الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجَّل مستوى قياسيًا في 2025    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    دوري يلو 19.. أبها يغرد وحيدًا.. والعروبة يزاحم الدرعية في الوصافة    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية وتكرّم شركاء النجاح    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الانتماء والحس الوطني    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية ..تعديلات بنظام وكالة الاحوال المدنية
نشر في مكة الآن يوم 24 - 11 - 2017

أصدر وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من التعديلات بنظام وكالة الأحوال المدنية، وبناءً على ما عرضه نائب وزير الداخلية بتاريخ 28/ 11/ 1438ه بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما رفعه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتاريخ 24/ 10/ 1438ه لمنح بعض الصلاحيات للوكالة.
وكشف القرار تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الموضحة أدناه، لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي وتنشر المواطن نص القرار.
1- المادة (1) يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام، في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المعطاة له.
2- المادة (11) تسجيل الواقعات المدنية إلكترونيًّا وإدخال بياناتها يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية.
3- المادة (33) يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية ما لم يرد اعتراض فيتم رفع الاعتراض للوكالة.
4- الفقرة (ه) من المادة (34) إذا تجاوز التعديل خمس سنوات أو كان صاحب الطلب عسكريًّا فيرفع عن ذلك للوكالة.
5- المادة (41) عند طلب حذف القبيلة فيكون ذلك وفقًا للآتي:
أ- الرجوع لأساس طالب التعديل والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه.
ب- يكون التقديم لوالده وجميع إخوته الذكور والإناث بموجب صك شرعي.
ج- ألا يكون تسجيل اسم القبيلة مبنيًّا على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس.
د- الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وبعد مضي شهر على الإعلان وعدم وجود معارضة أو ملاحظة، فيتم استكمال الإجراء وفقًا للمادة (33) من هذه اللائحة التنفيذية وبموجب خطاب من الوكالة.
6- الفقرة (ج) من المادة (43) في حالة عدم حصولهما على وثائق سعودية، وتم تقديم ما يؤيد صحة الطلب بموجب وثائق الإخوان أو الأعمام، فيكون التقديم لجميع إخوته الذكور والإناث بموجب صك شرعي.
7- المادة (52) في حالة عدم تسجيل الحفيظة في السجل المدني فيجب التقدم بطلب تسجيلها وفق الإجراءات التالية:
أ- إذا كان الطلب مقدمًا من صاحب الحفيظة فيتخذ الآتي:
1- التقدم بطلب التسجيل على النموذج المعد لذلك مع إرفاق أصل الحفيظة.
2- إذا كانت الحفيظة مفقودة فيتم مطالبته بإحضار كفيل حضوري وتوقيع الكفيل على نموذج يخصص لذلك.
3- الرجوع إلى أساس وسجل الحفيظة والتأكد من أنها صادرة بطريقة نظامية وأن ما فيها من إضافات- إن وجدت- تمت بموجب إجراءات نظامية، وعدم وجود ملاحظات عليها.
4- التأكد من أن المراجع هو صاحب الحفيظة ومطابقة الصورة الشخصية الموجودة بالحفيظة على الصورة الملصقة بالأساس ومطابقتهما على صورة صاحب الطلب، وإذا تعذرت مطابقة الصورة أو وجد شك فيتم المطابقة للصور ومضاهاة البصمة الموجودة على الأساس- إن وجدت- مع بصمة صاحب الطلب عن طريق الأدلة الجنائية.
5- الاستفسار من الجوازات من خلال البصمة والاسم؛ للتأكد من عدم وجود اسم للمذكور على القوائم وعدم حمله وثائق وأنه لم يغادر المملكة.
6- الاستفسار من الأدلة الجنائية عن السوابق المسجلة عليه من خلال البصمة وتعفى النساء من ذلك.
7- مناقشته من قبل الموظف المختص عن العمل الذي يزاوله ومكان إقامته طوال الفترة الماضية وأسباب عدم تسجيله من السابق في السجل المدني، وإذا كان متزوجًا فيوضح وضع زوجته ويرفق صورة من إثبات واقعة الزواج ومعرفة أسماء أولاده والعمل الذي يزاولونه ويناقش عن أقاربه السعوديين والده وإخوانه أو أعمامه أو أبناء العم أو الأقارب الأقل درجة من جهة الأب على التوالي)، وترفق صور من هوياتهم الوطنية وتؤخذ منهم إقرارات بصلة القرابة، ويطالب بشاهدين يؤكدان أمام الموظف المختص صحة ما أفاد بها.
8- إذا كان والده متوفى فترفق صورة من صك حصر الورثة مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديق الصورة من الجهة التي أصدرت الأصل، مع إرفاق صور من وثائق الورثة.
9- إقرار من مقدم الطلب يثبت حياة المضافين بالحفيظة، والتأكد من عدم تسجيلهم في السجل المدني وحملهم أي وثائق.
10- ترفع الأوراق للوكالة لإكمال اللازم حيال البت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني.
