها لأساس صاحب العلاقة بعد أرشفتها إلكترونياً من الإدارةالتي قامت بالإجراء، وأما الوثيقة التي تم التعويض عنها سواء بطاقة الهوية الوطنية أو سجل أسرة فيتم تخريمها بما يكفل عدم استخدامهاوتسليمها لصاحب العلاقة أو إتلافها إذا تعذر تسليمها).
29) تعديل المادة (81) ونصها :
( يعتمد في تحديد محل الإقامة العام (المعتاد) على صورة من صك ملكية العقار، أو صورة من عقد الإيجار، أو تعريف من جهة العمل أوتعريف من العمدة أو شيخ القبيلة أو المعرف المعتمد رسمياً وإذا اختار الشخص محلاً خاصاً لإقامته طبقاً للمادة (31) من النظام، بالإضافةإلى محل إقامته العام فإنه يكون بموجب نموذج معد لذلك يتضمن تحديد المواضيع أو المعاملات التي يتلقى بشأنها الإخطارات والتبليغاتالتي توجه إليه، ويعد التبليغ بواسطة العنوان الوطني الخاص به أو عن طريق منصة أبشر منتجاً لأثره).
30) تعديل المادة رقم (86) ونصها :
(إذا كان محل الاعتراض نفي النسب للمولود او اعتراض على الأنساب فيفهم المعترض بمراجعة المحكمة المختصة بالنظر فيالدعوى بالوجه الشرعي ، فإذا صدر حكم نهائي يحال للأحوال المدنية لإنفاذه).
31) تعديل المادة رقم (89) ونصها :
(عند طلب تسجيل واقعة ميلاد لسعودي بناء على شهادة ميلاد غير مسجلة في السجل المدني أو تبليغ ولادة صادر من مستشفى حكومي أوأهلي فيراعى قبل تسجيل الواقعة ما يلي :
أ – تعبئة النموذج المعد لذلك .
ب – الرجوع لاساس شهادة الميلاد غير المسجلة .
ج – تسجيل بلاغ الولادة على نظام التسجيل الآلي للمنشآت الصحية أما تبليغ الولادة اليدوي فيجب أن يدون عليه اسم الطبيب الذي باشرالولادة، وختمه وتوقيعه وتاريخ التوقيع، والختم الرسمي للمنشأة وتوقيع المختص، وفي حال عدم توفر أو نقص أي من البيانات فيمكن التحققعن طريق الكتابه للجهة الصحية المختصة .
د – عند تسجيل واقعة الولادة يتم التأكد من الربط الالكتروني للسجلات المدنية للوالدين .
ه- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط لطلبات التسجيل الأخرى غير الواردة في هذه المادة).
32) تعديل المادة رقم (92) ونصها :
(التقارير الطبية المثبتة للولادة الصادرة من المستشفيات الحكومية أو الجهات الإسعافية او المستشفيات والمستوصفات الأهلية المصادق عليهاخلال سنة من تاريخ واقعة الولادة تقوم مقام تبليغات الولادة الصادرة منها).
33) تعديل الفقرة رقم (93/ب) ونصها :
(استكمال ما تضمنته الفقرات (أ ، د) من المادة (89) والفقرات ( ب ، ج ، د ، ه ) من المادة (91) من هذه اللائحة .
34) إضافة الفقرة برقم (96/ج) ونصها :
(إذا تقدم الأب بطلب إضافة مولود ولد خارج المملكة لا يحمل شهادة ميلاد فيتخذ الآتي :
1- استكمال ما ورد في (2-3-4-5)من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات تحليل الحمض النووي.
35) تعديل المادة (100) ونصها :
(من يحمل جواز سعودي وهو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية طبقاً للمادة الثانية من نظام وثائق السفر، يتم تسجيل الواقعات المدنيةالخاصة به في سجلات الأجانب بعد إصدار السجل الأجنبي له من الجهة المختصة).
36) تعديل المادة رقم (102) ونصها :
أولاً : عند التقدم بطلب تسجيل واقعة ميلاد أجنبي داخل المملكة فيتم اتخاذ ما يلي :
أ – التحقق من أن بلاغ الولادة مسجل على نظام التسجيل الآلي للمنشآت الصحية، إما تبليغ الولادة اليدوي فيجب أن يدون عليه اسمالطبيب الذي باشر الولادة، وختمه وتوقيعه وتاريخ التوقيع، والختم الرسمي للمنشأة وتوقيع المختص وفي حال عدم توفر أو نقص أي منالبيانات فيمكن التحقق عن طريق الكتابة للمنشأة الصحية المختصة .
