خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية    أمير تبوك يدشن التمرين التعبوي "استجابة 14"    قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات    واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة    أمير الرياض يطلع على تقرير السجون    «الداخلية» تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من «مبادرة طريق مكة»    ارتفاع أسعار النفط إثر انخفاض مخزونات الخام في أمريكا    انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد    فالفيردي: نلعب باسترخاء كبير في الوقت الحالي ونتطلع لنهائي دوري الأبطال    المدربات السعوديات يكتسبن الخبرة الإفريقية    الأهلي يتمسك بذهب السيدات    إطلاق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام 1445ه    تحرك لضمان توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها    بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يختتم دورة "تدقيق سلامة الطرق    أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات    حالة رئيس وزراء سلوفاكيا حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    غوارديولا: لولا تصدي أورتيغا لكان أرسنال بطلا للبريميرليغ    4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها على أرض "المملكة أرينا"    القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء    الأحزاب المصرية: تصريحات متطرفي إسرائيل محاولة يائسة لتضليل العالم    محافظ القطيف: رؤية القيادة الرشيدة وضعت التعليم على سلم الأولويات    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين    «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح و«قسطرة»    زيلينسكي يلغي جولة خارجية.. أوكرانيا تنسحب من خاركيف    زين السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس 5G    تشغيل 4 رحلات أسبوعياً للخطوط الجوية البريطانية من هيثرو إلى جدة    مدير تعليم الأحساء يكرم الطالبة الفائزة ببرونزية المعرض الدولي للاختراعات    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    «الصحة» تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    فيغا يعود للتدريبات الجماعية للأهلي    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    أمير حائل يكرم عدداً من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة «منافس»    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    طموحنا عنان السماء    الأمن والاستقرار    اطلع على تقرير« مطارات الدمام» واعتمد تشكيل «قياس».. أمير الشرقية يؤكد على تجويد الخدمات ورضا المستفيدين    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 تعديلًا في نظام الأحوال المدنية.. رقم 10 الأهم
تسجيل الواقعات المدنية إلكترونيًّا يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية
نشر في المواطن يوم 24 - 11 - 2017

أصدر وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من التعديلات بنظام وكالة الأحوال المدنية، وبناءً على ما عرضه نائب وزير الداخلية بتاريخ 28/ 11/ 1438ه بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما رفعه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتاريخ 24/ 10/ 1438ه لمنح بعض الصلاحيات للوكالة.
وكشف القرار تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الموضحة أدناه، لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي وتنشر المواطن نص القرار.
1- المادة (1) يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام، في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المعطاة له.
2- المادة (11) تسجيل الواقعات المدنية إلكترونيًّا وإدخال بياناتها يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية.
3- المادة (33) يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية ما لم يرد اعتراض فيتم رفع الاعتراض للوكالة.
4- الفقرة (ه) من المادة (34) إذا تجاوز التعديل خمس سنوات أو كان صاحب الطلب عسكريًّا فيرفع عن ذلك للوكالة.
5- المادة (41) عند طلب حذف القبيلة فيكون ذلك وفقًا للآتي:
أ- الرجوع لأساس طالب التعديل والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه.
ب- يكون التقديم لوالده وجميع إخوته الذكور والإناث بموجب صك شرعي.
ج- ألا يكون تسجيل اسم القبيلة مبنيًّا على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس.
د- الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وبعد مضي شهر على الإعلان وعدم وجود معارضة أو ملاحظة، فيتم استكمال الإجراء وفقًا للمادة (33) من هذه اللائحة التنفيذية وبموجب خطاب من الوكالة.
6- الفقرة (ج) من المادة (43) في حالة عدم حصولهما على وثائق سعودية، وتم تقديم ما يؤيد صحة الطلب بموجب وثائق الإخوان أو الأعمام، فيكون التقديم لجميع إخوته الذكور والإناث بموجب صك شرعي.
