مناورة تجهز الصقور لأولى الوديات    1.8 مليون تمنع الليث من التسجيل    النصر يرفض أشعة كومان    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتخطى 65 دولاراً للبرميل    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    أوكرانيا تنسحب من عدة قرى جنوبي البلاد    ملفات قيصر من جديد: سوريا تبحث عن التعافي بينما تعود ذاكرة الجرائم    محافظ الزلفي يلتقي برئيس جامعة المجمعة    الأخضر يخسر مواجهة مالي ويودع مونديال الناشئين من الدور الأول    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب الأميركيين والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط    ضبط شخص في الرياض لقيادته مركبته في المسارات المخصصة للنقل العام    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    منتدى TOURISE يعلن عن استثمارات ب113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    كريستيانو رونالدو: المملكة في قلبي ودوري روشن في تطور مستمر    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    قصيدة اليقين    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    غارات على مواقع مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبوة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    موجز    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تقضي بقتل شخصين تعزيرًا وحبس 13 آخرين
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمةُ الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهمًا، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية مُددًا متفاوتة.
وأوضحت أن الحكم جاء بعد ثبوت تورطهم في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مواجهة أمنية، والقيام بحمل السلاح وإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة اثني عشر منهم، ومقتل ثلاثة من رفاقه، وقيامهم بتكوين خليةٍ إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقابلة لأسامة بن لادن في أفغانستان، ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وتشكيل خليةٍ داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور الخروج من السجن ضد دولة أجنبية ومصالحها داخل المملكة أو خارجها كاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين.
كما أدانتهم بإعداد برنامج يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية ورصد لأجل ذل العمل مبالغ مالية، والتخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج البلاد تابعة لجيش دولة أجنبية، والتخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة وولاة الأمر والإصرار والتنظير لهذا المنهج من خلال تأليف الكتب والمنشورات، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل وصناعة وتشريك المتفجرات وزراعة الألغام.
واتهمتهم أيضًا بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة، وتزوير الأوراق الثبوتية والأختام، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وحيازة القنابل والمتفجرات، والمحاولة أكثر من مرة صناعة صاروخ والقيام بالتجارب اللازمة لصنعه بعد الحصول على معلومات ذلك من الشبكة المعلوماتية والقيام بإحضار المواسير والحشوات المستخدمة في صناعة الصاروخ قبل الفشل في صناعته، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على المدعى عليهما الثاني والثالث وسجن البقية من 14 إلى 35 عامًا تفصيلها كالتالي:
1.
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس وثلاثينية اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
2.
الحكم بالقتل تعزيرًا على المدعى عليه الثاني نظرا لشناعة جرائمه وتعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
3.
الحكم بالقتل تعزيرًا على المدعى عليه الثالث نظرا لشناعة جرائمه وتعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
4.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
5.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر.
6.
إدانة المدعى عليه السادس (مغربي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعًا لفساده، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
7.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
8.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
9.
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
10.
إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
11.
إدانة المدعى عليه 11(مغربي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
12.
إدانة المدعى عليه 12 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده.
13.
إدانة المدعى عليه 13 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
14.
إدانة المدعى عليه 14 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
15.
إدانة المدعى عليه 15 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.