ب- التأكد من وثائق الوالدين والتحقق من عدم إضافة المولود بوثيقة والده الأجنبية، وفي حال وجود إضافة فيتم إرفاق نسخة من المستند عليهبالإضافة إن وجد والتحقق من مطابقة البيانات، وفي حال كان هناك اختلاف في البيانات يتم التحقق من ذلك .
ج – التحقق من أن واقعة الولادة حدثت في المملكة .
د – التثبت من صحة الواقعة بموجب إجراءات التثبت الواردة في المواد من (89 إلى 92) من اللائحة .
ه- التحقق من قيام العلاقة الزوجية، وأن الزواج تم بموافقة الجهات المختصة سواء بموجب شهادة من الجهات المختصة، أو من أحدالسفارات السعودية أو نسخة من وثيقة مصدقة بختم أحد الجهات المختصة بما يفيد الموافقة على الزواج أو رقم وتاريخ موافقة الجهةالمختصة في عقد الزواج، وفي حال كان الزواج من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيكتفى بالعقد إذا كان صادر أو موثقا من أحدالمحاكم المختصة، أو من الجهة المختصة بالمملكة أو مصدقا عليه من أحد الممثليات السعودية بالنسبة لم تم زواجهم خارج المملكة أو أيشهادة من الممثلية السعودية تثبت واقعة الزواج .
ثانياً: طلبات إصدار شهادة ميلاد بدل فاقد أو تالف فيتم اتخاذ الآتي :
أ – التحقق من سلامة أساس الشهادة من أنها صادرة بطريقة نظامية .
ب- أخذ إقرار خطي بان الشهادة مفقودة فعلا ولم يتم تسليمها لحكومة بلاده أو رهنها ، أما بدل التالف فيتم سحبها والتهميش عليها .
ج – إحالة طلب (التالف والمفقود) إلى اللجنة الفرعية لإصدار القرار اللازم في مكان تقديم الطلب مع تطبيق المادة (الحادية والثمانون) منالنظام .
ثالثاً: تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط لطلبات التسجيل الأخرى غير الواردة في هذه المادة .
37) تعديل المادة رقم (104) ونصها :
(إذا توفي مولود بعد ولادته أو ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيتم تسجيل واقعتي الولادة والوفاة في السجل المدني وتصرف شهادةوفاة فقط في حال طلب ذويه).
38) تعديل المادة رقم (106) ونصها :
(يتم التبليغ عن اللقيط داخل المملكة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة وتسجيلهفي السجل المدني بعد استكمال المتطلبات على النحو الآتي:
أ – خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب تسجيل الحالة وفق ما ورد في المادة (التاسعة والثلاثون)من النظام .
ب- تعبئة النموذج المخصص لتسجيله بالسجل المدني ونموذج (ذوي الظروف الخاصة) وإلصاق صورة المعني عليها مع الختم .
ج – إرفاق نتائج تحليل الحمض النووي لمجهولي الأبوين، إذا كانت الولادة خارج المستشفى او المنشآت الصحية المعتمدة .
وعلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقةلوضع ضوابط خاصة بإجراءات ذوي الظروف الخاصة .
39) تعديل المادة رقم (109) ونصها :
( تتولى إدارات ومكاتب الأحوال المدنية عند مراجعة المكلف بالتبليغ تسجيل وقائع الميلاد التي يتم التبليغ عنها وإصدار الوثائق اللازمة لذلك).
40) تعديل المادة رقم (115) ونصها :
( مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة (15) من هذه اللائحة يتم تسجيل الاسم الأول للمواطنين ومن يحصل على الجنسية السعودية وفقاً لمايلي :
أ – عدم تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبد لغير الله ك(عبدالنبي ، عبدالحسين) أو الأسماء المركبة والأسماء غير اللائقةمن الناحية الاجتماعية والأسماء ذات المدلولات الدينية او السياسية .