7- المادة (52) في حالة عدم تسجيل الحفيظة في السجل المدني فيجب التقدم بطلب تسجيلها وفق الإجراءات التالية:
أ- إذا كان الطلب مقدمًا من صاحب الحفيظة فيتخذ الآتي:
1- التقدم بطلب التسجيل على النموذج المعد لذلك مع إرفاق أصل الحفيظة.
2- إذا كانت الحفيظة مفقودة فيتم مطالبته بإحضار كفيل حضوري وتوقيع الكفيل على نموذج يخصص لذلك.
3- الرجوع إلى أساس وسجل الحفيظة والتأكد من أنها صادرة بطريقة نظامية وأن ما فيها من إضافات- إن وجدت- تمت بموجب إجراءات نظامية، وعدم وجود ملاحظات عليها.
4- التأكد من أن المراجع هو صاحب الحفيظة ومطابقة الصورة الشخصية الموجودة بالحفيظة على الصورة الملصقة بالأساس ومطابقتهما على صورة صاحب الطلب، وإذا تعذرت مطابقة الصورة أو وجد شك فيتم المطابقة للصور ومضاهاة البصمة الموجودة على الأساس- إن وجدت- مع بصمة صاحب الطلب عن طريق الأدلة الجنائية.
5- الاستفسار من الجوازات من خلال البصمة والاسم؛ للتأكد من عدم وجود اسم للمذكور على القوائم وعدم حمله وثائق وأنه لم يغادر المملكة.
6- الاستفسار من الأدلة الجنائية عن السوابق المسجلة عليه من خلال البصمة وتعفى النساء من ذلك.
7- مناقشته من قبل الموظف المختص عن العمل الذي يزاوله ومكان إقامته طوال الفترة الماضية وأسباب عدم تسجيله من السابق في السجل المدني، وإذا كان متزوجًا فيوضح وضع زوجته ويرفق صورة من إثبات واقعة الزواج ومعرفة أسماء أولاده والعمل الذي يزاولونه ويناقش عن أقاربه السعوديين والده وإخوانه أو أعمامه أو أبناء العم أو الأقارب الأقل درجة من جهة الأب على التوالي)، وترفق صور من هوياتهم الوطنية وتؤخذ منهم إقرارات بصلة القرابة، ويطالب بشاهدين يؤكدان أمام الموظف المختص صحة ما أفاد بها.
8- إذا كان والده متوفى فترفق صورة من صك حصر الورثة مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديق الصورة من الجهة التي أصدرت الأصل، مع إرفاق صور من وثائق الورثة.
9- إقرار من مقدم الطلب يثبت حياة المضافين بالحفيظة، والتأكد من عدم تسجيلهم في السجل المدني وحملهم أي وثائق.
10- ترفع الأوراق للوكالة لإكمال اللازم حيال البت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني.
ب- إذا كان صاحب الحفيظة متوفى وطلب تسجيلها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، أو طلبت تسجيلها جهة رسمية فيتم تسجيلها بموجب الضوابط التالية:
1- تعبئة النموذج اللازم في مصدر الحفيظة.
2- إرفاق أصل حفيظة النفوس، وعند فقدان الأصل يكتفى بصورة منها.
3- الرجوع إلى أساس الحفيظة وسجل حفائظ النفوس للتأكد من صحتها ونظامية إجراءاتها.
4- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديقها من جهة صدوره.
5- تقوم الإدارة العامة للأحوال المدنية في المنطقة بالبت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني، ومن ثم تسجل الوفاة مباشرة بموجب صك حصر الإرث ويؤشر أيضًا في الحفيظة والأساس.
6- لا يتم صرف شريحة بيانات مواطن إلا بعد التأكد من أنه تم التأشير بالوفاة في السجل المدني والحفيظة والأساس.
