"الانضباط" تحرم الهلال من السوبر السعودي للموسم القادم وتغرمه 500 ألف ريال    حكومة لبنان تكلف الجيش بوضع خطة لجمع السلاح قبل نهاية 2025    إحباط تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    مجلس الوزراء : إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448ه)    الخليج يستقبل الجدد    الراحل تركي السرحاني    الوعي الإحصائي: بوصلة رؤية 2030 في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي    وزارة التعليم تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد فصلين دراسيين لمدراس التعليم العام    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    اعتماد قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين    الفلسطيني عدي الدباغ: الزمالك اسم كبير وهدفي إسعاد جماهيره    أمير الشرقية يستقبل منسوبي لجنة السلامة المرورية ومدير عام التعليم بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    الطالبة سارة الرقيب تمثّل تعليم الطائف في أولمبياد الكيمياء العاشر    جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى تطلق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجانًا    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لإدارة المجاهدين    روسيا: ضغوط ترمب على الهند لعدم شراء نفطنا غير قانونية    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخطط لنموذج تمكيني مستدام    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع "وول ستريت"    دورة "مهارات العمل التطوعي" تُثري الحضور في مركز التنمية الاجتماعية بحائل    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في روستوف    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    12 نائبا ديمقراطيا يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    بعد الانكسار    خطوة يومية!    «إثراء» يختتم البرنامج الصيفي ب 5 أفلام قصيرة    المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ينطلق غدًا في الرياض    ابن نافل أتعب من بعده.. وإساءات نجيب    يقام في سبتمبر المقبل.. النصر والأهلي يواجهان القادسية والعلا في كأس السوبر للسيدات    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    الدقيسي    موجز    أصدقاء البيئة تستثمر طاقات الطلاب بمبادرة بيئية لحماية غابات المانغروف    تحذيرات من عواقب خطيرة حال تفعيل آلية الزناد.. توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية    بعد تصاعد التوترات بين قسد وقوات حكومية.. واشنطن تدعو للحوار في منبج والسويداء    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    51.9 مليار ريال زيادة سنوية بإيرادات قطاع التشييد والعقارات    الدرعية تحتفي ب"ترحال".. قصة وطن تُروى على المسرح    الحراثة التقليدية    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تقضي بقتل شخصين تعزيرًا وحبس 13 آخرين
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمةُ الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهمًا، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية مُددًا متفاوتة.
وأوضحت أن الحكم جاء بعد ثبوت تورطهم في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مواجهة أمنية، والقيام بحمل السلاح وإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة اثني عشر منهم، ومقتل ثلاثة من رفاقه، وقيامهم بتكوين خليةٍ إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقابلة لأسامة بن لادن في أفغانستان، ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وتشكيل خليةٍ داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور الخروج من السجن ضد دولة أجنبية ومصالحها داخل المملكة أو خارجها كاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين.
كما أدانتهم بإعداد برنامج يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية ورصد لأجل ذل العمل مبالغ مالية، والتخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج البلاد تابعة لجيش دولة أجنبية، والتخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة وولاة الأمر والإصرار والتنظير لهذا المنهج من خلال تأليف الكتب والمنشورات، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل وصناعة وتشريك المتفجرات وزراعة الألغام.
واتهمتهم أيضًا بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة، وتزوير الأوراق الثبوتية والأختام، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وحيازة القنابل والمتفجرات، والمحاولة أكثر من مرة صناعة صاروخ والقيام بالتجارب اللازمة لصنعه بعد الحصول على معلومات ذلك من الشبكة المعلوماتية والقيام بإحضار المواسير والحشوات المستخدمة في صناعة الصاروخ قبل الفشل في صناعته، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على المدعى عليهما الثاني والثالث وسجن البقية من 14 إلى 35 عامًا تفصيلها كالتالي:
1.
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس وثلاثينية اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
2.
الحكم بالقتل تعزيرًا على المدعى عليه الثاني نظرا لشناعة جرائمه وتعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
3.
الحكم بالقتل تعزيرًا على المدعى عليه الثالث نظرا لشناعة جرائمه وتعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
4.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
5.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر.
6.
إدانة المدعى عليه السادس (مغربي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعًا لفساده، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
7.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
8.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
9.
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
10.
إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
11.
إدانة المدعى عليه 11(مغربي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
12.
إدانة المدعى عليه 12 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده.
13.
إدانة المدعى عليه 13 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
14.
إدانة المدعى عليه 14 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
15.
إدانة المدعى عليه 15 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.