ب- عدم تسجيل الاسم الأول معرف ب (ال) مثل (الحاكم والأمير والسلطان) ونحوها ويجوز التسمي بالأسماء المتعارف عليها عند العربقديما والدارجة بالمجتمع مثل (البراء ، الوليد ، العنود ، الجوهرة ، الحسن ، الحسين) وعلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية لإنشاءمنصة إلكترونية لجميع الأسماء وحصر الأسماء الممنوعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
41) تعديل المادة رقم (118) ونصها :
(الوقائع الواردة بالمادة (السادسة والأربعون) من النظام يجب تسجيلها في السجل المدني ويكتفى بالبيانات المبلغة إلكترونياً للأحوال المدنيةعند اكتمال الربط الالكتروني مع الجهات المختصة) .
42) تعديل المادة رقم (135) ونصها:
(عند طلب تسجيل واقعة وفاة مواطن دون وجود تبليغ وفاة أو تقرير طبي فتتخذ الإجراءات الآتية :
أولاً : إذا حدثت الوفاة داخل المملكة :
1- تسجيل كامل المعلومات المتوفرة عن المتوفى التي يتطلبها تسجيل واقعة وفاة على النموذج المعد لذلك .
2- إدراج المبلغ عنه بالوفاة على نظام المطلوبين (إيقاف خدمات)، وإدراج ملاحظة في سجله المدني لحين التأكد من حالة الوفاة وتسجيلها .
3- تقديم ما يثبت وفاته شرعاً .
4- تدوين بيانات المبلغ طبقاً لما ورد بالمادة (56) من هذه اللائحة .
5- تسجيل واقعة وفاته وتسليم شهادة الوفاة وفقا للضوابط الواردة بالمادة (140) من هذه اللائحة .
ثانياً : إذا حدثت الوفاة لمواطن خارج المملكة :
1- استكمال الإجراءات الواردة بالفقرات (1-2-3-4) الواردة في أولاً من هذه المادة .
2- إشعار المديرية العامة للجوازات لتعديل حالة الجواز .
ثالثاً : تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط المنظمة لتسجيل وقائع الوفاة الاخرى غير الواردة في هذه المادة .
43) تعديل المادة رقم (140) ونصها :
(تسلم شهادة وفاة المواطن وهويته الوطنية بعد تخريمها للأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في المادة (53) من النظام واستبدالسجل الأسرة إذا لزم ويسجل المفقود منها على نظام المفقودات وفي حال التقدم بطلب بدل مفقود أو تالف للشهادة فيتم التحقق من وجودوكالة من الورثة ).
44) تعديل المادة رقم (146) ونصها :
تحتوي بطاقة الهوية الوطنية على ما يأتي :
أ – الصورة الشخصية
ب- الاسم كاملا على أن لا يقل عن أربعة أسماء ( الاسم الأول ، واسم الأب ، واسم الجد ، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربيةوالانجليزية.
ج – مكان الميلاد .
د – تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي .
ه – رقم السجل المدني .
و – تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي .
ز – رقم النسخة .
ح – الشعارات الرسمية والسمات الأمنية .
ط- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها " .
45) إلغاء الفقرة رقم (151/ك) ونصها :
(مع مراعاة المادة (170) من هذه اللائحة يتم تسليم البطاقة الشخصية لصاحبتها رسمياً في السجل الخاص بالتسليم بعد التأكد أنها هيالمعنية والتوقيع على الاستلام).
46) تعديل الفقرة رقم (152/ج) ونصها :
(يحال الطلب عبر البوابة الالكترونية لأخذ الموافقة من صاحب الصلاحية بعد التأكد من الأساس عن طريق الأرشفة الالكترونية لمطابقةالصورة الموجودة على النموذج وختمها، وعند تعذر المطابقة أو الشك يتم إرسال الطلب لمكان الأساس لمطابقته).
47) إضافة فقرة برقم (152/و) ونصها :
(من كانت صورته وبصمة مسجلة في نظام الأحوال المدنية، وتعذر حضوره بسبب تواجده خارج المملكة فيطالب المتقدم بوكالة أو تفويضمصادق عليه من سفارة المملكة ووزارة الخارجية السعودية أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك وتعبئة النموذج المعد لذلك بعدإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية إن وجد ومن ثم يتم استكمال الطلب وإجراءات التسليم وإفهام المتقدم بضرورة مراجعة المعني عند عودتهلتحديث الصورة والبصمة وتخريم بطاقة الهوية (إن وجدت) وتسليمها لصاحبها أو إتلافها ويؤشر بذلك في النظام ) .
