"يويفا" يفتح تحقيقاً بشأن حادثة فينيسيوس    جمعية المزاحمية تطلق مشاريع رمضانية ب 13 مليون ريال    أمير مكة المكرمة يثمّن تبرع القيادة ب 150 مليون ريال عبر «جود الإسكان»    "وام السعودية 2026" يختتم دورة استثنائية شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    مرزوق حكاية إنسانية بروح محلية    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    تشغيل وصيانة 16 جسرا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    النفط يرتفع بعد خسائر سابقة    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    بعد تدريب الشباب.. بن زكري يتحدث عن لقب "مدرب الانقاذ"    نيوم يكرم أحمد حجازي    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية: إدانة 13 متهماً سعودياً ويمني
نشر في الوئام يوم 17 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً(13 سعودياً ومتهم يمني) من خلية يبلغ عدد أعضائها 29 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام لخلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة يتزعمها المدان الأول والاستعداد ضمن تلك الخلية للقيام بأعمال إرهابية ضد المستأمنين داخل المملكة لإخراجهم منها والاستعداد لتنفيذ عملية انتحارية في أحد الدول الأجنبية تنفيذاً لتوجيهات زعيم الخلية, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة,و إصدار مؤلفات وبيانات تؤيد المنهج التكفيري وتحرم على رجال المباحث ملاحقة أعضاء الفئة الضالة, وتجهيز خروج عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات للقتال في الأماكن المضطربة وذلك بمساعدتهم في قضاء احتياجاتهم وتسلم تذاكر سفرهم وتزويدهم ببعض المواد الغذائية والطبية المتحصلة من أموال التبرعات ومرافقتهم إلى المطار والاتصال ببعض الأشخاص لتنسيق استقبالهم وإدخالهم إلى معسكرات تنظيم القاعدة, حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة القنابل بقصد الإخلال بالأمن, وتزوير الأوراق الثبوتية, ودعم الإرهاب بالأموال, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم عدا المدعى عليه ال29 والذي حكم عليه غيابياً كونه قد تبلغ بموعد الجلسة تبلغاً صحيحاً, واستناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
2. إدانة المدعى عليه السابع عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعاً لفساده.
3. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بالأسلحة والذخائر من حيازة وبيع وتستر عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
4. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة وستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
5. إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة القنبلة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
6. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
7. إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
8. إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
9. إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة إثنتين وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
10. إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
11. إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12. إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
13. إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
14. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحكمة الجزائية: إدانة 13 متهماً سعودياً ويمني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.