8- المادة (95) على ممثلية المملكة في الخارج إبلاغ الأحوال المدنية عن الواقعات المسجلة لديها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلها مع إرفاق صور من المستندات المثبتة للواقعة والاحتفاظ بصور منها.
9- المادة (98) بعد استكمال ما أشير إليه في المواد من (89) إلى (97) من هذه اللائحة وعدم وجود ملاحظة فيتخذ الآتي:
أ- إذا كان التبليغ خلال السنة الأولى من تاريخ الولادة فتسجل الواقعة وتسلم شهادة الميلاد للمُبلِّغ.
ب- إذا كان قد مضى على واقعة الولادة أكثر من ثماني سنوات يتم استكمال الطلب وفق ضوابط منظمة لذلك تصدرها الوكالة.
ج- من تقدم بعد بلوغ سن الرشد بطلب تسجيل واقعة الميلاد وكان مولودًا خارج المملكة أو مولودًا داخلها ثم غادرها دون أن يحمل ما يثبت سعوديته، وكان والده يحمل ما يثبت سعوديته ولم يسجل في المثلية السعودية، فيُعامل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 22/ 6/ 1422ه، ويُحال طلبه للإدارة العامة للجنسية في الوكالة لدراسة موضوعه من قبل لجنة الاسترداد والتجنس.
د- يراعى في الحالات السابقة ما تضمنته المادة (171) من هذه اللائحة، ولا يحول ذلك دون تسجيل الواقعة بعد التثبت من صحتها واستكمال كافة إجراءاتها ومتطلباتها.
10- المادة (147) مع مراعاة ما ورد بالمواد 148 و151 و 152 و 153 من هذه اللائحة يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المسجلين في السجل المدني وفق الإجراءات التالية:
أ- تعبئة النموذج المعد لذلك.
ب- التعريف عليه من قِبل الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال، أو الأم أو الأخت أو العمة أو ابنة العم أو الخالة أو الجدة أو الوكيل الشرعي أو شاهدين سعوديين عند عدم وجود أقارب له، على أن يكون المعرِّف قد أكمل سن الثامنة عشر عامًا ويحمل بطاقة الهوية الوطنية.
ج- التأكد من بيانات سجل الأسرة المضاف إليه صاحب الطلب عن طريق النظام.
د- إرفاق صورتين شخصية تتوافر فيهما الضوابط الواردة في المادة (17) من هذه اللائحة.
ه- تعريف من الجهة التعليمية، أو إرفاق صورة من شهادته الدراسية أو تعريف من جهة العمل للموظف، وإذا لم يكن موظفًا ولا طالبًا فيكتفى بإقرار منه بالعمل الذي يزاوله، وبالنسبة للمرأة التي لا تعمل وليست طالبة فيكتفى بإقرار منها.
و- إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل للمطابقة، أو الاكتفاء بالرجوع للأساس لمعرفة المستند في الإضافة، وفي حال عدم العثور عليه يستكمل الطلب بموجب تسجيل المعني بالطلب في السجل المدني وترفق شريحة بيانات، ويتم إشعار الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمراجعة الإجراءات.
ز- يجب على الموظف المختص مطابقة الصورة الموجودة على النموذج مع واقع صاحب الطلب قبل التصوير وأخذ البصمات، كما أن على موظف التصديق مطابقة المعلومات المسجلة والصورة مع الأوراق المقدمة قبل اعتماد الطلب.
ح- يتم تسليم بطاقة الهوية الوطنية وفق ما ورد في المادة (170) من هذه اللائحة.
11- المادة (148) إذا كان مقدم الطلب رجلًا ومسجلًا في السجل المدني، وقد أكمل سن العشرين، فبعد استكمال الإجراءات الواردة بالمادة (147) يتخذ الآتي:
أ- مناقشة والده إن كان على قيد الحياة أو أحد إخوته إن كان والده متوفى أو لا يمكن مناقشته لأي سبب، أو أحد أقاربه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والعمل الذي يزاوله.
ب- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة إذا كان والده متوفى.
ج- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.