ب- إذا كان صاحب الحفيظة متوفى وطلب تسجيلها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، أو طلبت تسجيلها جهة رسمية فيتم تسجيلها بموجب الضوابط التالية:
1- تعبئة النموذج اللازم في مصدر الحفيظة.
2- إرفاق أصل حفيظة النفوس، وعند فقدان الأصل يكتفى بصورة منها.
3- الرجوع إلى أساس الحفيظة وسجل حفائظ النفوس للتأكد من صحتها ونظامية إجراءاتها.
4- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديقها من جهة صدوره.
5- تقوم الإدارة العامة للأحوال المدنية في المنطقة بالبت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني، ومن ثم تسجل الوفاة مباشرة بموجب صك حصر الإرث ويؤشر أيضًا في الحفيظة والأساس.
6- لا يتم صرف شريحة بيانات مواطن إلا بعد التأكد من أنه تم التأشير بالوفاة في السجل المدني والحفيظة والأساس.
8- المادة (95) على ممثلية المملكة في الخارج إبلاغ الأحوال المدنية عن الواقعات المسجلة لديها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها مع إرفاق صور من المستندات المثبتة للواقعة والاحتفاظ بصور منها.
9- المادة (98) بعد استكمال ما أشير إليه في المواد من (89) إلى (97) من هذه اللائحة وعدم وجود ملاحظة فيتخذ الآتي:
أ- إذا كان التبليغ خلال السنة الأولى من تاريخ الولادة فتسجل الواقعة وتسلم شهادة الميلاد للمُبلِّغ.
ب- إذا كان قد مضى على واقعة الولادة أكثر من ثماني سنوات يتم استكمال الطلب وفق ضوابط منظمة لذلك تصدرها الوكالة.
ج- من تقدم بعد بلوغ سن الرشد بطلب تسجيل واقعة الميلاد وكان مولودًا خارج المملكة أو مولودًا داخلها ثم غادرها دون أن يحمل ما يثبت سعوديته، وكان والده يحمل ما يثبت سعوديته ولم يسجل في المثلية السعودية، فيُعامل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 22/ 6/ 1422ه، ويُحال طلبه للإدارة العامة للجنسية في الوكالة لدراسة موضوعه من قبل لجنة الاسترداد والتجنس.
د- يراعى في الحالات السابقة ما تضمنته المادة (171) من هذه اللائحة، ولا يحول ذلك دون تسجيل الواقعة بعد التثبت من صحتها واستكمال كافة إجراءاتها ومتطلباتها.
10- المادة (147) مع مراعاة ما ورد بالمواد 148 و151 و 152 و 153 من هذه اللائحة يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المسجلين في السجل المدني وفق الإجراءات التالية:
أ- تعبئة النموذج المعد لذلك.
ب- التعريف عليه من قِبل الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال، أو الأم أو الأخت أو العمة أو ابنة العم أو الخالة أو الجدة أو الوكيل الشرعي أو شاهدين سعوديين عند عدم وجود أقارب له، على أن يكون المعرِّف قد أكمل سن الثامنة عشر عامًا ويحمل بطاقة الهوية الوطنية.
ج- التأكد من بيانات سجل الأسرة المضاف إليه صاحب الطلب عن طريق النظام.
د- إرفاق صورتين شخصية تتوافر فيهما الضوابط الواردة في المادة (17) من هذه اللائحة.
ه- تعريف من الجهة التعليمية، أو إرفاق صورة من شهادته الدراسية أو تعريف من جهة العمل للموظف، وإذا لم يكن موظفًا ولا طالبًا فيكتفى بإقرار منه بالعمل الذي يزاوله، وبالنسبة للمرأة التي لا تعمل وليست طالبة فيكتفى بإقرار منها.
و- إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل للمطابقة، أو الاكتفاء بالرجوع للأساس لمعرفة المستند في الإضافة، وفي حال عدم العثور عليه يستكمل الطلب بموجب تسجيل المعني بالطلب في السجل المدني وترفق شريحة بيانات، ويتم إشعار الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمراجعة الإجراءات.
ز- يجب على الموظف المختص مطابقة الصورة الموجودة على النموذج مع واقع صاحب الطلب قبل التصوير وأخذ البصمات، كما أن على موظف التصديق مطابقة المعلومات المسجلة والصورة مع الأوراق المقدمة قبل اعتماد الطلب.
ح- يتم تسليم بطاقة الهوية الوطنية وفق ما ورد في المادة (170) من هذه اللائحة.
11- المادة (148) إذا كان مقدم الطلب رجلًا ومسجلًا في السجل المدني، وقد أكمل سن العشرين، فبعد استكمال الإجراءات الواردة بالمادة (147) يتخذ الآتي:
أ- مناقشة والده إن كان على قيد الحياة أو أحد إخوته إن كان والده متوفى أو لا يمكن مناقشته لأي سبب، أو أحد أقاربه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والعمل الذي يزاوله.
ب- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة إذا كان والده متوفى.
ج- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.