نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية البركة الخيرية    الخارجية الكويتية: أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون يُعدّان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي    صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة يرتفع 34.5% في الربع الثالث 2025    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    تحالف رؤى العقارية يطرح مخطط رؤى للبيع في مزاد علني    انخفاض أسعار النفط    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"    سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل زفاف 176 من فتيات جمعية "إنسان"    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 23 متهماً سعودياً
نشر في المدينة يوم 24 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً ، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر والإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة أحد الأوكار وإطلاق النار عليهم والدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة والتنسيق بذلك خدمة لتنظيم والبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالآمن وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على اثنين منهم وسجن البقية من ست سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:-
1- إدانة المدعي عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
2- إدانة المدعي عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم بالقطيعة وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
3- إدانة المدعي عليه الواحد والخمسين والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وست أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
4- إدانة المدعي عليه الثاني والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعي عليه الثالث والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعي عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن ثلاث وعشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف وغرامة مالية قدرها خمسة 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
7- إدانة المدعي عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
8- إدانة المدعي عليه السادس والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
9- إدانة المدعي عليه السابع والخمسين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
10- إدانة المدعي عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
11- إدانة المدعي عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
12- إدانة المدعي عليه الستين والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
13- إدانة المدعي عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
14- إدانة المدعي عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
15- إدانة المدعي عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن ستة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
16- إدانة المدعي عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
17- إدانة المدعي عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن ثمانية عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادة (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
18- إدانة المدعي عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
19- إدانة المدعي عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
20- إدانة المدعي عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
21- إدانة المدعي عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
22- إدانة المدعي عليه السبعين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
23- إدانة المدعي عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.