رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    الإطاحة بمشعل النار في محمية طويق الطبيعية    إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المشترك.. ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان تعزيز التعاون    في أولى مواجهات دور ال 8 لكأس العالم للأندية.. الهلال يواجه فلومينينسي بآمال التأهل نصف النهائي    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    وزارة الرياضة تعلن انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    منتخب الصالات يقيم معسكراً في البوسنة    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    عشرات الشهداء والجرحى في قصف مكثف على غزة    لبنان يؤكّد الالتزام بالقرار 1701    مجلس الشيوخ يقرّ مشروع قانون ترمب للموازنة    رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    محافظة شقراء والأمن الغذائي    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    ملتقى "مشروع مجتمع الذوق" يجمع قادة المؤسسات في المنطقة الشرقية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم تقرير غرفة جازان السنوي 2024    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    العراق يؤكد استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهرب    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية ..تعديلات بنظام وكالة الاحوال المدنية
نشر في مكة الآن يوم 24 - 11 - 2017

أصدر وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من التعديلات بنظام وكالة الأحوال المدنية، وبناءً على ما عرضه نائب وزير الداخلية بتاريخ 28/ 11/ 1438ه بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما رفعه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتاريخ 24/ 10/ 1438ه لمنح بعض الصلاحيات للوكالة.
وكشف القرار تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الموضحة أدناه، لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي وتنشر المواطن نص القرار.
1- المادة (1) يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام، في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المعطاة له.
2- المادة (11) تسجيل الواقعات المدنية إلكترونيًّا وإدخال بياناتها يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية.
3- المادة (33) يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية ما لم يرد اعتراض فيتم رفع الاعتراض للوكالة.
4- الفقرة (ه) من المادة (34) إذا تجاوز التعديل خمس سنوات أو كان صاحب الطلب عسكريًّا فيرفع عن ذلك للوكالة.
5- المادة (41) عند طلب حذف القبيلة فيكون ذلك وفقًا للآتي:
أ- الرجوع لأساس طالب التعديل والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه.
ب- يكون التقديم لوالده وجميع إخوته الذكور والإناث بموجب صك شرعي.
ج- ألا يكون تسجيل اسم القبيلة مبنيًّا على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس.
د- الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وبعد مضي شهر على الإعلان وعدم وجود معارضة أو ملاحظة، فيتم استكمال الإجراء وفقًا للمادة (33) من هذه اللائحة التنفيذية وبموجب خطاب من الوكالة.
6- الفقرة (ج) من المادة (43) في حالة عدم حصولهما على وثائق سعودية، وتم تقديم ما يؤيد صحة الطلب بموجب وثائق الإخوان أو الأعمام، فيكون التقديم لجميع إخوته الذكور والإناث بموجب صك شرعي.
7- المادة (52) في حالة عدم تسجيل الحفيظة في السجل المدني فيجب التقدم بطلب تسجيلها وفق الإجراءات التالية:
أ- إذا كان الطلب مقدمًا من صاحب الحفيظة فيتخذ الآتي:
1- التقدم بطلب التسجيل على النموذج المعد لذلك مع إرفاق أصل الحفيظة.
2- إذا كانت الحفيظة مفقودة فيتم مطالبته بإحضار كفيل حضوري وتوقيع الكفيل على نموذج يخصص لذلك.
3- الرجوع إلى أساس وسجل الحفيظة والتأكد من أنها صادرة بطريقة نظامية وأن ما فيها من إضافات- إن وجدت- تمت بموجب إجراءات نظامية، وعدم وجود ملاحظات عليها.
4- التأكد من أن المراجع هو صاحب الحفيظة ومطابقة الصورة الشخصية الموجودة بالحفيظة على الصورة الملصقة بالأساس ومطابقتهما على صورة صاحب الطلب، وإذا تعذرت مطابقة الصورة أو وجد شك فيتم المطابقة للصور ومضاهاة البصمة الموجودة على الأساس- إن وجدت- مع بصمة صاحب الطلب عن طريق الأدلة الجنائية.
5- الاستفسار من الجوازات من خلال البصمة والاسم؛ للتأكد من عدم وجود اسم للمذكور على القوائم وعدم حمله وثائق وأنه لم يغادر المملكة.
6- الاستفسار من الأدلة الجنائية عن السوابق المسجلة عليه من خلال البصمة وتعفى النساء من ذلك.
7- مناقشته من قبل الموظف المختص عن العمل الذي يزاوله ومكان إقامته طوال الفترة الماضية وأسباب عدم تسجيله من السابق في السجل المدني، وإذا كان متزوجًا فيوضح وضع زوجته ويرفق صورة من إثبات واقعة الزواج ومعرفة أسماء أولاده والعمل الذي يزاولونه ويناقش عن أقاربه السعوديين والده وإخوانه أو أعمامه أو أبناء العم أو الأقارب الأقل درجة من جهة الأب على التوالي)، وترفق صور من هوياتهم الوطنية وتؤخذ منهم إقرارات بصلة القرابة، ويطالب بشاهدين يؤكدان أمام الموظف المختص صحة ما أفاد بها.
8- إذا كان والده متوفى فترفق صورة من صك حصر الورثة مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديق الصورة من الجهة التي أصدرت الأصل، مع إرفاق صور من وثائق الورثة.
