تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    صعود العقود الآجلة للنفط    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    المسارات اللوجستية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    الارتقاء بالموارد البشرية يحقق المعجزات    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    تحرك جيوسياسي يعيد إلى الأذهان حقبة اتفاقية بريتون وودز    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    استعراض برامج ومبادرات "خيرية عنك" أمام سعود بن بندر    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    كلمة السر..!    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    نفحات رمضانية    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    جولات رقابية لسلامة الغذاء    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء يرفض إعادة القضايا لأسباب «عدم الاختصاص أو التنازع»
نشر في الوكاد يوم 13 - 07 - 2017

نشرت صحيفة «الجزيرة» خبرا قالت فيها انها علمت من مصادر مطلعة بصدور توجيهات المجلس الأعلى للقضاء إلى محاكم المملكة بعدم إعادة أي قضية إلى المحكمة التي وردت منها لأسباب تتعلق بعدم الاختصاص أو التنازع حياله، وذلك على خلفية ورود معاملات إلى مجلس القضاء من بعض الجهات، أعادتها المحاكم لجهة ورودها بسبب التنازع في الاختصاص.
ولفتت المصادر إلى استناد المجلس الأعلى للقضاء في توجيهه هذا إلى تطبيق ما اقتضت به الأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، ووجوب العمل بالمواد النظامية المتعلقة بتنازع الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المواد (192، 181، 78، 40).
إلى ذلك، عدت المادة الأربعون من نظام المرافعات الشرعية المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على اختصاص المكان إيجابًا أو سلبًا تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
فيما أوجبت المادة الثامنة والسبعون على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها، واكتسب الحكم القطعية، أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتُعلم الخصوم بذلك. بينما نصت المادة الثانية والتسعون بعد المائة على أنه إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي، ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
في حين نصت المادة ال134 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما، يُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا). وفي لائحته في مادتيها (92، 93)، ومراعاة العمل بالمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.