48) تعديل المادة رقم (153) ونصها :
إذا كان صاحب الطلب مضافا مع والده بموجب المادة (14) من نظام الجنسية العربية السعودية فبعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة(147) يتخذ الأتي :
أ – إرفاق صورة من أساس والده عن طريق الأرشفة الالكترونية موضح فيه إضافته وتاريخ ميلاده ومكانه .
ب- إرفاق صورة من المستند عليه في منح والده الجنسية السعودية ومستند إضافته إليه .
49) تعديل المادة رقم (154) ونصها :
(عند حصول المرأة المكتسبة للجنسية السعودية على بطاقة الهوية الوطنية يتم التأشير في الأساس والسجل المدني برقم المادة التي حصلتبموجبها على الجنسية السعودية).
50) تعديل المادة رقم (156) ونصها:
"يكون تجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق الإجراءات الآتية :
أ – من كانت صورته وبصمته مسجلة في نظام الأحوال المدنية فيتم مطابقتها مع أصل بطاقة الهوية الوطنية دون مطالبته بإرفاق صورةشخصية أو تعبئة نموذج وعند مطابقتها يتم التجديد له مباشرة .
ب- من لم تكن له صورة وبصمة مسجلة في نظام الأحوال المدنية يتم أخذ صورته وبصمته ومطابقة صورته مع الصورة الموجودة على أصلالهوية الوطنية المطلوب تجديدها فإن تعذر ذلك فتتم المطابقة مع الأساس من واقع الأرشفة الالكترونية وإذا تعذرت المطابقة فيعد محضر منالموظف المختص ورئيس القسم ويصادق عليه من مدير المكتب وترسل الأوراق لمكان الأساس لمطابقته .
ج- يجوز تجديد بطاقة الهوية الوطنية لصاحبها الذي لم تقبل بصمته وتجاوز عمره ستين عاماً أو كان سبب عدم قراءة البصمة البتر أوالإعاقة الظاهرة فيعد محضر موقع من موظفين مختصين ومدير المكتب بمطابقة الصورة بين واقع المعني ووثائقه والأرشفة الالكترونية وإذاتعذرت المطابقة الرجوع إلى أساسه وينهى طلبه من قبل المكتب حسب الصلاحية الممنوحة له أما إذا كان سبب عدم قراءة البصمة صحيافيطلب منه تقرير طبي من مستشفى حكومي ملصق علي صورته الشخصية ومصادق عليه وينهى طلبه من قبل المكتب حسب الصلاحياتالممنوحة .
51) تعديل المادة رقم (159) ونصها :
(إذا اتضح أن لأحد المواطنين أكثر من سجل مدني في النظام فيتم اتخاذ الإجراءات التالية :
أ – الرجوع لأساس إجراء السجلات والتأكد من تطابق بياناتها ومن الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب تلك السجلات .
ب- أخذ إقرار على المعني أو وليه أو وكيله بأن جميع السجلات عائدة له وأيها يرغب في حذفه والتأشير على السجل المراد إلغاؤه (سجل مكررقيد الإلغاء) ويدون رقم السجل المعتمد وإنهاء أي طلب يخص المعني على السجل المراد اعتماده وعدم ربط طلبه بحذف السجل الآخر .
ج- التأكد من الارتباطات على السجلات المراد إلغاؤها ومخاطبة الجهات المعنية ذات الارتباط .
د – إحالة الأوراق للجنة الفرعية لإجراء التحقق اللازم لمعرفة أسباب الحصول على أكثر من قيد وإصدار القرار اللازم باعتماد احد القيودوإلغاء ما سواه وما يجب تعديله من البيانات الخاصة بصاحب السجل وذلك وفق الإجراءات الواردة في النظام واللائحة .
ه- بعد الحذف يتم سحب الوثائق المدون بها السجل الملغي وتزويده بإشعار رسمي وفق النموذج المعتمد.
52) تعديل المادة رقم (160) ونصها :
(إذا اتضح قيام شخص بإضافة اسم أو أكثر ليس له وجود في الحقيقة لأساس الحفيظة او السجل المدني بناء على تقديم أوراق ثبوتيه أوشهادة شهود فيتم اتباع الإجراءات الآتية :
أ – اخذ اقرار على رب الأسرة أو وكيله أو وكيل الورثة (في حال وفاة رب الاسرة) بأن السجل المراد إلغاؤه وهمي مع ارفاق صورة من صكحصر الورثة .
ب- الرجوع لأساس إجراء تلك السجلات والتأكد من تطابق بياناتها والتأكد من الوثائق التي تم الحصول عليها بموجبها وعدم وجود ارتباطاتعليها .