9- إقرار من مقدم الطلب يثبت حياة المضافين بالحفيظة، والتأكد من عدم تسجيلهم في السجل المدني وحملهم أي وثائق.
10- ترفع الأوراق للوكالة لإكمال اللازم حيال البت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني.
ب- إذا كان صاحب الحفيظة متوفى وطلب تسجيلها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، أو طلبت تسجيلها جهة رسمية فيتم تسجيلها بموجب الضوابط التالية:
1- تعبئة النموذج اللازم في مصدر الحفيظة.
2- إرفاق أصل حفيظة النفوس، وعند فقدان الأصل يكتفى بصورة منها.
3- الرجوع إلى أساس الحفيظة وسجل حفائظ النفوس للتأكد من صحتها ونظامية إجراءاتها.
4- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديقها من جهة صدوره.
5- تقوم الإدارة العامة للأحوال المدنية في المنطقة بالبت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني، ومن ثم تسجل الوفاة مباشرة بموجب صك حصر الإرث ويؤشر أيضًا في الحفيظة والأساس.
6- لا يتم صرف شريحة بيانات مواطن إلا بعد التأكد من أنه تم التأشير بالوفاة في السجل المدني والحفيظة والأساس.
8- المادة (95) على ممثلية المملكة في الخارج إبلاغ الأحوال المدنية عن الواقعات المسجلة لديها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها مع إرفاق صور من المستندات المثبتة للواقعة والاحتفاظ بصور منها.
9- المادة (98) بعد استكمال ما أشير إليه في المواد من (89) إلى (97) من هذه اللائحة وعدم وجود ملاحظة فيتخذ الآتي:
أ- إذا كان التبليغ خلال السنة الأولى من تاريخ الولادة فتسجل الواقعة وتسلم شهادة الميلاد للمُبلِّغ.
ب- إذا كان قد مضى على واقعة الولادة أكثر من ثماني سنوات يتم استكمال الطلب وفق ضوابط منظمة لذلك تصدرها الوكالة.
ج- من تقدم بعد بلوغ سن الرشد بطلب تسجيل واقعة الميلاد وكان مولودًا خارج المملكة أو مولودًا داخلها ثم غادرها دون أن يحمل ما يثبت سعوديته، وكان والده يحمل ما يثبت سعوديته ولم يسجل في المثلية السعودية، فيُعامل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 22/ 6/ 1422ه، ويُحال طلبه للإدارة العامة للجنسية في الوكالة لدراسة موضوعه من قبل لجنة الاسترداد والتجنس.
د- يراعى في الحالات السابقة ما تضمنته المادة (171) من هذه اللائحة، ولا يحول ذلك دون تسجيل الواقعة بعد التثبت من صحتها واستكمال كافة إجراءاتها ومتطلباتها.
10- المادة (147) مع مراعاة ما ورد بالمواد 148 و151 و 152 و 153 من هذه اللائحة يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المسجلين في السجل المدني وفق الإجراءات التالية:
أ- تعبئة النموذج المعد لذلك.
ب- التعريف عليه من قِبل الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال، أو الأم أو الأخت أو العمة أو ابنة العم أو الخالة أو الجدة أو الوكيل الشرعي أو شاهدين سعوديين عند عدم وجود أقارب له، على أن يكون المعرِّف قد أكمل سن الثامنة عشر عامًا ويحمل بطاقة الهوية الوطنية.
ج- التأكد من بيانات سجل الأسرة المضاف إليه صاحب الطلب عن طريق النظام.
د- إرفاق صورتين شخصية تتوافر فيهما الضوابط الواردة في المادة (17) من هذه اللائحة.
ه- تعريف من الجهة التعليمية، أو إرفاق صورة من شهادته الدراسية أو تعريف من جهة العمل للموظف، وإذا لم يكن موظفًا ولا طالبًا فيكتفى بإقرار منه بالعمل الذي يزاوله، وبالنسبة للمرأة التي لا تعمل وليست طالبة فيكتفى بإقرار منها.
و- إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل للمطابقة، أو الاكتفاء بالرجوع للأساس لمعرفة المستند في الإضافة، وفي حال عدم العثور عليه يستكمل الطلب بموجب تسجيل المعني بالطلب في السجل المدني وترفق شريحة بيانات، ويتم إشعار الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمراجعة الإجراءات.
ز- يجب على الموظف المختص مطابقة الصورة الموجودة على النموذج مع واقع صاحب الطلب قبل التصوير وأخذ البصمات، كما أن على موظف التصديق مطابقة المعلومات المسجلة والصورة مع الأوراق المقدمة قبل اعتماد الطلب.
ح- يتم تسليم بطاقة الهوية الوطنية وفق ما ورد في المادة (170) من هذه اللائحة.
11- المادة (148) إذا كان مقدم الطلب رجلًا ومسجلًا في السجل المدني، وقد أكمل سن العشرين، فبعد استكمال الإجراءات الواردة بالمادة (147) يتخذ الآتي:
أ- مناقشة والده إن كان على قيد الحياة أو أحد إخوته إن كان والده متوفى أو لا يمكن مناقشته لأي سبب، أو أحد أقاربه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والعمل الذي يزاوله.
ب- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة إذا كان والده متوفى.
ج- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.