ترقية محافظ الفرشة إلى المرتبة الثانية عشر    برنت يتجاوز 65 دولارًا للبرميل مع تجدد التفاؤل التجاري    عاصمة المستقبل    «إسرائيل» تخطط لاحتلال وتقطيع قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    مجلس التنسيق السعودي - التركي يبحث تكثيف آليات التعاون الثنائي    بالميراس يوضح حقيقة ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    حائل على خارطة الاستثمار.. مزايا تنافسية وفرص حيوية    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    غرامة 16 ألف ريال لكل متر.. ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا    السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات.. أمير الشرقية يفتتح «أرينا الخبر» ويشيد بتجهيزاتها    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    بعد 19 عاماً من النطحة الشهيرة.. بوفون يعترف: أنا السبب في طرد زيدان    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن.. الداخلية: مليون حاج عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    وصول أول وفود حجاج منفذ البطحاء    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    تحالف متجدد    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    9.5% تراجعا في تمويل واردات القطاع الخاص    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    بتوجيهات من القيادة.. وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل17 متهماً من خلية ال71
نشر في المدينة يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم احكاماً ابتدائية على 17 متهماً (16 سعودياً ومتهم يمني) يمثلون المجموعة الثالثة من الخلية المسماة اعلامياً بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً, حيث تمت ادانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام , وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم بالسجن مدداً متفاوتة من ستة أشهر الى 28 سنة تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه " 37" والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه "38" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3. إدانة المدعى عليه "39" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4. إدانة المدعى عليه "40" والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5. إدانة المدعى عليه " 41" والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6. إدانة المدعى عليه "42" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7. إدانة المدعى عليه" 43" والحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية أشهر استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
8. إدانة المدعى عليه "44" والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9. إدانة المدعى عليه " 45" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها عشر سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25 /7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10. إدانة المدعى عليه "46" والحكم عليه بالسجن مدة سنتين يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11. إدانة المدعى عليه" 47 "والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12. إدانة المدعى عليه "48" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
13. إدانة المدعى عليه "49" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14. إدانة المدعى عليه "50" والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
15. إدانة المدعى عليه "51" (يمني الجنسية )والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, وتم افهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه, وابعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16. إدانة المدعى عليه" 53" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات بدءاًمن تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17. إدانة المدعى عليه "54" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم افهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم, كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وتم افهام المعترضين بأن آخر موعد لإستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لإستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.