ج- التأشير على السجل المدني ( سجل وهمي قيد الإلغاء ).
د – إحالة الأوراق للجنة الفرعية .
ه- بعد صدور قرار اللجنة الفرعية بالإلغاء يتم التأشير على الأساس والسجل بما يفيد ذلك مع الختم الرسمي للإدارة وسحب الوثائق الناتجةعن ذلك .
53) تعديل المادة رقم (161) ونصها :
أولاً : سجل الأسرة وثيقة إثبات لإفراد الأسرة المضافين به، ويحتوي سجل الأسرة على البيانات الآتية :
أ – الصورة الشخصية .
ب- الاسم كاملاً على ان لا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الاول ، واسم الأب ، واسم الجد ، واسم العائلة أو الشهرة).
ج – رقم السجل المدني .
د – رقم النسخة ، والصفحة .
ه – أسماء أفراد الأسرة .
و – صلة قرابة افراد الأسرة برب الأسرة ورقم سجلاتهم المدنية ومكان وتاريخ ميلاد كل منهم.
ز – جهة الإصدار وتاريخه .
ح – أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها .
ثانيا : يتم إصدار سجل الأسرة لرب الأسرة المنصوص عليهم في المادة (الحادية والتسعون)من النظام .
ثالثاً : تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية للحالات التي يتم إصدار سجل أسرة لها .
54) تعديل المادة رقم (162) ونصها:
(يجب فور تسجيل واقعة زواج لرب الأسرة في السجل المدني استخراج سجل أسرة يشتمل على أفراد الأسرة وتسليمه مع مراعاة ما ورد في(ثالثاً) من المادة (161) من اللائحة .
55) تعديل المادة رقم (163) ونصها:
(يتم إصدار سجل الأسرة مشتملا على أفراد الأسرة مع مراعاة ما ورد في (ثالثاً) من المادة (161) من اللائحة) .
56) تعديل المادة رقم (164) ونصها :
(مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والسبعون) من النظام يكون الحصول على بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجلالأسرة وفقاً لما يأتي :
أ – من كانت صورته وبصمته مسجلة في نظام الأحوال المدنية يتم التأكد من مطابقتها بإرفاق صورة شخصية، أو تعبئة نموذج ، وعندمطابقتها يتم الإصدار له مباشرة .
ب- من لم تكن له صورة وبصمة مسجلة في نظام الأحوال المدنية يتم أخذ صورته وبصمته، ومن ثم الرجوع للأساس عن طريق نظام الأرشفةالالكترونية لمطابقة الصورة المدرجة في الأساس ، وعند عدم وضوحها يتم الكتابة لمصدر الأساس رسمياً .
ج- من كانت صورته وبصمته مسجلة في نظام الأحوال المدنية، وتعذر حضوره بسبب تواجده خارج المملكة فيطالب المتقدم بوكالة أو تفويضمصادق عليه من سفارة المملكة ووزارة الخارجية السعودية ، أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك ، وتعبئة النموذج المعد للطلب ،ومن ثم يتم وضع ملاحظة في النظام بضرورة مراجعة المعني عند عودته لتحديث الصورة والبصمة وتخريم بطاقة الهوية الوطنية التالفةوتسليمها لصاحبها أو إتلافها .
د – إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة في حالة التلف .
ه- يتم استكمال إجراءات إنهاء الفقدان فور إبلاغه عن الوثيقة المفقودة من قبل المكاتب .
57) تعديل المادة رقم (165) ونصها :
(كل مواطن لم يتقدم لأي إدارة من إدارات الأحوال المدنية بطلب تعديل او استبدال بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة تطبيقاً للمادة (75)من النظام يتم تعديل أو استبدال وثائقه عند تقدمه بطلب أي إجراء أو تسجيل واقعة لدى الأحوال المدنية) .
58) تعديل المادة رقم (169) ونصها :
(عند العثور على بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة يتم بعثها لأقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفور ورودها يتم اتخاذ الإجراء الذييكفل عدم استخدامها عملاً بالمادة (74) من هذه اللائحة ).
59) تعديل المادة رقم (181) ونصها :
(يجب الا تقل مرتبة أعضاء اللجان المحلية واللجان الفرعية عن المرتبة السادسة أو ما يعادلها من ذوي الخبرة والكفاءة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.