تايوان تقول إنّ رقائق شركة "تي إس إم سي" معفاة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية    المرور يوضح خطوات تفويض قيادة مركبة عبر منصة أبشر    مصر تواصل إسقاط المساعدات الغذائية جوًا على قطاع غزة    الرئيس الأمريكي يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية الأسترالية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    حساب المواطن يستعد لصرف دفعة أغسطس    أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج التاسع    محمد بن عبدالرحمن: مطار الملك سلمان يحول الرياض لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    أخضر- 19 يتعادل مع نظيره البرازيلي في بطولة العالم لكرة اليد    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى بلاده    فهد بن سلطان يطّلع على نتائج القبول بجامعة تبوك    بحضور رجال أعمال ومسؤولين.. آل بالخشر وآل بامسق يحتفلون بزواج عبدالله    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    التعليم.. استثمارنا الأعمق    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أمير نجران يطلق جمعية الإبل    الرياض وجهة عالمية لعرض وبيع الصقور    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    مفردات من قلب الجنوب 9    أرتيتا يؤكد أن آرسنال «مؤمن» بقدرته على إنهاء صيامه عن الألقاب    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    الحرب تنتقل إلى السكك الحديدية بين روسيا وأوكرانيا    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    صحن المطاف مخصص للطواف    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيراً ل 4 متهمين والسجن ل 94 منهم 20 سعودياً
من سنتين إلى 23 سنة بعدما أدينوا بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي
نشر في سبق يوم 21 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيراً وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم مالياً وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وقيام المتهمين بشراء 5أطنان من نترات الألمونيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد.

كما أدينوا بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توفر ما يكفي من المتفجرات والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من التهم، علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعي الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

-إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

-إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
-إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

-إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استناداً للمادة (29) من نظام السجن والتوقيف ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.