القيادة تعزي الرئيس التركي    «الداخلية» تختم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    «رحلة الموت».. بين الفاشر وتشاد    رينارد يتحدث للإعلام.. وعودة الثلاثي المصاب    الفتح يستعد لمواجهتي الهلال    فيصل بن خالد: تطوير التعليم يتطلب العمل وفق خطة واضحة    «إغاثي الملك سلمان».. مشروعات إنسانية لتخفيف معاناة الشعوب    ضبط مصري في المدينة المنورة لترويجه (1,4) كجم "حشيش"    معرض "بنان" يستعرض فنون الحرف اليدوية ل40 دولة    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    نائب وزير الصناعة يبحث تعزيز التكامل الصناعي الثنائي مع مصر    وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة «تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن»    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    أكد التزام روسيا بعدم إجرائها.. الكرملين: لم نتلق توضيحاً من واشنطن بشأن التجارب النووية    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    مطار الملك سلمان يعزز الربط العالمي    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    نحو نظرية في التعليم    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    بيع 41 طنا من التمور يوميا    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بالقتل والسجن والمنع من السفر في حق 23 متهماً
نشر في التميز يوم 24 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً (سعوديو الجنسية) من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر والإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة وإطلاق النار عليهم والدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة والتنسيق بذلك خدمة لتنظيم والبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأميركية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم
بالقتل تعزيراً على اثنين منهم وسجن البقية من ستة أعوام إلى 23 عاماً تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال49 والحكم عليه بالسجن ستة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال50 والحكم عليه بالسجن 11 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم بالقطيعة وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الت51 والحكم عليه بالسجن 20 عاماً من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه ال52 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال53 والحكم عليه بالسجن 17 عاماً من تاريخ إيقافه منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال54 والحكم عليه بالسجن 23 عاماً من تاريخ إيقافه منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام ونصف وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال55 والحكم عليه بالسجن 17 عاماً من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها عامان وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال56 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال57 والحكم عليه بالسجن 15 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الستين والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن ستة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن ثمانية عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادة (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
21- إدانة المدعى عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السبعين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أياً منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.